الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج ابن ابي شيبة ومسلم والترمذي وابن ماجة عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " أفضل الصلاة البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة عن ابن مسعود قال " كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ؟ فقال : إن في الصلاة شغلا " وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن معاوية ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما انتهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال : إن هذه الصلاة
سلسلة التفسير
في قول موسى عليه الصلاة والسلام: {يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، خطاب لقومه؛ فموسى صلى الله عليه وسلم إسرائيلي النسب، أي: ينتهي نسبه إلى إسرائيل وهو يعقوب عليه الصلاة إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} [آل عمران:93] ، فإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة قال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه: {يَا قَوْمِ} فهم قبيلته. شأن العجل: {هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ} [طه:88] ، وكانوا يؤذونه في عموم الدين عليه الصلاة
الإكليل في استنباط التنزيل
خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت، فاستدل بهذه الحنفية على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة يتحرى في الفاتحة سكوت الإمام وعلى أنه يسر بالقراءة واستدل الجمهور بهذه الآية علة وجوب القراءة في الصلاة الإنصات والاستماع وتحريم الكلام حال الخطبة فأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال وجب الإنصات في اثنتين في الصلاة والإمام يقرأ وفي الجمعة والإمام يخطب، وذهب ابن عباس إلى أن الآية في الصلاة الجهرية وخطية الجمعة والعيد عباس في قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ} قال في صلاة الجمعة وفي العيدين وفيما جهر به من القراءة في الصلاة
اللباب في علوم الكتاب
الصلاة و) السلام - أتى في هذه القصة بالأعمال الفاضلة والأخلاق الحميدة وصبر على طاعة الله تعالى وأعرض والصواب أن نقوله: إن رِبَاط الخيل كان مندوباً إليه في دينهم كما هو في دين محمد عليه (الصلاة و) السلام ؛ ثم إنَّ سليمانَ - عليه (الصلاة و) السلام - احتاج إلى الغزو فجلس وأمَرَ بإحْضَارِ الخَيْل وأمر بإجرائها من تلك الوجوه التي يذكرونها لما ذكرنا، وأيضاً فإن الدلائل الكثيرة قامت على عصمة الأنبياء - عليهم (الصلاة قوله: {وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ} قال بعض المفسرين: إن سليمان - عليه (الصلاة و) السلام بلغهُ خبرُ
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
مجاهد: هو غضّ البصر وخفض الجناح وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة هاب الرّحمن أن يمدّ بصره إلى عمرو بن دينار: ليس الخشوع الركوع والسجود ولكنّه السكون وحسن الهيئة في الصلاة. قالوا: وكان النبي صلى الله عليه وسلّم وأصحابه يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء وينظرون يمينا ويسارا عطاء بن أبي رباح قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: انّ العبد إذا قام إلى الصلاة عطاء: هو أن لا تعبث بشيء من جسدك في الصلاة، وأبصر النبي صلى الله عليه وسلّم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة
أنوار التنزيل وأسرار التأويل
وفي الحديث «لما نزلت فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم» وكانوا يقولون في إِلاَّ مَا شاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَما يَخْفى (7) سَنُقْرِئُكَ على لسان جبريل عليه الصلاة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام «أسقط آية في قراءته في الصلاة فحسب أُبيّ أنها نسخت فسأله فقال: نسيتها إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَما يَخْفى ما ظهر من أحوالكم وما بطن، أو جهرك بالقراءة مع جبريل عليه الصلاة
التفسير الوسيط
بين الصلوات الخمس المفروضة، وأن الوسطى مؤنث الأوسط أى الشيء المتوسط بين شيئين، فالصلاة الوسطى هي الصلاة فأكثر العلماء على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأنها تقع في وسط الصلوات الخمس، إذ قبلها اثنتان وبعدها ومسند الإمام أحمد عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة بين العشاءين المغرب والعشاء، وفي مسند الإمام أحمد عن سمرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «الصلاة ومن العلماء من اتجه في بيان المراد من الصلاة الوسطى اتجاها آخر فهو يرى أن المراد بالصلاة الوسطى الصلوات
بحر العلوم
تعالى: وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا وذلك أن المسلمين كانوا يتكلمون في الصلاة عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا قال في الصلاة وقال مجاهد: وجب الإنصات في موضعين في الصلاة والإمام يقرأ، وفي الجمعة والإمام يخطب. وعن مجاهد أنه قال: لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم. وقال عطاء والحسن إن هذا في الصلاة والخطبة.
بيان المعاني
من حديث ليلة التعريس أنه صلّى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر الصلاة الدليل موجود وهو قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ) وقرآن الفجر معطوف عليها ولم يشتهر أقم القراءة بل أقم الصلاة فَتَهَجَّدْ بِهِ» يجوز رجوعه إلى القرآن بمعناه الحقيقي استخداما وهو أكثر من أن يحصى، ويجوز رجوعه إلى الصلاة أيضا المعبر عنها بالقرآن، لأنها ركن من أركانها كما عبر عنها بالركوع والسجود، وعود الضمير من (به) إلى الصلاة أولى لأن التهجد هو الصلاة بعد النوم، ولا تسمى الصلاة تهجدا إلا إذا كانت بعد النوم وفي الليل ت (35)
تفسير آيات الأحكام للسايس
تمكنا حسيا من استعماله من غير ضرر، وينبني على هذا الخلاف أنّ من وجد الماء وهو في الصلاة يتمادى ولا يقطع الصلاة عند المالكية، لأنه لا يتمكن شرعا من استعماله من غير إبطال الصلاة، وهو لا يجوز له أن يبطل الصلاة ، وعند الحنفية يبطل تيممه، فتبطل الصلاة ويجب استعمال الماء. الحنفية والشافعية أوجبوا الاستيعاب لما روي عن عبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله أنهما حكيا تيممه عليه الصلاة