اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي

عن الكتاب
قوله تعالى ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ الآية " من " شرطية وهو الظَّاهِرُ، ويجوز أن تكون موصولة، وقوله ﴿فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم﴾ إما جواب الشَّرط، وإمَّا خبر الموصول، وشروط دخول الفاء في الخبر موجودة و ﴿مِنكُمْ﴾ في محلِّ نصب على الحال من فاعل ﴿يَسْتَطِعْ﴾ وفي نصب ﴿طَوْلاً﴾ ثلاثة أوْجُهٍ :
أظهرُهَا : أنَّهُ مفعول ب " يستطيع " وفي قوله " أنْ ينكح " على هذا ثلاثة أوجه :
أحدها : أنَّه في محلِّ نصبٍ ب " طولاً " على أنَّهُ مفعول بالمصدر المنون ؛ لأنَّه مصدر ؛ وطلت الشيء أي : نلتُهُ، والتَّقدير : ومن لم يستطع أنْ ينال نكاح المحصنات [ المؤمنات ]، ومثله قول الفَرَزْدَقِ :[ الكامل ]
إنَّ الْفَرَزْدَقَ صَخْرَةٌ مَلْمُومَةٌطَالَتْ فَلَيْسَ يَنَالُهَا الأوْعَالاَ(١)
أي : طالت الأوْعَالُ فلم تَنْلها، وإعمالُ المصدر المنوَّن كثير قال الشَّاعِرُ :[ الوافر ]
بِضَرْبٍ بِالسُّيُوفِ رُؤُوسَ قَوْمٍأزَلْنَا هَامَهُنَّ عَنِ المَقِيلِ(٢)
وقول اللَّه تعالى ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً ذَا﴾ [البلد: ١٤، ١٥] وهذا الوجه ذهب إليه الفارسي.
الثاني :﴿أَن يَنكِحَ﴾ بدل من ﴿طَوْلاً﴾ بدل الشَّيْءِ من الشَّيْءِ ؛ لأنَّ الطول هو القدرة، أو الفضل، والنِّكاحُ قدرة وفضل.
الثَّالثُ : أنَّهُ على حذف حرف الجَرِّ، ثم اختلف هؤلاء، فمنهم مَنْ قَدَّرَهُ ب " إلى " أي : طولاً إلى أن ينكح المُحْصَنَاتِ، ومنهم من قَدَّرَهُ باللامِ أي : لأن ينكح، وعلى هذين التَّقديرين، فالجارّ(٣) في محلِّ الصِّفَةِ لطولاً، فيتعلَّق بمحذوف، ثُمَّ لما حُذِفَ حرف الجرِّ فالخلاف المشهُورُ في محل " أن " أنصبٌ هو أم جرٌّ ؟.
وقيل : اللامُ المقدّرة مع " أنْ " هي لام المفعول من أجله، أي : لأجل نِكاحِهنَّ.
الوجه الثَّاني من نصب ﴿طَوْلاً﴾ : أن يكون مفعولاً له على حذف [ مضاف ] أي : ومن لم يستطع منكم لعدم طول نكاح المحصنات، وعلى هذا ف " أن ينكح " مفعول " يستطع " أي : ومن لم يستطع نكاح المُحْصَنَات لعدم الطَّوْلِ.
الوجه الثالثُ : أن يكون مَنْصُوباً على المصدر.
قال ابْنُ عَطيَّة(٤) : ويصحُّ أن يكون طَوْلاً نصباً على المَصْدَرِ، والعامِلُ فيه الاستطاعة [ لأنَّهما بمعنى و ﴿أَن يَنكِحَ﴾، على هذا مفعول بالاستطاعة، أو ](٥) بالمصدر يعني أنَّ الطولَ هو استطاعة في المعنى، فَكَأنَّهُ قيل : ومن لم يستطع منكم استطاعة، والطَّوْلُ :[ الفضل ومنه ](٦) التطول وهو التَّفضل قال تعالى ﴿ذِي الطَّوْلِ﴾ [غافر: ٣] ويقال : تطاولَ لهذا الشَّيءِ أي تناوله كما يقالُ : يد فلان مبسوطة، وأصل هذه الكلمة من الطُّولِ الّذي هو ضدّ القصر ؛ لأنَّهُ إذَا كان طويلاً ففيه كمال وزيادة [ كما أنه إذا كان قصيراً ففيه قصور ونقصان، فسمى الغنى طولاً لأنه ينال به المراد ما لا ينال عند الفقر ](٧) كما أنَّ بالطول ينال ما لا ينال بالقصر.
قال ابنُ عبَِّاس ومُجاهدٌ وسعيدُ بنُ جبيرٍ والسُّديُّ وابنُ زيدٍ، ومالكٌ :" الطَّول هو السَّعة(٨)، والغنى " (٩) قيل : والطَّوْلُ : الحرة، ومعناه : أنَّ من عنده حرَّة لا يجوز له نكاح [ أمة ](١٠)، وإن عَدمَ السَّعَةَ، وخاف العَنَتَ ؛ لأنَّهُ طالب شهوة وعنده امرأة، وهو قول أبِي حنيفَةَ [ وبه قال الطَّبرِيُّ ](١١).
وقال أبُو يُوسفَ : الطَّوْلُ هو وجود الحرَّة تحته، وقيل : الطَّوْلُ هو التَّجلد(١٢) والصبر كمن أحبَّ أمةً، وهويها حتَّى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج [ عليها ](١٣) غيرها، فإنَّ له أن يتزوّج الأمَةَ إذا لم يملك مهرها، وخاف أن يبغي بها، وإن كان يجد سَعَةً في المال لِنِكَاحِ حرَّةٍ. وهذا قول قَتَادَةَ والنَّخَعِيِّ وعطاءٍ، وسفيان والثَّوْرِي نقله القُرْطُبِيُّ(١٤).

فصل :[ تفسير المراد بالمحصنات ]


والمراد بالمحصنات ههنا الحرائر [ لأنه تعالى أثبت نكاح الإماء عند تعذر نكاح المحصنات، فلا بد أن يكون المراد بهن الحرائر ](١٥) ؛ لأنه ذكرهن كالضّد للإمَاء ووجه تسميتهن بالمحصنات على قراءة من فتح الصَّاد(١٦) أنَّهن أحصن بحريتهن عن أحوال الإمَاءِ فإنَّ الأمَةَ تكونُ خراجةً مُمْتهنَةً مُبْتَذِلَةً في الظَّاهِرِ، والحرةُ مصونة عن هذه القَضَايَا، وأمَّا على قراءة كسر(١٧) الصاد فالمعنى أنهن أحصن أنفسهن بحريتهنَّ.

فصل [ في شرط نكاح الأمة ]


دلَّتِ الآيَةُ على أنَّهُ لا يجوزُ للحرِّ نكاحُ الأمَةِ إلاَّ بشرطين ؛ وهما ألاَّ يجد مهر حرة، ولا ثمن أمة، وأنْ يخاف العَنَتَ، وهو قولٌ جائزٌ، وبه قال طاوس وعمرو بْنُ دينَار، وإليه ذهب مالكٌ والشَّافعيُّ وأحْمَدُ، وجوّز أصحابُ الرَّأي للحر نكاح الأمَةِ.
فإنْ قيل : أيُّ تفاوت بين ثمن الأمة، أو مهرها وبَيْنَ نكاح الحرَّة الفقيرة.
فَالجوابُ : أنَّ العادة(١٨) كانت في الإماء(١٩) التخفيف لاشتغالهن(٢٠) بخدمةِ السَّيِّد فظهر التَّفَاوُتُ.

فصل [ في حكم نكاح الأمة الكتابية ]


دلَّت الآيةُ على أنَّهُ لا يجوز للمُسْلِم نكاحُ الأمَةِ الكتابيَّةِ لقوله :﴿فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ ولقوله :﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾
[المائدة: ٥] ولأن الأمَةَ الكافرةَ ناقِصَةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :
نَقْصُ الرِّقِّ، ونَقْصُ الكُفْرِ، والولدُ تابع للأمِّ في الحريةِ والرق، فيتعلَّقُ الولدُ رقيقاً على مِلْكِ الكافِرِ وجوز أبُو حنيفة ذلك لعموم قوله :﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ﴾
[النساء: ٣] وقوله :﴿وَأَنْكِحُواْ الأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢] وقوله :﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ وقوله :﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ﴾ [المائدة: ٥] والمراد بهذا الإحصان العفّة.
والجَوَابُ أنَّ آيتنا خاصةٌ، والخاص مُقَدَّمٌ على العام ؛ ولأنها دخلها التخصيص فيما إذا كان تحته حرّة، وَاتَّفَقُوا على أنَّهُ [ لا ](٢١) يجوزُ وطؤها بملك اليمين. انتهى.

فصل [ في شرط الإيمان ]


ظاهر قوله ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ يقتضي كون الإيمان معتبراً من الحرَّة فعلى هذا لو قدر على طول حرّة كتابيَّة، ولم يقدر على طول أمةٍ(٢٢) مسلمةٍ فإنَّهُ يجوزُ له أن يتزوّج بالأمةِ، وأكثرُ العُلماء على أنَّ ذكر الإيمان نذب في الحرائرِ، ولا فرق بين [ الأمة ](٢٣) المؤمنة والكتابيَّة في كثرة المؤمنة وقلتها.

فصل


في التَّحذيرِ من نكاح الإمَاءِ وجوهٌ منها :- الولد ينبع الأمَّ في الحريَّة والرِّق فيصير الولد رقيقاً.
قال عُمَرُ - رضي الله عنه - : أي حُرٍّ تَزوَّجَ(٢٤) بأمَةٍ، فقد رَقّ نِصْفُهُ، يعني : يصير وَلَدُهُ رقيقاً.
وقال سعيدُ بْنُ جُبير : ما نكاح الأمة من الزِّنَا إلا قريب(٢٥)، قال الله تعالى :﴿وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي عنْ نِكَاحِ(٢٦) الإمَاءِ.
ومنها أنَّ الأمَةَ تكون قد تعوّدت الخروجَ، والبروزَ والمخالطةَ للرِّجَالِ وصارت في غاية الوقَاحةِ، ورُبَّمَا تَعَوَّدَت الفجورَ.
ومنها أن حقّ المولى عليهم أعظم من حقِّ الزَّوْجِ، ولا تخلص للزَّوْج كخلوص الحُرَّةِ، وربَّما احتاج الزَّوْجُ إليها جداً، ولا يجد إليها سبيلاً [ لحبس السيّد لها ](٢٧).
ومنها أنَّ المولى قد يبيعها من إنسان آخر، فعلى قول من يقول بيع الأمَةِ يُوجِبُ طلاقها تصير مطلَّقَة شاء الزَّوْجُ أم أبى، وعلى قول من لا يرى ذلك فقد يُسَافِر المولى بها وبولدها، وذلك من أعْظَمِ المَضَارّ.
ومنها أن مهرها ملك لمولاها، فلا تَقْدِرُ على هبته لِزوجهَا، ولا إبرائه بخلاف الحرَّةِ، فلهذه(٢٨) الوجوه لم يُؤْذَنْ في نِكَاحِ الأمةِ إلا على سبيل الرُّخصةِ.
وروى أبُو هريرة قال : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهَ ﷺ يقول [ الحرائر ](٢٩) صلاح البيت والإماء هلاك البيت(٣٠) أو قال " فساد البيت " ذكره القرطبي.
قوله :" فممّا " الفاء قد تقدّم أنَّها إمَّا جواب الشَّرط، وإمَّا زائدة في الخَبَرِ على حَسْبِ القولين في " من " وفي هذه الآية سبعة أوْجُهٍ :
أحدها : أنَّها متعلّقة بفعل مقدّر بعد الفاء تقديرُهُ : فينكحُ مِمَّا ملكت أيمانكم و " ما " على هذا موصولة بمعنى الذي أي : نوع الّذي ملكته، ومفعولُ ذلك الفعل المقدّر محذوفٌ تقديرهُ : فَيَنْكِحُ امرأة، أو أمَةً مما ملكته أيمانكم ؛ ف " مِمَّا " في الحقيقة متعلق بمحذوف لأنَّهُ صفة لذلك المفعولِ المحذُوفِ و " من " للتَّبعيضِ، نحو : أكلتُ مِنَ الرَّغيفِ، و ﴿مِّن فَتَيَاتِكُمُ﴾ في محلِّ نصب على الحال من الضَّمير المقدّر في " ملكت " العائد على [ " مَا " ](٣١) الموصولة و ﴿الْمُؤْمِنَات﴾ صفة لفتياتكم.
الثَّاني : أن تكون " مِنْ " زائدة و " ما " هي المفعولة بذلك الفعل المقدَّر أي : فلينكح ما ملكته أيمانكم.
الثَّالثُ : أنَّ " مِنْ " في ﴿مِّن فَتَيَاتِكُمُ﴾ زائدة و ﴿فَتَيَاتِكُمُ﴾ هو مفعولُ ذلك الفعل المقدَّرِ أي : فلينكح فتياتكم، و " مما ملكت " متعلق بنفس الفعل و " من " لابتداء الغاية، أو بمحذوف على أنَّهُ حال من " فتياتكم " قدم عليها و " من " للتَّبعيضِ.
الرَّابعُ : أن مفعول " فلينكح " [ هو المؤمنات أي : فلينكح ](٣٢) المؤمنات الفتيات و " مما ملكت " على ما تقدَّم في الوجْهِ قبله و " من فتياتكم " حال من ذلك العائد المحذوف.
الخامِسُ : أنَّ مما في محَلِّ رفع خبراً لمبتدأ محذوف تقديره : فالمنكوحَةُ مِمَّا ملكت [ أيمانكم ](٣٣).
السَّادس : أن " ما " في " مِمَّا " مصدريَّةٌ أي : فلينكح من ملك أيمانكم، ولا بدَّ أن يكون هذا المصدر واقعاً موقع المفعولِ نحو :﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ﴾ [لقمان: ١١] ليصحّ(٣٤) [ وقوع ](٣٥) النكاح [ عليه ](٣٦).
السَّابعُ : وهو أغربها ونقل عن جماعة منهم ابن جرير أنَّ في الآية تقديماً وتأخيراًَ وأنَّ التقدير : ومنْ لَمْ يستطعْ منكمْ [ طولاً ](٣٧) أنْ ينكحَ المُحْصنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فلينكح بعضكم من بعض الفتيات، فبعضكم فاعل ذلك [ الفعل ](٣٨) المقدّر، فعلى هذا يكون قوله ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ﴾ معترضاً بين ذلك الفعل المقدَّر وفاعله، ومثل هذا لا ينبغي أن يقال.

فصل


قال ابن عباس : يُريدُ بقوله ﴿فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم﴾ أي : فليتزوّج جاريةَ أخيه(٣٩)، فإنَّ الإنسانَ لا يجوز له أن يتزوّج بجارية نفسه، والفتيات المملوكات جمع فتاةٍ تقُولُ العربُ للأمة : فتاة، وللعبد : فتى، قال عليه السلامَ :" لا يَقُولَنَّ أحدكُم عَبْدِي، ولا أمَتِي، وَلكِنْ لِيَقُلْ فَتَاي وفَتَاتِي " ويقالُ للجارية الحديثة : فتاة، والغلام، فتى، والغلام، فتى، والأمة تسمى فَتَاة.
قوله :{ وا
١ ينظر البيت في البحر المحيط ٣/٢٣٠، والدر المصون ٢/٣٤٨..
٢ البيت للمرار بن منقذ التميمي ينظر في المقاصد النحوية ٣/٤٩٩، شرح أبيات سيبويه ١/٣٩٣، وشرح الأشموني ٢/٣٣٣، وشرح ابن عقيل ص ٤١١، وشرح المفصل ٦/٦١، والكتاب ١/١١٦، ١٩٠، واللمع ص ٢٧٠، والمحتسب ١/٢١٩، والدر المصون ٢/٣٤٨..
٣ في أ: فالجواب..
٤ سقط في أ..
٥ ينظر: المحرر الوجيز ٢/٣٧..
٦ سقط في ب..
٧ سقط في أ..
٨ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٨/١٨٢ ـ ١٨٣) عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير السدي..
٩ في أ: والتي..
١٠ سقط في أ..
١١ سقط في ب..
١٢ في أ: الجلد..
١٣ سقط في أ..
١٤ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٨/١٨٤) عن عطاء والشعبي وورد معناه عن جابر بن عبد الله:
أخرجه الطبري في "تفسيره" (٨/١٨٤) من طريق أبي الزبير عنه وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/٢٥٤) وزاد نسبته لابن المنذر..

١٥ سقط في أ..
١٦ وهي قراءة الجمهور في هذه الآية إلا ما كان من كسرها للكسائي في غير هذا الموضع.
انظر: السبعة ٢٣٠، والحجة ٣/١٤٦، ١٤٧، وحجة القراءات ١٩٦، ١٩٧، والعنوان ٨٤، وإعراب القراءات ١/١٣١، وشرح شعلة ٣٣٧، وشرح الطيبة ٤/٢٠١، وإتحاف ١/٥٠٨..

١٧ ينظر: القراءة السابقة..
١٨ في أ: التفاوت..
١٩ في أ: الأمة..
٢٠ في أ: لاستعمالهن..
٢١ سقط في ب..
٢٢ في الرازي: الحرة..
٢٣ سقط في ب..
٢٤ في أ: أيم يتزوج..
٢٥ ورد ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأبي هريرة فأخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن ابن عباس كما في "الدر المنثور" (٢/٢٥٦).
وأخرجه عبد الرزاق عن أبي هريرة وسعيد بن جبير كما في "الدر المنثور" (٢/٢٥٦)..

٢٦ في أ: غير..
٢٧ سقط في ب..
٢٨ في أ: فهذه..
٢٩ سقط في ب..
٣٠ أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" كما في "كنز العمال" (٤٤٤٥٣) وذكره العجلوني في "كشف الخفا" (١/٤٢٤) وقال:
رواه الثعلبي بسند فيه أحمد بن محمد اليماني متروك عن يونس بن مرداس خادم أنس وهو مجهول. والحديث في "الفوائد المجموعة" للشوكاني (١٣١) وقال: قال في المختصر: فيه ضعيف ومجهول..

٣١ سقط في أ..
٣٢ سقط في ب..
٣٣ سقط في ب..
٣٤ في أ: ليصبح..
٣٥ سقط في ب..
٣٦ سقط في أ..
٣٧ سقط في أ..
٣٨ سقط في أ..
٣٩ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٨/١٨٦) عن ابن عباس وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/٢٥٣) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه"..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى