الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
اللّه عليه وسلّم : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» «1» وقوله عليه الصلاة «الصحيحين» «4» : عن __________ (1) رواه مسلم في الصحيح (2/ 1013) ، 15 - كتاب الحج ، 94 - باب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة حديث رقم (509/ 1395). (2) رواه البخاري في الصحيح (2/ 71) ، 20 - كتاب فضل الصلاة ، 1 - باب فضل الصلاة في مسجد مكة حديث رقم (1189) ، ومسلم في الصحيح (2/ 1014) ، 15 - كتاب الحج ، 95 - باب ) ط 1 ، بيروت ، دار الكتب العلمية 1992 ، (2/ 101). (4) رواه البخاري في الصحيح (1/ 119) ، 8 - كتاب الصلاة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ويحتمل أن تكون مدحا للموصوفين بالتقوى ، وتخصيصاً للإيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر إظهاراً أما الحديث الأول ، فأخرجه البيهقي في الشعب من طريق عكرمة عن عمر رضى اللَّه عنه في حديث في آخره «و الصلاة وله شاهد من حديث على رضى اللَّه عنه بلفظ «الصلاة عماد الإسلام» أخرجه الأصبهانى في الترغيب. قلت : والطيبي عزاه لتخريج الترمذي في حديث معاذ ففيه «و عموده الصلاة» ، ولا يخفى بعده. وأما الحديث الثاني ، فرواه مسلم من حديث جابر رضى اللَّه عنه بلفظ «بين الرجل وبين الكفر تركه الصلاة».
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
منفردا ، كلّ ذلك حطّ من الصلاة ، ونقص لها ، وتخفيف على فاعلها. وقد اختلف العلماء في المراد بالقصر هنا ، أهو القصر في عدد ركعات الصلاة أم هو القصر من هيئتها ، والقائلون بأنّ القصر نقص عدد الركعات اختلفوا في المراد من الصلاة أهي صلاة المسافر أم هي الصلاة في حال الخوف من القرآن صريح في أن كيفية صلاة الخوف أن يقسم القوم أنفسهم طائفتين ، يصلّي الإمام بطائفة منهما شيئا من الصلاة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
يدل على أنها قرآن ، ولكن لا يدل على أنها بعض السورة ، والأحاديث التي تدل على عدم قراءتها جهرا في الصلاة والأحاديث التي تبيّن أنها ما كانت تقرأ مع الفاتحة في الصلاة جهرا تدل على أنها ليست من الفاتحة ، وكذلك قرآنا ، فليست بقرآن ، غير ظاهر ، لأنه ليس __________ (1) رواه مسلم في الصحيح (1/ 296) ، 4 - كتاب الصلاة وجوب قراءة الفاتحة حديث رقم (38/ 395). (2) انظر كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري في كتاب الصلاة جاء في فضل سورة تبارك حديث رقم (2891). (4) لكن هذا خلاف ما رواه مسلم في الصحيح (1/ 300) ، 4 - كتاب الصلاة
أحكام القرآن
إلى النساء قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة كلمة التوحيد والتصديق بالنبي ص - متى فعله الإنسان مرة واحدة في عمره فقد أدى فرضه وزعم الشافعي أن الصلاة على النبي ص - فرض في الصلاة وهذا قول لم يسبقه إليه أحد من أهل العلم فيما نعلمه وهو خلاف الآثار الواردة عن النبي ص - لفرضها في الصلاة منها حديث ابن مسعود حين علمه التشهد فقال إذا فعلت هذا أو قلت هذا فقد تمت ص - إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن ولم يذكر الصلاة
أحكام القرآن
فاتكم فاقضوا وجب على مدرك الإمام في تشهد الجمعة اتباعه فيه والقعود معه ولما كان مدركا لهذا الجزء من الصلاة الجمعة فليصل إليها أخرى وفي بعض الأخبار وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا قيل له أصل الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فقال الزهري وهو راوي الحديث ما أرى الجمعة إلا من الصلاة فذكر الجمعة إنما هو من كلام الزهري عن سعيد بن المسيب ومرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد قال حين روى الحديث في صلاة مطلقة أرى الجمعة من الصلاة فلو كان عنده عن النبي ص - نص في الجمعة لما قال ما أرى الجمعة إلا من الصلاة وعلى أن قوله من أدرك ركعة
مدارك التنزيل وحقائق التأويل
طه 19 - 14 فاعبدني وحدني واطعني وأقم الصلوة لذكري لتذكرني فيها لاشتمال الصلاة على الأدكار أو لأني بالمدح والثناء أو لذكري خاصة لا تشوبه بذكر غيري أو لتكون لي ذاكرا غير ناس أو لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة لقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقد حمل على ذكر الصلاة بعد نسيانها وذا يصح بتقدير حذف متعلق بآتية كل نفس بما تسعى بسعيها من خير أو شر فلا يصدنك عنها فلا يصرفنك عن العمل للساعة أو عن أقامة الصلاة
أحكام القرآن
فاتحة الكتاب فلا يكون فيه نسخ لها قيل له لا يجوز ذلك من وجوه أحدها أنه جعل الأمر بالقراءة عبارة عن الصلاة تكون عبادة إلا وهي من أركانها التي لا تصح إلا بها الثاني أن ظاهره يقتضي التخيير في جميع ما يقرأ في الصلاة بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم وذكر نحوه ثم قال إذا قمت إلى الصلاة تيسر فخيره في القراءة بما شاء ولو كانت قراءة فاتحة الكتاب فرضا لعلمه إياها مع علمه بجهل الرجل بأحكام الصلاة إذ غير جائز الاقتصار في تعليم الجاهل على بعض فروض الصلاة دون بعض فثبت بذلك أن قراءتها ليست بفرض وحدثنا