التفسير من سنن سعيد بن منصور

462 - حدثنا سعيد قال : نا سفيان ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه : أن عمر بن الخطاب Bه كان يقرأ : ( الحي القيام )

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

أنس بن مالك أنه كره الإخصاء وقال : فيه نزلت ولآمرنهم فلغيرن خلق الله ولفظ عبد الرزاق قال : من تغيير ابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن عباس قال : إخصاء البهائم مثله ثم قرأ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وأخرج عبد ابن عمر قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن خصاء الخيل والبهائم قال ابن عمر : فيه نماء الخلق أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن إخصاء البهائم ويقول : هل النماء إلا في الذكور وأخرج عبد الرزاق وعبد بن التياج فسأل الحسن عن خصاء الغنم ؟ قال : لا بأس به وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

أنس بن مَالك أَنه كره الإخصاء وَقَالَ: فِيهِ نزلت {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} وَلَفظ عبد الرَّزَّاق قَالَ جرير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: اخصاء الْبَهَائِم مثله ثمَّ قَرَأَ {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} وَأخرج عبد بن حميد من طرق عَن ابْن عَبَّاس {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} قَالَ: هُوَ الخصاء وَأخرج ابْن أبي شيبَة إِن عمر بن الْخطاب كَانَ ينْهَى عَن إخصاء الْبَهَائِم وَيَقُول: هَل النَّمَاء إِلَّا فِي الذُّكُور وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَعبد بن حميد وَابْن جرير عَن شبيل أَنه سمع شهر بن حَوْشَب قَرَأَ هَذِه الْآيَة {فليغيرن

معالم التنزيل

بْنُ أَحْمَدَ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفْلِسُ [2] أَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ أنا يحيى بن ، ورواية: خطبنا عمر. وله شاهد مرسل أخرجه عبد الرزاق 10401 عن نافع، ويشهد له ما بعده. وانظر «أحكام القرآن» (419) بتخريجنا. 567- إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف . - وهو في «شرح السنة» (2297) بهذا الإسناد. - وأخرجه مسلم 1426 والشافعي 2/ 5 من طريق عبد العزيز بن محمد

جامع البيان في تأويل آي القرآن

حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدّث عن أنس في هذه الآية حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا يحيى بن حماد، قال: ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: ما حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا يعلى بن عبيد، عن عبد العزيز بن سياه، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، قال: تكلم سهل بن حنيف يوم صفِّين، فقال: يا أيها الناس اتهموا أنفسكم، لقد رأيتنا يوم الحديبية، يعني الصلح حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي، قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه،

جامع البيان في تأويل آي القرآن

حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدّث عن أنس في هذه الآية حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا يحيى بن حماد، قال: ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: ما حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا يعلى بن عبيد، عن عبد العزيز بن سياه، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، قال: تكلم سهل بن حنيف يوم صفِّين، فقال: يا أيها الناس اتهموا أنفسكم، لقد رأيتنا يوم الحديبية، يعني الصلح حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي، قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه،

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير والطبراني والبيهقي في الشعب عن سعيد بن مرجانة . أنه بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر تلا هذه الآية { وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه . . . } الآية . بن عمر ، فأنزل الله بعدها { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } [ البقرة : 286 ] إلى آخر السورة قال ابن عباس وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وعبد بن حميد عن نافع قال : لقلما أتى ابن عمر على هذه الآية إلا بكى وأخرج عبد بن حميد والترمذي عن علي قال : لما نزلت هذه الآية { وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم

جامع البيان في تأويل آي القرآن

عيينة" لم يرو عن"نافع" مولى"ابن عمر". وأخشى أن يكون صوابه"قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا سفيان = وحدثنا نافع بن عمر= عن الأحول ... ". وإن"عبد الرحمن بن مهدي"، يروي عن نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل الجمحي"، ولكن لا أدري، أروى"نافع بن عمر" هذا عن"الأحول" أم لم يرو عنه. وأما "الأحول"، فهو"سليمان بن أبي مسلم المكي"، روى عنه سفيان بن عيينة. ومضى برقم: 7867.

جامع البيان في تأويل آي القرآن

عيينة" لم يرو عن"نافع" مولى"ابن عمر". وأخشى أن يكون صوابه"قال حدثنا عبد الرحمن ، قال حدثنا سفيان = وحدثنا نافع بن عمر= عن الأحول...". وإن"عبد الرحمن بن مهدي" ، يروي عن نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل الجمحي" ، ولكن لا أدري ، أروى"نافع بن عمر" هذا عن"الأحول" أم لم يرو عنه. وأما "الأحول" ، فهو"سليمان بن أبي مسلم المكي" ، روى عنه سفيان بن عيينة. ومضى برقم: 7867.

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

بن الخطاب فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه : ما تقول فيها ؟ قال : أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة فقال عمر : وأنا أرى ذلك وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن علي بن أبي طالب قال : تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل للأزواج وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال : أرسل عثمان بن عفان إلى أبي يسأله عن رجل طلق قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن ولم يقل لقروئهن وأخرج الشافعي عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رجلا من