تيسير الكريم الرحمن
وتعظيمًا له صلى الله عليه وسلم، ومحبة وإكرامًا، وزيادة في حسناتكم، وتكفيرًا من سيئاتكم وأفضل هيئات الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ما علم به أصحابه: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد" وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع في جميع الأوقات، وأوجبه كثير من العلماء في الصلاة
النكت والعيون
واختُلف لِمَ سُمِّي فعل الصلاة على هذا الوجه إقامةً لها ، على قولين : أحدهما : من تقويم الشيء من قولهم والثاني : أنه فعل الصلاة سُمِّي إقامة لها ، لما فيها من القيام فلذلك قيل : قد قامت الصلاة .
حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي
قوله: (قال عليه السلام: ((وجعلت قرة عيني في الصلاة)) أخرجه النسائي والحاكم من حديث أنس رضي الله عنه، قال الطيبي: وفى حديث أبي داود أنه - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((أقم الصلاة أرحنا بها يا بلال)). الصلاة جامعة للعبادات وزائدة عليها لأنها لا تصح إلا ببذل
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وابن ماجه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : "صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام" وروى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : "أول ما فرض الله تعالى الصلاة ركعتين وإذا خالف الراوي روايته في أمر لا يعمل بروايته فيه ، والقول : بأن حديثها غير مرفوع لأنها لم تشهد فرض الصلاة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
أنه قال : قلت لعمر بن الخطاب : كيف نقصر وقد أمنا وقال الله تعالى : { ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " فهذا الخبر يدل على أنهم فهموا من القصر التخفيف في أعداد الركعات ويؤيده حديث ذي اليدين : " أقصرت الصلاة أم نسيت؟ " وأيضاً القصر بمعنى تغيير هيئة الصلاة يجيء بعد ذلك ، فجمل الكلام على ما لا يلزم من التكرار
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
غير الصلاة . وإنما أمر هذه الطائفة بأخذ الحذر والأسلحة جميعاً لأن العدو قلما يتنبه في أول الصلاة لكون المسلمين في الصلاة بل يظنونهم قياماً للمحاربة ، وأما في الركعة الثانية فيظهر لهم ذلك من ركوعهم وسجودهم الأولين فربما
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
بالتثويب وهو أن يقول بعد الجيعلتين : الصلاة خير من النوم . وعن علي عليه السلام أنه سئل عن الصلاة الوسطى فقال : كنا نرى أنها الفجر . وعن ابن عباس أنه صلى الصبح ثم قال : هذه هي الصلاة الوسطى .
النكت والعيون
وروى الحارث عن علي كرم الله وجهه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الوسطى فقال: (هي صلاة الثاني: أنه لما رآها قد شغلته عن الصلاة ضرب عراقيبها وأعناقها , قاله الحسن وقتادة. ولم يكن ما اشتغل عنه من الصلاة فرضاً بل كان نفلاً لأن ترك الفرض
النكت والعيون
صفحة رقم 93 وروى الحارث عن علي كرم الله وجهه قال سئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الصلاة الوسطى الثاني : أنه لما رآها قد شغلته عن الصلاة ضرب عراقيبها وأعناقها ، قاله الحسن وقتادة . ولم يكن ما اشتغل عنه من الصلاة فرضاً بل كان نفلاً لأن ترك الفرض