الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
بالمنع على ما إذا جعل ذلك تعظيماً وتحية وبالجواز عليها إذا كان دعاء وتبركاً ، واختار بعض الحنابلة أن الصلاة وحده دون مساوية ومن هو خير منه كما تفعل الرافضة بعلي كرم الله وجهه ولا بأس بها أحياناً كما صلى عليه الصلاة والسلام على المرأة وزوجها وكما صلى عليه الصلاة والسلام على على وعمر رضي الله تعالى عنهما لما دخل عليه والسلام عند كثير فيما ذكر وفي شرج الجوهرة للقاني نقلاً عن الإمام الجويني أنه في معنى الصلاة فلا يستعمل السلام كالصلاة فيما ذكر إلا إذا كان الحاضر أو تحية لحي غائب ، وفرق آخرون بأنه يشرع في حق كل مؤمن بخلاف الصلاة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
القول فلا تكون الآية مما جمع فيه بين ذكر الله ، وذكر غيره في ضمير واحد ، ولا يرد أيضاً ما قيل : إن الصلاة وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم هل هي واجبة أم مستحبة؟ بعد اتفاقهم على أن الصلاة عليه فرض في العمر مرة. واختلف العلماء في الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم في تشهد الصلاة المفترضة هل هي واجبة أم لا؟ فذهب
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
93- و أما حديث:محمد بن الحنفية رضي اللّه عنه فقال ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه حدثنا حفص بن غياث, عن جعفر بن محمد, عن أبيه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فنسي الصلاة بن عمرو, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي الصلاة علي خطىء طريق الجنة". 95- و أما حديث أبي ذر رضي اللّه عنه فقال: إسماعيل بن إسحاق في كتاب الصلاة على صلى الله عليه وسلم قال: "إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي". 96 - وقال ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة
السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير
ومنازل الأشقياء، وسورة الكنز لأنها نزلت من كنز تحت العرش، والوافية والكافية لأنها وافية كافية في صحة الصلاة بخلاف غيرها عند القدرة عليها، والشافية والشفاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «هي شفاء لكل داء» والسبع المثاني آخرها، ومن لم يعدها آية منها جعل السابع {غير المغضوب عليهم} إلى آخرها، وسميت مثاني لأنها تثنى في الصلاة وقال مجاهد: مدنية، وقيل: نزلت مرّتين مرّة بمكة حين فرضت الصلاة ومرّة بالمدينة حين حوّلت القبلة، ولذلك وفاتحة القرآن وأمّ الكتاب وسورة الحمد الأولى وسورة الحمد القصوى وسورة السؤال والصلاة لخير: «قسمت الصلاة
التفسير الواضح
تقدم ذكر المعاد والجزاء وبعض الإلهيات ، وهنا ذكر أشرف الطاعات وهي الصلاة وبعض التعليمات الإلهية مع بيان المعنى : يا أيها النبي أقم الصلاة ، وأت بها مقومة تامة الأركان مستوفية الشروط والآداب فهي عماد الدين والأمر للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم أمر لأمته ، وإنما خص به لمكانة المأمور بها وهي الصلاة. أقم الصلاة من دلوك الشمس - وهو زوالها عن كبد السماء - إلى غسق الليل واجتماع الظلمة ولعل السر في التعبير باللام بدل من قوله دلوك : الإشارة إلى أن الوقت سبب في إقامة الصلاة ، وشرط فيها.
تفسير السلمي
2 < وأن أقيموا الصلاة واتقوه > 2 { < الأنعام : ( 72 ) وأن أقيموا الصلاة . . . . . > > [ الآية : 72 ] . | | قال بعضهم : إقامة الصلاة حفظ حدودها والدخول فيها بشرط الخدمة ، والقيام فيها الهيبة ، والمناجاة فيها بلسان الإقتصار والذلة ، والخروج منها رؤية التقصير في | الخدمة ، هذه إقامة الصلاة لا الترسم بالركوع والسجود . | | قال ابن عطاء : إقامة الصلاة حفظ حدودها مع الله وحفظ الأسرار فيها مع
أحكام القرآن
وروى الرازي في ((أحكام القرآن)) بإسناد متصل عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
أحكام القرآن
وليس فيها نسخ ولا أحكام سوى موضع واحد: (7) - قوله تعالى: {فإذا فرغت فانصب}: معناه: فإذا فرغت من شغل
الزيادة والإحسان في علوم القرآن
وقال غيره: قوله تعالى: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} الآية [الأعراف: 31] جمعت أصول أحكام الشريعة
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد
ويْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ} [الهمزة : 1] ، {وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ} [المطففين : 1] ، وهي كلها أحكام