صفوة البيان لمعاني القرآن — حسنين مخلوف
عن الكتاب
﴿فمتعوهن﴾ فأعطوهن المتعة المعروفة وجوبا إن لم يكن لهن مهر مسمى، واستحبابا إن كان قد سمي لهن مهر مع نصفه. ويجوز أن يراد بالمتعة العطاء ؛ فيعم نصف المهر المسمى الواجب للمطلقة قبل المسيس، والمتعة الواجبة للمطلقة قبل المسيس التي لم يسم لها مهر، ويكون الأمر للوجوب لا غير [ راجع آيات ٢٨ من هذه السورة، ٢٣٦، ٢٣٧ من البقرة ص ٧٨ ]. ﴿وسرحوهن﴾ أخرجوهن من منازلكم لعدم وجوب العدة عليهن، إخراجا عاريا عن أذى ومنع واجب.