أحكام القرآن — الجصاص

عن الكتاب
قوله تعالى :﴿لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ في آبائِهِنَّ ولا أَبْنَائِهِنَّ﴾ الآية. قال قتادة :" رخّص لهؤلاء أن لا يجتنبن منهم ". قال أبو بكر : ذكر ذَوي المحارم منهن وذكر نساءهن، والمعنى والله أعلم : الحرائر، ﴿ولا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ يعني الإماءَ، لأن العبد والحرّ لا يختلفان فيما يُباح لهم من النظر إلى النساء.

تفسير هذه الآية من كتب أخرى