تفسير ابن خويز منداد — ابن خويزمنداد

عن الكتاب
٥٨- قوله تعالى :﴿قُلْ لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَّكُونَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَسْفُوحًا اَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اهِلَّ لِغَيْرِ اِللَّهِ بِهِ فَمَنُ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ( ١٤٥ ).
٦٦- ( قال ابن خويز منداد : تضمنت هذه الآية تحليل كل شيء من الحيوان وغيره إلا ما استثنى في الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. ولهذا قلنا، إن لحوم السباع وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباح )(١).
١ - المصدر السابق: ٧/١١٦..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى