جامع لطائف التفسير
وفي : { مالك الملك } { تؤتي الملك } { وتنزع الملك } وتكراره في جمل للتفخيم والتعظيم إن كان المراد واحداً والنفي المتضمن الأمر في { لا ريب فيه } على قول الزجاج ، أي لا ترتابوا فيه ، والتجنيس المماثل في { مالك أ هـ {البحر المحيط حـ 2 صـ 439 ـ 440} وقال ابن عادل : اشتملت هذه الآيةُ على أنواع من البديع : منها : أ هـ {تفسير ابن عادل حـ 5 صـ 135 ـ 136} لطيفة قال ابن عادل : قال أبو العبَّاس المقرئ : ورد لفظ الحساب أ هـ {تفسير ابن عادل حـ 5 صـ 136}
الجامع لأحكام القرآن
قال أبو عمر: وهذا على مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحديث وغيرهم وذلك ما يفضي إليه الجمع من قطع الأرحام القريبة مما يقع بين الضرائر من الشنان والشرور بسبب الغيرة؛ فروى ابن وقريبتها، وسواء كانت بنت عم أو بنت خال أو بنت خالة؛ روي ذلك عن إسحاق بن طلحة وعكرمة وقتادة وعطاء في رواية ابن أبي نجيح، وروى عنه ابن جريج أنه لا بأس بذلك وهو الصحيح. زاد ابن عيينة: فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن؛ وقد كره مالك هذا، وليس بحرام عنده.
الجامع لأحكام القرآن
قال ابن العربي: هذه لطيفة من الله سبحانه من بها على الخلق؛ وذلك أن الكفار يقتحمون الكفر والجرائم، ويرتكبون وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يقتل فسأل: هل لقاتل من توبة؟ فيقول: لا توبة الثالثة: قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن طلق في الشرك ثم أسلم فلا طلاق له. وروى أشهب عن مالك أنه قال: إنما يعني الله عز وجل ما قد مضى قبل الإسلام، من مال أو دم أو شيء. قال ابن العربي: وهذا هو الصواب؛ لما قدمناه من عموم قوله تعالى: {إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
عبدان قال : حدَّثنا محمد بن يحيى قال : وفيما قرأت على عبد الله بن نافع ، وحدّثني مطرف بن عبد الله عن مالك وبإسناده عن مالك عن عبد الله بن دينار أنّه قال : رأيت عبد الله بن عمر سجد في الحج سجدتين . وأخبرنا أبو بكر الجوزقي قال : أخبرنا أبو العباس الدعولي قال : حدَّثنا ابن أبي خيثمة قال : حدَّثنا أبو وحدَّثنا أبو محمد المخلّدي قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم قال : حدَّثنا محمد ابن مسلم بن دارة قال : حدَّثنا محمد بن موسى بن أعين قال : قرأت على أبي عن عمرو بن الحرث عن ابن لهيعة ان شريح بن عاها حدّثه
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
وأخبرني الحسين بن محمد قال : أخبرني أبو بكر بن مالك ، عن عبدالله بن أحمد بن حنبل ، عن أبي ، عن سفيان فقال ابن عبّاس : أمّا الظاهرة فالدين والرياش ، وأمّا الباطنة فما غاب عن العباد وَعَلِمَهُ الله . أخبرنا الحسين بن محمد بن إبراهيم النيستاني ، قال : أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم ابن محمش ، قال : أخبرني أبو يحيى زكريا بن يحيى بن الحرب ، عن محمد بن يوسف بن محمد ابن سابق الكوفي قال : أخبرني أبو مالك الجبنى ، عن جويبر ، عن الضحاك قال : سألت ابن عبّاس عن قول الله عزّ وجلّ : ) وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
" صفحة رقم 230 " ابن عبد ربه السراج الصوفي أخبرنا ( . . . . . . ) يونس بن يعقوب البزاز حدثنا الحسين بن الفضل بن السمح البصري ببغداد حدثنا جندل حدثنا أبو مالك الواسطي الحسيني حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه حدثنا ابن نصروية حدثنا ابن وهب حدثنا إبراهيم بن بسطام حدثنا سعيد بن عامر حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال : ماضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلبه وما غضب الله تعالى على قال ابن مسعود : وابن عباس : قال الصحابة : يا رسول الله لو حدثتنا ، فنزلت ) الله نزل أحسن الحديث كتاباً
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
وروى العوفي عن ابن عبّاس ، قال : كان أهل البيعة تحت الشجرة ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرون . وكفّ اليهود من خيبر ، وحلفاءهم من أسد ، وغطفان ، عن بيضتكم ، وعيالكم ، وأموالكم بالمدينة ، وذلك أنّ مالك أخبرنا أبو العبّاس محمّد بن إسحاق السرّاج ، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدّثنا عثمان بن عمر ، أخبرنا ابن عون ، عن عمرو ابن سعيد ، عن أنس بن مالك ، أخبرنا عبيدالله بن محمّد ، أخبرنا أبو العبّاس السرّاج ، حدّثنا عبد الأعلى بن حمّاد أبو يحيى الباهلي ، حدّثنا يزيد بن زريع ، حدّثنا عن ابن أبي عروبة ، قال : أخبرنا
الجامع لأحكام القرآن
عليه وسلم: (من كان عليه صوم من رمضان فليسرده (1) ولا يقطعه) في إسناده عبد الرحمن ابن إبراهيم ضعيف الحديث وأسنده عن ابن عباس في قضاء رمضان " صمه كيف شئت ". وقال ابن عمر: " صمه كما أفطرته ". وفي موطأ مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: يصوم رمضان متتابعا من أفطره متتابعا من مرض أو في سفر وإن فرقه أجزأه، وبذلك قال مالك والشافعي. ابن العربي: إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معينا، وقد عدم التعيين في القضاء فجاز التفريق.
الجامع لأحكام القرآن
وقال ابن العربي: " واختلف في تأويل [ قول (1) ] ابن عباس [ هذا (2) ] فقيل: رده لانه خبر واحد، وقيل: رده قلت: وأما مذهب مالك رحمه الله في هذه المسألة فروى ابن وهب وابن القاسم عنه في المجموعة أن أهل البصرة إذا وروي القاضي أبو إسحاق عن ابن الماجشون أنه إن كان ثبت بالبصرة بأمر شائع ذائع يستغنى عن الشهادة والتعديل قال: وهذا قول مالك.
الجامع لأحكام القرآن
وقال ابن زيد والربيع: نسخها " وقاتلوا المشركين كافة " (1) [ التوبة: 36 ] فأمر بالقتال لجميع الكفار. وقال ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد: هي محكمة، أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم، ولا تعتدوا قال أبو جعفر النحاس: وهذا أصح القولين في السنة والنظر، فأما السنة فحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام، إلا أن يكون لهؤلاء إذاية، أخرجه مالك راجع موطأ مالك باب الجهاد، وطبقات ابن سعد وتاريخ الطبري. (*)