جهود القرافي في التفسير — القرافي
عن الكتاب
٦٤٥- قال المازري : إن كان السلم لغير حاجة مصلحته لا يجوز لوجوب القتال إلى غاية إعطاء الجزية، وإن كان لمصلحة نحو العجز عن القتال مطلقا أو في الوقت الحاضر فيجوز بعوض أو بغير عوض على وفق الرأي السديد للمسلمين، لقوله تعالى :﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها﴾. وصالح عليه السلام أهل مكة(١).
١ - كان ذلك في صلح الحديبية، ن: تفسير ابن كثير: ٢/٥٠٦..