أحكام القرآن — الجصاص

عن الكتاب
قوله تعالى :﴿فَلا تَخْضَعْنَ بالقَوْلِ فَيَطْمَعَ الّذي في قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾. قيل فيه أن لا تلين القول للرجال على وجه يوجب الطمع فيهن من أهل الريبة.
وفيه الدلالة على أن ذلك حكم سائر النساء في نهيهنّ عن إِلانَةَ القول للرجال على وجه يوجب الطمع فيهن ويستدل به على رغبتهن فيهم، والدلالة على أن الأحسن بالمرأة أن لا ترفع صوتها بحيث يسمعها الرجال.
وفيه الدلالة على أن المرأة منهية عن الأذان، وكذلك قال أصحابنا. وقال الله تعالى في آية أخرى :﴿ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾ [النور: ٣١]، فإذا كانت منهيَّةً عن إسماع صوت خلخالها فكلامها إذا كانت شابة تخشى من قِبَلِها الفتنة أوْلى بالنهي عنه.

تفسير هذه الآية من كتب أخرى