معالم التنزيل — البغوي
عن الكتاب
قوله تعالى :﴿وعلى الذين هادوا حرمنا﴾ يعني اليهود.
قوله تعالى :﴿كل ذي ظفر﴾، وهو ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم، والطير. مثل : البعير، والنعامة، والأوز، والبط، قال القتيبي : هو كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي حافر من الدواب، وحكاه عن بعض المفسرين، وقال : سمي الحافر ظفراً على الاستعارة.
قوله تعالى :﴿ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما﴾ يعني شحوم الجوف، وهي الثروب، وشحم الكليتين.
قوله تعالى :﴿إلا ما حملت ظهورهما﴾، أي : إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهما.
قوله تعالى :﴿أو الحوايا﴾، وهي المباعر، واحدتها : حاوية وحوية، أي : ما حملته الحوايا من الشحم.
قوله تعالى :﴿أو ما اختلط بعظم﴾، يعني : شحم الألية، هذا كله داخل في الاستثناء، والتحريم مختص بالثرب وشحم الكلية.
أخبرنا عبد الواحد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا قتيبة، أنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، والأصنام. فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستضيء بها الناس ؟ فقال : لا، هو حرام.
ثم قال رسول الله عند ذلك : قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
قوله تعالى :﴿ذلك جزيناهم﴾، أي : ذلك التحريم عقوبة لهم.
قوله تعالى :﴿ببغيهم﴾، أي : بظلمهم من قتلهم الأنبياء، وصدهم عن سبيل الله، وأخذهم الربا، واستحلال أموال الناس بالباطل.
قوله تعالى :﴿وإنا لصادقون﴾، في الإخبار عما حرمنا عليهم وعن بغيهم.
قوله تعالى :﴿كل ذي ظفر﴾، وهو ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم، والطير. مثل : البعير، والنعامة، والأوز، والبط، قال القتيبي : هو كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي حافر من الدواب، وحكاه عن بعض المفسرين، وقال : سمي الحافر ظفراً على الاستعارة.
قوله تعالى :﴿ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما﴾ يعني شحوم الجوف، وهي الثروب، وشحم الكليتين.
قوله تعالى :﴿إلا ما حملت ظهورهما﴾، أي : إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهما.
قوله تعالى :﴿أو الحوايا﴾، وهي المباعر، واحدتها : حاوية وحوية، أي : ما حملته الحوايا من الشحم.
قوله تعالى :﴿أو ما اختلط بعظم﴾، يعني : شحم الألية، هذا كله داخل في الاستثناء، والتحريم مختص بالثرب وشحم الكلية.
أخبرنا عبد الواحد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا قتيبة، أنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، والأصنام. فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستضيء بها الناس ؟ فقال : لا، هو حرام.
ثم قال رسول الله عند ذلك : قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
قوله تعالى :﴿ذلك جزيناهم﴾، أي : ذلك التحريم عقوبة لهم.
قوله تعالى :﴿ببغيهم﴾، أي : بظلمهم من قتلهم الأنبياء، وصدهم عن سبيل الله، وأخذهم الربا، واستحلال أموال الناس بالباطل.
قوله تعالى :﴿وإنا لصادقون﴾، في الإخبار عما حرمنا عليهم وعن بغيهم.