تفسير العز بن عبد السلام — عز الدين بن عبد السلام
عن الكتاب
﴿فمتِّعوهن﴾ متعة الطلاق إذا لم تُسموا لهن صداقاً فتقوم المتعة مقام نصف المسمى وقدرها نصف مهر المثل، أو أعلاها خادم وأوسطها ثوب وأقلها ماله ثمن ﴿سَراحا جميلا﴾ تدفع المتعة بحسب اليسار والإعسار، أو طلاقها طاهراً من غير جماع قاله قتادة، قلت : هذه غفلة منه لأن الآية فيمن لم يدخل بهن.