تفسير الإمام مالك — مالك بن أنس
عن الكتاب
الآية السادسة عشرة : قوله تعالى :﴿ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا﴾ [الأنفال: ٧٢].
٤٥٤- ابن رشد : سئل مالك عن النصراني يسلم، وله أخت نصرانية فتريد التزويج أيزوجها أخوها هذا المسلم ؟ قال : أمن نساء أهل الجزية هي ؟ قالوا : نعم، قال : لا يزوجها قال الله تعالى :﴿ما لكم من ولايتهم من شيء﴾. وسئل عن المسلم هل يعقد نكاح ابنته النصرانية ؟ قال : يعقد نكاحها إذا زوجها مسلما، وإن أراد نكاحها نصراني لم يل عقد نكاحها وكان ذلك إلى أهل دينها ليس لأبيها من ولايتها شيء لقول الله تبارك وتعالى :﴿ما لكم من ولايتهم من شيء﴾. (١)
٤٥٥- ابن أبي زيد : من المجموعة، قال ابن القاسم، عن مالك : ولا يعزى المسلم بأبيه الكافر، يقول الله تعالى :﴿ما لكم من ولايتهم من شيء﴾. (٢)
٤٥٤- ابن رشد : سئل مالك عن النصراني يسلم، وله أخت نصرانية فتريد التزويج أيزوجها أخوها هذا المسلم ؟ قال : أمن نساء أهل الجزية هي ؟ قالوا : نعم، قال : لا يزوجها قال الله تعالى :﴿ما لكم من ولايتهم من شيء﴾. وسئل عن المسلم هل يعقد نكاح ابنته النصرانية ؟ قال : يعقد نكاحها إذا زوجها مسلما، وإن أراد نكاحها نصراني لم يل عقد نكاحها وكان ذلك إلى أهل دينها ليس لأبيها من ولايتها شيء لقول الله تبارك وتعالى :﴿ما لكم من ولايتهم من شيء﴾. (١)
٤٥٥- ابن أبي زيد : من المجموعة، قال ابن القاسم، عن مالك : ولا يعزى المسلم بأبيه الكافر، يقول الله تعالى :﴿ما لكم من ولايتهم من شيء﴾. (٢)
١ - البيان والتحصيل: ٤/٢٩٣، وكذا: ٥/٦٦..
٢ -النوادر والزيادات: ١/٦٦٢..
٢ -النوادر والزيادات: ١/٦٦٢..