التسهيل لعلوم التنزيل
بالدرة، وإنما حمله مالك على الندب لأن الكتابة كالبيع، فكما لا يجبر على البيع لا يجبر عليها، واختلف هل وقيل للولاة، والأمر على هذين القولين للندب، وقيل: هو خطاب لسادات المكاتبين، وهو على هذا القول ندب عند مالك الكتابة اختلف في مقدار ما يحط، فقيل: الربع، وروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل الثلث، وقال مالك والشافعي: لا حد في ذلك، بل أقل ما ينطلق عليه اسم شيء، إلا أن الشافعي يجبره على ذلك، ولا يجبره مالك، وزمان الحط عنه في آخر الكتابة عند مالك، وقيل في أول نجم.
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
فقال : «يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة» ، وهذا قول الشافعي والليث في العدة من اثنين ، وقال مالك والأوزاعي والثوري : عدة واحدة تكفيهما جميعا سواء كانت بالحمل أو بالإقراء أو بالأشهر ، وروى المدنيون عن مالك مثل قول علي بن أبي طالب والشافعي في إكمال العدتين ، واختلف قول مالك رحمه اللّه في الذي يدخل في العدة قال : العالم بالتحريم كالزاني يحد ، ولا يلحق به الولد ، وينكحها بعد الاستبراء ، والقول الأول أشهر عن مالك في المدونة ، والفريضة الصداق ، وقوله تعالى وَمَتِّعُوهُنَّ معناه أعطوهن شيئا يكون متاعا لهن ، وحمله ابن
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
"""""" صفحة رقم 227 """""" القول في العتبية وذكر ابن العربي أن ابن شعبان اسند جواز ذلك إلى زمرة كبيرة جرير عن مجاهد قال الاذى الدم وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في رأت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء ويأتيها قبل أن تغتسل وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله ( فأتوهن وابن المنذر عن ابن عباس في قوله ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) قال من حيث أمركم أن تعزلوهن وأخرج ابن أبي يعني من قبل الفرج وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن الحنفية قال ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) من قبل التزويج
تفسير النسائي
وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً } [234]63- أنا محمد بن عبد الأعلى، أنا خالد - يعني ابن الحارث، أنا ابن عون، عن محمد قال: لقيت مالكا فقلت: [كيف] كان ابن مسعود يقول في شأن سُبَيعة، قالت: [قال لها الرُّخصة، لأُنزلت سورة النساء القُصرى بعد الطُّولَى.64- أنا محمد بن سلمة، أنا ابنُ القاسم، عن مالك ، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجرة، عن عمَّته زينب بنت كعب بن عُجرة، أن الفُرَيعة بنت مالك بن سنان - وهي قال مالك: تَفتَض تمسح به.في حديث محمد: قال مالك: الحِفشْ الخُصُّ.5/ 740- (عن) عمرو بن منصور، (عن) عبد
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
بالخشب لآلهتم حتى تموت ثم يأكلونها ومنه قول الفرزدق شغارة تقذ الفصيل برجلها فطارة لقوادم الأظفار قال ابن لا ريش له أو العصا التي رأسها محدد قال فمن ذهب إلى أنه وقيذ لم يجزه إلا ما أدرك ذكاته على ما روى عن ابن عمر وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي وخالفهم الشاميون في ذلك قال الأوزاعي في المعراض عبد البر هكذا ذكر الأوزاعي عن عبد الله بن عمر والمعروف عن ابن عمر ما ذكر مالك عن نافع قال والأصل في وقرأ ابن عباس ? وأكيل السبع ?
البحر المحيط في التفسير
فضة ، أو ياقوت ، أو زمرد ، وأطعمة كخبز ولحم ، أو على نجاسة ، واختلف في المعادن : فأجيز ، وهو مذهب مالك وقال أحمد وأبو يوسف : لا يجوز إلا بالتراب والرمل ، والجمهور على إجازته بالسباخ ، إلا ابن راهويه . وأجاز ابن علية وابن كيسان التيمم بالمسك والزعفران . وأما اليدان فظاهر مسحهما تعميم مدلولهما ، وهي تنطلق لغة إلى المناكب ، وبه قال ابن شهاب ، قال : يمسح إلى وفي سنن أبي داود : ( أنه عليه السلام مسح إلى انصاف ذراعيه ) قال ابن عطية : لم يقل أحد بهذا الحديث فيما
التفسير البسيط
وقال قتادة: {أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ}] (¬4) مما تحتبس يا ابن آدم (¬5). وقوله: {أَوْ صَدِيقِكُمْ} قال المقاتلان: انطلق رجل غازيًا يدعى الحارث بن عمرو (¬7) واستخلف مالك بن زيد فلما رجع (¬10) الحارث من غزاته (¬11) رأى مالكًا مجهودًا قد أصابه الضرّ، فقال: ¬__________ (¬1) رواه ابن وذكره عنه ابن كثير 3/ 305. (¬2) (ما ملكتم): ساقطة من (ع). (¬3) لم أجده عن مقاتل بن حيان. وقد رواه ابن أبي حاتم 7/ 70 أعن سعيد بن جبير. (¬4) ساقط من (أ). (¬5) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 64
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج ابن جرير عن الحسن {وجوه يومئذ ناضرة} يقول : حسنة {إلى ربها ناظرة} قال : تنظر إلى الخالق. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله : {وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة} قال : تنظر إلى وجه ربها. وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله : {وجوه يومئذ ناضرة
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
المؤمن لا يثرب عليه شيء أصابه في الدنيا وإنما يثرب على الكافر قيل له من حدثك قال : الشعبي عن الحارث عن ابن وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال : لما نزلت هذه الآية {ثم لتسألن يومئذ عن النعيم} قالوا يارسول الله وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال : لما نزلت {ثم لتسألن يومئذ عن النعيم} قام رجل محتاج فقال يا رسول وأخرج الخطيب ، وَابن عساكر عن ابن عباس في قوله : {لتسألن
زاد المسير في علم التفسير
ألزمته حجة أذللته معها وفيمن يتعلق به هذا الخزي قولان أحدهما أنه يتعلق بمن يدخلها مخلدا قاله أنس بن مالك وقتادة وابن جريج و مقاتل والثاني أنه يتعلق بكل داخل إليها وهذا المعنى مروي عن جابر بن عبد الله واختاره ابن جرير الطبري و أبو سليمان الدمشقي قوله تعالى وما للظالمين من انصار قال ابن عباس وما للمشركين من مانع الأبرار قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا في المنادي قولان أحدهما أنه النبي صلى الله عليه و سلم قاله ابن عباس وابن جريج وابن زيد ومقاتل والثاني أنه القرآن قاله محمد بن كعب القرظي واختاره ابن جرير الطبري