أحكام القرآن — ابن الفرس
عن الكتاب
قوله تعالى :﴿ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا﴾ :
بهذا يحتج الشافعي في أن من حلف أن لا يأكل (١) الشحم حنث بأكل ما على الظهور لاستثناء الله عز وجل ما على الظهور من جملة الشحم (٢).
بهذا يحتج الشافعي في أن من حلف أن لا يأكل (١) الشحم حنث بأكل ما على الظهور لاستثناء الله عز وجل ما على الظهور من جملة الشحم (٢).
١ في (ح): "لا يأكل"..
٢ راجع ذلك في أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣/ ١٢٨، وكذلك في جامع الأحكام للقرطبي ٧/ ١٢٦..
٢ راجع ذلك في أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣/ ١٢٨، وكذلك في جامع الأحكام للقرطبي ٧/ ١٢٦..