تفسير القرآن العظيم
لَا حِسَابَ عَلَيْهِ هكذا أورده أَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَرْجَمَةِ سُلَيْمَانَ عليه الصلاة والسلام فِي تَارِيخِهِ، وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّهُ قال بلغني عن داود عليه الصلاة والسلام بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا عقر سليمان عليه الصلاة يَشَاءُ بِلَا حِسَابٍ وَلَا جُنَاحٍ، اخْتَارَ الْمَنْزِلَةَ الْأُولَى بَعْدَ ما استشار جبريل عليه الصلاة أَيْضًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلِهَذَا لَمَّا ذَكَرَ تَبَارَكَ وتعالى ما أعطى سليمان عليه الصلاة
تفسير القرآن العظيم
قال البغوي: ومنهم لوط عليه الصلاة والسلام. وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ أَيْ يَرْزُقُهُ الْبَنِينَ فقط، قال البغوي: كإبراهيم الخليل عليه الصلاة يَشَاءُ مِنْ تَفَاوُتِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا الْمَقَامُ شبيه بقوله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة دَلَالَةً لَهُمْ عَلَى قُدْرَتِهِ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ حَيْثُ خَلَقَ الْخَلْقَ على أربعة أقسام، فآدم عليه الصلاة عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أُنْثَى بِلَا ذَكَرٍ، فَتَمَّتِ الدَّلَالَةُ بخلق عيسى ابن مريم عليهما الصلاة
تفسير الجلالين
والميسر } إذا أتيتموهما لما يحصل فيهما من الشر والفتن { ويصدكم } بالاشتغال بهما { عن ذكر الله وعن الصلاة
تفسير الجلالين
14 - { ألم يعلم بأن الله يرى } ما صدر منه أي يعلمه فيجازي عليه أي اعجب منه يا مخاطب من حيث نهيه عن الصلاة
تفسير الجلالين
مسحا } بالسيف { بالسوق } جمع ساق { والأعناق } أي ذبحها وقطع أرجلها تقربا إلى الله حيث اشتغل بها عن الصلاة
التفسير الميسر
بيوتًا في «مصر» تكون مساكن وملاجئ تعتصمون بها، واجعلوا بيوتكم أماكن تصلُّون فيها عند الخوف، وأدُّوا الصلاة
المختصر في تفسير القرآن الكريم
أقم الصلاة بالإتيان بها على أتم وجه في أوقاتها من زوال الشمس عن كبد السماء، ويشمل ذلك صلاة الظهر والعصر
المختصر في تفسير القرآن الكريم
أدّوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننها، وأخرجوا زكاة أموالكم إلى مستحقيها، ومهما تعملوا من عمل
المختصر في تفسير القرآن الكريم
وإذا سافرتم في الأرض فليس عليكم إثم في قصر الصلاة الرباعية من أربع ركعات إلى ركعتين، إن خفتم أن يلحقكم
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
الشهوات وقصرها على الطاعات على دفع ما يرد عليكم من المكروهات وقيل الصبر هنا هو خاص بالصبر على تكاليف الصلاة ينفي ما تفيده الألف واللام الداخلة على الصبر من الشمول كما أن المراد بالصلاة هنا جميع ما تصدق عليه الصلاة غير فرق بين فريضة ونافلة واختلف المفسرون في رجوع الضمير في قوله ) وإنها لكبيرة ( فقيل إنه راجع إلى الصلاة من دون اعتبار دخول الصبر تحتها لأن الصبر هو عليها كما قيل سابقا وقيل إن الضمير راجع إلى الصلاة ون كان والتجارة هي الحاملة على الإنفضاض والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأول أن الصبر هناك جعل داخلا تحت الصلاة