البحر المحيط في التفسير — أبو حيان الأندلسي
عن الكتاب
وهذا الحق في المال هو من المندوبات، وأكثر ما تقع زيادة الثواب بفعل المندوب.
وقال القاضي منذر بن سعيد : هذا الحق هو الزكاة المفروضة، وضعف بأن السورة مكية، وفرض الزكاة بالمدينة.
وقيل : كان فرضاً، ثم نسخ وضعف بأنه تعالى لم يشرع شيئاً بمكة قبل الهجرة من أخد الأموال.
والسائل : الذي يستعطي، والمحروم : لغة الممنوع من الشيء، قال علقمة :
وأما في الآية، فالذي يحسب غنياً فيحرم الصدقة لتعففه.
وقيل : الذي تبعد منه ممكنات الرزق بعد قربها منه فيناله الحرمان.
وقال ابن عباس : المحارب الذي ليس له في الإسلام سهم مال.
وقال زيد بن أسلم : هو الذي أجيحت ثمرته.
وقيل : الذي ماتت ماشيته.
وقال عمر بن عبد العزيز : هو الكلب.
وقيل : الذي لا ينمي له مال.
وقيل : المحارف الذي لا يكاد يكسب.
وقيل غير ذلك، وكل هذه الأقوال على سبيل التمثيل لا التعيين، ويجمعها أنه الذي لا مال له لحرمان أصابه.
وقال القاضي منذر بن سعيد : هذا الحق هو الزكاة المفروضة، وضعف بأن السورة مكية، وفرض الزكاة بالمدينة.
وقيل : كان فرضاً، ثم نسخ وضعف بأنه تعالى لم يشرع شيئاً بمكة قبل الهجرة من أخد الأموال.
والسائل : الذي يستعطي، والمحروم : لغة الممنوع من الشيء، قال علقمة :
| ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمة | أنى توجه والمحروم محروم |
وقيل : الذي تبعد منه ممكنات الرزق بعد قربها منه فيناله الحرمان.
وقال ابن عباس : المحارب الذي ليس له في الإسلام سهم مال.
وقال زيد بن أسلم : هو الذي أجيحت ثمرته.
وقيل : الذي ماتت ماشيته.
وقال عمر بن عبد العزيز : هو الكلب.
وقيل : الذي لا ينمي له مال.
وقيل : المحارف الذي لا يكاد يكسب.
وقيل غير ذلك، وكل هذه الأقوال على سبيل التمثيل لا التعيين، ويجمعها أنه الذي لا مال له لحرمان أصابه.