تفسير القرآن العزيز — ابن أبي زَمَنِين

عن الكتاب
﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات. . .﴾ إلى قوله :﴿فمتعوهن﴾ المتاع منسوخ إذا كان قد سمى لها صداقا إلا أن يكون لم يسمه لها، فيكون لها المتعة ولا صداق لها إذا طلقها قبل أن يدخل بها نسختها الآية التي في البقرة ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. . .﴾ إلى قوله :﴿فنصف ما فرضتم﴾(١) هذا قول العامة أنها منسوخة.
وكان الحسن يقول : لها المتاع ؛ وليست بمنسوخة وإذا مات الرجل قبل أن يدخل بامرأته توارثا ولها الصداق كاملا، وإنما يكون لها النصف إذا طلقها ﴿وسرحوهن سراحا جميلا( ٤٩ )﴾ إلى أهليهن لا تكون المرأة والرجل في بيت واحد وليس بينهما حرمة.
١ سورة البقرة: آية (٢٣٦، ٢٣٧)..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى