أحكام القرآن — ابن الفرس
عن الكتاب
قوله تعالى :{ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ( ٥٧ )
اختلفوا في قوله تعالى :﴿فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم﴾ هل هو منسوخ أو محكم. فذهب قوم إلى أنه يقتضي قتل الأسارى وأنه لا يجوز استحياؤهم. قال وهو منسوخ بقوله تعالى :﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾ [محمد: ٤]. وقال قوم آخرون (١) إنه يقتضي ذلك وهو محكم وأنه (٢) ناسخ لقوله تعالى :﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾. وقال آخرون هو محكم وليس بناسخ وهو عام يخصصه قوله تعالى :﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب﴾ الآية [محمد: ٤]، وسيأتي الكلام على هذا بالشبع منه. وقال الشيخ أبو الحسن المقصود بهذا التنكيل بأهل الردة وإحراق بعضهم بالنيران ورمي بعضهم من رؤوس الجبال وطرحهم في الآبار (٣).
اختلفوا في قوله تعالى :﴿فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم﴾ هل هو منسوخ أو محكم. فذهب قوم إلى أنه يقتضي قتل الأسارى وأنه لا يجوز استحياؤهم. قال وهو منسوخ بقوله تعالى :﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾ [محمد: ٤]. وقال قوم آخرون (١) إنه يقتضي ذلك وهو محكم وأنه (٢) ناسخ لقوله تعالى :﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾. وقال آخرون هو محكم وليس بناسخ وهو عام يخصصه قوله تعالى :﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب﴾ الآية [محمد: ٤]، وسيأتي الكلام على هذا بالشبع منه. وقال الشيخ أبو الحسن المقصود بهذا التنكيل بأهل الردة وإحراق بعضهم بالنيران ورمي بعضهم من رؤوس الجبال وطرحهم في الآبار (٣).
١ "آخرون" ساقطة في (أ)، (و)، (ز)..
٢ "وأنه" ساقط في (و)، (ز)..
٣ راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣/ ١٦٢..
٢ "وأنه" ساقط في (و)، (ز)..
٣ راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣/ ١٦٢..