أحكام القرآن — ابن الفرس

عن الكتاب
قوله تعالى :﴿ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا﴾ :
بهذا يحتج الشافعي في أن من حلف أن لا يأكل (١) الشحم حنث بأكل ما على الظهور لاستثناء الله عز وجل ما على الظهور من جملة الشحم (٢).
١ في (ح): "لا يأكل"..
٢ راجع ذلك في أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣/ ١٢٨، وكذلك في جامع الأحكام للقرطبي ٧/ ١٢٦..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى