التفسير والمفسرون في العصر الحديث

كمال الخشوع في الصلاة، وعن علاج الوسوسة في الصلاة (¬1). حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] استطرد الشيخ البخاري ذكر طائفة من أحكام

الجامع لأحكام القرآن

الثانية : ولما كان ذلك ودل على نقصهم وحطهم عن المرتبة الكاملة عن سواهم ترتبت على ذلك أحكام ثلاثة : أولها وقال سفيان الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي : الصلاة خلف الأعرابي جائزة. واختاره ابن المنذر إذا أقام حدود الصلاة.

الجامع لأحكام القرآن

قال أبو عبيد : فيها ثلاث لغات : قصرت الصلاة وقصرتها وأقصرتها. قلت : في صحيح مسلم عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وحكى أبو بكر الرازي الحنفي في "أحكام القرآن " أن المراد بالقصر ههنا القصر

تيسير البيان لأحكام القرآن

. * وحرمِ سبحانه علينا أيضاً قُربان الصلاة في حالِ الجَنابةِ حتى نَغْتسلَ، إلا أن نكون مُسافرين عادِمين فإن قال قائل: فهذا يقتضي أن الجنبَ لا يقرب الصلاة في الحضر إذا عدم الماءَ، ولا يجوز له التيممُ؛ لما في وضوءاً، ومسلم (786)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: أمر من نعس في صلاته، وهذا لفظ مسلم. (¬2) انظر: "أحكام

تيسير البيان لأحكام القرآن

. (¬3) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (4/ 205)، و"الشرح الكبير" للرافعي (4/ 80). (¬4) رواه أبو داود (641 )، كتاب: الصلاة، باب: المرأة تصلي بغير خمار، والترمذي (377)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء لا تقبل صلاة المرأة

تيسير البيان لأحكام القرآن

رواه البخاري (427)، كتاب الصلاة، أبواب المساجد، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - جُعلت لي الأرض ومسلم (520)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. (¬2) انظر: "تفسير الطبري" (10/ 3)، و "أحكام القرآن" لابن العربي

أقوال القاضي عياض في التفسير

. (¬2) أخرجه مسلم في " المساجد ومواضع الصلاة " ، حديث " 4 " ورقمه العام " 522 " ، 1 /371. (¬3) أخرجه ومسلم في "المساجد ومواضع الصلاة " ، حديث " 3 " ، رقمه العام " 521 " 1 / 370. (¬4) انظر " معالم التنزيل انظر " الفروع " 1 / 223 ، " الإنصاف " 2 / 214 ــ 215 . (¬7) في " جامع البيان " 7 / 82 . (¬8) في " أحكام

أقوال القاضي عياض في التفسير

،وبين قوله تعالى- حكاية عن يوسف - عليه الصلاة والسلام :{ ِ إِنَّهُ رَبِّي } وغيرها من الآيات بأن قول يوسف عليه الصلاة والسلام - إنما هو شرع من قبلنا ، وأما شرعنا فقد ورد بخلافه ، وبه أجاب بعض أهل العلم والسيد" ، حديث " 15 " ، ورقمه العام " 2249 " ، 4 / 1765 من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - (¬3) في " أحكام

قراءة الإمام نافع عند المغاربة

"تنبيه، قد وجد بخط شيخ شيوخنا الإمام سيدي محمد القصار – رحمه الله – ما نصه: "هل يجوز الاختبار في الصلاة والتاء والهاء والزائد ونحو ذلك؟ "فأجاب شقرون محمد بن أحمد بن أبي جمعة المغراوي الوهراني: "الاختبار في الصلاة ذكر إن كان لسبق اللسان وجريانه عليه واعتياده إياه فمغتفر، وإن كان فاعله قصد به التنبيه للسامعين على أحكام