عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة﴾، يعني: إذا تزوَّجَتْ حُرًّا ثُمَّ زَنَت
عن عبد الله بن عباس -من طريق الحكم، عن سعيد بن جبير- قال: إنّما قال الله: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾، يعني: بالأزواج
عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير- قال: إنّما قال الله: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن﴾ فليس يكون عليها حَدٌّ حتى تُحْصَن
عن عبد الله بن عباس: أنّه كان لا يرى على الأمة حَدًّا حتى تزوج زوجًا حُرًّا
عن عبد الله بن عباس -من طريق الشعبي- أنّه أصاب جاريةً له قد كانت زَنَتْ، وقال: أحصنتُها
عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم- قال في الأَمَة إذا كانت ليست بذات زوجٍ فزَنَتْ: جُلِدَتْ نصف ما على المحصنات من العذاب
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة بن عبد الله- أنّه كان يقرؤها: (فَإذَآ أحْصَنَّ فَإنْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العَذابِ خَمْسُونَ جَلْدَةً ولا نَفْيَ ولا رَجْمَ)
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾، قال: مِن الجلد
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: حَدُّ العبد يفتري على الحُرِّ أربعون
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ذلك لمن خشي العنت﴾، قال: الزِّنا، وهو الفجور، فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمةً إلّا ألّا يقدر على حُرَّةٍ، وهو يخشى العَنَت