الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال : ذاك يوم القيامة وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبي مالك مثله وأخرج ابن جرير عن السدي سبيلا قال : حجة الآية 142 أخرج ابن جرير وابن المنذر عن الحسن في الآية قال : يلقى على كل مؤمن ومنافق المنذر عن مجاهد وسعيد بن جبير نحوه وأخرج ابن جرير عن ابن جريج في الآية قال : نزلت في عبد الله بن أبي وأبي عامر بن النعمان وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن أبي الدينا في الصمت عن ابن عباس أنه كان

الروايات التفسيرية في فتح الباري

قوله تعالى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} الآية: 21 [507] روى ابن أبي حاتم من طريق بكر بن وأخرجه ابن جرير رقم8916 حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن عاصم، به. ونقله ابن حجر في تغليق التعليق 4/202-203 برواية ابن أبي حاتم، لكن وقع في الإسناد تصحيف بقلب "مقاتل بن ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 8/355. عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الزُرقي، الأنصاري، قال أبو زرعة: مدني أنصاري ثقة، وذكره ابن

مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيْكَة؛ أن ابن وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيْكة؛ قال: سأل رجل ابن عباس عن: {فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ} [السجدة: 5] فقال له ابن عباس فما: {يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ} [المعارج: 4] فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس وقال ابن جرير: حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم حدثنا ابن علية، عن مهدي بن ميمون، عن الوليد بن مسلم، قال:

الموسوعة القرآنية خصائص السور

وأخرج ابن أبي حاتم عن مالك بن أنس: أنه بلغه أن شعيبا (ع) ، هو الذي قصّ عليه موسى القصص. وأخرج عن أبي عبيدة قال: هو يثرون، ابن أخي «2» شعيب. وأخرج ابن جرير «3» عن ابن عباس: أن اسمه يثرى. 10- ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ [الآية 24] . أخرجه ابن جرير عن ابن مسعود «5» . 11- فَأَغْرَقْناهُمْ فِي الْيَمِّ «6» . زيادة من «تفسير ابن جرير» 20: 62. (8) .

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن عباس قال : اخصاء البهائم مثله ، ثم قرأ { ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عمر قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خصاء الخيل والبهائم ، قال ابن عمر : فيه نماء الخلق ". وأخرج ابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الروح ، وإخصاء وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن إخصاء البهائم ، ويقول : هل النماء

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

أبي حاتم عن أبي مالك في قوله { وقفينا } اتبعنا. وأخرج ابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله { ولقد آتينا موسى الكتاب } يعني التوراة جملة أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { وأيدناه } قال : قوّيناه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : روح القدس. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : القدس الطهر.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : { مُّقَرَّنِينَ فِى الأصفاد } قال : الكبول. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : في السلاسل. وأخرج ابن جرير وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس { فِى الأصفاد } يقول : في وثاق. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي { سَرَابِيلُهُم } قال : قمصهم. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد مثله. وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : هو النحاس المذاب.

صفوة التفاسير

في شرف العلم قوله لنبيه (ص) : [ وقل ربى زدني علما ] وقوله (ص) " أن العلماء ورثة الانبياء " وفي حديث ابن في فرقانه اتصفا ؟ فبان للعقل ان العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا قال الله تعالى : [ قل اللهم مالك هم اعز وأمنع من ذلك ، الم يكفه مكة حتى طمع في ملك فارس والروم فانزل الله [ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ب - عن ابن عباس أن " عبادة بن الصامت " - وكان بدريا تقيا - كان له حلف مع اليهود ، فلما خرج النبي (ص) التفسير : [ قل اللهم مالك الملك ] أى قل : يا الله يا مالك كل شيء [ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

المغيرة وأكذبا أنفسهما فقبل عمر شهادتهما، وأبى أبو بكرة من إكذاب نفسه فرد عمر شهادته حتى مات، وقال مالك الماجشون بنفس قذفه، وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون لا تسقط حتى يجلد فإن منع من جلده مانع عفو أو غيره لم وتابُوا معناه رجعوا وهذا ترجيح، وقد رجح الطبري وغيره قول مالك واختلف أيضا على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي شيء تجوز شهادته، فقال مالك رحمه الله تجوز في كل شيء بإطلاق وكذلك كل من حد في شيء من الأشياء زنى فلا تجوز شهادته في شيء من وجوه الزنى ولا في قذف ولا في لعان، وإن كان عدلا، ورويا هذا القول عن مالك

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

ينفل الإمام ذهبا أو فضة أو لؤلؤا أو نحو هذا ، وقال بعضهم : النفل جائز من كل شيء ، وأما السلب فقال مالك النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد وابن المنذر : قال الإمام أولم يقله ، وقال مالك إسحاق بن راهويه : إن كان السلب يسيرا فهو للقاتل وإن كان كثيرا خمس ، وفعله عمر بن الخطاب مع البراء بن مالك منطقته وسواريه ثلاثين ألفا ، فخمس ذلك ، وروي في ذلك حديث عن النبي صلى اللّه عليه وسلم هو حديث عوف بن مالك في غزوة حنين وأخذه بخطام بعيره وقتله إياه وهو هارب فأعطاه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سلبه ، وقال ابن