تفسير السمعاني — أبو المظفر السمعاني
عن الكتاب
قوله - تعالى - :( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ) لأنهم سألوه أيش الذي حرم الله - تعالى - ؟ فنزل قوله - تعالى - :( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ) فإن قال قائل : الله - تعالى - ما حرم ترك الشرك بل أمر ربه، فما معنى قوله :( ألا تشركوا به شيئا ) ؟.
فيه جوابان : أحدهما : أن قوله " لا " صلة، وتقديره " : أن تشركوا ؛ فعلى هذا استقام الكلام.
والثاني : أن قوله :( [ تعالوا ] (١) أتل ما حرم ربكم ) كلام تام. ( ثم ) (٢) قوله :( عليكم ألا تشركوا ) ابتداء كلام. وإذا قدر هكذا استقام الكلام أيضا، ثم قوله ( وبالوالدين إحسانا ) أي : وأحسنوا بالوالدين إحسانا.
( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ) قال المؤرج : الإملاق : الجوع بلغة حمير، والمعروف في اللغة أن الإملاق : الفقر ( نحن نرزقكم وإياهم ) أي : رزق الكل علينا ؛ فلا تقتلوهم خوف الجوع والفقر.
( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) هذا نهي عن أنواع الزنا سرا وعلنا، وكانت الزواني في الجاهلية على نحوين : كانت لبعضهم رايات على الأبواب، علما لمن أراد الزنا ؛ كن يزنين علنا، وأخريات كن يزنين سرا. فهذا المراد بالفواحش ما ظهر منها وما بطن.
( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) نهى عن القتل بالظلم، وأباح القتل بالحق، وهو مفسر في قول النبي ﷺ :«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس »(٣) ( ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ).
فيه جوابان : أحدهما : أن قوله " لا " صلة، وتقديره " : أن تشركوا ؛ فعلى هذا استقام الكلام.
والثاني : أن قوله :( [ تعالوا ] (١) أتل ما حرم ربكم ) كلام تام. ( ثم ) (٢) قوله :( عليكم ألا تشركوا ) ابتداء كلام. وإذا قدر هكذا استقام الكلام أيضا، ثم قوله ( وبالوالدين إحسانا ) أي : وأحسنوا بالوالدين إحسانا.
( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ) قال المؤرج : الإملاق : الجوع بلغة حمير، والمعروف في اللغة أن الإملاق : الفقر ( نحن نرزقكم وإياهم ) أي : رزق الكل علينا ؛ فلا تقتلوهم خوف الجوع والفقر.
( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) هذا نهي عن أنواع الزنا سرا وعلنا، وكانت الزواني في الجاهلية على نحوين : كانت لبعضهم رايات على الأبواب، علما لمن أراد الزنا ؛ كن يزنين علنا، وأخريات كن يزنين سرا. فهذا المراد بالفواحش ما ظهر منها وما بطن.
( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) نهى عن القتل بالظلم، وأباح القتل بالحق، وهو مفسر في قول النبي ﷺ :«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس »(٣) ( ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ).
١ - في "ك": تعالى..
٢ - ليست في "ك"..
٣ - تقدم تخريجه في سورة المائدة..
٢ - ليست في "ك"..
٣ - تقدم تخريجه في سورة المائدة..