الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
. (¬6) أحكام القرآن: 2/ 362. (¬7) أخرجه ابن ابي حاتم (6126): ص 9/ 1093. (¬8) انظر: أحكام القرآن للجصاص : 2/ 362. (¬9) أحكام القرآن: 2/ 362. (¬10) التفسير الميسر: 100. (¬11) أخرجه ابن ابي حاتم (6128): ص 4/
الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
. (¬2) أحكام القرآن: 2/ 547. (¬3) انظر: النكت والعيون: 2/ 41. (¬4) انظر: أحكام القرآن للجصاص: 2/ 547. : 320. (¬7) انظر: الطبري (12004): ص 10/ 337. (¬8) انظر: تفسير ابن ابي حاتم (6395): ص 4/ 1137. (¬9) أحكام
مفاتيح الغيب
أن الأصل في المنافع واللذات الإباحة والحل ، ثم بينا أنه لما كان الأمر كذلك دخل تحت تلك الآية جميع أحكام وإذا ثبت هذا كان جميع أحكام اللّه تعالى داخلا تحت عموم هذه الآية ، وجميع ما ذكرناه من المباحث واللطائف المضار الحرمة ، وكل واحدة من هاتين الآيتين مطابقة للأخرى مؤكدة لمدلولها مقررة لمعناها ، وتدل على أن أحكام
الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
يبقى في ذاكرته مما حفظ فقط؛ لكن لو استمر، وأكمل حصل المقصود؛ وعلى هذا فقس. 5 ومن فوائد الآية: فضيلة الصلاة فإن قال قائل: كيف تكون الصلاة عوناً للإنسان؟ فالجواب: تكون عوناً إذا أتى بها على وجه كامل. ناقصة؛ فيفوت من آثارها بقدر ما نقص فيها، كما قال الله تعالى: {اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} [العنكبوت: 45]؛ وكثير من الناس يدخل في الصلاة، ويخرج منها لا يجد ولا سيما الصلاة .. 8 ومنها: أن تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى بالخشوع له مما يسهل العبادة على العبد؛
مفاتيح الغيب
من وجهين أحدهما : أن الله تعالى أفرد صلاة الفجر بالذكر ، فدل هذا على مزيد فضلها ، ثم إنه تعالى خص الصلاة الفجر قد أخذت بطرفي الليل والنهار من هذا الوجه ، فكانت كالشيء المتوسط السادس : أنه تعالى قال بعد ذكر الصلاة الوسطى : {وَقُومُوا لِلَّهِ قَـانِتِينَ} قرن هذه الصلاة بذكر القنوت ، وليس في الشرع صلاة ثبت بالأخبار تعالى إنما أفردها بالذكر لأجل التأكيد ، ولا شك أن صلاة الصبح أحوج / الصلوات إلى التأكيد ، إذ ليس في الصلاة الصلوات حاجة إلى التأكيد الثامن : أن صلاة الصبح أفضل الصلوات ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد من الصلاة