الهداية الى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب

عن الكتاب
قوله :﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي(١) الآية [ ١٤٦ ].
المعنى : قل لهم يا محمد : لست أجد شيئا قد حرمه الله على /(٢) آكل(٣) يأكله – فيما أوحي إلي من كتاب الله – إلا الميتة(٤)، والدم المسفوح – وهو الجاري(٥) السائل – ولحم الخنزير، وما ذبح للأصنام(٦) والأوثان. وهو قوله :﴿أو فسقا أهل لغير الله به﴾(٧).
ثم قال تعالى :﴿فمن اضطر غير باغ﴾ ( أي )(٨) إلى أكل هذا المحرم، ﴿غير باغ﴾ :( أي يبغي )(٩) الميتة، ﴿ولا عاد﴾ في الأكل(١٠). وقيل : باغ على المسلمين، من خرج لقطع السبيل(١١)، فليس له إذا جاع أن يأكل الميتة، قال ابن جبير(١٢). قال ابن عباس : من أكل الميتة غير مضطر فقد بغى واعتدى(١٣). وقد تقدم ذكر هذا في سورة البقرة(١٤).
ومن قرأ ( تكون ) بالتاء(١٥) ونصب ﴿ميتة﴾(١٦) فتقديره : إلا أن ﴿يكون﴾(١٧) المأكولة ميتة(١٨).
ومن قرأ بالتاء ورفع ( الميتة )(١٩) جعل ( كان ) بمعنى ( وقع )(٢٠)، وعطف(٢١) ﴿أو دما﴾ على ( أن ) المستثناة(٢٢).
والرجس هنا : النجس(٢٣).
وفي هذه الآية خمسة أقوال :
- قيل : إنها منسوخة بالسنة، لأن النبي عليه السلام قد حرم لحوم الحَمُر(٢٤) الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير(٢٥). والآية تدل على أنه لا محرم إلا ما فيها. وهذا قول مردود، لأنه خبر، والأخبار لا تنسخ(٢٦).
- وقيل : إن الآية محكمة ولا حرام إلا ما(٢٧) فيها. وهو قول ابن جبير والشعبي، وبه قالت عائشة، لا حرام إلا ما في الآية(٢٨).
- وقال الزهري ومالك بن أنس(٢٩) وغيرهما. الآية محكمة، ويضم ما سنه النبي ﷺ، فيكون داخلا في المحرمات(٣٠).
والقول الرابع : إن الآية جواب لقوم سألوا عن أشياء فأجيبوا عنها، ثم بين النبي عليه السلام تحريم ما لم يسألوا عنه(٣١)، ودل على ذلك قوله تعالى :﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾(٣٢) فالنبي عليه السلام يحرم بالوحي الذي في القرآن، ويحرم بما ليس في القرآن، وعلى الناس اتباع ذلك لقوله :﴿وما ينطق عن الهوى﴾(٣٣) : ولقوله :﴿وإن تطيعوا تهتدوا﴾(٣٤).
وأكثرهم يرى الضبع صيدا(٣٥)، منهم علي بن أبي طالب وابن عباس. قال عكرمة : رأيتُها على مائدة(٣٦) ابن عباس. وأجازه(٣٧) ابن عمر(٣٨).
وقال أبو هريرة : الضبع نَعْجَةُ الغنم. وكَرِهَها(٣٩) مالك(٤٠).
وقال الحسن البصري والنخعي والزهري : الثعلب سبع. وبه قال مالك(٤١)، وكذلك روي عن أبي هريرة(٤٢). ورخص في أكله عطاء وطاوس(٤٣) وقتادة والشافعي وأبو ثور(٤٤).
وأكثرهم على منع أكل الهر. وبه قال مالك(٤٥). ورخص فيه الليث(٤٦). وذكره مجاهد وطاوس(٤٧) ثمن السنَّوِر، وبيعه، وأكل لحمه، وأن ينتفع بجلده(٤٨).
وكلهم على أن ما قطع من الحي ما يؤلمه فهو ميتة(٤٩). ورخص مالك رحمه الله في جواز ألية(٥٠) الكبش ليكثر لحمه، ومنع من أكل ما قطع(٥١).
وكره عمر بن الخطاب إخصاء الذكور، وكذلك ابن عمر(٥٢)، ورخص(٥٣). فيه الحسن وطاوس وعروة بن الزبير. ولم ير مالك بإخصاء ذكور الغنم بأسا، لأنه صلاح للحومها(٥٤).
قال ابن عمر : نهى النبي ﷺ عن إخصاء الإبل والبقر والغنم والخيل(٥٥).
وأكثرهم على منع أكل لحم القرد(٥٦).
وأجاز الشعبي(٥٧) أكل(٥٨) لحم الفيل، ولم يجز الشافعي، ومنع من الانتفاع بعظمه(٥٩).
وأرخص مالك لحوم الحيات، يعمل بها الدّرْياقُ(٦٠)، وقال : تذّكى(٦١).
وكره ذلك سفيان والحسن البصري وابن سيرين(٦٢).
وسُئِل الأوزاعي(٦٣) عن أكل الذُبَّان، فقال : ما أراه حراما(٦٤).
وأكثرهم /(٦٥) على جواز شرب أبوال ما أكل لحمه.
وقال(٦٦) مالك رحمه الله : أكره الفأر والعقارب والحيَّة من غير أن أراه حراما بَيِنًّا، ومن أكل حيَّة(٦٧) فلا يأكلها حتى يذبحها(٦٨).
( وسئلت عائشة رضي الله عنها عن الفأرة، فقرأت :﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما﴾ إلى آخر الآية، تريد تحليلها )(٦٩).
ولا يجوز – عند الشافعي – أكل شيء مما أبيح للمحرم(٧٠) قتله(٧١).
وسُئِل(٧٢) مالك رحمه الله عن أكل الغراب(٧٣) والحِدَإ(٧٤)، فقال : لم أدرك أحدا ينهى عن أكل ذلك ( ولا يأمر بأكلها(٧٥).
وكره جماعة أكل الخيل، وكرهه مالك )(٧٦)، وأجازه(٧٧) جابر بن عبد الله وعطاء والحسن وغيرهم، وبه قال الشافعي وابن حنبل(٧٨).
وأكثرهم(٧٩) على إجازة أكل ( لحم )(٨٠) الضَّبِّ والأرنب واليربوع(٨١)، وهو مذهب مالك والشافعي(٨٢)، ووقف مالك في القنفد(٨٣).
١ د: إلي محرما..
٢ بعضها مطموس مع خرم أتى على جل أوائلها وبعض المواضع منها..
٣ ب: اكل..
٤ ب: الميتة..
٥ ب: الجار..
٦ ب: الأصنام..
٧ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٨٨، و١٨٩..
٨ ساقطة من ب د..
٩ الظاهر من الخرم في (أ) أنها كما أثبت. ب: باغ، ساقطة من د..
١٠ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٩٧، ومعاني الزجاج ٢/٣٠٠..
١١ د: حبيب. وانظر: تفسير الفاتحة والبقرة ٤٥٩..
١٢ ب د: الطريف..
١٣ أ: قد اعتدى. وهو الشطر الثاني من قول ابن عباس في تفسير الفاتحة والبقرة ٤٥٩..
١٤ انظر: شرح الآية ١٧٢ منها في تفسير الفاتحة والبقرة ٤٥٧ وما بعدها..
١٥ ب د: بالياء..
١٦ هي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو في رواية، في السبعة ٢٧٦، والأعمش أيضا في إعراب النحاس ١/٥٨٨..
١٧ أ: تكون..
١٨ انظر: إعراب النحاس ١/٥٨٨، وإعراب مكي ٢٧٢، وإعراب ابن الأنباري ١/٣٤٧، وإعراب العكبري ٥٤٥..
١٩ هي قراءة (ابن عامر وحده) في السبعة ٢٧٢، وأبي جعفر في إعراب النحاس ١/٥٨٨، والمبسوط ٢٠٤، وإعراب مكي ٢٧٦..
٢٠ في معاني الفراء: (وكذلك) يكون (في كل الاستثناء لا تحتاج إلى فعل أي: خبر ١/٣٦١، وانظر: حجة ابن زنجلة ٢٧٦، وإعراب مكي ٢٧٦، وإعراب ابن الأنباري ١/٣٤٧، وضعفه العكبري في إعرابه ٥٤٥..
٢١ ب: عطفا..
٢٢ انظر : إعراب النحاس ١/٥٨٨، وإعراب مكي ٢٧٦، وإعراب ابن الأنباري ١/٣٤٧..
٢٣ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٩٤..
٢٤ ب د: الحمير..
٢٥ انظر: (باب تحريم أكل كل ذي ناب في السباع) في الموطأ ٤٩٦، وقال ابن العربي في أحكامه ٧٦٥ وناسخه ٢/٢١٨ بعده: (خرجه الأئمة كلهم) ثم رده، وانظر: أحكام القرطبي ٧/١١٥ وما بعدها. ورواه الترمذي وغيره في الصيد: انظر: جامع الأصول ٧/٤٦٣..
٢٦ انظر: نواسخ القرآن ١٦٠، ١٦١..
٢٧ ساقطة من ب..
٢٨ لم يذكر ابن العربي في أحكامه ٧٦٥ ابن جبير ولا الشعبي، وقد اختار هذا القول في ٧٦٦، وفي أحكام القرطبي ٧/١١٦، أنه قول ابن عباس وابن عمر وعائشة ومالك واختاره كذلك القرطبي في كتابه المذكور، ورده قوم في نواسخ القرآن ١٦٠..
٢٩ (في أحد قوليه) أحكام ابن العربي ٧٦٥..
٣٠ اقتصر ابن العربي في أحكامه ٧٦٥ على هذه الأقوال الثلاثة فقط، وقال في ناسخه ٢/٢٢٠: (لا يصح دعوى نسخ فيها، إذ لا يمكن إثباته منها والله أعلم..
٣١ لا يوجد القول الخامس في النسخ التي نتوفر عليها، وفي ناسخ مكي ٢٨٨، ٢٨٩ ذكر هذه الأقوال، وقبلها: (وأكثر الناس على أنها مخصصة لتحريم النبي عليه السلام أكل لحوم الحمر الأهلية، وأكل لحم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير). وعلق القرطبي في أحكامه ٧/١١٦ على لقول الرابع بقوله: (وهذا مذهب الشافعي)، وقال في نواسخ القرآن ١٦١: (فلا ناسخ إذن ولا منسوخ) ونحو هذا في المصفى ٣٥..
٣٢ الأعراف آية ١٥٧..
٣٣ النجم آية ٣..
٣٤ النور: ٥٢. وانظر: الحديث عن بيان رسول الله للكتاب وإتيان الشريعة بالتدريج في ناسخ ابن العربي ٢/٢١٨، ٢١٩، وانظر: أيضا أحكام القرطبي ٧/١١٨، ١١٩..
٣٥ انظر: المقنع ٣٠٩ وفي الأم ٢/٢٦٥، وناسخ ابن العربي ٢/٢١٩، وبداية المجتهد ١/٤٦٩ حديث لرسول الله بجواز أكلها، وفي الأم ٢/٢٧٣: (ولا أحفظ عن أحد من أصحابنا خلافا في إحلالها) وانظر: المغني ١١/٦٧..
٣٦ ب ما يريه. د: ما يراه..
٣٧ ب: أجاره..
٣٨ انظر: موسوعة فقهه ٥٥٦، وهو قول ابن عباس وابن عمر وعائشة والأوزاعي في أحكام القرطبي ٧/١١٧، ورخص فيه سعد وابن عمر وأبو هريرة وعروة وعكرمة وإسحاق في المغني ١١/٨٣..
٣٩ د: كرهه..
٤٠ انظر: الكافي ١٨٦، وأحكام القرطبي ٧/١١٧، ١٢١، (وذهب الجمهور إلى التحريم) في نيل الأوطار ٨/٢٩١ وهو مكروه في الألباب ٣/٢٣٠، وانظر: كذلك المغني ١١/٨٣..
٤١ انظر : المدوية ١/٣٣٥، وفي الكافي ١٨٦: (وقد روى عنه أنه لا بأس بأكل الثعلب)، وفي أحكام القرطبي ٧/١٢١ عدم جواز أكله عند مالك..
٤٢ هو قول أحمد في أكثر الروايات عنه، وأبي حنيفة أيضا في المغني ١١/٩٨..
٤٣ هو أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان اليماني، فقيه ومحدث وزاهد وواعظ للخلفاء والملوك. توفي سنة ١٠٦. انظر: طبقات الفقهاء ٧٣، والأعلام ٣/٢٢٤..
٤٤ هو قول الشافعي في الأم ٢/٢٦٥، وقول ابن أبي وقاص في أحكام القرطبي ٧/١٢١، وقول سفيان بن عيينة والليث أيضا في المغني ١١/٦٨، وانظر: أيضا بداية المجتهد ١/٤٦٨. وأبو ثور هو أبو عبد الله إبراهيم بن خالد الكلبي. حدث عن وكيع والشافعي وخلق. عنه أبو داود وغيره. توفي سنة ٢٤٠ هـ، انظر: التذكرة ٥١٢، وطبقات الشافعية ١/١٢٧، وطبقات المفسرين ١/٧..
٤٥ لا (يؤكل الهر الوحشي ولا الأهلي) انظر: المدونية ١/٣٣٥، والكافي ١٨٦، وأحكام القرطبي ٧/١٢١، والمغني ١١/٦٨ وفيه نهى رسول الله عن أكله وهو قول أبي حنيفة في بداية المجتهد ١/٤٦٨..
٤٦ انظر: المغني ١١/٦٨..
٤٧ د: طاووس..
٤٨ د: بجلدة. وانظر: المقنع ٣٠٩، ونيل الأوطار ٨/٢٨٥، وقول طاوس وغيره في المغني ١/٧٣، و٧٤..
٤٩ انظر: الإجماع ١٤٧..
٥٠ ب : النية. د: النية، غير منقوطة..
٥١ انظر: الإجماع على نجاسة العضو المقطوع من الشاة والبعير والبقرة الحية في الإجماع ٢٣..
٥٢ انظر: موسوعة فقه عمر ٣٧٨، وموسوعة ابن عمر ٣١٣..
٥٣ في هامش تعليق: (قف، جواز إخصاء الغنم والإبل والبقر)..
٥٤ انظر: لباب ٤/١٦١..
٥٥ انظر: المطالب العالية ٢/٣٠٣، وفي حلية الفقهاء ٢٢٢، ٢٢٣: (إخصاء البهائم... محرم، لأن فيه تعذيبا وإيلاما، إلا ما ورد به الشرع... ، ولو جاز... لجاز لبني آدم للتبتل والعبادة وقطع غائلة الفحولة، وقد نهى عليه السلام عنه). وقال النووي في فتاواه ٧٠ عن (البغوي وغيره: لا يحل إخصاء الحيوان الذي لا يؤكل، وأما المأكول فيجوز إخصاؤه في صغره، ولا يجوز في كبره). هذا وانظر: نهى رسول الله عن المثلة بالحيوان في فتح الباري ٩/٦٤٢ وما بعدها..
٥٦ انظر: المقنع ٣٠٩، وبداية المجتهد ١/٤٦٨، وأحكام القرطبي ٧/١٢١، والمغني ١١/٦٨، والمنتقى ١/٤٣، والإجماع ٢٢..
٥٧ د: الشافعي..
٥٨ ب: كل..
٥٩ انظر: أحكام القرطبي ٧/١١٨، ١٢١، والمغني ١/٨٩، ١١/٦٨..
٦٠ ب د : الترياق. و(الترياق اسم، تفعال، سمي بالريق لما فيه من ريق الحيات، ولا يقال (تَرْياَق)، ويقال: درياق) اللسان: ريق. وفي المغني ١١/٨٣ أن (الترياق دواء يُتَعالج به من السم)..
٦١ د: تزكا. وانظر: المدونة ١/٣٣٥، ٤١٧، والكافي ١٨٦، والمنتقى ٣/١١٠ وفيه أنه رواية ابن حبيب عن مالك، وفي المغني ١١/٨٣: (رخص فيه الشعبي ومالك... ويقتضيه مذهب الشافعي)..
٦٢ انظر: المغني ١١/٨٣..
٦٣ ب: الاوزاع..
٦٤ انظر: المغني: ١١/٦٥، ٦٦..
٦٥ مخرومة الأوائل وبعض المواضع منها..
٦٦ في هامش د تعليق: (قف ما ذكر هنا في الفأر)..
٦٧ مخرومة في أ. د: حيتة..
٦٨ قال ابن القاسم في المدونة ١/٣٣٥: لم يكن يرى ((أي مالك)) بأكل الحيات بأسا، ولا يؤكل منها إلا الذّكي، ولا أحفظ في العقرب من قوله شيئا، ولكن أرى أنه لا بأس به)، وفي الكافي ١٨٦: (ولا يؤكل الفيل ولا الفأر ولا الوزغ... هذا هو المشهور عن مالك)، وزاد أن عدم أكل خشاش الأرض وهوامها مثل الحيات والأوزاع والفأر وما أشبهه (هو قول أشهب وعروة وجماعة من المدنيين وغيرهم). وانظر: أحكام القرطبي ٧/١٢٠ في جواز كل هذا عند مالك، وكذا في المغني ١١/٦٥، ٦٦..
٦٩ مستدركة في هامش (أ)، إلا أنها مخرومة. وانظر : التزام عائشة بما حرمته هذه الآية فقط في أحكام ابن العربي ٧٦٧، وأحكام القرطبي ٧/١١٨ الذي فيه قول عائشة في الفأرة بتلاوة الآية في ٧/١٢١، وكذا في المغني ١١/٦٦..
٧٠ ب: للحوم..
٧١ د: مثله وانظر: الأم ٢/٢٦٤، وأحكام القرطبي ٧/١٢١، وبداية المجتهد ١/٤٧٠..
٧٢ في هامش د تعليق: (قف ما ذكر مالك في الغربان والأحدية)..
٧٣ د: الغربان..
٧٤ ب: الحداث. د: الأحدية. والحِدَأُ جمع (حِدَأة) وهو من الطيور الجوارح (ولا يقال حداءة) انظر: اللسان: حدا..
٧٥ في المدونة ١/٣٣٥ بعد ذكر الغراب والهدهد والخطاف: (جميع الطير لا بأس بأكللها عند مالك)، وانظر: أيضا الكافي ١٨٦، وفي أحكام القرطبي ٧/١٢١: (ما أكل الجيف منها وما لم يأكل) لا بأس بأكلها كلها، وانظر: كذلك المغني ١١/٦٩، وبداية المجتهد ١/٤٦٩..
٧٦ ساقطة من د. وانظر: الموطأ ٤٩٧، والمدونة ١/٣٣٥، والكافي ١٨٦، وأحكام القرطبي ٧/١٢٣، وفي المغني ١١/٧٠: (وكرهها مالك والأوزاعي وأبو عبيد)، وانظر: الخلاف حولها في نيل الأوطار ٨/٢٧٩، وعن مالك روايتان في بداية المجتهد ١/٤٦٩، وانظر: إيثار الإنصاف ٢٧٧..
٧٧ د: أجاز..
٧٨ انظر: قول الشافعي في الأم ٢/٢٧٥، وقال القرطبي في أحكامه ٧/١٢٣ قبل ذكر كراهة مالك للخيول: (فأباحها الشافعي، وهو صحيح) وقول أحمد في المغني ١١/٧٠ وفيه أيضا أنه قول ابن سيرين وابن الزبير والحسن وعطاء وابن زيد وحماد والليث وابن المبارك والشافعي وأبي ثور. أما في نيل الأوطار ٨/٢٧٩ فقد (أخبر جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم أباح لهم لحوم الخيل)، وانظر: كذلك فتح الباري ٩/٦٤٨ وما بعدها..
٧٩ في هامش د تعليق: قف، الضب والأرنب)..
٨٠ ساقطة من د..
٨١ مخرومة في أ..
٨٢ انظر: الأم ٢/٢٦٥، وأحكام القرطبي ٧/١٢٠، ١٢٣، والمغني ١١/٧١، ٧٢..
٨٣ وفي المدونة ١/٣٣٥: (وكان مالك لا يرى بأسا بأكل القنفد واليربوع والضب والظرب والأرنب وما أشبه ذلك)، وانظر: أيضا الكافي ١٨٦، وفي أحكام القرطبي ٧/١٢٠: (وسئل عنه مالك بن أنس فقال: لا أدري) ثم أورد حكاية ابن عبد البر لقول مالك بانتفاء البأس بأكله. وإلى جانب الأقوال المخالفة حكى الشوكاني في نيل الأوطار ٨/٢٨٦ قول مالك وأبي حنيفة بكراهة القنفد، ثم قال: (والراجح أن الأصل الحل حتى يقوم دليل)..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى