تفسير الجلالين — المَحَلِّي

عن الكتاب
" ومن لم يستطع منكم طولا " أي غنى " أن ينكح المحصنات " الحرائر " المؤمنات " هو جري على الغالب فلا مفهوم له " فمن ما ملكت أيمانكم " ينكح " من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم " فاكتفوا بظاهره وكلوا السرائر إليه فإنه العالم بتفضيلها ورب أمة تفضل حرة فيه وهذا تأنيس بنكاح الإماء " بعضكم من " أي أنتم وهن سواء في الدين فلا تستنكفوا من نكاحهن " فانكحوهن بإذن أهلهن " مواليهن " وآتوهن " أعطوهن " أجورهن " مهورهن " بالمعروف " من غير مطل ونقص " محصنات " عفائف حال " غير مسافحات " زانيات جهراً " ولا متخذات أخدان " أخلاء يزنون بهن سراً " فإذا أُحصن " زُوِّجْن وفي قراءة " أحصنَّ " بالبناء للفاعل تزوجن " فإن أتين بفاحشة " زنا " فعليهن نصف ما على المحصنات " الحرائر الأبكار إذا زنين " من العذاب " الحد فيجلدن خمسين ويغربن نصف سنة ويقاس عليهن العبيد ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحد لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا " ذلك " أي نكاح المملوكات عند عدم الطول " لمن خشي " خاف " العنت " الزنا، وأصله المشقة، سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة " منكم " بخلاف من لا يخافه من الأحرار فلا يحل له نكاحها وكذا من استطاع طول حرة وعليه الشافعي وخرج بقوله " من فتياتكم المؤمناتِ " : الكافراتُ، فلا يحل له نكاحها ولو عدم وخاف [ وأن تصبروا ] عن نكاح المملوكات [ خير لكم ] لئلا يصير الولد رقيقا [ والله غفور رحيم ] بالتوسعة في ذلك

تفسير هذه الآية من كتب أخرى