جهود القرافي في التفسير — القرافي

عن الكتاب
١٠٠٦- قال جماعة من أرباب البيان وأهل التفسير : إن الوقف عند قوله :﴿لستن كأحد من النساء﴾، ويبدأ بالشرط، ويكون جوابه ما بعده، وقوله :﴿فلا تخضعن بالقول﴾ دون ما قبله، بل حكم الله تعالى بتفضيلهن على النساء مطلقا من غير شرط، وهو أبلغ في مدهن، ويكون جواب الشرط ما بعده، ويستقيم اللفظ والمعنى. ( الفروق : ١/١٠٤-١٠٥ )

تفسير هذه الآية من كتب أخرى