جامع البيان في تأويل آي القرآن — الطبري
القول في تأويل قوله :
﴿وَمَن لّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنّ وَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ﴾. .
اختلف أهل التأويل في معنى الطول الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية، فقال بعضهم : هو الفضل والمال والسعة. ذكر من قال ذلك :
حدثني محمد بن عمرو، قال : حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله :﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً﴾ قال : الغنى.
حدثني المثنى، قال : حدثنا أبو حذيفة، قال : حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
حدثني المثنى، قال : حدثنا عبد الله بن صالح، قال : ثنى معاوية بن صالح، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله :﴿وَمَنْ لَم يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً﴾ يقول : من لم يكن له سعة.
حدثنا بشر بن معاذ، قال : حدثنا يزيد، قال : حدثنا سعيد، عن قتادة، قوله :﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً﴾ يقول : من لم يستطع منكم سعة.
حدثنا القاسم، قال : حدثنا الحسين، قال : حدثنا هشيم، قال : حدثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، قوله :﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً﴾ قال : الطّوْل : الغنى.
حدثني ابن المثنى، قال : حدثنا حبان بن موسى، قال : أخبرنا ابن المبارك، قال : أخبرنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير في قوله :﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً﴾ قال : الطول : السعة.
حدثنا محمد بن الحسين، قال : حدثنا أحمد بن المضل، قال : حدثنا أسباط، عن السديّ :﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً﴾ أما قوله طولاً : فسعة من المال.
حدثني يونس، قال : أخبرنا ابن وهب، قال : قال ابن زيد في قوله :﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً﴾. . . الاَية، قال : طولاً : لا يجد ما ينكح به حرّة.
وقال آخرون : معنى الطول في هذا الموضع : الهَوَى. ذكر من قال ذلك :
حدثني يونس، قال : أخبرنا ابن وهب، قال : ثنى عبد الجبار بن عمر، عن ربيعة أنه قال في قول الله :﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً﴾ قال : الطّوْلُ : الهوى، قال : ينكح الأمة إذا كان هواه فيها.
حدثني يونس، قال : أخبرنا ابن وهب، قال : قال ابن زيد : كان ربيعة يلين فيه بعض التليين، كان يقول : إذا خشي على نفسه إذا أحبها أي الأمة وإن كان يقدر على نكاح غيرها فإني أرى أن ينكحها.
حدثني المثنى، قال : حدثنا حبان بن موسى، قال : أخبرنا ابن المبارك، قال : أخبرنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر أنه سئل عن الحرّ يتزوّج الأمة، فقال : إن كان ذا طول فلا. قيل : إن وقع حبّ الأمة في نفسه ؟ قال : إن خشي العنت فليتزوّجها.
حدثنا ابن حميد، قال : حدثنا جرير، عن منصور، عن عبيدة، عن الشعبي، قال : لا يتزوّج الحرّ الأمة إلا أن لا يجد. وكان إبراهيم يقول : لا بأس به.
حدثني المثنى، قال : حدثنا حبان بن موسى، قال : أخبرنا ابن المبارك، قال : أخبرنا ابن جريج، قال : سمعت عطاء يقول : لا نكره أن ينكح ذو اليسار الأمة إذا خشي أن يُسْعَى بها.
قال أبو جعفر : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : معنى الطول في هذا الموضع : السعة والغنى من المال، لإجماع الجميع على أن الله تبارك وتعالى لم يحرّم شيئا من الأشياء سوى نكاح الإماء لواجد الطول إلى الحرّة، فأحلّ ما حرّم من ذلك عند غلبته المحرم عليه له لقضاء لذة. فإذ كان ذلك إجماعا من الجميع فيما عدا نكاح الإماء لواجد الطول، فمثله في التحريم نكاح الإماء لواجد الطول : لا يحلّ له من أجل غلبة هوى سرّه فيها، لأن ذلك مع وجوده الطول إلى الحرة منه قضاء لذة وشهوة وليس بموضع ضرورة تدفع ترخصه كالميتة للمضطر الذي يخاف هلاك نفسه فيترخص في أكلها ليحيى بها نفسه، وما أشبه ذلك من المحرّمات اللواتي رخص الله لعباده في حال الضرورة والخوف على أنفسهم الهلاك منه ما حرم عليهم منها فيغيرها من الأحوال. ولم يرخص الله تبارك وتعالى لعبد في حرام لقضاء لذة، وفي إجماع الجميع على أن رجلاً لو غلبه هوى امرأة حرة أو امرأة أنها لا تحلّ له إلا بنكاح أو شراء على ما أذن الله به، ما يوضح فساد قول من قال : معنى الطول في هذا الموضع : الهوى، وأجاز لواجد الطول لحرة نكاح الإماء.
فتأويل الاَية إذ كان الأمر على ما وصفنا : ومن لم يجد منكم سعة من مال لنكاح الحرائر، فلينكح مما ملكت أيمانكم. وأصل الطّوْل : الإفضال، يقال منه : طال عليه يَطُول طَوْلاً في الإفضال، وطال يَطُول طُولاً في الطول الذي هو خلاف القصر.
القول في تأويل قوله تعالى :﴿إنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ المُؤْمناتِ فَمِمّا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ﴾.
يعني بذلك : ومن لم يستطع منكم أيها الناس طولاً، يعني : من الأحرار أن ينكح المحصنات وهنّ الحرائر المؤمنات اللواتي قد صدّقن بتوحيد الله وبما جاء رسول الله ﷺ من الحقّ.
وبنحو ما قلنا في المحصنات قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك :
حدثني المثنى، قال : حدثنا عبد الله بن صالح، قال : ثنى معاوية بن صالح، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله :﴿أنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ﴾ يقول : أن ينكح الحرائر، فلينكح من إماء المؤمنين.
حدثني محمد بن عمرو، قال : حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله :﴿أنْ يَنْكَحَ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فَمِمّا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ﴾ قال : المحصنات الحرائر، فلينكح الأمة المؤمنة.
حدثني المثنى، قال : حدثنا أبو حذيفة، قال : حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
حدثنا محمد بن الحسين، قال : حدثنا أحمد بن المفضل، قال : حدثنا أسباط، عن السدّي : أما فتياتكم : فإماؤكم.
حدثنا القاسم، قال : حدثنا الحسين، قال : أخبرنا هشيم، قال : أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير :﴿أنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فَمِمّا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ﴾ قال : أما من لم يجد ما ينكح به الحرّة فيتزوّج الأمة.
حدثني يونس، قال : أخبرنا ابن وهب، قال : قال ابن زيد في قوله :﴿أنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فَمِمّا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمْ المُؤْمِناتِ﴾ قال : من لم يجد ما ينكح به حرة فينكح هذه الأمة فيتعفف بها ويكفيه أهلها مؤنتها، ولم يحل الله ذلك لأحد إلا لمن لا يجد ما ينكح به حرّة وينفق عليها، ولم يحلّ له حتى يخشى العنت.
حدثنا المثنى، قال : حدثنا حبان بن موسى، قال : أخبرنا ابن المبارك، قال : أخبرنا سفيان، عن هشام الدستوائي، عن عامر الأحول، عن الحسن : أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة، ومن وجد طَوْلاً لحرة فلا ينكح أمة.
واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته جماعة من قراء الكوفيين والمكيين :﴿أنْ يَنْكِحَ المُحْصِناتِ﴾ بكسر الصاد مع سائر ما في القرآن من نظائر ذلك سوى قوله :﴿والمُحْصَناتِ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيَمَانُكُمْ﴾ فإنهم فتحوا الصاد منها، ووجهوا تأويله إلى أنهنّ محصنات بأزواجهنّ، وأن أزواجهنّ هم أحصنوهنّ. وأما سائر ما في القرآن فإنهم تأوّلوا في كسرهم الصاد منه إلى أن النساءهنّ أحصنّ أنفسهنّ بالعفة. وقرأت عامة قراء المدينة والعراق ذلك كله بالفتح، بمعنى أن بعضهن أحصنّهن أزواجهن، وبعضهن أحضهن حريتهن أو إسلامهن. وقرأ بعض المتقدمين كل ذلك بالكسر، بمعنى أنهن عففن وأحصن أنفسهنّ. وذكرت هذه القراءة أعني بكسر الجميع عن علقمة على الاختلاف في الرواية عنه.
قال أبو جعفر : والصواب عندنا من القول في ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار مع اتفاق ذلك في المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب، إلا في الحرف الأوّل من سورة النساء، وهو قوله :﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكمْ﴾ فإني لا أستجيز الكسر في صاده لاتفاق قراءة الأمصار على فتحها. ولو كانت القراءة بكسرها مستفيضة استفاضتها بفتحها كان صوابا [ القراءة بكسرها مستفيضة استفاضتها بفتحها كان صوابا ] القراءة بها كذلك لما ذكرنا من تصرّف الإحصان في المعاني التي بيناها، فيكون معنى ذلك لو كسر : والعفائف من النساء حرام عليكم، إلا ما ملكت أيمانكم، بمعنى أنهنّ أحصنّ أنفسهنّ بالعفة. وأما الفتيات فإنهنّ جمع فتاة، وهنّ الشواب من النساء، ثم يقال لكل مملوكة ذات سنّ أو شابة فتاة، والعبد فتى.
ثم اختلف أهل العلم في نكاح الفتيات غير المؤمنات، وهل عنى الله بقوله :﴿مِنْ فَتَياتِكُمْ المُؤْمناتِ﴾ تحريم ما عدا المؤمنات منهنّ، أم ذلك من الله تأديب للمؤمنين ؟ فقال بعضهم : ذلك من الله تعالى ذكره دلالة على تحريم نكاح إماء المشركين. ذكر من قال ذلك :
حدثنا محمد بن بشار، قال : حدثنا عبد الرحمن، قال : أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد :﴿مِنْ فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ﴾ قال : لا ينبغي أن يتزوّج مملوكة نصرانية.
حدثنا ابن وكيع، قال : حدثنا أبي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد :﴿مِنْ فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ﴾ قال : لا ينبغي للحرّ المسلم أن ينكح المملوكة من أهل الكتاب.
حدثنا عليّ بن سهل، قال : حدثنا الوليد بن مسلم، قال : سمعت أبا عمرو، وسعيد بن عبد العزيز، ومالك ابن أنس، ومالك بن عبد الله بن أبي مريم، يقولون : لا يحلّ لحرّ مسلم ولا لعبد مسلم الأمة النصرانية، لأن الله يقول :﴿مِنْ فَتَياتِكُمْ المُؤْمِناتِ﴾ يعني بالنكاح.
وقال آخرون : ذلك من الله على الإرشاد والندب، لا على التحريم. وممن قال ذلك جماعة من أهل العراق. ذكر من قال ذلك :
حدثنا ابن حميد، قال : حدثنا جرير، عن منصور، عن مغيرة، قال : قال أبو ميسرة، أما أهل الكتاب بمنزلة الحرائر.
ومنهم أبو حنيفة وأصحابه. واعتلوا لقولهم بقول الله :﴿أُحِلّ لَكُمُ الطّيّباتُ وَطَعامُ الّذِينَ أُوتُو الكِتابَ حِلّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلّ لَهُمْ والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ وَالمُحْصَناتُ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إذَا آتَيْتُمُوهُنّ أُجُورَهُنّ﴾ قالوا : فقد أحلّ الله محصنات أهل الكتاب عاما، فليس لأحد أن يخصّ منهنّ أمة ولا حرّة. قالوا : ومعنى قوله :﴿فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ﴾ : غير المشركات من عبدة الأ
المزيد — النص الكامل من صفحات الكتاب
* * *
وأما قوله:"إن الله كان عليمًا حكيمًا"، فإنه يعني: إن الله كان ذا علم بما يُصلحكم، أيها الناس، في مناكحكم وغيرها من أموركم وأمور سائر خلقه، ="حكيما" فيما يدبر لكم ولهم من التدبير، وفيما يأمركم وينهاكم، لا يدخل حكمته خلل ولا زلل. (١)
* * *
القول في تأويل قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا﴾
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في معنى:"الطول" الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية.
فقال بعضهم: هو الفضل والمال والسَّعة.
*ذكر من قال ذلك:
٩٠٤٩- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:"ومن لم يستطع منكم طولا"، قال: الغنى.
٩٠٥٠ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
٩٠٥١ - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:"ومن لم يستطع منكم طولا"، يقول: من لم يكن له سَعَة.
٩٠٥٢ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:"ومن لم يستطع منكم طولا"، يقول: من لم يستطع منكم سعة.
٩٠٥٣ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا هشيم قال،
٩٠٥٤ - حدثني المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير في قوله:"ومن لم يستطع منكم طولا"، قال: الطول السعة. (١)
٩٠٥٥ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"ومن لم يستطع منكم طولا"، أما قوله:"طولا"، فسعة من المال.
٩٠٥٦ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"ومن لم يستطع منكم طولا"، الآية، قال:"طولا"، لا يجد ما ينكح به حرَّة.
* * *
وقال آخرون: معنى"الطول"، في هذا الموضع: الهَوَى.
*ذكر من قال ذلك:
٩٠٥٧ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، حدثني عبد الجبار بن عمر، عن ربيعة: أنه قال في قوله الله:"ومن لم يستطع منكم طولا" قال: الطول الهوى. قال: ينكح الأمة إذا كان هواهُ فيها. (٢)
٩٠٥٨ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: كان ربيعة يليِّن فيه بعض التليين، كان يقول: إذا خشي على نفسه إذا أحبَّها - أي الأمة - وإن كان يقدر على نكاح غيرها، فإني أرى أن ينكحها.
(٢) الأثر: ٩٠٥٧ -"عبد الجبار بن عمر الأيلي" مضت ترجمته برقم: ٤٠٦٨. وكان في المطبوعة: "عبد الجبار بن عمرو" وهو خطأ.
٩٠٦٠ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن منصور، عن عبيدة، عن الشعبي قال: لا يتزوج الحر الأمة، إلا أن لا يجد = وكان إبراهيم يقول: لا بأس به.
٩٠٦١ - حدثني المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: لا نكره أن ينكح ذُو اليسار اليوم الأمة، إذا خشي أن يشقى بها. (١)
* * *
قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب، قولُ من قال: معنى"الطَّوْل" في هذا الموضع، السعة والغنى من المال، لإجماع الجميع على أن الله تبارك وتعالى لم يحرِّم شيئًا من الأشياء = سوى نكاح الإماء لواجد الطول إلى الحرة = فأحلَّ ما حرم من ذلك عند غلبة المحرَّم عليه له، لقضاء لذة. (٢) فإذْ كان ذلك إجماعًا من الجميع فيما عدا نكاح الإماء لواجد الطول، فمثله في التحريم نكاح الإماء لواجد الطول: لا يُحَلُّ له من أجل غلبة هوًى عنده فيها، (٣) لأن ذلك مع وجوده
(٢) استشكل معنى هذه الجملة والتي بعدها على الناشر الأول. والمعنى، أن الله تعالى لم يحرم شيئًا، ثم أحله من أجل غلبة الهوى أو قضاء اللذة. بل أحل المحرم، للضرورة التي يخاف معها المضطر هلاك نفسه. فإذ كان ذلك إجماعًا من الجميع في كل شيء حرمه، فنكاح الإماء مثله، لا يمكن إحلاله من أجل غلبة الهوى.
(٣) في المطبوعة: "من أجل غلبة هوى سره فيها"، وفي المخطوطة: "من أجل غلبة الهوى غيره فيها"، وكأن صواب قراءتها ما أثبت. ولولا أن معنى"عنده" جائز صحيح، لآثرت أن تكون"عليه".
* * *
فتأويل الآية = إذ كان الأمر على ما وصفنا =: ومن لم يجد منكم سعة من مالٍ لنكاح الحرائر، فلينكح مما ملكت أيمانكم.
* * *
وأصل"الطول" الإفضال: يقال منه:"طال عليه يطول طَوْلا"، في الإفضال = و"طال يطول طُولا" في الطَول الذي هو خلاف القِصَر.
* * *
القول في تأويل قوله: ﴿أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾
قال أبو جعفر: يعني بذلك: ومن لم يستطع منكم، أيها الناس، طولا = يعني من الأحرار ="أن ينكح المحصنات"، وهن الحرائر (٣) = "المؤمنات" اللواتي قد
(٢) جملة قوله: "ما حرم عليهم منها" مفعول لقوله: "رخص الله لعباده".
(٣) انظر تفسير"المحصنات" فيما سلف قريبًا: ١٥١-١٦٩.
* * *
وبنحو ما قلنا في"المحصنات" قال أهل التأويل.
*ذكر من قال ذلك:
٩٠٦٢ - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:"أن ينكح المحصنات"، يقول: أن ينكح الحرائر، فلينكح من إماء المؤمنين.
٩٠٦٣ - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله:"أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم" قال:"المحصنات" الحرائر، فلينكح الأمة المؤمنة.
٩٠٦٤ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
٩٠٦٥ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: أما"فتياتكم"، فإماؤكم.
٩٠٦٦ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، أخبرنا هشيم قال، أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير:"أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات"، قال: أما من لم يجد ما ينكح الحرة، تزوج الأمة. (١)
٩٠٦٧ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات"، قال: لا يجد ما ينكح به حرة، (٢) فينكح هذه الأمة، فيتعفف بها، ويكفيه أهلها
(٢) في المطبوعة:
| "من لم يجد ما ينكح | "، وأثبت ما في المخطوطة، فهو صواب محض. |
٩٠٦٨ - حدثنا المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا سفيان، عن هشام الدستوائي، عن عامر الأحول، عن الحسن: أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح الأمة على الحرة، وتُنكح الحرة على الأمة، ومن وجد طَوْلا لحرة فلا ينكحْ أمةً.
* * *
قال أبو جعفر: واختلفت القرأة في قراءة ذلك. فقرأته جماعة من قرأة الكوفيين والمكيين: (أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ) بكسر"الصاد" مع سائر ما في القرآن من نظائر ذلك، سوى قوله:"والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم" [سورة النساء: ٢٤]، فإنهم فتحوا"الصاد" منها، ووجهوا تأويله إلى أنهن محصنات بأزواجهن، وأن أزواجهن هم أحصنوهنّ. وأما سائر ما في القرآن، فإنهم تأوّلوا في كسرهم"الصاد" منه، إلى أن النساء هنَّ أحصنّ أنفسهنّ بالعفة.
* * *
وقرأت عامة قرأة المدينة والعراق ذلك كلَّه بالفتح، بمعنى أن بعضهن أحصنهن أزواجُهن، وبعضهن أحصنهنّ حريتهن أو إسلامهن.
* * *
وقرأ بعض المتقدمين كل ذلك بالكسر، بمعنى أنهن عففن وأحصنَّ أنفسهن. وذكرت هذه القراءة - أعني بكسر الجميع - عن علقمة، على الاختلاف في الرواية عنه. (٢)
* * *
(٢) لم يشر أبو جعفر في تفسير آية النساء: ٢٤ فيما سلف، إلى هذه القراءة، ولم يذكر هذا الاختلاف في قراءة"المحصنات"، وذلك من الأدلة على اختصاره التفسير، كما أسلفت مرارًا.
* * *
وأما"الفتيات"، فإنهن جمع"فتاة"، وهن الشوابّ من النساء. ثم يقال لكل مملوكة ذاتٍ سنّ أو شابة:"فتاة"، والعبد:"فتى".
* * *
ثم اختلف أهل العلم في نكاح الفتيات غير المؤمنات، وهل عنى الله بقوله:"من فتياتكم المؤمنات"، تحريم ما عدا المؤمنات منهن، أم ذلك من الله تأديب للمؤمنين؟
فقال بعضهم: ذلك من الله تعالى ذكره دلالة على تحريم نكاح إماء المشركين.
*ذكر من قال ذلك:
٩٠٦٩ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"من فتياتكم المؤمنات"، قال: لا ينبغي أن يتزوّج مملوكة نصرانيّةً.
٩٠٧٠ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"من فتياتكم المؤمنات"، قال: لا ينبغي للحرّ المسلم أن ينكح المملوكة من أهل الكتاب.
(٢) هذا كله لم يذكر في تفسير آية النساء الأولى، وبيان معنى"الإحصان" قد سلف قريبًا: ١٦٥، ١٦٦.
* * *
وقال آخرون: ذلك من الله على الإرشاد والندب، لا على التحريم. وممن قال ذلك جماعة من أهل العراق.
*ذكر من قال ذلك:
٩٠٧٢ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن منصور، عن مغيرة قال، قال أبو ميسرة: أما أهل الكتاب بمنزلة الحرائر.
* * *
= ومنهم أبو حنيفة وأصحابه، (٢) واعتلوا لقولهم بقول الله: (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
و"سعيد بن عبد العزيز التنوخي" أبو محمد، مضت ترجمته برقم: ٨٩٦٦.
وأما "أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني"، كان من العباد المجتهدين، وكان كثير الحديث ضعيفًا. قال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، طرقه لصوص فأخذوا متاعه، فاختلط"، مات سنة ١٥٦، وفي تهذيب التهذيب خطأ في سنة وفاته، كتب: "سنة ست وخمسين ومئتين"، والصواب، ومئة. وقد ترجمه ابن سعد في طبقاته ٧ / ٢ / ١٧٠ في الطبعة الخامسة من أهل الشام، التي منها"سعيد بن عبد العزيز التنوخي".
هذا، وقد كان في المطبوعة والمخطوطة: "ومالك بن عبد الله بن أبي مريم"، وليس في الرواة من يسمى بهذا الاسم، وصوابه ما أثبت، وأبو بكر بن أبي مريم، قد روى عنه الوليد بن مسلم، كما روى عن سائر من ذكر قبله.
(٢) قوله: "ومنهم أبو حنيفة وأصحابه" معطوف على قوله قبل الأثر: "وممن قال ذلك جماعة من أهل العراق... ".
* * *
قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول من قال: هو دلالة على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب، فإنهن لا يحللن إلا بملك اليمين. وذلك أن الله جل ثناؤه أحلّ نكاح الإماء بشروط، فما لم تجتمع الشروط التي سماهن فيهن، (١) فغير جائز لمسلم نكاحهن.
* * *
فإن قال قائل: فإنّ الآية التي في"المائدة" تدل على إباحتهن بالنكاح؟
قيل: إن التي في"المائدة"، قد أبان أن حكمها في خاص من محصناتهم، وأنها معنيٌّ بها حرائرهم دون إمائهم، قولُه:"من فتياتكم المؤمنات". وليست إحدى الآيتين دافعًا حكمها حكمَ الأخرى، (٢) بل إحداهما مبينة حكم الأخرى، وإنما تكون إحداهما دافعة حكم الأخرى، لو لم يكن جائزًا اجتماع حكميهما على صحة. (٣) فغير جائز أن يحكم لإحداهما بأنها دافعة حكم الأخرى، إلا بحجة التسليم لها من خبر أو قياس. ولا خبر بذلك ولا قياس. والآية محتملة ما قلنا: والمحصنات من حرائر الذين أوتوا الكتاب من قبلكم دون إمائهم.
* * *
(٢) في المطبوعة: "دافعة حكمها... " والصواب ما أثبت في المخطوطة، وإن كان كاتبها قد أساء الكتابة، فقرأها الناشر على غير وجهها الصحيح.
(٣) في المطبوعة والمخطوطة هنا: "حكمهما" على الإفراد، والصواب ما أثبت، على التثنية.
القول في تأويل قوله تعالى ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾
قال أبو جعفر: وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم.
* * *
وتأويل ذلك:"ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات"، فلينكح بعضكم من بعض = بمعنى: فلينكح هذا فتاة هذا.
* * *
ف"البعض" مرفوع بتأويل الكلام، ومعناه، إذ كان قوله:"فمما ملكت أيمانكم"، في تأويل: فلينكح مما ملكت أيمانكم، ثم رد"بعضكم" على ذلك المعنى، فرفع.
* * *
ثم قال جل ثناؤه:"والله أعلم بإيمانكم"، (١) أي: والله أعلم بإيمان من آمن منكم بالله ورسوله وما جاء به من عند الله، فصدق بذلك كله = منكم. (٢)
* * *
يقول: فلينكح من لم يستطع منكم طولا لحرة من فتياتكم المؤمنات. لينكح هذا المقتر الذي لا يجد طولا لحرة، من هذا الموسر، فتاتَه المؤمنة التي قد أبدت الإيمان فأظهرته، وكلوا سرائرهن إلى الله، فإن علم ذلك إلى الله دونكم، والله أعلم بسرائركم وسرائرهن.
* * *
(٢) السياق: "والله أعلم... منكم".
القول في تأويل قوله: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾
قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه:"فانكحوهن"، فتزوجوهن (١) وبقوله:"بإذن أهلهن"، بإذن أربابهن وأمرهم إيّاكم بنكاحهن ورضاهم (٢) = ويعني بقوله:"وآتوهن أجورهن"، وأعطوهن مهورهن، (٣) كما:-
٩٠٧٣ - حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد:"وآتوهن أجورهن" قال: الصداق.
* * *
ويعني بقوله:"بالمعروف" على ما تراضيتم به، مما أحلَّ الله لكم، وأباحه لكم أن تجعلوه مهورًا لهن. (٤)
* * *
(٢) انظر تفسير"الإذن" فيما سلف ٢: ٤٤٩، ٤٥٠ / ٤: ٢٨٦، ٣٧١ / ٥: ٣٥٢، ٣٥٥، ٣٩٥ / ٧: ٢٨٨، ٣٧٧.
(٣) انظر تفسير"الإيتاء" فيما سلف في فهارس اللغة، وتفسير"الأجور" فيما سلف قريبًا: ١٧٥.
(٤) انظر تفسير"المعروف" فيما سلف: ١٢١، تعليق: ١، والمراجع هناك.
القول في تأويل قوله: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخَذِاتِ أَخْدَانٍ﴾
قال أبو جعفر: يعني بقوله:"محصنات"، (١) عفيفات ="غير مسافحات"، غير مزانيات (٢) ="ولا متخذات أخدان"، يقول: ولا متخذات أصدقاء على السفاح.
* * *
وذكر أن ذلك قيل كذلك، (٣) لأن"الزواني" كنّ في الجاهلية، في العرب: المعلنات بالزنا، و"المتخذات الأخدان": اللواتي قد حبسن أنفسَهن على الخليل والصديق، للفجور بها سرًّا دون الإعلان بذلك.
*ذكر من قال ذلك:
٩٠٧٤ - حدثنا المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:"محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان"، يعني: تنكحوهن عفائف غير زواني في سرّ ولا علانية ="ولا متخذات أخدان"، يعني: أخلاء.
٩٠٧٥ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله:"غير مسافحات"، المسافحات المعالنات بالزنا ="ولا متخذات أخدان"، ذات الخليل الواحد = قال: كان أهل الجاهلية يحرِّمون ما ظهر من الزنا، ويستحلون ما خفي، يقولون:"أما ما ظهر منه فهو لؤم، وأما ما خفي فلا بأس بذلك"، فأنزل الله تبارك وتعالى: (وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) [سورة الأنعام: ٥١].
(٢) انظر تفسير: "السفاح" فيما سلف قريبًا: ١٧٤.
(٣) في المطبوعة: "وقد ذكر... " بزيادة"قد"، وأثبت ما في المخطوطة.
٩٠٧٧ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: أما"المحصنات" فالعفائف، فلتنكح الأمة بإذن أهلها محصنة = و"المحصنات" العفائف = غير مسافحة =، و"المسافحة"، المعالنة بالزنا = ولا متخذة صديقًا.
٩٠٧٨ - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:"ولا متخذات أخدان"، قال: الخليلة يتخذها الرجل، والمرأة تتخذ الخليل.
٩٠٧٩ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
٩٠٨٠- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:"محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان"،"المسافحة": البغيّ التي تؤاجر نفسها من عَرَض لها. و"ذات الخدن": ذات الخليل الواحد. فنهاهم الله عن نكاحهما جميعًا.
٩٠٨١ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول: حدثنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله:"محصنات
٩٠٨٢ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا إسماعيل بن سالم، عن الشعبي قال: الزنا وجهان قبيحان، أحدهما أخبث من الآخر. فأما الذي هو أخبثهما: فالمسافحة، التي تفجر بمن أتاها. وأما الآخر: فذات الخِدن.
٩٠٨٣ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان"، قال:"المسافح" الذي يَلقى المرأة فيفجر بها ثم يذهب وتذهب. و"المخادن"، الذي يقيم معها على معصية الله وتقيم معه، فذاك"الأخدان".
* * *
القول في تأويل قوله: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾
قال أبو جعفر: اختلفت القرأة في قراءة ذلك.
فقرأه بعضهم: (فَإِذَا أُحْصِنَّ) بفتح"الألف"، بمعنى: إذا أسلمن، فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالإسلام.
* * *
وقرأه آخرون: (فَإِذَا أُحْصِنَّ) بمعنى: فإذا تزوّجن، فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالأزواج.
(٢) المستسرة: المستخفية، من"السر".
* * *
فإن ظن ظانٌّ أنّ ما قلنا في ذلك غيرُ جائز، إذ كانتا مختلفتي المعنى، وإنما تجوز القراءةُ بالوجهين فيما اتفقت عليه المعاني = فقد أغفل (١)
وذلك أن معنيي ذلك وإن اختلفا، فغير دافع أحدُهما صاحبه. لأن الله قد أوجب على الأمَة ذات الإسلام وغير ذات الإسلام على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، الحدَّ.
٩٠٨٤ - فقال صلى الله عليه وسلم:"إذا زَنت أمَةُ أحدكم فَليجلدها، كتابَ الله، ولا يُثَرِّبْ عليها. ثم إن عادت فليضربها، كتابَ الله، ولا يُثرّبْ عليها. ثم إن عادت فليضربها، كتابَ الله، ولا يُثرّب عليها. ثم إن زَنت الرابعة فليضربها، كتابَ الله، وليبعها ولو بحبل من شَعَرٍ". (٢)
(٢) الأثر: ٩٠٨٤ - حديث صحيح، رواه من غير إسناد، وكأنه من مسند أبي هريرة، رواه البخاري بغير هذا اللفظ (الفتح ٤: ٣٥٠ / ١٢: ١٤٣-١٤٧) ومسلم ١٢: ٢١١ / وأحمد في مسنده رقم: ٧٣٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٨: ٢٤٢-٢٤٤، من طرق.
وقوله: "كتاب الله" على النصب، وفي رواية للنسائي"بكتاب الله".
وقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يثرب عليها"، أي: لا يعيرها بالزنا، ولا يبكتها بما أتت، ولا يعنف عليها باللوم. وهذا أدب نبي الله ﷺ لأمته: أن لا تعير مرتكبًا بما ارتكب، وأن ترفق به، وتعرض عن تذكيره بالفاحشة، لئلا تمتلئ نفسه كمدًا وغيظًا وحقدًا على الناس. ولكنك ترى أهل زماننا، يستطيلون على كل من أتى جرمًا، فتمتلئ الصحافة بالسب والتعريض، وقبيح الصفات لكل من أتى جرمًا، كأن أحدهم قد أخذ عهدًا على أيامه البواقي أن لا يتورط في إثم أو جريمة. ومن يدري، فلعل أطولهم لسانًا في ذلك، أكثرهم استخفاء بما هو أشد من ذلك الجرم الذي ارتكبه المرتكب.
* * *
=فلم يخصص بذلك ذات زوج منهن ولا غير ذات زوج. فالحدود واجبةٌ على مَوالي الإماء إقامتها عليهن، إذا فجرن، بكتاب الله وأمرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
* * *
فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما حدثكم به:-
٩٠٨٦ - ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد: أن النبي ﷺ سُئل عن الأمة تَزني ولم تُحصَن. قال: اجلدها، فإن زنت فاجلدها، فإن زنت فاجلدها، فإن زنت = فقال في الثالثة أو الرابعة = فبعْها ولو بضفير = و"الضفيرُ": الشَّعر.
٩٠٨٧ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد: أن رسول الله ﷺ سُئل = فذكر نحوه. (٢)
=فقد بينّ أن الحدّ الذي وجب إقامته بسنة رسول الله ﷺ على الإماء، هو ما كان قبل إحصانهن. فأما ما وجب من ذلك عليهنّ بالكتاب، فبعدَ إحصانهن؟
قيل له: قد بيَّنا أن أحد معاني"الإحصان" الإسلام، وأن الآخر منه:
(٢) الأثران: ٩٠٨٦، ٩٠٨٧ - الإسناد الأول، رواه مالك في الموطأ ص: ٨٢٦، ٨٢٧، مع خلاف في اللفظ يسير، وقال في آخره: "والضفير، الحبل"، وهما سواء في المعنى. وأخرجه البخاري (الفتح ٤: ٣٥٠ / ١٢: ١٤٣-١٤٥)، ومسلم ١٢: ٢١٢، ٢١٣، من طرق.
وإذ كان لا بيان في ذلك، فالصواب من القول: أنّ كل مملوكة زنت فواجب على مولاها إقامةُ الحدّ عليها، متزوجةً كانت أو غير متزوجة، لظاهر كتاب الله، والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا مَن أخرجه من وُجوب الحد عليه منهنّ بما يجب التسليم له.
وإذْ كان ذلك كذلك، تبين به صحةُ ما اخترنا من القراءة في قوله:"فإذا أُحصِن".
* * *
قال أبو جعفر: فإن ظن ظانّ أن في قول الله تعالى ذكره:"ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات"، دلالةً على أن قوله:"فإذا أحصن"، معناه: تزوّجن، إذْ كان ذكر ذلك بعد وصفهن بالإيمان بقوله:"من فتياتكم المؤمنات" = (٢) وحسبَ أن ذلك لا يحتمل معنى غير معنى التزويج، مع ما تقدم ذلك من وصفهن بالإيمان = فقد ظنّ خطأ. (٣)
وذلك أنه غير مستحيل في الكلام أن يكون معنى ذلك:"ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات"،
(٢) قوله: "وحسب" معطوف على قوله: "فإن ظن ظان".
(٣) قوله: "فقد ظن خطأ" جواب الشرط في قوله: "فإن ظن ظان".
فإذ كان ذلك غير مستحيل في الكلام، فغيرُ جائز لأحد صَرْف معناه إلى أنه التزويج دون الإسلام، من أجل ما تقدّم من وصف الله إيَّاهن بالإيمان.
* * *
غير أن الذي نختار لمن قرأ: (مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ) بفتح"الصاد" في هذا الموضع، أن يُقرأ: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ) بضم"الألف".
ولمن قرأ:"مُحْصِناتٍ" بكسر"الصاد" فيه، أن يقرأ: (فَإِذَا أُحْصِنَّ) بفتح"الألف"، لتأتلف قراءة القارئ على معنًى واحد وسياق واحد، لقرب قوله:"محصنات" من قوله:"فإذا أحصَن". ولو خالف من ذلك، لم يكن لحنًا، غيرَ أنّ وجه القراءةِ ما وصفت.
* * *
وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، نظيرَ اختلاف القرأة في قراءته. فقال بعضهم: معنى قوله:"فإذا أحصن"، فإذا أسلمن.
*ذكر من قال ذلك:
٩٠٨٨ - حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال، حدثنا بشر بن المفضل، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم: أن ابن مسعود قال: إسلامها إحصانها. (٢)
(٢) الأثر: ٩٠٨٨ -"سعيد" هو: سعيد بن أبي عروبة = و"أبو معشر"، هو زياد بن كليب، وكان في المطبوعة والمخطوطة: "سعيد بن أبي معشر"، وهو خطأ محض.
٩٠٩٠ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم: أن النعمان بن مقرّن سأل ابن مسعود عن أَمةٍ زنتْ وليس لها زوج، فقال: إسلامها إحصانها. (١)
٩٠٩١ - حدثني ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن حماد، عن إبراهيم: أن النعمان قال: قلت لابن مسعود: أَمتي زنت؟ قال: اجلدها. قلت: فإنها لم تُحصن! قال: إحصانها إسلامها.
٩٠٩٢ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة قال، كان عبد الله يقول: إحصانها إسلامها.
٩٠٩٣ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا إسماعيل بن سالم، عن الشعبي أنه تلا هذه الآية:"فإذا أحصن" قال، يقول: إذا أسلمن.
٩٠٩٤ - حدثنا أبو هشام الرفاعي قال، حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن
وذكر في الإسناد الأول: "النعمان بن عبد الله بن مقرن"، هكذا في المخطوطة والمطبوعة، ولم أجد لهذا الاسم ذكرًا في الكتب، وسيأتي في الأثر الذي يليه: "النعمان بن مقرن"، وقد اختلف في"النعمان بن مقرن" فقيل: "النعمان بن عمرو بن مقرن"، وقيل هما رجلان، وذلك مفصل في كتب الرجال، ولم يذكر أحد منهم"النعمان بن عبد الله بن مقرن".
هذا، وقد روى هذا الأثر، البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٢٤٣، وزاد الأمر إشكالا، فرواه من حديث إبراهيم النخعي، عن همام بن الحارث، عن عمرو بن شرحبيل: أن معقل بن مقرن أتى عبد الله بن مسعود = ولم أستطع أن أقطع بشيء في هذا الاضطراب.
٩٠٩٥ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، مغيرة، أخبرنا عن إبراهيم أنه كان يقول:"فإذا أحصن"، يقول: إذا أسلمن.
٩٠٩٦ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن أشعث، عن الشعبي قال، الإحصان الإسلام.
٩٠٩٧ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن برد بن سنان، عن الزهري قال: جلد عمر رضي الله عنه ولائد أبكارًا من ولائد الإمارة في الزنا. (١)
٩٠٩٨ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"فإذا أحصنّ"، يقول: إذا أسلمن.
٩٠٩٩ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن سالم والقاسم قالا إحصانها إسلامها وعفافها في قوله:"فإذا أحصن".
* * *
وقال آخرون: معنى قوله:"فإذا أحصن"، فإذا تزوّجن.
*ذكر من قال ذلك:
٩١٠٠ - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:"فإذا أحصن"، يعني: إذا تزوّجن حرًّا.
٩١٠١ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا هشيم قال،
وقوله: "من ولائد الإمارة"، في المخطوطة كتب"الإمارة" في الهامش، وكان قد ضرب على الكلمة في صلب الكلام. ولعله يعني: ولائد من السبي.
٩١٠٢ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن عكرمة: أن ابن عباس كان يقرأ:"فإذا أحصن"، يقول: تزوجن.
٩١٠٣ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، سمعت ليثا، عن مجاهد قال: إحصان الأمة أن ينكحها الحرّ، وإحصان العبد أن ينكح الحرّة.
٩١٠٤ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة: أنه سمع سعيد بن جبير يقول: لا تُضرب الأمةُ إذا زنتْ، ما لم تتزوّج.
٩١٠٥ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: عن الحسن في قوله:"فإذا أحصن". قال: أحصنتهن البُعُولة.
٩١٠٦ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:"فإذا أحصن"، قال: أحصنتهن البعولة.
٩١٠٧ - حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزناد: أن الشعبي أخبره، أن ابن عباس أخبره: أنه أصاب جاريةً له قد كانت زَنتْ، وقال: أحصنتها. (١)
* * *
قال أبو جعفر وهذا التأويل على قراءة من قرأ: (فَإِذَا أُحْصِنَّ) بضم"الألف"، وعلى تأويل من قرأ: (فَإِذَا أُحْصِنَّ) بفتحها. وقد بينا الصّواب من القول والقراءة في ذلك عندنا. (٢)
* * *
(٢) انظر ما سلف: ١٩٥، ١٩٦ / ثم: ١٩٩.
القول في تأويل قوله: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله:"فإن أتين بفاحشة"، فإن أتت فتياتكم - وهنّ إماؤكم - بعد ما أحصَنّ بإسلام، أو أحْصِنّ بنكاح (١) ="بفاحشة"، وهي الزنا (٢) ="فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب"، يقول: فعليهن نصف ما على الحرائر من الحدّ، إذا هنّ زَنين قبل الإحصان بالأزواج.
* * *
و"العذاب" الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذا الموضع، هو الحدّ، وذلك النصف الذي جعله الله عذابًا لمن أتى بالفاحشة من الإماء إذا هن أحصن: خمسون جلدة، ونَفي ستة أشهر، وذلك نصف عام. لأنّ الواجب على الحرة إذا هي أتت بفاحشة قبل الإحصان بالزوج، جلد مئة ونفي حَوْلٍ. فالنصف من ذلك خمسون جلدة، ونفي نصف سنة. وذلك الذي جعله الله عذابًا للإماء المحصنات إذا هن أتين بفاحشة، كما:-
٩١٠٨ - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:"فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب"........... (٣)
(٢) انظر تفسير"الفاحشة" فيما سلف: ٣: ٣٠٣ / ٥: ٥٧١ / ٧: ٢١٨ / ٨: ٧٣، ١١٥، ١١٦.
(٣) الأثر: ٩١٠٨ - هذا الأثر مبتور في المخطوطة والمطبوعة، وإن كان قد ساقه كأنه غير مبتور، فلذلك وضعت هذه النقط للدلالة على الخرم. ولم أجده في مكان آخر.
* * *
فإن قال قائل: وكيف [قيل] (١) "فعليهن نصفُ ما على المحصنات من العذاب"؟. وهل يكون الجلدُ على أحد؟
قيل: إن معنى ذلك: فلازمُ أبدانهنّ أن تجلد نصف ما يَلزم أبدان المحصنات، كما يقال:"عليّ صلاةُ يوم"، بمعنى: لازم عليّ أن أصلي صلاة يوم (٢) = و"عليّ الحج والصيام"، مثل ذلك. وكذلك:"عليه الحدّ"، بمعنى لازم له إمكان نفسه من الحدّ ليقام عليه.
* * *
القول في تأويل قوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله:"ذلك"، هذا الذي أبَحْتُ = أيها الناس، (٣) من نكاح فتياتكم المؤمنات لمن لا يستطيع منكم طَوْلا لنكاح المحصنات المؤمنات = أبحته لمن خشي العنت منكم، دون غيره ممن لا يخشى العنت.
* * *
واختلف أهل التأويل في هذا الموضع.
فقال بعضهم: هو الزنا.
*ذكر من قال ذلك:
(٢) في المخطوطة: "لازم إلى أن أصلي"، والصواب ما في المطبوعة.
(٣) انظر تفسير"ذلك" بمعنى"هذا" فيما سلف ١: ٢٢٥-٢٢٧ / ٣: ٣٣٥ / ٦: ٤٦٦.
٩١١١ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم، عن العوام، عمن حدثه، عن ابن عباس أنه قال: ما ازْلَحَفَّ ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلا. (١)
٩١١٢ - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: العنتُ الزنا.
٩١١٣ - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبيد بن يحيى قال، حدثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: العنت الزنا.
٩١١٤ - حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير قال: ما ازْلَحَفَّ ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلا"ذلك لمن خشي العنتَ منكم".
٩١١٥ - حدثنا أبو سلمة قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير نحوه. (٢)
٩١١٦ - حدثني المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا فضيل بن مرزوق، عن عطية في قوله:"ذلك لمن خشي العنت منكم"، قال: الزنا.
٩١١٧ - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي حماد قال، حدثنا فضيل، عن عطية العوفي مثله.
(٢) الأثر: ٩١١٥ -"أبو سلمة"، لم أعرف من يكون في شيوخ أبي جعفر.
١١٩ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا عبيدة، عن الشعبي = وجويبر، عن الضحاك = قالا العنت الزنا.
٩١٢٠ - حدثنا أحمد بن حازم قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية:"ذلك لمن خشي العنت منكم"، قال: العنت الزنا.
* * *
وقال آخرون: معنى ذلك: العقوبة التي تُعْنِته، وهي الحدّ.
* * *
قال أبو جعفر: والصواب من القول في قوله:"ذلك لمن خشي العنت منكم"، ذلك لمن خاف منكم ضررًا في دينه وَبَدنِه.
* * *
قال أبو جعفر: وذلك أن"العنت" هو ما ضرّ الرجل. يقال منه:"قد عَنِتَ فلان فهو يَعْنَتُ عَنتًا"، إذا أتى ما يَضرّه في دين أو دنيا، ومنه قول الله تبارك وتعالى: (وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ) [سورة آل عمران: ١١٨]. ويقال:"قد أعنتني فلان فهو يُعنِتني"، إذا نالني بمضرة. وقد قيل:"العنت"، الهلاك. (١)
* * *
=فالذين وجهوا تأويل ذلك إلى الزنا، قالوا: الزنا ضَرَرٌ في الدين، وهو من العنت.
=والذين وجّهوه إلي الإثم، قالوا: الآثام كلها ضرر في الدين، وهي من العنت.
= والذين وجهوه إلى العقوبة التي تعنته في بدنه من الحدّ، فإنهم قالوا: الحد مضرة على بدن المحدود في دنياه، وهو من العنت.
* * *
القول في تأويل قوله: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)﴾
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بذلك:"وأنْ تصبروا"، أيها الناس، عن نكاح الإماء ="خير لكم" ="والله غفور" لكم نكاحَ الإماء أنْ تنكحوهن على ما أحلّ لكم وأذن لكم به، وما سلف منكم في ذلك، إن أصلحتم أمورَ أنفسكم فيما بينكم وبين الله ="رحيم" بكم، إذ أذن لكم في نكاحهن عند الافتقار وعدم الطول للحرّة.
* * *
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
*ذكر من قال ذلك:
٩١٢١ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير:"وأن تصبروا خير لكم"، قال: عن نكاح الأمة.
٩١٢٢ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، سمعت ليثًا،
٩١٢٣ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"وأن تصبروا خير لكم"، يقول: وأن تصبرَ ولا تنكح الأمة فيكون ولدك مملوكين، فهو خيرٌ لك.
٩١٢٤ - حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"وأن تصبروا خير لكم"، يقول: وأن تصبروا عن نكاح الإماء، خيرٌ لكم، وهو حلّ.
٩١٢٥ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتاده:"وأن تصبروا خير لكم"، يقول: وأن تصبروا عن نكاحهن = يعني نكاح الإماء= خير لكم.
٩١٢٦ - حدثني المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا فضيل بن مرزوق، عن عطية في قوله:"وأن تصبروا خير لكم"، قال: أن تصبروا عن نكاح الإماء، خير لكم.
٩١٢٧ - حدثني المثنى قال، حدثنا حبان قال، حدثنا ابن المبارك قال، أخبرنا ابن جريج قال، أخبرنا ابن طاوس، عن أبيه:"وأن تصبروا خير لكم"، قال: أن تصبروا عن نكاح الأمة خيرٌ لكم.
٩١٢٨ - حدثني علي بن داود قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:"وأن تصبروا خير لكم"، قال: وأن تصبروا عن الأمة، خير لكم.
* * *
و"أن" في قوله:"وأن تصبروا" في موضع رفع ب"خيرٌ"، بمعنى: والصبرُ عن نكاح الإماء خيرٌ لكم.
* * *
تفسير القرآن العظيم — ابن كثير
وقال ابن وَهْب : أخبرني عبد الجبار، عن ربيعة :﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ قال ربيعة الطوْل الهوى، ينكح الأمة إذا كان هواه فيها. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.
ثم شرع يشنع على هذا القول ويَرُدّه ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي : فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون، ولهذا قال :﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَات﴾ قال ابن عباس وغيره : فلينكح من إماء المؤمنين، وكذا قال السدي ومقاتل بن حَيَّان.
ثم اعترض(٢) بقوله :﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ أي : هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها، وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور.
ثم قال :﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ فدلَّ على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه، وكذلك هو ولي عبده، ليس لعبده أن يتزوج إلا(٣) بإذنه، كما جاء في الحديث :" أيما عبد تَزَوّج بغير إذن مَوَاليه فهو عَاهِر " (٤) أي زان.
فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها ؛ لما جاء في الحديث :" لا تُزَوِّجُ المرأةُ [ المرأةَ، ولا المرأةُ نفسها ](٥) فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " (٦).
وقوله :﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي : وادفعوا(٧) مهورهن بالمعروف، أي : عن طيب نفس منكم، ولا تبخسوا(٨) منه شيئًا استهانة بهن ؛ لكونهن إماء مملوكات.
وقوله :﴿مُحْصَنَاتٍ﴾ أي : عفائف عن الزنا لا(٩) يتعاطينه ؛ ولهذا قال :﴿غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾ وهن الزواني اللاتي لا يمتنعن من أرادهن بالفاحشة.
وقوله :﴿ولا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ قال ابن عباس : المسافحات، هن الزواني المعالنات(١٠) يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحدًا أرادهن بالفاحشة. ( ومتخذات أخدان ) يعني : أخلاء.
وكذا روي عن أبي هريرة، ومجاهد والشعبي، والضحاك، وعطاء الخراساني، ويحيى بن أبي كثير، ومقاتل بن حيان، والسدي، قالوا : أخلاء. وقال الحسن البصري : يعني : الصديق. وقال الضحاك أيضا :﴿وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ ذات الخليل الواحد [ المسيس ](١١) المقرة به، نهى الله عن ذلك، يعني [ عن ](١٢) تزويجها(١٣) ما دامت كذلك.
وقوله :﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ اختلف(١٤) القراءُ في ﴿أُحْصِنَّ﴾ فقرأه(١٥) بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد، مبني لما لم يسم فاعله، وقُرئ بفتح الهمزة والصاد فعل لازم ثم قيل : معنى القراءتين(١٦) واحد. واختلفوا فيه على قولين :
أحدهما : أن المراد بالإحصان هاهنا الإسلام. رُوي ذلك عن عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وأنس، والأسود بن يزيد، وزِرّ بن حُبَيْش، وسعيد بن جُبَير، وعطاء، إبراهيم النَّخعي، والشعبي، والسُّدِّي. وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب، وهو منقطع. وهذا هو القول(١٧) الذي نص عليه الشافعي [ رحمه الله تعالى ](١٨) في رواية الربيع، قال : وإنما قلنا [ ذلك ](١٩) استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم.
وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثًا مرفوعًا، قال : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله [ الدمشقى ](٢٠) حدثنا أبي، عن أبيه، عن أبي حمزة، عن جابر، عن رجل، عن أبي عبد الرحمن، عن علي قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم :﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ قال :" إحصانها إسلامها وعفافها ". وقال(٢١) المراد به هاهنا التزويج، قال : وقال علي : اجلدوهن.
[ ثم ](٢٢) قال ابن أبي حاتم : وهو حديث منكر.
قلت : وفي(٢٣) إسناده ضعف، ومنهم من لم يسم، و [ مثله ](٢٤) لا(٢٥) تقوم به حجة(٢٦).
وقال القاسم وسالم : إحصانها : إسلامها وعفافها.
وقيل : المراد به هاهنا : التزويج. وهو قولُ ابن عباس، ومجاهد، وعِكْرِمة، وطاوس، وسعيد بن جُبَير، والحسن، وقتادة وغيرهم. ونقله أبو علي الطبري في كتابه " الإيضاح " عن الشافعي، فيما رواه أبو الحكم بن عبد الحكم عنه وقد رواه لَيْث بن أبي سليم، عن مجاهد أنه قال : إحصان الأمة أن ينكحها الحر، وإحصان العبد أن ينكح الحرة. وكذا رَوَى ابن أبي طلحة عن ابن عباس، رواهما ابن جرير في تفسيره، وذكره ابن أبي حاتم عن الشعبي والنخعي.
وقيل(٢٧) معنى القراءتين متباين(٢٨) فمن قرأ ﴿أُحْصِنَّ﴾ بضم الهمزة، فمراده التزويج، ومن قرأ " أحصن " بفتحها، فمراده الإسلام اختاره الإمام أبو جعفر ابن جرير في تفسيره، وقرره ونصره.
والأظهر - والله أعلم - أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج ؛ لأن سياق الآية يدل عليه، حيث يقول سبحانه وتعالى :﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ﴾ والله أعلم. والآية الكريمة سياقها كلها(٢٩) في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله :﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ أي : تزوجن، كما فسره ابن عباس ومن تبعه.
وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور ؛ وذلك أنهم يقولون : إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، مزوجة أو بكرا، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنا من الإماء، وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك، فأما الجمهور فقالوا : لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم. وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء، فقدمناها على مفهوم الآية، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه، عن علي، رضي الله عنه، أنه خطب فقال : يا أيها الناس، أقيموا على أرقَّائكم الحد من أحْصَنَ منهم ومن لم يُحْصَن، فَإنَّ أمة لرسول الله ﷺ زَنَتْ فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إنْ جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال :" أحْسَنْتَ، اتركها حتى تَماثَل(٣٠) " (٣١).
وعند عبد الله بن أحمد، عن غير أبيه :" فإذا تَعالتْ من نَفْسِها(٣٢) حدَّها(٣٣) خمسين ".
وعن أبي هريرة قال : سمعتُ رسول الله ﷺ يقول :" إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زَنَتِ الثانية فليجلدها الحد ولا يُثَرِّبْ عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها، فليبعها ولو بِحَبْل من شَعَر " ولمسلم(٣٤) إذا زَنتْ ثلاثا فليبعها في الرابعة " (٣٥).
وقال مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يَسار، عن عبد الله بن عيَّاش(٣٦) بن أبي ربيعة(٣٧) المخزومي قال : أمَرَني عُمَر بن الخطاب في فتية من قريش، فجلدنا من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا.
الجواب الثاني : جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديبا، وهو المحكي عن عبد الله بن عباس، رضي الله عنه، وإليه ذهب طاوس، وسعيد بن جُبَير، وأبو عُبَيد القاسم بن سلام، وداود بن علي الظاهري في رواية عنه. وعمْدتهُم مفهوم الآية وهو من مفاهيم الشرط، وهو حجة عند أكثرهم فهو مقدم على العموم عندهم. وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد، رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحْصنْ ؟ قال :" إن زنت فحدوها(٣٨) ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير " (٣٩) قال ابن شهاب : لا أدري أبعد(٤٠) الثالثة أو الرابعة.
أخرجاه في الصحيحين(٤١) وعند مسلم : قال ابن شهاب : الضفير(٤٢) الحبل.
قالوا : فلم يُؤَقَّت في هذا الحديث(٤٣) عدد كما وقت في المحصنة بنصف ما على المحصنات من العذاب، فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك والله أعلم.
وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور، عن سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ :" ليس على أمة حد حتى تحصن - أو(٤٤) حتى تزوج - فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات ".
وقد رواه ابن خزيمة، عن عبد الله بن عمران العابدي(٤٥) عن سفيان به مرفوعا. وقال : رفعه خطأ، إنما هو من قول ابن عباس، وكذا رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمران، وقال مثل ما قاله ابن خزيمة(٤٦).
قالوا : وحديث علي وعمر [ رضي الله عنهما ](٤٧) قضايا أعيان، وحديث أبي هريرة عنه أجوبة :
أحدها : أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعا بينه وبين هذا الحديث.
الثاني : أن لفظ الحد في قوله : فليجلدها(٤٨) الحد، لفظ مقحم(٤٩) من بعض الرواة، بدليل الجواب الثالث وهو :
أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقط، وما كان عن اثنين فهو أولى بالتقدم(٥٠) من رواية واحد، وأيضا فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم، من حديث عَبَّاد بن تميم، عن عمه - وكان قد شهد بدرًا - أن رسول الله ﷺ قال :" إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زَنتِ فاجْلِدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير ".
الرابع : أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد في الحديث على الجلد ؛ لأنه لما كان الجلد اعتقد(٥١) أنه حد، أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب، كما أطلق الحد على ضرب من زنى من المرضى بُعثْكال نخل فيه مائة شمراخ، وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها مائة، وإنما ذلك تعزير وتأديب عند من يراه كالإمام أحمد وغيره من السلف. وإنما الحد الحقيقي هو جلد البكر مائة، ورجم الثيب أو اللائط، والله أعلم.
وقد روى ابن جرير في تفسيره : حدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة ؛ أنه سمع سعيد بن جبير يقول : لا تضرب الأمة إذا زنت ما لم تتزوج(٥٢).
وهذا إسناد صحيح عنه، ومذهب غريب إن أراد أنها لا تضرب أصلا لا حدا، وكأنه أخذ بمفهوم الآية ولم يبلغه الحديث، وإن كان أراد أنها لا تضرب حدا، ولا ينفي ضربها تأديبا، فهو(٥٣) كقول ابن عباس ومن تبعه في ذلك، والله أعلم.
الجواب الثالث : أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة، فأما قبل الإحصان فعمومات(٥٤) الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها مائة، كقوله تعالى(٥٥) ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] وكحديث عبادة بن الصامت :" خُذوا عَنِّي، خذوا عني، قد جَعلَ الله لَهُنَّ سَبِيلا البِكر بالبِكْر جَلْدُ مائة وتَغْرِيبُ عام، والثيب جَلْدُ مائة ورَجْمُهَا بالحجارة " والحديث في صحيح مسلم وغير ذلك من الأحاديث.
وهذا القول هو المشهور عن داود بن علي الظاهري، وهو في غاية الضعف ؛ لأن الله تعالى(٥٦) إذا كان أمر بجلد المحصنة من الإماء بنصف ما على الحرة(٥٧) من العذاب وهو خمسون جلدة، فكيف يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان. وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال، وهذا الشارع عليه السلام يسأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال :" اجلدوها "
٢ في جـ، ر، أ: "أعرض"..
٣ في جـ: "بغير"..
٤ رواه أبو داود في السنن برقم (٢٠٧٨) والترمذي في السنن برقم (١١١١) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث جابر حديث حسن.
.
٥ زيادة من جـ، أ، وابن ماجه..
٦ رواه ابن ماجة في سننه برقم (١٨٨٢) من طريق محمد بن مروان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه..
٧ في أ: "فادفعوا"..
٨ في أ: "ولا يبخسوهن"..
٩ في ر: "ولا"..
١٠ في جـ، ر، أ: "المعلنات"..
١١ زيادة من جـ، أ..
١٢ زيادة من جـ، ر، أ..
١٣ في أ: "تزوجها"..
١٤ في ر: "واختلفت"..
١٥ في أ: "فقرأ"..
١٦ في جـ: "القولين"..
١٧ في جـ، ر: "وهذا القول هو"..
١٨ زيادة من جـ، ر، وفي أ: "رحمه الله"..
١٩ زيادة من جـ، ر، أ..
٢٠ زيادة من جـ، أ..
٢١ في ر: "وقيل".
.
٢٢ زيادة من جـ، أ..
٢٣ في أ: "في"..
٢٤ زيادة من جـ، أ..
٢٥ في جـ، ر، أ: "يقوم"..
٢٦ ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/٤٩٠)..
٢٧ في جـ، ر: "بل"..
٢٨ في ر: "شيئان"..
٢٩ في أ: "فالسياق كله"..
٣٠ في ر: "تتماثل"..
٣١ صحيح مسلم برقم (١٧٠٥)..
٣٢ في أ: "نفاسها"..
٣٣ في جـ: "فاجلدها"..
٣٤ في جـ، أ: "أخرجاه، ولمسلم"..
٣٥ صحيح البخاري برقم (٣١٦٧) وصحيح مسلم برقم (١٧٦٥)..
٣٦ في ر: "عباس"..
٣٧ في ر: "رستم".
٣٨ في جـ، ر: "فاجلدوها"..
٣٩ في ر: "بظفير"..
٤٠ في أ: "بعد"..
٤١ صحيح البخاري برقم (٢١٥٣، ٤٥٥) وصحيح مسلم برقم (١٧٠٤) من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه..
٤٢ في جـ، أ: "والضفير"، وفي ر: "والظفير"..
٤٣ في جـ، أ: "الجواب"..
٤٤ في جـ، أ: "يعني"، وفي ر: "أو يعني"..
٤٥ في جـ، ر، أ: "الغامدي"..
٤٦ السنن الكبرى للبيهقي (٨/٤٢٤) ط - الكتب العلمية، وقال: "رفعه خطأ والموقوف أصح". وقد رواه سعيد بن منصور في السنن موقوفا على ابن عباس من هذا الطريق برقم (٦١٦)..
٤٧ زيادة من جـ، أ.
.
٤٨ في جـ، أ: "فليقم عليها" وفي ر "عليها الحد"..
٤٩ في ر: "معجمة"، وفي أ: "مقحمة"..
٥٠ في أ: "بالتقديم"..
٥١ في جـ، أ: "لما كان الجلد في الحديث اعتقد"..
٥٢ في أ: "ما لم تزوج"..
٥٣ في جـ، ر: "فيكون"..
٥٤ في ر: "بعمومات"..
٥٥ في أ: "لقول الله تعالى"..
٥٦ في أ: "سبحانه"..
٥٧ في أ: "غيره"..
المزيد — النص الكامل من صفحات الكتاب
وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ مُنَاسِبُ ذِكْرِ هَذَيْنَ الْوَصْفَيْنِ بَعْدَ شَرْعِ هَذِهِ الْمُحْرِمَاتِ [الْعَظِيمَةِ] (٤).
﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)﴾
يَقُولُ [تَعَالَى] (٥) وَمَنْ لَمْ يَجِدْ ﴿طَوْلا﴾ أَيْ: سَعَةً وَقُدْرَةً ﴿أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ أَيِ الْحَرَائِرَ.
وَقَالَ ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ، عَنْ رَبِيعَةَ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ قَالَ رَبِيعَةُ الطوْل الْهَوَى، يَنْكِحَ الْأَمَةَ إِذَا كَانَ هَوَاهُ فِيهَا. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.
ثُمَّ شَرَعَ يُشَنِّعُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ويَرُدّه ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ أَيْ: فَتَزَوَّجُوا مِنَ الْإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ اللَّاتِي يَمْلِكُهُنَّ الْمُؤْمِنُونَ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَات﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ: فَلْيَنْكِحْ مِنْ إِمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَا قَالَ السُّدِّيُّ وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّان.
ثُمَّ اعْتَرَضَ (٦) بِقَوْلِهِ: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ أَيْ: هُوَ الْعَالِمُ بِحَقَائِقِ الْأُمُورِ وَسَرَائِرِهَا، وَإِنَّمَا لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ الظَّاهِرُ مِنَ الْأُمُورِ.
ثُمَّ قَالَ: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ فدلَّ عَلَى أَنَّ السَّيِّدَ هُوَ وَلِيُّ أَمَتِهِ لَا تُزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَكَذَلِكَ هُوَ وَلِيُّ عَبْدِهِ، لَيْسَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلَّا (٧) بِإِذْنِهِ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوّج بِغَيْرِ إِذَنْ مَوَاليه فَهُوَ عَاهِر" (٨) أي زان.
(٢) زيادة من ر، أ.
(٣) في أ: "بعد".
(٤) زيادة من جـ، أ.
(٥) زيادة من أ.
(٦) في جـ، ر، أ: "أعرض".
(٧) في جـ: "بغير".
(٨) رواه أبو داود في السنن برقم (٢٠٧٨) والترمذي في السنن برقم (١١١١) من طريق عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قال الترمذي: حديث جابر حديث حسن.
وَقَوْلُهُ: ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أَيْ: وَادْفَعُوا (٣) مُهُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، أَيْ: عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَبْخَسُوا (٤) مِنْهُ شَيْئًا اسْتِهَانَةً بِهِنَّ؛ لِكَوْنِهِنَّ إِمَاءً مَمْلُوكَاتٍ.
وَقَوْلُهُ: ﴿مُحْصَنَاتٍ﴾ أَيْ: عَفَائِفَ عَنِ الزِّنَا لَا (٥) يَتَعَاطَيْنَهُ؛ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾ وَهُنَّ الزَّوَانِي اللَّاتِي لَا يَمْتَنِعْنَ مَنْ أَرَادَهُنَّ بِالْفَاحِشَةِ.
وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْمُسَافِحَاتُ، هُنَّ الزَّوَانِي الْمُعَالِنَاتُ (٦) يَعْنِي الزَّوَانِي اللَّاتِي لَا يَمْنَعْنَ أَحَدًا أَرَادَهُنَّ بِالْفَاحِشَةِ. (وَمُتَّخِذَاتُ أَخْدَانٍ) يَعْنِي: أَخِلَّاءَ.
وَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمُجَاهِدٍ وَالشَّعْبِيِّ، وَالضَّحَّاكِ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، وَالسُّدِّيِّ، قَالُوا: أَخِلَّاءَ. وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: يَعْنِي: الصَّدِيقَ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ أَيْضًا: ﴿وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ ذَاتُ الْخَلِيلِ الْوَاحِدِ [الْمَسِيسِ] (٧) الْمُقِرَّةُ بِهِ، نَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، يَعْنِي [عَنْ] (٨) تَزْوِيجِهَا (٩) مَا دَامَتْ كَذَلِكَ.
وَقَوْلُهُ: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ اخْتَلَفَ (١٠) القراءُ فِي ﴿أُحْصِنَّ﴾ فَقَرَأَهُ (١١) بَعْضُهُمْ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الصَّادِ، مَبْنِيٌّ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، وقُرئ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالصَّادِ فِعْلٌ لَازِمٌ ثُمَّ قِيلَ: مَعْنَى الْقِرَاءَتَيْنِ (١٢) وَاحِدٌ. وَاخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِحْصَانِ هَاهُنَا الْإِسْلَامُ. رُوي ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، وزِرّ بْنِ حُبَيْش، وسعيد بن جُبَير، وعطاء، إبراهيم النَّخعي، وَالشَّعْبِيِّ، والسُّدِّي. وَرَوَى نَحْوَهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ. وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ (١٣) الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ [رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى] (١٤) فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ، قَالَ: وَإِنَّمَا قُلْنَا [ذَلِكَ] (١٥) اسْتِدْلَالًا بِالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي ذَلِكَ حَدِيثًا مَرْفُوعًا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [الدِّمَشْقِيُّ] (١٦) حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ قَالَ: "إِحْصَانُهَا إِسْلَامُهَا وَعَفَافُهَا". وَقَالَ (١٧) الْمُرَادُ بِهِ هَاهُنَا التَّزْوِيجُ، قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: اجلدوهن.
(٢) رواه ابن ماجة في سننه برقم (١٨٨٢) من طريق محمد بن مروان عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
(٣) في أ: "فادفعوا".
(٤) في أ: "ولا يبخسوهن".
(٥) في ر: "ولا".
(٦) في جـ، ر، أ: "المعلنات".
(٧) زيادة من جـ، أ.
(٨) زيادة من جـ، ر، أ.
(٩) في أ: "تزوجها".
(١٠) في ر: "واختلفت".
(١١) في أ: "فقرأ".
(١٢) في جـ: "القولين".
(١٣) في جـ، ر: "وهذا القول هو".
(١٤) زيادة من جـ، ر، وفي أ: "رحمه الله".
(١٥) زيادة من جـ، ر، أ.
(١٦) زيادة من جـ، أ.
(١٧) في ر: "وقيل".
قُلْتُ: وَفِي (٢) إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُسَمَّ، و [مِثْلُهُ] (٣) لَا (٤) تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ (٥).
وَقَالَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ: إِحْصَانُهَا: إِسْلَامُهَا وَعَفَافُهَا.
وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ هَاهُنَا: التَّزْوِيجُ. وَهُوَ قولُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وعِكْرِمة، وَطَاوُسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَير، وَالْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ وَغَيْرِهِمْ. وَنَقَلَهُ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ فِي كِتَابِهِ "الْإِيضَاحُ" عَنِ الشَّافِعِيِّ، فِيمَا رَوَاهُ أَبُو الْحَكَمِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْهُ وَقَدْ رَوَاهُ لَيْث بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: إِحْصَانُ الْأَمَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا الْحُرُّ، وَإِحْصَانُ الْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ الْحُرَّةَ. وَكَذَا رَوَى ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَوَاهُمَا ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ.
وَقِيلَ (٦) مَعْنَى الْقِرَاءَتَيْنِ مُتَبَايِنٌ (٧) فَمَنْ قَرَأَ ﴿أُحْصِنَّ﴾ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ، فَمُرَادُهُ التَّزْوِيجُ، وَمَنْ قَرَأَ "أَحْصَنَّ" بِفَتْحِهَا، فَمُرَادُهُ الإسلام اختاره الإمام أبو جعفر ابن جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ، وَقَرَّرَهُ وَنَصَرَهُ.
وَالْأَظْهَرُ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ-أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِحْصَانِ هَاهُنَا التَّزْوِيجُ؛ لِأَنَّ سِيَاقَ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، حَيْثُ يَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ سِيَاقُهَا كُلُّهَا (٨) فِي الْفَتَيَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ أَيْ: تَزَوَّجْنَ، كَمَا فَسَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمِنْ تَبِعَهُ.
وَعَلَى كُلٍّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ إِشْكَالٌ عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الْأَمَةَ إِذَا زَنَتْ فَعَلَيْهَا خَمْسُونَ جِلْدَةً، سَوَاءٌ كَانَتْ مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً، مُزَوَّجَةً أَوْ بِكْرًا، مَعَ أَنَّ مَفْهُومَ الْآيَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى غَيْرِ الْمُحْصَنَةِ مِمَّنْ زَنَا مِنَ الْإِمَاءِ، وَقَدِ اخْتَلَفَتْ أَجْوِبَتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَّا الْجُمْهُورُ فَقَالُوا: لَا شَكَّ أَنَّ الْمَنْطُوقَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَفْهُومِ. وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ عَامَّةٌ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْإِمَاءِ، فَقَدَّمْنَاهَا عَلَى مَفْهُومِ الْآيَةِ، فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَقِيمُوا عَلَى أرقَّائكم الْحَدَّ مَنْ أحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصَن، فَإنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإِذَا هِيَ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إنْ جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "أحْسَنْتَ، اتْرُكْهَا حَتَّى تَماثَل (٩) " (١٠).
وَعِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ: "فَإِذَا تَعالتْ مِنْ نَفْسِها (١١) حدَّها (١٢) خَمْسِينَ".
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّانِيَةَ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إن زنت الثالثة فتبين
(٢) في أ: "في".
(٣) زيادة من جـ، أ.
(٤) في جـ، ر، أ: "يقوم".
(٥) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/٤٩٠).
(٦) في جـ، ر: "بل".
(٧) في ر: "شيئان".
(٨) في أ: "فالسياق كله".
(٩) في ر: "تتماثل".
(١٠) صحيح مسلم برقم (١٧٠٥).
(١١) في أ: "نفاسها".
(١٢) في جـ: "فاجلدها".
وَقَالَ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسار، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عيَّاش (٣) بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ (٤) الْمَخْزُومِيِّ قَالَ: أمَرَني عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَلَدْنَا مِنْ وَلَائِدِ الْإِمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا.
الْجَوَابُ الثَّانِي: جَوَابُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا تُضْرَبُ تَأْدِيبًا، وَهُوَ الْمَحْكِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ طَاوُسٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَير، وَأَبُو عُبَيد الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيُّ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ. وعمْدتهُم مَفْهُومُ الْآيَةِ وَهُوَ مِنْ مَفَاهِيمِ الشَّرْطِ، وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعُمُومِ عِنْدَهُمْ. وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تحْصنْ؟ قَالَ: "إِنْ زَنَتْ فَحِدُّوهَا (٥) ثُمَّ إِنَّ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ" (٦) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي أَبَعْدَ (٧) الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.
أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٨) وَعِنْدَ مُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: الضَّفِيرُ (٩) الْحَبْلُ.
قَالُوا: فَلَمْ يُؤَقَّت فِي هَذَا الْحَدِيثِ (١٠) عَدَدٌ كَمَا وُقِّتَ فِي الْمُحْصَنَةِ بِنِصْفِ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، فَوَجَبَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ بِذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ عَلَى أَمَةٍ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ -أَوْ (١١) حَتَّى تُزَوَّجَ-فَإِذَا أُحْصِنَتْ بِزَوْجٍ فَعَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ".
وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ الْعَابِدِيِّ (١٢) عَنْ سُفْيَانَ بِهِ مَرْفُوعًا. وَقَالَ: رَفْعُهُ خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ، وَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١٣).
قَالُوا: وَحَدِيثُ عَلِيٍّ وَعُمَرَ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا] (١٤) قَضَايَا أَعْيَانٍ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ أَجْوِبَةٌ:
أَحَدُهَا: أَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا الحديث.
(٢) صحيح البخاري برقم (٣١٦٧) وصحيح مسلم برقم (١٧٦٥).
(٣) في ر: "عباس".
(٤) في ر: "رستم"
(٥) في جـ، ر: "فاجلدوها".
(٦) في ر: "بظفير".
(٧) في أ: "بعد".
(٨) صحيح البخاري برقم (٢١٥٣، ٤٥٥) وصحيح مسلم برقم (١٧٠٤) من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه.
(٩) في جـ، أ: "والضفير"، وفي ر: "والظفير".
(١٠) في جـ، أ: "الجواب".
(١١) في جـ، أ: "يعني"، وفي ر: "أو يعني".
(١٢) في جـ، ر، أ: "الغامدي".
(١٣) السنن الكبرى للبيهقي (٨/٤٢٤) ط - الكتب العلمية، وقال: "رفعه خطأ والموقوف أصح".
وقد رواه سعيد بن منصور في السنن موقوفا على ابن عباس من هذا الطريق برقم (٦١٦).
(١٤) زيادة من جـ، أ.
أَنَّ هَذَا مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيَّيْنِ وَذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَطْ، وَمَا كَانَ عَنِ اثْنَيْنِ فَهُوَ أَوْلَى بِالتَّقَدُّمِ (٣) مِنْ رِوَايَةِ وَاحِدٍ، وَأَيْضًا فَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، مِنْ حَدِيثِ عَبَّاد بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ -وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنتِ فاجْلِدوها، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ".
الرَّابِعُ: أَنَّهُ لَا يَبْعُدُ أَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ أَطْلَقَ لَفْظَ الْحَدِّ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْجَلْدِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْجَلْدُ اعْتَقَدَ (٤) أَنَّهُ حَدٌّ، أَوْ أَنَّهُ أَطْلَقَ لَفْظَةَ الْحَدِّ عَلَى التَّأْدِيبِ، كَمَا أَطْلَقَ الْحَدَّ عَلَى ضَرْبِ مَنْ زَنَى مِنَ الْمَرْضَى بُعثْكال نَخْلٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، وَعَلَى جَلْدِ مَنْ زَنَى بِأَمَةِ امْرَأَتِهِ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فِيهَا مِائَةً، وَإِنَّمَا ذَلِكَ تَعْزِيرٌ وَتَأْدِيبٌ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنَ السَّلَفِ. وَإِنَّمَا الْحَدُّ الْحَقِيقِيُّ هُوَ جَلْدُ الْبِكْرِ مِائَةً، وَرَجْمُ الثَّيِّبِ أَوِ اللَّائِطِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَدْ رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: لَا تُضْرَبُ الْأَمَةُ إِذَا زَنَتْ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ (٥).
وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَنْهُ، وَمَذْهَبٌ غَرِيبٌ إِنْ أَرَادَ أَنَّهَا لَا تُضْرَبُ أَصْلًا لَا حَدًّا، وَكَأَنَّهُ أَخَذَ بِمَفْهُومِ الْآيَةِ وَلَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ، وَإِنْ كَانَ أَرَادَ أَنَّهَا لَا تُضْرَبُ حَدًّا، وَلَا يَنْفِي ضَرْبَهَا تَأْدِيبًا، فَهُوَ (٦) كَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الْجَوَابُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْأَمَةَ الْمُحْصَنَةَ تُحَدُّ نِصْفَ حَدِّ الْحُرَّةِ، فَأَمَّا قَبْلَ الْإِحْصَانِ فَعُمُومَاتُ (٧) الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ شَامِلَةٌ لَهَا فِي جَلْدِهَا مِائَةً، كَقَوْلِهِ تَعَالَى (٨) ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النُّورِ: ٢] وَكَحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: "خُذوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا البِكر بالبِكْر جَلْدُ مِائَةٍ وتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ ورَجْمُهَا بِالْحِجَارَةِ" وَالْحَدِيثُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ.
وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيِّ، وَهُوَ فِي غَايَةِ الضَّعْفِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى (٩) إِذَا كَانَ أَمَرَ بِجِلْدِ الْمُحْصَنَةِ مِنَ الْإِمَاءِ بِنِصْفِ مَا عَلَى الْحُرَّةِ (١٠) مِنَ الْعَذَابِ وَهُوَ خَمْسُونَ جَلْدَةً، فَكَيْفَ يَكُونُ حُكْمُهَا قَبْلَ الْإِحْصَانِ أَشَدَّ مِنْهُ بَعْدَ الْإِحْصَانِ. وَقَاعِدَةُ الشَّرِيعَةِ فِي ذَلِكَ عَكْسُ مَا قَالَ، وَهَذَا الشَّارِعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَسْأَلُهُ أَصْحَابُهُ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، فَقَالَ: "اجْلِدُوهَا" وَلَمْ يَقُلْ مِائَةً، فَلَوْ كَانَ حُكْمُهَا كَمَا قَالَ (١١) دَاوُدُ لَوَجَبَ بَيَانُ ذَلِكَ لَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا سَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ لِعَدَمِ (١٢) بَيَانِ حُكْمِ جَلْدِ الْمِائَةِ بَعْدَ الْإِحْصَانِ فِي الْإِمَاءِ، وَإِلَّا فَمَا الْفَائِدَةُ فِي قَوْلِهِمْ: "وَلَمْ تُحْصَنْ" لعدم الفرق
(٢) في ر: "معجمة"، وفي أ: "مقحمة".
(٣) في أ: "بالتقديم".
(٤) في جـ، أ: "لما كان الجلد في الحديث اعتقد".
(٥) في أ: "ما لم تزوج".
(٦) في جـ، ر: "فيكون".
(٧) في ر: "بعمومات".
(٨) في أ: "لقول الله تعالى".
(٩) في أ: "سبحانه".
(١٠) في أ: "غيره".
(١١) في أ: "كما زعم".
(١٢) في جـ، أ: "بعد نزول".
الْجَوَابُ الرَّابِعُ -عَنْ مَفْهُومِ الْآيَةِ-: جَوَابُ أَبِي ثَوْرٍ، فَإِنَّ مِنْ مَذْهَبِهِ مَا هُوَ أَغْرَبُ مِنْ قَوْلِ دَاوُدَ مِنْ وُجُوهٍ، ذَلِكَ أَنَّهُ يَقُولُ (٤) فَإِذَا أحْصن فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ (٥) الْمُزَوَّجَاتِ وَهُوَ الرَّجْمُ، وَهُوَ لَا يَتَنَاصَفُ (٦) فَيَجِبُ أَنْ تُرْجَمَ الْأَمَّةُ الْمُحَصَنَةُ إِذَا زَنَتْ، وَأَمَّا قَبْلَ الْإِحْصَانِ فَيَجِبُ جَلْدُهَا خَمْسِينَ. فَأَخْطَأَ فِي فَهْمِ الْآيَةِ وَخَالَفَ الْجُمْهُورَ فِي الْحُكْمِ، بَلْ قَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْمُسْلِمُونَ فِي أَنْ لَا رَجْمَ عَلَى مَمْلُوكٍ فِي الزِّنَا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، وَالْأَلِفُ وَاللَّامُ فِي الْمُحْصَنَاتِ لِلْعَهْدِ، وَهُنَّ الْمُحْصَنَاتُ الْمَذْكُورَاتُ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ وَالْمُرَادُ بِهِنَّ الْحَرَائِرُ فَقَطْ، مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِتَزْوِيجِ غَيْرِهِ، وَقَوْلِهِ: ﴿نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْعَذَابِ الَّذِي يُمْكِنُ تَنْصِيفُهُ (٧) وَهُوَ الْجَلْدُ لَا الرَّجْمُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ثُمَّ قَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ [حَدِيثًا] (٨) نَصا فِي رَدِّ مَذْهَبِ أَبِي ثَوْرٍ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ صَفِيَّةَ (٩) كَانَتْ قَدْ زَنَتْ بِرَجُلٍ مِنَ الْحُمْسِ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَادَّعَاهُ الزَّانِي، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ [بْنِ عَفَّانَ] (١٠) فَرَفَعَهُمَا (١١) إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَقْضِي فِيهِمَا (١٢) بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْوَلَدُ للفِرَاش وللعَاهِر الحَجَر" وَجَلَدَهُمَا خَمْسِينَ خَمْسِينَ (١٣).
وَقِيلَ: بَلِ الْمُرَادُ مِنَ الْمَفْهُومِ التَّنْبِيهُ بِالْأَعْلَى عَلَى الْأَدْنَى، أَيْ: أَنَّ الْإِمَاءَ عَلَى النِّصْفِ مِنَ (١٤) الْحَرَائِرِ فِي الْحَدِّ وَإِنْ كُنَّ مُحْصَنَاتٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ رَجْمٌ أَصْلًا لَا قَبْلَ النِّكَاحِ وَلَا بَعْدَهُ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِنَّ الْجَلْدُ فِي الْحَالَتَيْنِ بِالسُّنَّةِ. قَالَ (١٥) ذَلِكَ صَاحِبُ الْإِفْصَاحِ عَنِ الشَّافِعِيِّ، فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْهُ. وَقَدْ ذَكَرَهُ (١٦) الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ وَالْآثَارِ، وَهُوَ بَعِيدٌ عَنْ لَفْظِ الْآيَةِ؛ لِأَنَّا إِنَّمَا اسْتَفَدْنَا تَنْصِيفَ (١٧) الْحَدِّ مِنَ الْآيَةِ لَا مِنْ سِوَاهَا، فَكَيْفَ يُفْهَمُ مِنْهَا التَّنْصِيفُ فِيمَا عَدَاهَا، وَقَالَ: بَلْ أُرِيدُ بِأَنَّهَا فِي حَالِ الْإِحْصَانِ لَا يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَيْهَا إِلَّا الْإِمَامُ، وَلَا يَجُوزُ لِسَيِّدِهَا إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَيْهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ -وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ-فَأَمَّا قَبْلَ الْإِحْصَانِ فَلَهُ ذَلِكَ، وَالْحَدُّ فِي كِلَا الْمَوْضِعَيْنِ نِصْفُ حَدِّ الْحُرَّةِ. وَهَذَا أَيْضًا بَعِيدٌ؛ لِأَنَّهُ (١٨) لَيْسَ فِي لَفْظِ الْآيَةِ مَا يدل عليه.
(٢) في جـ، أ: "كما قد علمتم" وفي ر: "كما علمتم".
(٣) في أ: "سواء".
(٤) في ر: "وذلك أن نقول".
(٥) في جـ، أ: "المحصنات من العذاب أي".
(٦) في جـ، ر، أ: "ينتصف".
(٧) في جـ، ر: "تنصفه" وفي أ: "بنصفه".
(٨) زيادة من أ.
(٩) في جـ، ر، أ: "صبية".
(١٠) زيادة من جـ، أ.
(١١) في ر: "فرفعها".
(١٢) في جـ، ر: "فيها".
(١٣) المسند (١/١٠٤).
(١٤) في جـ، أ: "من جلد".
(١٥) في أ: "في الحالين بالنسبة نقل".
(١٦) في ر: "ذكر".
(١٧) في جـ، ر: "بنصف".
(١٨) في ر: "لأن".
مُلَخَّصُ الْآيَةِ: أَنَّهَا (٧) إِذَا زَنَتْ أَقْوَالٌ: أَحَدُهَا: أنها (٨) بجلد خَمْسِينَ قَبْلَ الْإِحْصَانِ وَبَعْدَهُ، وَهَلْ تُنْفَى؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:
[أَحَدُهَا] (٩) أَنَّهَا (١٠) تُنْفَى عَنْهُ (١١) وَالثَّانِي: لَا تُنْفَى عَنْهُ (١٢) مُطْلَقًا. [وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَفُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ] (١٣) وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا تُنْفَى نِصْفَ سَنَةٍ وَهُوَ نَفْيُ نِصْفِ (١٤) الْحُرَّةِ. وَهَذَا الْخِلَافُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَأَمَّا أَبُو (١٥) حَنِيفَةَ فَعِنْدَهُ أَنَّ النَّفْيَ تَعْزِيرٌ لَيْسَ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ، وَإِنَّمَا هُوَ (١٦) رَأْيُ الْإِمَامِ، إِنْ شَاءَ فَعَلَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ فِي حَقِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَعِنْدَ مَالِكٍ أَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الرِّجَالِ، وَأَمَّا (١٧) النِّسَاءُ فَلَا (١٨) ؛ لِأَنَّ (١٩) ذَلِكَ مُضَادٌّ لِصِيَانَتِهِنَّ، [وَمَا وَرَدَ شَيْءٌ مِنَ النَّفْيِ فِي الرِّجَالِ وَلَا فِي النِّسَاءِ نَعَمْ حَدِيثُ عُبَادَة وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ] (٢٠) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْيِ عَامٍ وَبِإِقَامَةِ (٢١) الْحَدِّ عَلَيْهِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَ [كُلُّ] (٢٢) ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِالْمَعْنَى، وَهُوَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ النَّفْيِ الصَّوْنُ وَذَلِكَ مَفْقُودٌ فِي نَفْيِ النِّسَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَالثَّانِي: أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا زَنَتْ تُجلد خَمْسِينَ بَعْدَ الْإِحْصَانِ، وَتُضْرَبُ [قَبْلَهُ] (٢٣) تَأْدِيبًا غَيْرَ مَحْدُودٍ بِعَدَدٍ مَحْصُورٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهَا لَا تُضْرَبُ قَبْلَ الْإِحْصَانِ، وَإِنْ (٢٤) أَرَادَ نَفْيَهُ فَيَكُونُ مَذْهَبًا بِالتَّأْوِيلِ (٢٥) وَإِلَّا فَهُوَ كَالْقَوْلِ الثَّانِي.
الْقَوْلُ الْآخِرُ: أَنَّهَا تُجْلَدُ قَبْلَ الْإِحْصَانِ مِائَةً وَبَعْدَهُ خَمْسِينَ، كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ دَاوُدَ، وَ [هُوَ] (٢٦) أَضْعَفُ الْأَقْوَالِ: أَنَّهَا تُجْلَدُ قَبْلَ الْإِحْصَانِ خَمْسِينَ وَتُرْجَمَ بَعْدَهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
وَقَوْلُهُ: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ أَيْ: إِنَّمَا يُبَاحُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْوُقُوعَ فِي الزِّنَا، وَشَقَّ عَلَيْهِ الصَّبْرُ عَنِ الْجِمَاعِ، وَعَنَتَ بِسَبَبِ ذَلِكَ [كُلِّهِ، فَحِينَئِذٍ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ، وَإِنْ تَرَكَ تَزَوُّجَ الْأَمَةِ] (٢٧) وَجَاهَدَ نَفْسَهُ فِي الْكَفِّ عَنِ الزِّنَا، فَهُوَ خَيْرٌ له؛ لأنه إذا تزوجها
(٢) في جـ، أ: "الجلد".
(٣) في جـ، أ: "بما".
(٤) في ر: "فمن".
(٥) في أ: "الزوجة".
(٦) في ر: "فليحدها".
(٧) في أ: "فتلخص في الأمة".
(٨) زيادة من جـ، ر، أ.
(٩) زيادة من جـ، ر، أ.
(١٠) في ر: "أنه".
(١١) في جـ، أ: "سنة".
(١٢) في جـ، أ: "لا نفي عليها" وفي ر: "لا تنفى عليها".
(١٣) زيادة من جـ، أ.
(١٤) في جـ: "نصف نفي".
(١٥) في جـ، أ: "وأما مذهب أبي حنيفة".
(١٦) في جـ، ر، أ: "هو إلى".
(١٧) في جـ، أ: "فأما".
(١٨) في جـ، أ: "فلا ينقين".
(١٩) في ر: "فإن".
(٢٠) في جـ: "وما ورد من ألفاظ عامة في نفي الرجال والنساء كحديث أبي هريرة وحديث عبادة".
(٢١) في جـ، ر: "بإقامة".
(٢٢) زيادة من جـ، وفي أ: "فكل".
(٢٣) زيادة من جـ، أ.
(٢٤) في جـ، ر، أ: "فإن".
(٢٥) في جـ، أ: "ثالثا".
(٢٦) زيادة من جـ، ر، أ".
(٢٧) في جـ: "قله حينئذ أن يتزوج بالأمة وإن ترك تزويجها".
تيسير الكريم الرحمن — السعدي
ثم قال تعالى ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ الآية.
أي : ومن لم يستطع الطول الذي هو المهر لنكاح المحصنات أي : الحرائر المؤمنات وخاف على نفسه العَنَت أي : الزنا والمشقة الكثيرة، فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات. وهذا بحسب ما يظهر، وإلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره، فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور، وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن.
﴿فَانْكِحُوهُنَّ﴾ أي : المملوكات ﴿بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ أي : سيدهن واحدا أو متعددا.
﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي : ولو كن إماء، فإنه كما يجب المهر للحرة فكذلك يجب للأمة. ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن ﴿مُحْصَنَاتٍ﴾ أي : عفيفات عن الزنا ﴿غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾ أي : زانيات علانية. ﴿وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ أي : أخلاء في السر.
فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله : الإيمان بهن والعفة ظاهرا وباطنا، وعدم استطاعة طول الحرة، وخوف العنت، فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن.
ومع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل لما فيه من تعريض الأولاد للرق، ولما فيه من الدناءة والعيب. وهذا إذا أمكن الصبر، فإن لم يمكن الصبر عن المحرم إلا بنكاحهن وجب ذلك. ولهذا قال :﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
وقوله :﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ أي : تزوجن أو أسلمن أي : الإماء ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ﴾ أي : الحرائر ﴿مِنَ الْعَذَابِ﴾
وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو : الجَلد فيكون عليهن خمسون جَلدة. وأما الرجم فليس على الإماء رجم لأنه لا يتنصف، فعلى القول الأول إذا لم يتزوجن فليس عليهن حد، إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة.
وعلى القول الثاني : إن الإماء غير المسلمات، إذا فعلن فاحشة أيضا عزرن.
وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين " الغفور والرحيم " لكون هذه الأحكام رحمةً بالعباد وكرمًا وإحسانًا إليهم فلم يضيق عليهم، بل وسع غاية السعة.
ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات، يغفر الله بها ذنوب عباده كما ورد بذلك الحديث. وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهما.
المزيد — النص الكامل من صفحات الكتاب
ثم قال تعالى ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا﴾ الآية.
أي: ومن لم يستطع الطول الذي هو المهر لنكاح المحصنات أي: الحرائر المؤمنات وخاف على نفسه العَنَت أي: الزنا والمشقة الكثيرة، فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات. وهذا بحسب ما يظهر، وإلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره، فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور، وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن.
﴿فَانْكِحُوهُنَّ﴾ أي: المملوكات ﴿بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ أي: سيدهن واحدا أو متعددا.
﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: ولو كن إماء، فإنه كما يجب المهر للحرة فكذلك يجب للأمة. ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن ﴿مُحْصَنَاتٍ﴾ أي: عفيفات عن الزنا ﴿غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾ أي: زانيات علانية. ﴿وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ أي: أخلاء في السر.
فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله: الإيمان بهن والعفة ظاهرا وباطنا، وعدم استطاعة طول الحرة، وخوف العنت، فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن.
ومع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل لما فيه من تعريض الأولاد للرق، ولما فيه من الدناءة والعيب. وهذا إذا أمكن الصبر، فإن لم يمكن الصبر عن المحرم إلا بنكاحهن وجب ذلك. ولهذا قال: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.
وقوله: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ أي: تزوجن أو أسلمن أي: الإماء ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ﴾ أي: الحرائر ﴿مِنَ الْعَذَابِ﴾.
وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو: -[١٧٥]- الجَلد فيكون عليهن خمسون جَلدة. وأما الرجم فليس على الإماء رجم لأنه لا يتنصف، فعلى القول الأول إذا لم يتزوجن فليس عليهن حد، إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة.
وعلى القول الثاني: إن الإماء غير المسلمات، إذا فعلن فاحشة أيضا عزرن.
وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين "الغفور والرحيم" لكون هذه الأحكام رحمةً بالعباد وكرمًا وإحسانًا إليهم فلم يضيق عليهم، بل وسع غاية السعة.
ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات، يغفر الله بها ذنوب عباده كما ورد بذلك الحديث. وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهما.
جميع كتب التفسير لهذه الآية (١٣٠ كتابًا)
غريب الكلمات ومعانيها
معاني الكلمات الغريبة في الآية
- طَوْلًا
- غِني، وَسَعَةً.
- الْمُحْصَنَاتِ
- الحَرَائِرَ.
- فَتَيَاتِكُمُ
- إِمَائِكُمْ.
- مُحْصَنَاتٍ
- عَفِيفَاتٍ.
- مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ
- مَصَاحِبَاتِ أَصْدِقَاءَ لِلزِّنَا سِرًّا.
- الْعَنَتَ
- الوُقُوعَ فِي الزِّنَا.
إعراب الآية ٢٥ من سورة النساء
من كتاب: إعراب القرآن
[سورة النساء (٤) : آية ٢٥]
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا مفعول. أَنْ يَنْكِحَ في موضع نصب أي إلى أن ينكح وَالْمُحْصَناتِ الحرائر ولا الإماء فما ملكت أيمانكم فلينكح من هذا الجنس.
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ابتداء وخبر ويجوز أن يكون مرفوعا بينكح بعضكم من بعض أي فلينكح هذا فتاة هذا فيكون مقدما ومؤخرا أي فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فلينكح بعضكم من بعض من فتياتكم المؤمنات و «بعضكم» مرفوع بهذا التأويل محمول على المعنى. فَإِذا أُحْصِنَّ صحيحة عن ابن عباس وفسّرها:
تزوّجن، وقال ابن مسعود: فَإِذا أُحْصِنَّ أي أسلمن، وقال عاصم الجحدري فَإِذا أُحْصِنَّ «٣» أي أحصنّ أنفسهن. وهذا أحسن ما قيل في هذه القراءة، وقال هارون القارئ: حدّثنا معمر قال: سألت الزهريّ عن قوله «فإذا أحصنّ» أو «أحصنّ» فقال:
القراءة «أحصنّ» ومعنى أحصنّ عففن: وقيل: أسلمن. قال أبو جعفر: وهذا غير معروف عن الزهري إلا من هذا الطريق ولا يصحّ له معنى لا يكون فإذا عففن فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ وكذا يبعد مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ فإذا أسلمن والصحيح ما رواه عن الزهري قال: سألته عن الأمة تزني، فقال: إذا كانت متزوّجة جلدت بالكتاب فإذا كانت
(٢) هذه قراءة حفص وحمزة والكسائي، انظر تيسير الداني ٧٩.
(٣) قراءة حمزة والكسائي بفتح الهمزة والصاد والباقون بضم الهمزة وكسر الصاد، انظر تيسير الداني ٧٩.
القراءات في الآية ٢٥ من سورة النساء
اختلاف القراء العشرة في كلمات الآية
أُحْصِنَّ
(أُحْصِنّ) بضم الهمزة وكسر الصاد
(أَحْصَنَّ) بفتح الهمزة والصاد
أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم
إخفاء الميم الأولى عند الباء بعد تسكينها وقصرالبدل وإسكان ميم الجمع
إظهار الميم الأولى مضمومة وقصر البدل وإسكان ميم الجمع
إظهار الميم الأولى مضمومة وقصر البدل وصلة ميم الجمع
إظهار الميم الأولى مضمومة ومد البدل حركتين أو أربع أو ست حركات وإسكان ميم الجمع
الْمُحْصَنَاتِ
(المحصَنات) بفتح الصاد
(المحصِنات) بكسر الصاد
فَعَلَيْهِنَّ
(فعليهُنَّ) بضم الهاء
(فعليهِن) بكسر الهاء
مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
(محصَناتٍ غير) بفتح الصاد وإظهار التنوين وترقيق الراء
(محصَناتٍ غير) بفتح الصاد وإخفاء التنوين وتفخيم الراء
(محصَناتٍ غير) بفتح الصاد وإظهار التنوين وتفخيم الراء
(محصِنات غير) بكسر الصاد وإظهار التنوين وتفخيم الراء
الموضوعات القرآنية للآية ٢٥ من سورة النساء
٢٠ موضوعًا تتناولها هذه الآية
- الأُمّة
- أساس صحبة المرأة وعشرتها
- استئذان الأهل في بعض حالات الزّواج
- الاستطاعة أساس التكليف
- حد الأمة نصف حد الحرة
- الحكم في غير الحرة المحصنة
- الحكم فيمن يرتكب الفاحشة
- حدّ الزنى
- الرحمن، الرحيم، الرءوف، الغفور
- الرحيم
- الزواج الحلال
- الصداق [المهر]
- الصبر
- الصبر على الأذى
- العنت
- العفاف
- الغفور
- الفاحشة
- النهي عنها
- هي أساس التكليف
أقوال المفسرين في الآية — التفسير بالمأثور
١٤٢ قولًا من موسوعة التفسير بالمأثور
تفسير
٩٤ قولًاعن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جُرَيج-: وأن تصبروا عن نكاح الأمة خيرٌ، وهو حِلٌّ لكم؛ استرقاقُ أولادهن١
عن عطية العوفي -من طريق فضيل بن مرزوق- في قوله: ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾، قال: أن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم١
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾، يقول: وأن تصبروا عن نكاحهن -يعني: نكاح الإماء- خيرٌ لكم١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في الآية، قال: إن تصبر ولا تنكح الأمة -فيكون ولدك مملوكين- فهو خير لك١
عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- قوله: ﴿والله غفور﴾ أي: غفر الذنب، ﴿رحيم﴾ قال: يرحم العباد على ما فيهم١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وأن﴾ يعني: ولَئن ﴿تصبروا﴾ عن تزويج الأمة ﴿خير لكم﴾ من تزويجهن، ﴿والله غفور﴾ لتزويجه الأمة، ﴿رحيم﴾ به حين رَخَّص له في تزويجها إذا لم يَجِد طَوْلًا، يعني: سَعَة في تزويج الحُرَّة١٢
عن عامر الشعبي -من طريق عبيدة- قال: العَنَت: الزِّنا١
وعن الحسن البصري، وإسماعيل السُّدِّيّ، وقتادة بن دِعامة، وعمرو بن دينار، ومقاتل بن حيان، نحو ذلك١
عن عطية العوفي -من طريق فضيل بن مرزوق- في قوله: ﴿ذلك لمن خشي العنت منكم﴾، قال: الزِّنا١
قال قتادة بن دِعامة: إنّما أمر الله بنكاح الإماء المؤمنات لِمَن خشي العَنَت على نفسه، والعَنَتُ: الضيق، أي: لا يجد ما يَسْتَعِفُّ به، ولا يصبر؛ فيزني١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذلك﴾ التزويج للولائد ﴿لمن خشي العنت منكم﴾ يعني: الإثم في دينه، وهو الزِّنا١
قال مالك بن أنس: ولا ينبغي لحُرِّ أن يتزوج أمَةً وهو يجد طَوْلًا لحُرَّة، ولا يتزوج أمَةً إذا لم يجد طَوْلًا لحُرَّة، إلا أن يخشى العَنَت؛ وذلك أنّ الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: ﴿ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾، وقال: ﴿ذلك لمن خشي العنت منكم﴾. قال مالك: والعَنَتُ: هو الزِّنا١٢
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة بن عبد الله- ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾، قال: عن نكاح الإماء١
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: ﴿وأن تصبروا﴾ عن نكاح الإماء فهو ﴿خير لكم﴾١
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾، قال: عن نكاح الإماء١
وقال الضحاك بن مزاحم، كذلك١
وعن جابر بن زيد، والحسن البصري، ومقاتل بن حيان، نحو ذلك١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾، قال: عن نكاح الإماء١
عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن طاووس- ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾، قال: أن تصبروا عن نكاح الأَمَة خيرٌ لكم١
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ذلك لمن خشي العنت﴾، قال: الزِّنا، وهو الفجور، فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمةً إلّا ألّا يقدر على حُرَّةٍ، وهو يخشى العَنَت١
عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق سأله عن العَنَت. قال: الإثم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر: رأيتك تبتغي عَنَتِي وتسعى على السّاعِي عَلَيَّ بغير دخل١
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- قال: العَنَتُ: الزِّنا١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قوله: ﴿لمن خشي العنت منكم﴾، قال: الزِّنا١
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿لمن خشي العنت منكم﴾، قال: الزِّنا١
قال الحسن البصري في قوله: ﴿ولا متخدات أخدان﴾: الصديق١
قال الحسن البصري: المسافِحة: هي أنّ كل مَن دعاها تبعته. وذات أخدان: أي: تختصُّ بواحد لا تزني إلا معه. والعرب كانت تُحَرِّم الأولى، وتُجَوِّزُ الثانية١
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان﴾، قال: المسافحة: البغِيُّ التي تُؤاجِرُ نفسَها مَن عَرَض لها. وذات الخدن: ذات الخليل الواحد. فنهاهم الله عن نكاحهما جميعًا١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: أما المحصناتُ فالعفائِفُ١، فلتُنكَحُ الأَمَةُ بإذن أهلِها مُحْصَنَةً -والمحصنات: العفائف-، غيرَ مُسافِحَةٍ -والمسافِحة: المُعالِنة بالزِّنا-، ولا متخذةً صديقًا٢
عن عطاء الخراساني، ويحيى بن أبي كثير، ومقاتل بن حيان، في قوله: ﴿ولا متخذات أخدان﴾، قالوا: أخِلّاء١
قال أبو سعيد -من طريق خلاد بن سليمان- في هذه الآية: ﴿ولا متخذات أخدان﴾، قال: وهو الصَدِيق١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿محصنات﴾ عفائف لفروجهن، ﴿غير مسافحات﴾ غير معلِنات بالزِّنا، ﴿ولا متخذات أخدان﴾ يعني: أخِلّاء في السِّرِّ، فيزني بها سِرًّا١
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان﴾، قال: المُسافِح: الذي يلقى المرأةَ فيفجر بها، ثم يذهب وتذهب. والمخادِن: الذي يقيم معها على معصيةِ الله وتقيم معه، فذاك الأخدان١
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: ﴿والله أعلم بإيمانكم﴾ من غيره... ، ﴿بعضكم من بعض﴾ يتزوج هذا وليدةَ هذا، وهذا وليدةَ هذا١
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: ثُمَّ قال في التقديم: ﴿والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض﴾، يقول: أنتم إخوةٌ بعضُكم من بعض١٢
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ قال: بإذن مواليهن، ﴿وآتوهن أجورهن﴾ قال: مهورهن١
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾، يقول: تزوجوا الولائد بإذن أربابهن١
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿بإذن أهلهن﴾، قال: يعني: بإذن أربابهن١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وآتوهن أجورهن﴾، قال: مُهورَهُنَّ١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وآتوهن أجورهن﴾ يقول: وأعطوهن مهورَهن ﴿بالمعروف﴾١
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿وآتوهن أجورهن﴾ يعني: مهورهن ﴿بالمعروف﴾١
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- ﴿وآتوهن أجورهن﴾، قال: الصَّداق١٢
عن أبي هريرة، في قوله: ﴿ولا متخذات أخدان﴾، قال: أخِلّاء١
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿محصنات غير مسافحات﴾ يعني: عفائف، غير زوانٍ في سِرٍّ ولا علانية، ﴿ولا متخذات أخدان﴾ يعني: أخِلّاء١
وعن مقاتل بن حيان، ومجاهد بن جبر، نحوه١
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: المسافحاتُ: المعلِنات بالزنا. والمتخذات أخدان: ذاتُ الخَلِيل الواحد. قال: كان أهلُ الجاهلية يُحَرِّمون ما ظهر مِن الزِّنا، ويَسْتَحِلُّون ما خَفِي، يقولون: أمّا ما ظهر منه فهو لُؤْم، وأمّا ما خفي فلا بأس بذلك. فأنزل الله: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ [الأنعام:١٥١]١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿ولا متخذات أخدان﴾، قال: الخليلة يتخذها الرجل، والمرأة تتخذ الخليل١
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: ﴿محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان﴾: أما المحصنات فهن الحرائر، يقول: تزوج حرة. وأما المسافحات: فهن المعلنات بغير مهر. وأما متخذات أخدان: فذات الخليل الواحد المُسْتَسِرَّة به. نهى اللهُ عن ذلك١
عن عامر الشعبي -من طريق داود- في هذه الآية: ﴿غير مسافحات ولا متخذات أخدان﴾، قال: الزِّنا زِناءان؛ المسافحة: السوق القائمة. والمتخذات أخدان: التي تتخذ خِدنًا واحدًا. فحرَّمهما الله جميعًا١
عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن سالم- قال: الزِّنا وجهان قبيحان: أحدُهما أخبثُ من الآخر؛ فأمّا الذي هو أخبثُهما فالمسافِحة التي تفجر بمن أتاها، وأما الآخر فذات الخِدْن١
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: إنّما أحَلَّ اللهُ واحدةً لِمَن خشي العنت على نفسه، ولا يجد طَوْلًا١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿من فتياتكم﴾، قال: مِن إمائكم١
قال مقاتل بن سليمان: فليتزوج مِن الإماء، ﴿فمن ما ملكت أيمانكم﴾ يعني: الوَلائد، فتزوجوا ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾، يعني: الولائد١
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾، قال: فلينكح مِن إماء المؤمنين١
وعن إسماعيل السُّدِّيّ، ومقاتل بن حيان، نحو ذلك١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: لا يصلح نكاحُ إماءِ أهل الكتاب؛ إنّ الله يقول: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾١
وعن مكحول الشامي، وقتادة بن دعامة، نحو ذلك١
عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: كان يكره أن يتزوج الأمة النصرانية أو اليهودية. قال: إنّما رُخِّص في الأمة المسلمة، قال الله -جلَّ وعزَّ-: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾ لمن لم يجد طَوْلًا١. (ز)
عن ابن وهب، عن الليث، عن يحيى بن سعيد أنّه قال: لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتزوج أمَةً مملوكة مِن أهل الكتاب؛ لأنّ الله قال: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾، وقال: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة:٥]، وليست الأمة بمُحْصَنة١
عن أبي مَيْسَرَة -من طريق مُغِيرة- أنّه قال: إماءُ أهلِ الكتاب بمنزلة الحرائر١٢
عن أبي حنيفة، نحو ذلك١
قال مقاتل بن سليمان:... فيُكْرَه للعبد المسلم أن يتزوَّج وليدةً مِن أهل الكتاب؛ لأنّ ولده يصير عبدًا. فإن تزوَّجها، وولدت له؛ فإنّه يشتري من سيِّده رَضِي أو كره، ويسعى في ثمنه١
عن الوليد بن مسلم، قال: سمعت أبا عمرو [الأوزاعي]، وسعيد بن عبد العزيز، وأبا بكر بن عبد الله ابن أبي مريم، يقولون: لا يحِلُّ لحُرٍّ مسلم ولا لعبدٍ مسلم الأمةُ النصرانيةُ؛ لأنّ الله يقول: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾، يعني: بالنكاح١
قال مالك بن أنس: لا يحل نكاحُ أمَةٍ يهودية ولا نصرانية؛ لأنّ الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: ﴿والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة:٥]، فهُنَّ الحرائرُ من اليهوديات والنصرانيات. وقال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾، فهُنَّ الإماء المؤمنات١٢
عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، في الرجل ينكِحُ الأمةَ، قال: هو مِمّا وسَّعَ اللهُ به على هذه الأُمَّةِ؛ نكاح الأمة والنصرانية وإن كان مُوسِرًا، وبه يأخذ سفيان، يقول: لا بأس بنكاح الأَمَة، ثم ذكر حديث ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي، قال: إذا نُكحت الحُرَّةُ على الأَمَة كان للحرة يومان، وللأمة يوم. وذلك أنِّي سألته عن نكاح الأمة، فحدثني حديث عليٍّ هذا، وقال: لم ير به عليٌّ بأسًا١
عن الحسن البصري -من طريق أشعث- قال: إنّما رُخِّص لهذه الأُمَّة في نكاح نساء أهل الكتاب، ولم يُرَخَّص لهم في الإماء١
عن الحسن البصري -من طريق منصور- أنّه كان يكره نكاح الإماء في زمانه، وقال: إنما رُخِّص فيهنَّ إذا لم يجد طَوْلًا لِلْحُرَّة١
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- يقول: لا نكره أن ينكح ذو اليَسار الأَمَةَ إذا خَشِي أن يَشْقى بها١
عن سعيد، قال: سألتُ الحكم [بن عتيبة]، وحماد [بن أبي سليمان] عن الرجل يتزوَّجُ الأمة. قال: إذا خَشِي العَنَت فلا بأس١
عن ربيعة [بن أبي عبد الرحمن] -من طريق عبد الجبار بن عمر- أنّه قال في قول الله: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، قال: الطَّوْلُ: الهوى. قال: ينكِحُ الأَمَة إذا كان هواه فيها١
قال ابن زيد: كان ربيعة [بن أبي عبد الرحمن] يُلَيِّن فيه بعضَ التَّلْيِين، كان يقول: إذا خشي على نفسه إذا أحبَّها -أي: الأمة-، وإن كان يقْدِرُ على نكاح غيرها، فإنِّي أرى أن ينكحها١
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾، قال: لا يجِدُ ما ينكِحُ به حُرَّةً، فينكح هذه الأَمَةَ، فيتَعَفَّفُ بها، ويكفيه أهلُها مُؤْنَتها، ولم يُحِلَّ اللهُ ذلك لأحدٍ إلّا ألّا يَجِدَ ما ينكح به حُرَّةً وينفق عليها، ولم يَحِلَّ له حتى يخشى العَنَت١٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿أن ينكح المحصنات﴾، يقول: الحرائر١
وعن عطية [العوفي]، ومقاتل بن حيان، وقتادة بن دِعامة، نحو ذلك١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿أن ينكح المحصنات﴾، يعني: الحرائر١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿أن ينكح المحصنات المؤمنات﴾، قال: أمّا المحصناتُ فالعفائف١٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: لا يتزوج الحُرُّ مِن الإماء إلا واحدة١
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- ﴿أن ينكح المحصنات المؤمنات، فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾، قال: أمّا مَن لم يجد ما ينكح به الحُرَّةَ تَزَوَّجَ الأَمَةَ١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: فلينكح الأمةَ المؤمنةَ١
عن عبد الله بن عباس -من طريق النزال بن سبرة- قال: مَن ملك ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه الحجُّ، وحَرُم عليه نكاح الإماء١
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- قوله: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، قال: الطَّوْلُ: الغِنى١
عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ، وعطاء الخراساني، نحو ذلك١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، يعني: مَن لم يجد مِنكم غِنًى١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، قال: أمّا قوله ﴿طولا﴾ فسَعَةٌ مِن المال١
عن ربيعة [بن أبي عبد الرحمن] -من طريق عبد الجبّار بن عمر- أنّه قال في قول الله: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، قال: الطَّوْلُ: الهوى. قال: ينكِحُ الأمةَ إذا كان هواه فيها١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، يقول: مَن لم يجد منكم سَعَةً من المال١
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾ الآية، قال: ﴿طولًا﴾: لا يجد ما ينكح به حُرَّة١٢
عن الحسن البصري: أنّ رسول الله ﷺ نهى أن تُنكَح الأَمَةُ على الحُرَّة، وتُنكَح الحُرَّة على الأَمَة، ومَن وجد طَوْلًا لحُرَّة فلا ينكح أمَةً١
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة بن عبد الله- قال: إنّما أحلَّ اللهُ نكاحَ الإماء إن لم يستطع طَوْلًا، وخَشِيَ العَنَت على نفسه١
عن جابر بن عبد الله -من طريق حماد، عن أبي الزبير- أنّه سُئِل عن الحُرِّ يتزوج الأَمَة. فقال: إذا كان ذا طَوْلٍ فلا. قيل: إن وقع حُبُّ الأَمَةِ في نفسه؟ قال: إن خَشِيَ العَنَتَ فليتزوجها١. (ز)
عن عبيدة، عن عامر الشعبي، قال: لا يتزوج الحُرُّ الأَمَةَ إلِّا أن لا يَجِدَ، وكان إبراهيم [النخعي] يقول: لا بأس به١
كتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى [عامر] الشعبي يسأله عن تزويج الأمة. فقال: إذا وجد الرجلُ طَوْل الحُرِّةِ فتزويج الأمةِ عليه بمنزلة الميتةِ والدمِ ولحمِ الخنزير١
قال عامر الشعبي: إذا كانت عند رجل أمَةٌ، فَتَزَوَّج حُرَّةً؛ فقد حَرُمَتْ عليه. والأَمَةُ مثل المضطر، يَحِلُّ له الدم ولحم الخنزير، فإذا وجد طعامًا حَرُم عليه١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: مِمّا وسَّعَ اللهُ به على هذه الأُمَّةِ نكاحَ الأَمَةِ، والنصرانية، واليهودية، وإن كان مُوسِرًا١
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، يقول: مَن لم يكن له سَعَةٌ١
آثار متعلقة بالآية
٦ أقوالعن يونس بن مِرداس -وكان خادمًا لأنس- قال: كُنت بين أنس وأبي هريرة، فقال أنس: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَن أحَبَّ أن يلقى الله طاهرًا مُطَهَّرًا فليتزوج الحرائر». فقال أبو هريرة: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «الحرائر صلاح البيت، والإماء فساد البيت»١
عن عمر بن الخطاب -من طريق سعيد بن المسيب- قال: إذا نكح العبدُ الحُرَّةَ فقد أعتق نصفه، وإذا نكح الحرُّ الأمةَ فقد أرَقَّ نصفه١
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوام، عمَّن حدَّثه- قال: ما تَزَحَّف ناكِحُ الإماءِ عن الزِّنا إلا قليلًا١
عن أبي هريرة، وسعيد بن جبير -من طريق ابن جريج-، مثله١
عن عامر الشعبي -من طريق حميد- قال: نكاح الأمة كالميتة والدم ولحم الخنزير؛ لا يَحِلُّ إلا للمضطر١
عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن طاووس- قال: لا تجتمع الأَمَةُ والحُرَّةُ في النكاح عند الرجل١
تفسير الآية
٣٣ قولًاقال مقاتل بن سليمان: ﴿فإذا أحصن﴾، يعني: أسْلَمْنَ١٢
عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة- قال: أمرني عمر في فتيةٍ من قريش، فجَلَدْنا ولائدَ مِن ولائد الإمارة خمسين في الزِّنا١
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾، قال: مِن الجلد١
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿فإن أتين بفاحشة﴾ يقول: فإن جئن بالزِّنا ﴿فعليهن﴾ قال: فعلى الولاية ﴿نصف ما على المحصنات﴾ قال: فعلى الولاية نصف ما على الحُرَّة مِن الجلد، وهي خمسون جلدة١
وعن إسماعيل السُّدِّيّ، ومقاتل بن حيان، نحو ذلك١
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾، قال: خمسون جلدة، ولا نفي، ولا رجم١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإن أتين بفاحشة﴾ يقول: فإن جئن بالزِّنا ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ يعني: خمسين جلدة، نصف ما على الحُرَّة إذا زَنَتْ١٢
وعن الحسن البصري، ومجاهد بن جبر، وعكرمة مولى ابن عباس، وقتادة بن دِعامة، نحو ذلك١
عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير- قال: إنّما قال الله: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن﴾ فليس يكون عليها حَدٌّ حتى تُحْصَن١
عن عبد الله بن عباس: أنّه كان لا يرى على الأمة حَدًّا حتى تزوج زوجًا حُرًّا١
وعن طاووس بن كيسان، نحوه١
عن عبد الله بن عباس -من طريق الشعبي- أنّه أصاب جاريةً له قد كانت زَنَتْ، وقال: أحصنتُها١
عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم- قال في الأَمَة إذا كانت ليست بذات زوجٍ فزَنَتْ: جُلِدَتْ نصف ما على المحصنات من العذاب١
عن أنس بن مالك -من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس- أنّه كان يضرب إماءَه الحَدَّ إذا زَنَيْنَ؛ تَزَوَّجْنَ أولم يَتَزَوَّجْنَ١
عن سعيد بن جبير -من طريق عمرو بن مُرَّة- يقول: لا تضرب الأمةُ إذا زَنَتْ ما لم تتزوج١٢
عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- ‹فَإذَآ أحْصَنَّ›. قال: إذا أسلمن١
عن سالم [بن عبد الله بن عمر]، والقاسم [بن محمد بن أبي بكر]-من طريق جابر- قالا: إحصانُها: إسلامُها وعفافُها، في قوله: ﴿فإذا أحصن﴾١
عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن سالم- أنّه تلا هذه الآية: ﴿فإذا أحصن﴾. قال: يقول: إذا أسْلَمْنَ١
عن عامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، ومجاهد بن جبر، قالوا: لا يُحْصَن الحُرُّ إلا بالمسلمة الحُرَّة، ولا يُحْصَن بالمملوكة، ولا باليهودية، ولا بالنصرانية١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: إحصانُ الأمة أن ينكحها الحُرُّ، وإحصانُ العبدِ أن ينكح الحُرَّة١
عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في قوله: ﴿فإذا أحصن﴾، قال: أحْصَنَتْهُنَّ البُعُولة١
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿فإذا أحصن﴾، قال: أحصنتهنَّ البعولة١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فإذا أحصن﴾، يقول: إذا أسْلَمْنَ١
عن زيد بن خالد الجهني: أنّ النبي ﷺ سُئِل عن الأَمَةِ إذا زَنَت ولم تُحْصَن. قال: «اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضَفِيرٍ»١٢
عن أبي هريرة، قال: سمعتُ النبي ﷺ يقول: «إذا زَنَتْ أمةُ أحدكم، فتبين زناها؛ فليجلدها الحدَّ، ولا يُثَرِّب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبِعها، ولو بحبل من شعر»١
عن عمر بن الخطاب -من طريق محمد ابن شهاب الزهري- أنّه جلد ولائِد أبكارًا من ولائد الإمارة في الزِّنا١
عن عبد الله بن مسعود -من طريق مَعْقِل بن مُقَرِّن- أنّه سُئِل عن أمَةٍ زَنَتْ وليس لها زوج. فقال: اجلدوها خمسين جلدة. قال: إنّها لم تحصن. قال: إسلامُها إحصانُها١
وعن عبد الله بن عمر، والأسود بن يزيد، وسعيد بن جبير، وعطاء، وزر بن حبيش، أنّهم قالوا: إحصانُها: إسلامُها١
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة﴾، يعني: إذا تزوَّجَتْ حُرًّا ثُمَّ زَنَت١
وعن عامر الشعبي، وسعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر، والحسن البصري، وقتادة بن دعامة، نحو ذلك١
عن عبد الله بن عباس -من طريق الحكم، عن سعيد بن جبير- قال: إنّما قال الله: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾، يعني: بالأزواج١
عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله - ﷺ -: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾، قال: «إحصانُها: إسلامها»، وقال علي: اجلِدُوهُنَّ١
عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على الأَمَةِ حَدٌّ حتى تُحَصَّن بزوج، فإذا أُحْصِنَت بزوجٍ فعليها نصفُ ما على المحصنات»١
قراءات
٦ أقوالعن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة بن عبد الله- أنّه كان يقرؤها: (فَإذَآ أحْصَنَّ فَإنْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العَذابِ خَمْسُونَ جَلْدَةً ولا نَفْيَ ولا رَجْمَ)١
عن مجاهد بن جبر، قال: في بعض القراءة: (فَإنْ أتَواْ أوْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ)١
عن عبد الله بن مسعود، قرأ: ‹فَإذا أحْصَنَّ› بنصب الألف. وقال: إحصانُها: إسلامُها١
عن عبد الله بن عباس -من طريق الحكم، عن سعيد ين جبير- أنّه قرأها: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾. يعني: برفع الألف. ويقول: أُحْصِنَّ بالأزواج. يقول: لا تُجلد أمَةٌ حتى تُزَوَّجَ١
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه كان يقرأ: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾، يقول: فإذا تَزَوَجَّن١
عن مغيرة: أنّ إبراهيم النخعي كان يقرأ: «فَإذَآ أحْصَنَّ». قال: إذا أسْلَمْنَ، وكان مجاهد يقرأ: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾. يقول: إذا تَزَوَّجْنَ، ما لم تُزَوَّج فلا حَدَّ عليها١٢
آثار متعلقة بأحكام الآية
٣ أقوالعن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: حَدُّ العبد يفتري على الحُرِّ أربعون١
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- قال: إن افترى عبدٌ على حُرٍّ جُلِد أربعين؛ أحصن بنكاح امرأة أو لم يحصن. قلت: فإنهم يقولون: يجلد ثمانين. فأنكر ذلك، وتلا: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾، ولا شهادة لعبد١
قال محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب-: يجلد العبد في الفرية على الحُرِّ ثمانين١
وقفات تدبرية في الآية ٢٥ من سورة النساء
١٢ وقفةً في هذه الآية
-
إلى كل من تأخر نصيبه من الزواج فأصيب باليأس والقنوط .. يقول الله في كتابه : {وأن تصبروا خيرٌ لكم} فلا تيأس !
— نايف الفيصل
-
من علوم التفسير المعينة على التدبر: علم الوجوه والنظائر، وهو: معرفة معاني الكلمة في سياقات مختلفة، انظر إلى قوله: (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ) فـ (الْمُحْصَنَاتِ) بمعنى: الحرائر، و(مُحْصَنَاتٍ) بمعنى: عفيفات، و(أُحْصِنَّ) بمعنى: تزوجن.
— محمد بن عبدالعزيز الخضيري
-
مجالس في تدبر القرآن سورة النساء آية 25
— خالد السبت
-
قال الله ﷻ : ( وَاللَّهُ أَعلَمُ بِإيمانِكُم ) : - - عامل الناس بظاهرهم . - فالله وحده يعلم بإيمان البشر . - فلا تبحث عن بواطن القلوب .
— أحمد عيسى المعصراوى
-
﴿ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾ لم يقل أسيادهن تعليمًا لنا مراعاة الألفاظ مع الضعفاء فما بال البعض لا يعتد بإنسانيتهم؟!
— عبدالله الغفيلي
-
مسألة: قوله تعالى: (محصنات غير مسافحات) . وفى المائدة: (محصنين غير مسافحين) ؟ . جوابه: أن آية النساء في نكاح الإماء، وكان كثير منهن مسافحات فناسب جمع المؤنث بالإحصان. وأية المائدة في من يحل للرجال من النساء فناسب وصف الرجال بالإحصان، ولأنه تقدم ذكر النساء بالإحصان، فذكر إحصان الرجال أيضا تسوية بينهما، لأنه مطلوب فيهما.
— كتاب كشف المعاني / لابن جماعة
-
* ( فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ) وهل يتزوج الإنسان ممن يملكها؟ لا. إنها حلال له فهي مملوكة له ملك يمين ويستطيع أن يكون له منها ولد، إذن فتكون ما ملكت أيمان غيركم، لأن الله يخاطب المؤمنين على أنهم وحدة بنيانية. * استعمال (إذا) و(إن) في القرآن الكريم: (إذا) في كلام العرب تستعمل للمقطوع بحصوله وللكثير الحصول كما في قوله (فإذا حُييتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو ردوها). أما (إن) فتستعمل لما قد يقع ولما هو محتمل حدوثه أو مشكوك فيه أو نادر او مستحيل كما في قوله تعالى (أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا) هنا احتمال وافتراض، ولو جاءت (إذا) و(إن) في الآية الواحدة تستعمل (إذا) للكثير و(إن) للأقلّ كما في سورة النساء (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ) (إذا) جاءت مع (أُحصنّ) وهذا الأكثر أما (إن) فجاءت مع اللواتي يأتين بفاحشة و قطعاً هنّ أقل من المحصنات.
— مختصر لمسات بيانية
-
قوله تعالى: (فَانْكِحُوهُنَّ بإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. .) أي الِإماء، ففي " آتُوهُنَّ " حذفُ مُضَافٍ، أي وآتوا مواليهنَّ أجورهنَّ، لأن مهورهنَّ إنما تُعطى لمواليهنَّ لا لهنَّ. فإِن أعطي لهنَّ بإذن مواليهنَّ فلا حذف.
— كتاب فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن
-
قوله تعالى: (فَإِذَا أحْصِنَّ. .) أي تزوجن. فإِن قلتَ: الِإحصانُ ليس قيداً، في وجوب تنصيف الحدِّ على الأمَةِ إذا زنت، بل هو عليها أحْصِنَتْ أوْ لا؟ قلتُ: ذكرُ الِإحصانِ خرج مَخْرج جواب سؤالٍ، فلا مفهوم له، إذِ الصحابة عرفوا مقدار حدِّ الأمة التي لم تتزوج، دون مقداره من التي تزوجت، فسألوا عنه فنزلت الآية.
— كتاب فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن
-
التفسير الفقهي سورة النساء آية 25
— سعد الشثري
-
التفسير الفقهي سورة النساء آية 25
— سعد الشثري
-
سل الله تعالى أن يرزقك الصبر، ويوفقك له، ﴿ وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ ﴾
— القرآن تدبر وعمل
الناسخ والمنسوخ في الآية ٢٥ من سورة النساء
من كتاب: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه
قولُه تعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن ينكِحَ المحصنات المؤمنات فَمِن ما مَلَكَت أَيْمانُكُم مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَات﴾.
أباح الله - جلّ ذكرُه - نكاحَ الإِماء لِمَنْ لم يجد طَوْلاً إلى نكاح الحرائر، إباحةً عامة. فتوهَّم قومٌ أنه منسوخٌ بقوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العنت منكم﴾ [النساء: ٢٥].
وليس ذلك بمنسوخٍ؛ لأنّ الناسخَ لا يكونُ مُتَّصِلاً بالمنسوخ. وإنما هو تخصيصٌ وتبيين، بيَّنَ الله - جلَّ ذِكْرُه - أنّ الإِباحةَ المتقدمة إنما هي لمن خَشِيَ العَنَتَ، ولم يَجِد طَوْلاً لِحُرَّة. فَبِهذيْنِ الشَّرْطَيْنِ أَرخصَ للمؤمن الحر في نكاحِ الإِماءِ.
فالآيتانِ محكمتانِ.
وفي إباحةِ نكاح المؤمن المملوكةَ، وهو يجدُ الطَّوْل للحرة اختلاف إذا خشى العنَتَ. والعنت: الفساد - يعني (به): الزنا -.
قوله تعالى: ﴿فَإذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا على المحصنات مِنَ العَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥].
ذكرَ قومٌ أن هذا ناسخٌ لما كانَ وجَبَ على الأمةَ تزني قبل الإِحصان.
كان وجبَ عليها عندَهم [جلدُ مائةٍ بقوله: ﴿فاجلِدُوا كُلَّ واحدٍ منهما مائة جلدةٍ﴾ فهو] عام في الإِماء والحرائر.
ثم نسخ ذلك (بالإِماء) إذا أُحْصِنَّ وزنَيْنَ فعليهنّ جلدُ خمسين؛لقوله: ﴿فعليهنَّ نصفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥].
والإِجماع أيضاً على: أنّ الأَمَةَ إذا زنت لا تجلدُ أكثر من خمسين - كانت مُحصَنةً أو غيرَ مُحصَنة - يَرُدُّ هذا القولَ. وقد اخْتُلِفَ فيجلدها على الزِّنا قبل الإِحصان.
فهذا يدل على أن الآيةَ محكمةٌ غيرُ ناسخة لشيء.
فتاوى متعلقة بالآية ٢٥ من سورة النساء
فتوى واحدة تتعلق بهذه الآية
ترجمات معاني الآية ٢٥ من سورة النساء
ترجمة معاني الآية إلى ٦٠ لغةً
(25) And whoever among you cannot [find] the means to marry free, believing women, then [he may marry] from those whom your right hands possess of believing slave girls. And Allāh is most knowing about your faith. You [believers] are of one another. So marry them with the permission of their people and give them their due compensation [i.e., mahr] according to what is acceptable. [They should be] chaste, neither [of] those who commit unlawful intercourse randomly nor those who take [secret] lovers. But once they are sheltered in marriage, if they should commit adultery, then for them is half the punishment for free [unmarried] women. This [allowance] is for him among you who fears affliction [i.e., sin], but to be patient is better for you. And Allāh is Forgiving and Merciful.
— الترجمة الإنجليزية - صحيح انترناشونال
- الإنجليزية
- الفرنسية
- الإسبانية
- البرتغالية
- الألمانية
- الإيطالية
- التركية
- الإندونيسية
- الفلبينية
- الفارسية
- الأردية
- البنغالية
- الكردية
- البشتوية
- البوسنية
- الألبانية
- الأوكرانية
- الصينية
- الأويغورية
- اليابانية
- الكورية
- الفيتنامية
- الكازاخية
- الأوزبكية
- الأذرية
- الطاجيكية
- الهندية
- المليبارية
- الغوجراتية
- الماراتية
- التلجوية
- التاميلية
- السنهالية
- الأسامية
- الخميرية
- النيبالية
- التايلاندية
- الصومالية
- الهوساوية
- الأمهرية
- اليورباوية
- الأورومية
- الفنلندية
- ماراناو
- فلمكني (هولندية)
- النرويجية
- البولندية
- الرومانية
- الروسية
- تتاري
- السواحلية
- لغة الملايو
- تشيكي
- المالديفية
- السويدية
- العبرية
- الجورجية
- الصربية
- اللوغندية
- الإنكو بامبارا