حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن

وهم الذين تنزلونهم منزلة الأولاد في المودة، في بذل المال والمنافع. يكون خليقًا بأن يعتني مولاه بشأنه ويشفق عليه ويتكلف في نظم مصالحه بما لا بدّ منه شرعًا وعادةَ من بذل المال

حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن

{أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ} سمي المال مالًا؛ لكونه مائلًا أبدًا ونائلًا، ولذلك يسمى عرضًا، وعلى هذا دل من قال: "المال قحبة: يكون يومًا في بيت عطار، ويوماَ يكون في بيت بيطار، كما في "المفردات" يقال: أمده بالمال

حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن

بالأولياء: من يوادونهم ويصادقونهم، ومن يوالونهم ويؤاخونهم، وبفعل المعروف الوصية؛ أي: التوصية بثلث المال نفع، من ميراثٍ وهبةٍ وهديةٍ وصدقةٍ وغير ذلك، إلا أن تفعلوا إلى أصدقائكم معروفًا بتوصيةٍ لهم من ثلث المال

التفسير البسيط

وقوله تعالى: {وَالصَّابِرِينَ} قال الكسائي: هو معطوف على ذوي القُربى، كأنه: وآتى المال على حبه ذوي القربي قوله: (والموفون) على الموصول وهو قوله: (من) لا يجوز أن يكون (الصابرين) مِنْ صلة (مَنْ) وقوله: (وآتى المال

التفسير البسيط

عطاء (¬3) ومجاهد (¬4): يتثبت في صدقته، فيضعها في أهل الصلاح والعفاف، فهذا تثبت في طلب من يصرف إليه المال وإنما جاز أن يكون التثبيت بمعنى التثبت؛ لأنهم ثبتوا أنفسهم تثبيتًا في طلب المستحق، وصرف المال في وجهه

التفسير البسيط

وكذلك في العُقْبَة في المال، أي: النَّوبة فيه. وبالضم: في المال خاصة. يقال: (صار الفيءُ دوْلة بينهم)؛ أي: يتداولونه مرَّة لهذا ومرة لهذا.

التفسير البسيط

وقال في رواية عطية: (أو) ليست للإباحة، وإنما هي مرتبة للحكم باختلاف الجناية، فمن قتل وأخذ المال صُلِب ، وقُتِل، ومن أخذ المال ولم يقتل قُطِع، ومن سفك الدماء وكف عن الأموال قُتِل، ومن أخاف السبيل ولم يأخذ

التفسير البسيط

وثلاثون؛ لأن الأربعين أقرب في النسق إلى ثلاث وثلاثين منها إلى ثمان عشرة، ألا ترى أنك تقول: أخذت عامة المال أو كله، فيكون أحسن من قولك: أخذت أقل المال أو كله، ومثله قوله: {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ

التفسير البسيط

ومنهم من قال: (معناه: ليس الأمر كما يظنه من أنه يؤتى المال والولد) (¬1). عذابًا فوق العذاب. 80 - وقوله تعالى: {وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ} فيه قولان أحدهما: (نرثه ما عنده من المال

الاستيعاب في بيان الأسباب

الله -تعالى- في آية أخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط؛ من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال