عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- أنه قرأ: ﴿فلا جناح عليه أن يطوف﴾ مثَقَّلة
عن عبد الله بن عباس -من طريق السدي، عن أبي مالك- قال: كانت الشياطين في الجاهلية تَعْزِفُ الليل أجمع بين الصفا والمروة، وكانت فيها آلهة لهم أصنام، فلما جاء الإسلام قال المسلمون: يا رسول الله، ألا نطوف بين الصفا والمروة؛ فإنه شرك كنا نصنعه في الجاهلية. فأنزل الله: ﴿فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾. يقول: ليس عليه إثم، ولكن له أجر
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: قالت الأنصار: إنّ السَّعْيَ بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية. فأنزل الله: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ الآية
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾: وذلك أنّ ناسًا تَحَرَّجُوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة؛ فأخبر الله أنهما من شعائره، والطواف بينهما أحب إليه، فمضت السنة بالطواف بينهما
عن جابر، قال: لَمّا دنا رسول الله ﷺ من الصفا [في حَجَّته]، قرأ: «﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾، أبدَأ بما بدأ الله به». فبدأ بالصفا، فَرَقِيَ عليه
عن ابن عباس، أنّ النبي ﷺ قال: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾. فأتى الصفا، فبدأ بها، فقام عليها، ثم أتى المروة، فقام عليها، وطاف وسعى
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- أنّه قرأ: ﴿فلا جناح عليه أن يَطَّوف﴾ مثَقَّلة، فمن تركه فلا بأس، فبلغ ذلك عائشة، فقالت: ليس كما قال، لو كانت كما قال لكانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. (٢/ ٩٢)
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّه أتاه رجل، فقال: أبْدَأُ بالصفا قبل المروة، أو أبدأ بالمروة قبل الصفا؟ وأصلّي قبل أن أطوف، أو أطوف قبل؟ وأحلق قبل أن أذبح، أو أذبح قبل أن أحلق؟ فقال ابن عباس: خذوا ذلك من كتاب الله، فإنه أجدر أن يُحْفَظ، قال الله: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾؛ فالصفا قبل المروة. وقال: ﴿لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ [البقرة:١٩٦]؛ فالذبح قبل الحلق. وقال: ﴿وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود﴾ [الحج:٢٦]؛ فالطواف قبل الصلاة
عن عبد الله بن الزبير -من طريق عطاء- قال: هما تَطَوُّعٌ
عن ابن عباس، قال: سُئِل رسول الله ﷺ عام الحج عن الرَّمَل. فقال: «إنّ الله كتب عليكم السَّعْيَ، فاسْعَوْا»