تفسير الإمام مالك — مالك بن أنس
عن الكتاب
الآية التاسعة : قوله تعالى :﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾ [الأحزاب: ٥٠].
٧٥٧- السيوطي : أخرج مالك عن سهل بن سعد الساعدي : أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوهبت نفسها له، فصمت فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال :( ما عندك تعطيها ؟ ) قال : ما عندي إلا إزاري، قال :( إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا )، قال : لا أجد شيئا، فقال :( قد زوجناكها بما معك من القرآن ). (١)
٧٥٧- السيوطي : أخرج مالك عن سهل بن سعد الساعدي : أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوهبت نفسها له، فصمت فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال :( ما عندك تعطيها ؟ ) قال : ما عندي إلا إزاري، قال :( إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا )، قال : لا أجد شيئا، فقال :( قد زوجناكها بما معك من القرآن ). (١)
١ - الموطأ: ٢/٥٢٧، كتاب النكاح، باب ما جاء في الصداق والحباء. وأخرجه السيوطي في الدر: ٦/٦٣١. وقال الجصاص في أحكام القرآن: "ذكر ابن القاسم عن مالك قال: الهبة لا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت هبته إياها ليست على نكاح وإنما وهبها له ليحصنها أو ليكفيها فلا أرى بذلك بأسا": ٣/٣٦٥..