محاسن التأويل — جمال الدين القاسمي
عن الكتاب
وقوله تعالى
﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ﴾ أي ما صح لهما ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ أي قضى الله ورسوله من أنفسهم قضاء، أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم ويخالفوا أمر الله وأمر رسوله وقضاءهما ويعصوهما، لما في ذلك من المأثم، كما قال تعالى :﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي فيما أمرا أو نهيا ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ أي جار عن قصد السبيل، وسلك غير الهدى والرشاد. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش، حين خطبها رسول الله ﷺ لزيد بن حارثة. فأبت لكونه مولى لا يماثلها في الشرف. فنزلت الآية فرضيت وتزوجها.
قال المهايمي : الظاهر أن الخطبة كانت بطريق الوجوب. ويحتمل أن تكون لا بطريق الوجوب، لكن اعتبار العار في مقابلة خطبة رسول الله ﷺ معصية، لما فيه من ترجيح قول أهل العرف على قول رسول الله ﷺ مع كونه قول الله بالحقيقة. اه.
وقال بعضهم : إنما عد التنزيل إباءها عصيانا، وكأنه أرغمها على زواجه، لما أوقع الله من المصلحة لها وللمسلمين في ذلك. وهو هدم تحريم زوجة المتبنى، الفاشي في الجاهلية. كما سيأتي سياقه.
وذكر أيضا أنها نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. وكانت أول من هاجر من النساء – بعد صلح الحديبية – فوهبت نفسها للنبي ﷺ، فزوجها زيدا – أي بعد فراقه زينب – فسخطت، فنزلت الآية، فرضيت. وروى الإمام أحمد (١) عن أنس قال :( خطب النبي ﷺ على جليبيب رضي الله عنه، امرأة من الأنصار إلى أبيها. فقال : حتى أستأمر أمها. فقال النبي ﷺ : نعم إذا. قال : فانطلق الرجل إلى امرأته، فذكر ذلك لها، فأبت أشد الإباء. فقالت الجارية : أتريدون أن تردوا على رسول الله ﷺ أمره ؟ إن كان قد رضيه لكم، فأنكحوه. قال : كأنها جلت عن أبويها وقالا : صدقت. فذهب أبوها إلى رسول الله ﷺ فقال : إن كنت رضيته فقد رضيناه، قال ﷺ : فإني قد رضيته. قال : فزوجها. ثم ذهب مع النبي ﷺ في غزاة، فقتل. ورئي حوله ناس من المشركين قد قتلهم. قال أنس : فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت في المدينة ). ( وفي رواية : فما كان في الأنصار أيم أنفق منها ).
وذكر الحافظ ابن عبد البر في ( الاستيعاب ) أن الجارية لما قالت في خدرها :( أتردون على رسول الله ﷺ أمره، نزلت هذه الآية (٢) :﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة﴾ إلخ ). ولا يخفى شمول الآية لما ذكر ولغيره، إلا أن تأثر هذه الآية بقصة زيد وزوجه، الآتية، يؤيد أنها نزلت في زوجه زينب، لتناسق نظام الآيات حينئذ وظهور هذه الآية كالطليعة لهذه القصة الجليلة.
وقد قدمنا مرارا أن معنى قولهم ( نزلت الآية في كذا ) أنها مما تشمله لعموم مساقها. ولذا سأل طاوس ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه. وقرأ له هذه الآية. قال ابن كثير : هذه الآية عامة في جميع الأمور. وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته، ولا اختيار لأحد ههنا، ولا رأي ولا قول. كما قال تبارك وتعالى (٣) :﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ وفي الحديث :( والذي نفسي بيده ! لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ). ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال (٤) :﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ كقوله تعالى (٥) :﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾.
لطائف :
الأولى – قالوا على الروايات السالفة : إن ذكر الله في الآية، مع أن الآمر لهم الرسول ﷺ، للدلالة على أنه بمنزلة من الله، بحيث تعد أوامره أوامر الله تعالى. أو أنه لما كان ما يفعله بأمره، لأنه لا ينطق عن الهوى، ذكرت الجلالة وقدمت للدلالة على ذلك. انتهى.
وهذا وقوف مع ما روي، وإلا فظاهر الآية يعم ما إذا قضى الله في كتابه، ورسوله في سنته.
الثانية – ﴿الخيرة﴾ هنا مصدر، وذكروا أنه لم يجئ من المصادر على وزنه غير ( طيرة ).
الثالثة – جمع الضمير الأول – وهو لهم – لعموم مؤمن ومؤمنة من حيث إنهما في سياق النفي. قال الشهاب : واعتبر عمومه، وإن كان سبب نزوله خاصا، دفعا لتوهم اختصاصه بسبب النزول. أو ليؤذن أنه كما لا يصح ما اختاروه مع الانفراد، لا يصح مع الجمع أيضا كيلا يتوهم أن للجمعية قوة تصححه. انتهى.
وجمع الثاني – وهو ضمير من أمرهم – مع أنه للرسول ﷺ، أو له ولله تعالى، للتعظيم. وهذا ما أشار له القاضي وغيره. مع انه لا يظهر امتناع عوده على ما عاد عليه الأول، مع ترجيحه بعدم التفكيك فيه، على أن يكون المعنى : ناشئة من أمرهم. والمعنى دواعيهم السابقة إلى اختيار خلاف ما أمر الله ورسوله ﷺ. أو المعنى الاختيار في شيء من أمرهم، أي دواعيهم. ورد هذا، بأنه قليل الجدوى، ضرورة أن الخيرة ناشئة من دواعيهم... أو واقعة في أمورهم. وهو بين مستغن عن البيان، بخلاف ما إذا كان المعنى بدل أمره الذي قضاه ﷺ. أو متجاوزين عن أمره لتأكيده وتقريره للنفي. فهذا هو المانع من عوده إلى ما عاد عليه الأول.
قال الشهاب : وهو كلام حسن. ثم أشار تعالى إلى ما من به على المسلمين من هدم تحريم زوجة الدعي والمتبنى الذي كان فاشيا في الجاهلية، بما جرى بين زيد متبنى النبي ﷺ وزوجه من الفراق.
جزء ذو علاقة من تفسير الآية السابقة: تنبيهان في لطائف هذه القصة وفوائدها الباهرات :
الأول – لم تختلف الروايات أنها نزلت في قصة زيد بن حارثة، وزوجه زينب بنت جحشّ. ورواه البخاري (١) عن أنس في التفسير. ورواه عنه في التوحيد قال :( جاء زيد بن حارثة يشكوا فجعل النبي ﷺ يقول : اتق الله وامسك عليك زوجك. وأخرجه (٢)أحمد بلفظ :( أتى رسول الله ﷺ منزل زيد بن حارثة. فجاءه زيد يشكوها إليه. فقال له : أمسك زوجك واتق الله. فنزلت ).
وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي. فساقها سياقا حسنا واضحا ولفظه : بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش، وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ﷺ وكان رسول الله ﷺ أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك، ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله ﷺ، فزوجها إياه، ثم أعلم الله عز وجل نبيه ﷺ بعد، أنها من أزواجه. فكان يستحيي أن يأمره بطلاقها، وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس، فأمره رسول الله ﷺ أن يمسك عليه زوجه، وأن يتقي الله. وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه. وكان قد تبنى زيدا ).
وعنده من طريق علي بن زيد بن جدعان عن علي بن الحسين بن علي، قال :( أعلم الله نبيه ﷺ أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها فلما أتاه زيد يشكوها إليه، وقال له : اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال الله تعالى : قد أخبرتك أني مزوجكها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه ).
قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) بعد نقل ما تقدم : ووردت آثار أخرجها بن أبي حاتم والطبري، ونقلها كثير من المفسرين، لا ينبغي التشاغل بها. والذي أوردته منها هو المعتمد. انتهى.
وقال الحافظ ابن كثير : ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير ها هنا آثارا، أحببنا أن نضرب عنها صفحا، لعدم صحتها، فلا نوردها. انتهى.
الثاني – قال القاضي عياض رحمه الله في ( الشفا ) في بحث أقواله ﷺ الدنيوية : ولا يجوز عليه ﷺ أن يأمر أحدا بشيء أو ينهى أحدا عن شيء، وهو يبطن خلافه وقد قال عليه السلام (٣) :( ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، فكيف أن تكون له خائنة قلب ؟ ) فإن قلت : فما معنى قوله في قصة زيد ﴿وإذ تقول للذي أنعم الله عليه﴾ الآية. فاعلم أكرمك الله ولا تسترب في تنزيه النبي عليه السلام عن هذا الظاهر، وأن يأمر زيدا بإمساكها وهو يحب تطليقه إياها، ذكر عن جماعة من المفسرين. وأصح ما في هذا ما حكاه أهل التفسير عن علي بن حسين. أن الله تعالى كان أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه. فلما شكاها إليه زيد، قال له النبي ﷺ :( أمسك عليك زوجك واتق الله، وأخفى منه في نفسه ما أعلمه الله به أنه سيتزوجها مما الله مبديه ومظهره بتمام التزويج وطلاق زيد لها ).
وروى نحوه عمر بن قائد عن الزهري قال :( نزل جبريل عليه السلام على النبي ﷺ يعلمه أن الله يزوجه زينب بنت جحش ). فذلك الذي أخفى في نفسه، ويصحح هذا قول المفسرين في قوله بعد هذا ﴿وكان أمر الله مفعولا﴾ أي لا بد لك أن تتزوجها. ويوضح هذا أن الله لم يبد من أمره معها غير زواجه لها.
فدل أنه الذي أخفاه عليه السلام، مما كان أعلمه به تعالى، وقوله تعالى في القصة :﴿مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ دل على أنه لم يكن عليه حرج في الأمر. ولو كان على ما قيل من وقوعها في قلبه، ومحبة طلاق زيد لها، لكان فيه أعظم الحرج. وكيف يقال : رآها فأعجبته وهي بنت عمته. ولم يزل يراها منذ ولدت. ولا كان النساء يحتجبن منه عليه السلام، وهو زوجها لزيد، وإنما جعل الله طلاق زيد لها. وتزويج النبي ﷺ إياها. لإزالة حرمة التبني وإبطال سببه. كما قال (٤) :﴿ما كان محمد أبا أحد من رجالكم﴾ وقال :﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾ قال ابن فورك : وليس معنى الخشية هنا الخوف. وإنما معناه الاستحياء. أي يستحيي منهم أن يقولوا تزوج زوجة ابنه. وأن خشيته عليه السلام من الناس كانت من إرجاف المنافقين واليهود، وتشغيبهم على المسلمين بقولهم : تزوج زوجة ابنه بعد نهيه عن نكاح حلائل الأبناء، كما كان. فعتبه الله تعالى على هذا، أو نزهه عن الالتفات إليهم فيما أحله له. كما عتبه على مراعاة رضا أزواجه في سورة التحريم (٥) بقوله :﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾ الآية. كذلك قوله ها هنا. انتهى ملخصا.
الثالث – قال الإمام ابن حزم في ( الفصل ) يرد على من استدل بمثل هذه الآية على جواز وقوع الصغائر من الأنبياء، ما مثاله : وأما قوله تعالى :﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ الآية فقد أنفنا من ذلك. إذ لم يكن فيه معصية أصلا ولا خلاف فيما أمره الله تعالى به وأن ما كان أراده زواج. مباح له فعله ومباح له تركه ومباح له طيه ومباح له إظهاره. وإنما خشي النبي ﷺ الناس في ذلك خوف أن يقولوا قولا ويظنوا ظنا فيهلكوا كما قال عليه السلام (٦) للأنصاريين :( إنها صفية ). فاستعظمنا ذلك، فأخبرهما النبي ﷺ أنه إنما يخشى أن يلقي الشيطان في قلوبهما شيئا. وهذا الذي خشيه عليه السلام على الناس من هلاك أديانهم، بظن يظنونه به عليه السلام، وهو الذي يحققه هؤلاء المخذولون المخالفون لنا في هذا الباب. وكان مراد الله عز وجل أن يبدي ما في نفسه، لما كان سلف في علمه من السعادة لأمنا زينب رضي الله عنها. انتهى.
الرابع – للإمام مفتي مصر رحمه الله مقالة على هذه الآية. رأيت نقلها هنا تعزيزا لما سلف، وإيقافا من أسرار الآية على نخب ما وصف.
قال رحمه الله : نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش. وهي بنت عمته ﷺ أميمة بنت عبد المطلب. وقد خطبها الرسول على مولاه زيد بن حارثة. فأبت وأبى أخوها عبد الله بن جحش فنزلت آية (٧) :﴿وما كان لمؤمن﴾ الخ، فلما نزلت الآية قالا :( رضينا يا رسول الله ). فأنكحها إياه. وساق عنه إليها مهرها ستين درهما وخمارا وملحفة ودرعا وإزارا وخمسين مدا من طعام، وثلاثين صاعا من تمر. كذا يروى.
فنحن من جهة، نرى أن زينب كانت بنت عمة النبي ﷺ، ربيت تحت نظره وشملها من عنايته ما يشمل البنت مع والدها لأول الأمر. حتى أنه اختارها لمولاه زوجة. مع إباءها وإباء أخيها وعد إباءها هذا عصيانا. ولا زالت كذلك حتى نزل في شأنها قرآن. فكأنه أرغمها على زواجه، لما ألهمه الله من المصلحة لها وللمسلمين في ذلك. ولو كان للجمال سلطان على قلبه ﷺ، لكان أقوى سلطانه عليه جمال البكر في روائه، ونضرة جدته، وقد كان يراها ولم يكن بينه وبينها حجاب. ولا يخفى عليه شيء من محاسنها الظاهرة. ولكنه لم يرغبها لنفسه، ورغبها لمولاه، فكيف يمتد نظره إليها، ويصيب قلبه سهم حبها، بعد أن صارت زوجة لعبد من عبيده أنعم عليه بالعتق والحرية ؟ لم يعرف فيما يغلب على مألوف البشر، أن تعظم شهوة القريب وولعه بالقريب، إلى أن تبلغ حد العشق، خصوصا إذا كان عشيره منذ صغره. بل المألوف زهادة الأقرباء بعضهم في بعض. متى تعود بعضهم النظر إلى بعض، من بداية السن إلى أن يبلغ حدا منه يجول فيه نظر الشهوة. فكيف يظن أو يتوهم أن النبي ﷺ الذي يقول الله له (٨) :﴿ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا﴾ يخالف مألوف العادة، ثم يخالف أمر الله في ذلك ؟ أم كيف يخطر بالبال أن من عصم الله قلبه عن كل دنيئة، يغلب عليه سلطان شهوة في بنت عمته، بعد أن زوجها بنفسه لعبد من عبيده ؟ ومن جهة أخرى نرى أن النبي ﷺ، وهو الرؤوف الرحيم، لم يبال بإباء زينب ورغبتها عن زيد، وقد كان لا يخفى عليه أن نفور قلب المرأة من زوجها مما تسوء معه العشرة وتفسد به شئون المعيشة. فما كان له – وهو سيد المصلحين – أن يرغم امرأة على الاقتران برجل وهي لا ترضاه، مع ما في ذلك من الضرر الظاهر بكل من الزوجين. لا ريب أننا نجد من ذلك هاديا إلى وجه الحق في فهم الآية التي نحن بصدد تفسيرها. ذلك أن التصاق الأدعياء بالبيوت واتصالهم بأنسابها، كان أمرا تدين به العرب وتعده أصلا يرجع إليه في الشرف والحسب. وكانوا يعطون الدعي جميع حقوق الابن، ويجرون له وعليه جميع الأحكام التي يعتبرونها للابن، حتى في الميراث وحرمة النسب وهي عقيدة جاهلية رديئة. أراد الله محوها بالإسلام، حتى لا يعرف من النسب إلا الصريح ولا يجري من أحكامه إلا ما له أساس صحيح. لهذا أنزل الله (٩) :﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ ثم قال (١٠) :﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ﴾ الخ فهذا العدل الإلهي، أن لا ينال حق الابن إلا من يكون ابنا. أما المتبنى واللصيق فلا يكون له إلا حق المولى والأخ في الدين. فحرم الله على المسلمين أن ينسبوا الدعي لمن تبناه. وحظر عليهم أن يقتطعوا له شيئا من حقوق الابن لا قليلا ولا كثيرا. وشدد الأمر حتى قال (١١) :﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ فهو يعفو عن اللفظة تصدر من غير قصد بأن يقول الرجل لآخر : هذا ابني. أو ينادي شخص آخر بمثل ذلك. لا عن قصد التبني. ولكنه لا يعفو عن العمد في ذلك والذي يقصد منه الإلصاق بتلك اللحمة كما كان معروفا من قبل. مضت سنة الله في خلقه، أن ما رسخ في النفس بحكم العادة، لا يسهل عليها التفصي منه. ولا يقدر على ذلك إلا من رفعه الله فوق العادات، وأعتقه من رق الشهوات، وجعل همته فوق المألوفات. فلا يطيبه ( أي يستميله ) إلا الحق. ولا يحكم عليه إلف، ولا يغلبه عرف. ذلك هو النبي ﷺ، ومن يختصه الله بالتأسي به. لهذا، كان الأمر، إذا نهى الله عن مكروه كانت الجاهلية عليه، أو أحل شيئا كانت الجاهلية تحرمه، بادر النبي ﷺ إلى امتثال النهي بالكف عن المنهي عنه، والإتيان بضده. وسارع إلى تنفيذ الأمر بإتيان المأمور به، حتى يكون قدوة حسنة، ومثالا صالحا تحاكيه النفوس، وتحتذيه الهمم، وحتى يخف وزر العادة وتخلص العقول من ريب الشبهة. نادى ﷺ (١٢) : في حجة الوداع بحرمة الربا. وأول الربا وضعه ربا عمه العباس. حتى يرى الناس صنيعه بأقرب الناس إليه وأكرمهم عليه، فيسهل عليهم ترك مالهم، وتنقطع وساوس الشيطان من صدورهم، على هذا السنن الإلهي كان عمل النبي ﷺ في أمر زينب، كبر على العرب أن يفصلوا عن أهلهم من ألصقوه بأنسابهم من أدعيائهم كما دل عليه قوله تعالى (١٣) :﴿وتخشى الناس﴾ الخ فعمد النبي ﷺ، على سنته، إلى خرق العادة بنفسه. وما كان ينبغي له، ولا من مقتضى الحكمة، أن يكلف أحد الأدعياء الأباعد عنه، أن يتزوج ثم يأمره بالطلاق ثم يأمر من كان قد تبناه أن يتزوج مطلقته.
﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ﴾ أي ما صح لهما ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ أي قضى الله ورسوله من أنفسهم قضاء، أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم ويخالفوا أمر الله وأمر رسوله وقضاءهما ويعصوهما، لما في ذلك من المأثم، كما قال تعالى :﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي فيما أمرا أو نهيا ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ أي جار عن قصد السبيل، وسلك غير الهدى والرشاد. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش، حين خطبها رسول الله ﷺ لزيد بن حارثة. فأبت لكونه مولى لا يماثلها في الشرف. فنزلت الآية فرضيت وتزوجها.
قال المهايمي : الظاهر أن الخطبة كانت بطريق الوجوب. ويحتمل أن تكون لا بطريق الوجوب، لكن اعتبار العار في مقابلة خطبة رسول الله ﷺ معصية، لما فيه من ترجيح قول أهل العرف على قول رسول الله ﷺ مع كونه قول الله بالحقيقة. اه.
وقال بعضهم : إنما عد التنزيل إباءها عصيانا، وكأنه أرغمها على زواجه، لما أوقع الله من المصلحة لها وللمسلمين في ذلك. وهو هدم تحريم زوجة المتبنى، الفاشي في الجاهلية. كما سيأتي سياقه.
وذكر أيضا أنها نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. وكانت أول من هاجر من النساء – بعد صلح الحديبية – فوهبت نفسها للنبي ﷺ، فزوجها زيدا – أي بعد فراقه زينب – فسخطت، فنزلت الآية، فرضيت. وروى الإمام أحمد (١) عن أنس قال :( خطب النبي ﷺ على جليبيب رضي الله عنه، امرأة من الأنصار إلى أبيها. فقال : حتى أستأمر أمها. فقال النبي ﷺ : نعم إذا. قال : فانطلق الرجل إلى امرأته، فذكر ذلك لها، فأبت أشد الإباء. فقالت الجارية : أتريدون أن تردوا على رسول الله ﷺ أمره ؟ إن كان قد رضيه لكم، فأنكحوه. قال : كأنها جلت عن أبويها وقالا : صدقت. فذهب أبوها إلى رسول الله ﷺ فقال : إن كنت رضيته فقد رضيناه، قال ﷺ : فإني قد رضيته. قال : فزوجها. ثم ذهب مع النبي ﷺ في غزاة، فقتل. ورئي حوله ناس من المشركين قد قتلهم. قال أنس : فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت في المدينة ). ( وفي رواية : فما كان في الأنصار أيم أنفق منها ).
وذكر الحافظ ابن عبد البر في ( الاستيعاب ) أن الجارية لما قالت في خدرها :( أتردون على رسول الله ﷺ أمره، نزلت هذه الآية (٢) :﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة﴾ إلخ ). ولا يخفى شمول الآية لما ذكر ولغيره، إلا أن تأثر هذه الآية بقصة زيد وزوجه، الآتية، يؤيد أنها نزلت في زوجه زينب، لتناسق نظام الآيات حينئذ وظهور هذه الآية كالطليعة لهذه القصة الجليلة.
وقد قدمنا مرارا أن معنى قولهم ( نزلت الآية في كذا ) أنها مما تشمله لعموم مساقها. ولذا سأل طاوس ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه. وقرأ له هذه الآية. قال ابن كثير : هذه الآية عامة في جميع الأمور. وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته، ولا اختيار لأحد ههنا، ولا رأي ولا قول. كما قال تبارك وتعالى (٣) :﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ وفي الحديث :( والذي نفسي بيده ! لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ). ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال (٤) :﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ كقوله تعالى (٥) :﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾.
لطائف :
الأولى – قالوا على الروايات السالفة : إن ذكر الله في الآية، مع أن الآمر لهم الرسول ﷺ، للدلالة على أنه بمنزلة من الله، بحيث تعد أوامره أوامر الله تعالى. أو أنه لما كان ما يفعله بأمره، لأنه لا ينطق عن الهوى، ذكرت الجلالة وقدمت للدلالة على ذلك. انتهى.
وهذا وقوف مع ما روي، وإلا فظاهر الآية يعم ما إذا قضى الله في كتابه، ورسوله في سنته.
الثانية – ﴿الخيرة﴾ هنا مصدر، وذكروا أنه لم يجئ من المصادر على وزنه غير ( طيرة ).
الثالثة – جمع الضمير الأول – وهو لهم – لعموم مؤمن ومؤمنة من حيث إنهما في سياق النفي. قال الشهاب : واعتبر عمومه، وإن كان سبب نزوله خاصا، دفعا لتوهم اختصاصه بسبب النزول. أو ليؤذن أنه كما لا يصح ما اختاروه مع الانفراد، لا يصح مع الجمع أيضا كيلا يتوهم أن للجمعية قوة تصححه. انتهى.
وجمع الثاني – وهو ضمير من أمرهم – مع أنه للرسول ﷺ، أو له ولله تعالى، للتعظيم. وهذا ما أشار له القاضي وغيره. مع انه لا يظهر امتناع عوده على ما عاد عليه الأول، مع ترجيحه بعدم التفكيك فيه، على أن يكون المعنى : ناشئة من أمرهم. والمعنى دواعيهم السابقة إلى اختيار خلاف ما أمر الله ورسوله ﷺ. أو المعنى الاختيار في شيء من أمرهم، أي دواعيهم. ورد هذا، بأنه قليل الجدوى، ضرورة أن الخيرة ناشئة من دواعيهم... أو واقعة في أمورهم. وهو بين مستغن عن البيان، بخلاف ما إذا كان المعنى بدل أمره الذي قضاه ﷺ. أو متجاوزين عن أمره لتأكيده وتقريره للنفي. فهذا هو المانع من عوده إلى ما عاد عليه الأول.
قال الشهاب : وهو كلام حسن. ثم أشار تعالى إلى ما من به على المسلمين من هدم تحريم زوجة الدعي والمتبنى الذي كان فاشيا في الجاهلية، بما جرى بين زيد متبنى النبي ﷺ وزوجه من الفراق.
الأول – لم تختلف الروايات أنها نزلت في قصة زيد بن حارثة، وزوجه زينب بنت جحشّ. ورواه البخاري (١) عن أنس في التفسير. ورواه عنه في التوحيد قال :( جاء زيد بن حارثة يشكوا فجعل النبي ﷺ يقول : اتق الله وامسك عليك زوجك. وأخرجه (٢)أحمد بلفظ :( أتى رسول الله ﷺ منزل زيد بن حارثة. فجاءه زيد يشكوها إليه. فقال له : أمسك زوجك واتق الله. فنزلت ).
وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي. فساقها سياقا حسنا واضحا ولفظه : بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش، وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ﷺ وكان رسول الله ﷺ أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك، ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله ﷺ، فزوجها إياه، ثم أعلم الله عز وجل نبيه ﷺ بعد، أنها من أزواجه. فكان يستحيي أن يأمره بطلاقها، وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس، فأمره رسول الله ﷺ أن يمسك عليه زوجه، وأن يتقي الله. وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه. وكان قد تبنى زيدا ).
وعنده من طريق علي بن زيد بن جدعان عن علي بن الحسين بن علي، قال :( أعلم الله نبيه ﷺ أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها فلما أتاه زيد يشكوها إليه، وقال له : اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال الله تعالى : قد أخبرتك أني مزوجكها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه ).
قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) بعد نقل ما تقدم : ووردت آثار أخرجها بن أبي حاتم والطبري، ونقلها كثير من المفسرين، لا ينبغي التشاغل بها. والذي أوردته منها هو المعتمد. انتهى.
وقال الحافظ ابن كثير : ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير ها هنا آثارا، أحببنا أن نضرب عنها صفحا، لعدم صحتها، فلا نوردها. انتهى.
الثاني – قال القاضي عياض رحمه الله في ( الشفا ) في بحث أقواله ﷺ الدنيوية : ولا يجوز عليه ﷺ أن يأمر أحدا بشيء أو ينهى أحدا عن شيء، وهو يبطن خلافه وقد قال عليه السلام (٣) :( ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، فكيف أن تكون له خائنة قلب ؟ ) فإن قلت : فما معنى قوله في قصة زيد ﴿وإذ تقول للذي أنعم الله عليه﴾ الآية. فاعلم أكرمك الله ولا تسترب في تنزيه النبي عليه السلام عن هذا الظاهر، وأن يأمر زيدا بإمساكها وهو يحب تطليقه إياها، ذكر عن جماعة من المفسرين. وأصح ما في هذا ما حكاه أهل التفسير عن علي بن حسين. أن الله تعالى كان أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه. فلما شكاها إليه زيد، قال له النبي ﷺ :( أمسك عليك زوجك واتق الله، وأخفى منه في نفسه ما أعلمه الله به أنه سيتزوجها مما الله مبديه ومظهره بتمام التزويج وطلاق زيد لها ).
وروى نحوه عمر بن قائد عن الزهري قال :( نزل جبريل عليه السلام على النبي ﷺ يعلمه أن الله يزوجه زينب بنت جحش ). فذلك الذي أخفى في نفسه، ويصحح هذا قول المفسرين في قوله بعد هذا ﴿وكان أمر الله مفعولا﴾ أي لا بد لك أن تتزوجها. ويوضح هذا أن الله لم يبد من أمره معها غير زواجه لها.
فدل أنه الذي أخفاه عليه السلام، مما كان أعلمه به تعالى، وقوله تعالى في القصة :﴿مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ دل على أنه لم يكن عليه حرج في الأمر. ولو كان على ما قيل من وقوعها في قلبه، ومحبة طلاق زيد لها، لكان فيه أعظم الحرج. وكيف يقال : رآها فأعجبته وهي بنت عمته. ولم يزل يراها منذ ولدت. ولا كان النساء يحتجبن منه عليه السلام، وهو زوجها لزيد، وإنما جعل الله طلاق زيد لها. وتزويج النبي ﷺ إياها. لإزالة حرمة التبني وإبطال سببه. كما قال (٤) :﴿ما كان محمد أبا أحد من رجالكم﴾ وقال :﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾ قال ابن فورك : وليس معنى الخشية هنا الخوف. وإنما معناه الاستحياء. أي يستحيي منهم أن يقولوا تزوج زوجة ابنه. وأن خشيته عليه السلام من الناس كانت من إرجاف المنافقين واليهود، وتشغيبهم على المسلمين بقولهم : تزوج زوجة ابنه بعد نهيه عن نكاح حلائل الأبناء، كما كان. فعتبه الله تعالى على هذا، أو نزهه عن الالتفات إليهم فيما أحله له. كما عتبه على مراعاة رضا أزواجه في سورة التحريم (٥) بقوله :﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾ الآية. كذلك قوله ها هنا. انتهى ملخصا.
الثالث – قال الإمام ابن حزم في ( الفصل ) يرد على من استدل بمثل هذه الآية على جواز وقوع الصغائر من الأنبياء، ما مثاله : وأما قوله تعالى :﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ الآية فقد أنفنا من ذلك. إذ لم يكن فيه معصية أصلا ولا خلاف فيما أمره الله تعالى به وأن ما كان أراده زواج. مباح له فعله ومباح له تركه ومباح له طيه ومباح له إظهاره. وإنما خشي النبي ﷺ الناس في ذلك خوف أن يقولوا قولا ويظنوا ظنا فيهلكوا كما قال عليه السلام (٦) للأنصاريين :( إنها صفية ). فاستعظمنا ذلك، فأخبرهما النبي ﷺ أنه إنما يخشى أن يلقي الشيطان في قلوبهما شيئا. وهذا الذي خشيه عليه السلام على الناس من هلاك أديانهم، بظن يظنونه به عليه السلام، وهو الذي يحققه هؤلاء المخذولون المخالفون لنا في هذا الباب. وكان مراد الله عز وجل أن يبدي ما في نفسه، لما كان سلف في علمه من السعادة لأمنا زينب رضي الله عنها. انتهى.
الرابع – للإمام مفتي مصر رحمه الله مقالة على هذه الآية. رأيت نقلها هنا تعزيزا لما سلف، وإيقافا من أسرار الآية على نخب ما وصف.
قال رحمه الله : نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش. وهي بنت عمته ﷺ أميمة بنت عبد المطلب. وقد خطبها الرسول على مولاه زيد بن حارثة. فأبت وأبى أخوها عبد الله بن جحش فنزلت آية (٧) :﴿وما كان لمؤمن﴾ الخ، فلما نزلت الآية قالا :( رضينا يا رسول الله ). فأنكحها إياه. وساق عنه إليها مهرها ستين درهما وخمارا وملحفة ودرعا وإزارا وخمسين مدا من طعام، وثلاثين صاعا من تمر. كذا يروى.
فنحن من جهة، نرى أن زينب كانت بنت عمة النبي ﷺ، ربيت تحت نظره وشملها من عنايته ما يشمل البنت مع والدها لأول الأمر. حتى أنه اختارها لمولاه زوجة. مع إباءها وإباء أخيها وعد إباءها هذا عصيانا. ولا زالت كذلك حتى نزل في شأنها قرآن. فكأنه أرغمها على زواجه، لما ألهمه الله من المصلحة لها وللمسلمين في ذلك. ولو كان للجمال سلطان على قلبه ﷺ، لكان أقوى سلطانه عليه جمال البكر في روائه، ونضرة جدته، وقد كان يراها ولم يكن بينه وبينها حجاب. ولا يخفى عليه شيء من محاسنها الظاهرة. ولكنه لم يرغبها لنفسه، ورغبها لمولاه، فكيف يمتد نظره إليها، ويصيب قلبه سهم حبها، بعد أن صارت زوجة لعبد من عبيده أنعم عليه بالعتق والحرية ؟ لم يعرف فيما يغلب على مألوف البشر، أن تعظم شهوة القريب وولعه بالقريب، إلى أن تبلغ حد العشق، خصوصا إذا كان عشيره منذ صغره. بل المألوف زهادة الأقرباء بعضهم في بعض. متى تعود بعضهم النظر إلى بعض، من بداية السن إلى أن يبلغ حدا منه يجول فيه نظر الشهوة. فكيف يظن أو يتوهم أن النبي ﷺ الذي يقول الله له (٨) :﴿ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا﴾ يخالف مألوف العادة، ثم يخالف أمر الله في ذلك ؟ أم كيف يخطر بالبال أن من عصم الله قلبه عن كل دنيئة، يغلب عليه سلطان شهوة في بنت عمته، بعد أن زوجها بنفسه لعبد من عبيده ؟ ومن جهة أخرى نرى أن النبي ﷺ، وهو الرؤوف الرحيم، لم يبال بإباء زينب ورغبتها عن زيد، وقد كان لا يخفى عليه أن نفور قلب المرأة من زوجها مما تسوء معه العشرة وتفسد به شئون المعيشة. فما كان له – وهو سيد المصلحين – أن يرغم امرأة على الاقتران برجل وهي لا ترضاه، مع ما في ذلك من الضرر الظاهر بكل من الزوجين. لا ريب أننا نجد من ذلك هاديا إلى وجه الحق في فهم الآية التي نحن بصدد تفسيرها. ذلك أن التصاق الأدعياء بالبيوت واتصالهم بأنسابها، كان أمرا تدين به العرب وتعده أصلا يرجع إليه في الشرف والحسب. وكانوا يعطون الدعي جميع حقوق الابن، ويجرون له وعليه جميع الأحكام التي يعتبرونها للابن، حتى في الميراث وحرمة النسب وهي عقيدة جاهلية رديئة. أراد الله محوها بالإسلام، حتى لا يعرف من النسب إلا الصريح ولا يجري من أحكامه إلا ما له أساس صحيح. لهذا أنزل الله (٩) :﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ ثم قال (١٠) :﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ﴾ الخ فهذا العدل الإلهي، أن لا ينال حق الابن إلا من يكون ابنا. أما المتبنى واللصيق فلا يكون له إلا حق المولى والأخ في الدين. فحرم الله على المسلمين أن ينسبوا الدعي لمن تبناه. وحظر عليهم أن يقتطعوا له شيئا من حقوق الابن لا قليلا ولا كثيرا. وشدد الأمر حتى قال (١١) :﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ فهو يعفو عن اللفظة تصدر من غير قصد بأن يقول الرجل لآخر : هذا ابني. أو ينادي شخص آخر بمثل ذلك. لا عن قصد التبني. ولكنه لا يعفو عن العمد في ذلك والذي يقصد منه الإلصاق بتلك اللحمة كما كان معروفا من قبل. مضت سنة الله في خلقه، أن ما رسخ في النفس بحكم العادة، لا يسهل عليها التفصي منه. ولا يقدر على ذلك إلا من رفعه الله فوق العادات، وأعتقه من رق الشهوات، وجعل همته فوق المألوفات. فلا يطيبه ( أي يستميله ) إلا الحق. ولا يحكم عليه إلف، ولا يغلبه عرف. ذلك هو النبي ﷺ، ومن يختصه الله بالتأسي به. لهذا، كان الأمر، إذا نهى الله عن مكروه كانت الجاهلية عليه، أو أحل شيئا كانت الجاهلية تحرمه، بادر النبي ﷺ إلى امتثال النهي بالكف عن المنهي عنه، والإتيان بضده. وسارع إلى تنفيذ الأمر بإتيان المأمور به، حتى يكون قدوة حسنة، ومثالا صالحا تحاكيه النفوس، وتحتذيه الهمم، وحتى يخف وزر العادة وتخلص العقول من ريب الشبهة. نادى ﷺ (١٢) : في حجة الوداع بحرمة الربا. وأول الربا وضعه ربا عمه العباس. حتى يرى الناس صنيعه بأقرب الناس إليه وأكرمهم عليه، فيسهل عليهم ترك مالهم، وتنقطع وساوس الشيطان من صدورهم، على هذا السنن الإلهي كان عمل النبي ﷺ في أمر زينب، كبر على العرب أن يفصلوا عن أهلهم من ألصقوه بأنسابهم من أدعيائهم كما دل عليه قوله تعالى (١٣) :﴿وتخشى الناس﴾ الخ فعمد النبي ﷺ، على سنته، إلى خرق العادة بنفسه. وما كان ينبغي له، ولا من مقتضى الحكمة، أن يكلف أحد الأدعياء الأباعد عنه، أن يتزوج ثم يأمره بالطلاق ثم يأمر من كان قد تبناه أن يتزوج مطلقته.
١ أخرجه بالصفحة رقم ١٣٦ من الجزء الثالث (طبعة الحلبي)..
٢ (٣٣ / الأحزاب / ٣٦)..
٣ (٤ / النساء / ٦٥)..
٤ (٣٣ / الأحزاب / ٣٦)..
٥ (٢٤ / النور / ٦٣)..
٢ (٣٣ / الأحزاب / ٣٦)..
٣ (٤ / النساء / ٦٥)..
٤ (٣٣ / الأحزاب / ٣٦)..
٥ (٢٤ / النور / ٦٣)..