صفوة التفاسير

من المال إلا مُسْحتٌ أو مجُلَّف ثم استعمل في الإهلاك والإذهاب، والسُّحت: المال الحرام لأنه يهلك الإنسان

التفسير المنير

كان كلما دعا ربه أجابه. 3- خوفه من ورثته من ضياع الدين وما يوحى إليه بعد موته، ولم يكن خوفه من إرث المال النبوة، وهذا ما أراده وإن لم يصرح به، ويرث ميراث آل يعقوب وهي وراثة العلم والنبوة على الراجح لا وراثة المال

التفسير المنير

لأنه أمين كالوكيل، ولا ضمان عليه فيما تلف عليه باجتهاده، إن كان من أهل الصلاح، وممن يعلم إشفاقه على المال ، ولصاحب المال تضمينه إن كان من أهل الفسوق والفساد. 19- روى عيينة بن حصن أن رسول الله صلّى الله عليه

الكشف والبيان عن تفسير القرآن

قال مقاتل: بِنُصْبٍ في الجسد وَعَذابٍ في المال. وقال غيرهما: كان أيوب كثير المال فأعجب بماله فابتلى.

أحكام القرآن للكيا الهراسي

له أن يزيد على الثلث، وهذا كان قبل أن تكون الوصية محصورة في الثلث، فيحثه من حضره على أن يوصي بأكثر المال وفيه بيان أن المستحب له إذا كان ورثته ضعفاء وهو قليل المال، أن لا يوصي بشيء، أو يوصي بأقل من الثلث، كما

أحكام القرآن للكيا الهراسي

قليل أو كثير فبين الأولاد على هذه النسبة، وذلك يتناول ما فضل عن أصحاب الفرائض، وما يأخذون من جميع المال ومنها: أن لا يتوارث أهل ملتين، والمرتد ماله فيء لبيت المال سواء اكتسب في الإسلام أو في الردة، وعند أبي

أحكام القرآن للكيا الهراسي

مساكين، يدل على جواز التغذية والتّعشية على ما قاله أبو حنيفة، إلا أن الشافعي يقول لما قال فإطعام، جعل المال لا أنه جعل الإطعام الذي يتعقبه التطعم، ولذلك جاز التمليك وليس فيه فعل الإطعام، وإنما المراد به جعل المال

جامع البيان في تأويل آي القرآن

الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: (وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا) قال: من المال وقوله: (ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ) يقول تعالى ذكره: ثم يأمل ويرجو أن أزيده من المال والولد على ما أعطيته

جامع البيان في تأويل آي القرآن

سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: (مَالا لُبَدًا) يعني باللبد: المال قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ) ابن آدم إنك مسئول عن هذا المال

الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور

بسنده الحسن عن قتادة، قوله (وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى) لا يعتبر الناس بكثرة المال والولد، وإن الكافر قد يعطي المال وربما حبس عن المؤمن.