الهداية الى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب
عن الكتاب
ثم قال تعالى :﴿خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾[ ١٩٩ ].
قال بعض أهل المعاني : في هذه الآية بيان قول النبي ﷺ : " أوتيت جوامع الكلام " (١).
فهذه الآية قد جمعت معاني كثيرة، فوائد عظيمة، وجمعت كل خُلُق حسن ؛ لأن في " أخذ العفو " : صلة القاطعين، والصفح عن الظالمين، وأعطاء(٢) المانعين(٣).
وفي " الأمر بالمعروف " : تقوى الله ( عز وجل )(٤)، وطاعته، ( جلت عظمته )(٥)، وصلة الرحم، وصون اللسان عن الكذب، وغض الطرف عن الحُرُمات(٦).
وسمي ذلك(٧) ونحوه " عرفا " ؛ لأن كل نفس تعرفه وتركن إليه.
وفي " الإعراض عن الجاهلين " : الصبر، والحلم، وتنزيه النفس عن مخالطة السفيه، ومنازعة اللجوج(٨)، وغير ذلك من الأفعال المرضية(٩).
وقال أهل التفسير في قوله :﴿خذ العفو﴾ أي : خذ فضل أموالهم، وهو حق في المال نسخته الزكاة. وهو قول : ابن عباس، والسدي، وغيرهما(١٠).
وقيل : هو الزكاة(١١). وهو قول مجاهد(١٢).
وقيل : هو أمر بالاحتمال وترك الغلظة، ثم نسخ بالأمر بالغلظة والأمر بالقتال. وهو قول ابن زيد(١٣).
وقال القاسم(١٤)، وسالم(١٥) : حق في المال سوى الزكاة(١٦).
وقال عبد الله(١٧)، وعروة بن(١٨) الزبير(١٩) : روى(٢٠) هشام بن عروة(٢١) عن أبيه ﴿خذ العفو﴾، أي : من أخلاق الناس، أي : السهل منها(٢٢).
﴿وامر بالعرف﴾[ ١٩٩ ].
قال عروة، والسدي : " العرف " : المعروف(٢٣).
وفي الحديث معنى الآية : " أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك " (٢٤).
قال سفيان بن عيينة : بلغني(٢٥) أن جبريل عليه السلام(٢٦)، نزل على النبي ( ﷺ )، فقال : يا محمد، جئتك بمكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة ﴿خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾، وهو يا محمد أن تصل من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك(٢٧).
وروى ابن عيينة عن الشعبي أنه قال : إن جبريل عليه السلام، ( لما(٢٨) ) نزل بهذه الآية على النبي عليه السلام، قال له النبي ( عليه السلام )، : ما هذا يا جبريل ؟ قال جبريل : لا أدري حتى أسأل العالم، فذهب فمكث شيئا، ثم رجع فقال : إن الله ( عز وجل(٢٩) )، يأمرك أن تعفو/عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك(٣٠).
وقوله :﴿وأعرض عن الجاهلين﴾.
قال ابن زيد : هذا منسوخ بالقتل(٣١).
وقيل(٣٢) : هي محكمة(٣٣)، إنما بالاحتمال واللين. وذكر سفيان بن عيينة أن جبريل، ( عليه السلام )، فسر هذا للنبي ( صلى الله عله وسلم )(٣٤)، فقال : يا محمد، إن ربك أمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك(٣٥).
قال قتادة : هذه أخلاق أمر الله ( عز وجل(٣٦) ) نبيه ( عليه السلام(٣٧) ) ( بها(٣٨) ) ودله عليها(٣٩).
وروي : أن جبريل عليه السلام نزل على النبي ﷺ، فقال يا محمد، أتيتك بمكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة ﴿خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾، وذلك يا محمد، أن تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتحلم عمن هو دونك(٤٠).
وروي أن " العرف "، قول : لا إله إلا الله، أُمِر النبي ﷺ أن يأمر الناس بقولها(٤١).
قال بعض أهل المعاني : في هذه الآية بيان قول النبي ﷺ : " أوتيت جوامع الكلام " (١).
فهذه الآية قد جمعت معاني كثيرة، فوائد عظيمة، وجمعت كل خُلُق حسن ؛ لأن في " أخذ العفو " : صلة القاطعين، والصفح عن الظالمين، وأعطاء(٢) المانعين(٣).
وفي " الأمر بالمعروف " : تقوى الله ( عز وجل )(٤)، وطاعته، ( جلت عظمته )(٥)، وصلة الرحم، وصون اللسان عن الكذب، وغض الطرف عن الحُرُمات(٦).
وسمي ذلك(٧) ونحوه " عرفا " ؛ لأن كل نفس تعرفه وتركن إليه.
وفي " الإعراض عن الجاهلين " : الصبر، والحلم، وتنزيه النفس عن مخالطة السفيه، ومنازعة اللجوج(٨)، وغير ذلك من الأفعال المرضية(٩).
وقال أهل التفسير في قوله :﴿خذ العفو﴾ أي : خذ فضل أموالهم، وهو حق في المال نسخته الزكاة. وهو قول : ابن عباس، والسدي، وغيرهما(١٠).
وقيل : هو الزكاة(١١). وهو قول مجاهد(١٢).
وقيل : هو أمر بالاحتمال وترك الغلظة، ثم نسخ بالأمر بالغلظة والأمر بالقتال. وهو قول ابن زيد(١٣).
وقال القاسم(١٤)، وسالم(١٥) : حق في المال سوى الزكاة(١٦).
وقال عبد الله(١٧)، وعروة بن(١٨) الزبير(١٩) : روى(٢٠) هشام بن عروة(٢١) عن أبيه ﴿خذ العفو﴾، أي : من أخلاق الناس، أي : السهل منها(٢٢).
﴿وامر بالعرف﴾[ ١٩٩ ].
قال عروة، والسدي : " العرف " : المعروف(٢٣).
وفي الحديث معنى الآية : " أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك " (٢٤).
قال سفيان بن عيينة : بلغني(٢٥) أن جبريل عليه السلام(٢٦)، نزل على النبي ( ﷺ )، فقال : يا محمد، جئتك بمكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة ﴿خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾، وهو يا محمد أن تصل من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك(٢٧).
وروى ابن عيينة عن الشعبي أنه قال : إن جبريل عليه السلام، ( لما(٢٨) ) نزل بهذه الآية على النبي عليه السلام، قال له النبي ( عليه السلام )، : ما هذا يا جبريل ؟ قال جبريل : لا أدري حتى أسأل العالم، فذهب فمكث شيئا، ثم رجع فقال : إن الله ( عز وجل(٢٩) )، يأمرك أن تعفو/عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك(٣٠).
وقوله :﴿وأعرض عن الجاهلين﴾.
قال ابن زيد : هذا منسوخ بالقتل(٣١).
وقيل(٣٢) : هي محكمة(٣٣)، إنما بالاحتمال واللين. وذكر سفيان بن عيينة أن جبريل، ( عليه السلام )، فسر هذا للنبي ( صلى الله عله وسلم )(٣٤)، فقال : يا محمد، إن ربك أمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك(٣٥).
قال قتادة : هذه أخلاق أمر الله ( عز وجل(٣٦) ) نبيه ( عليه السلام(٣٧) ) ( بها(٣٨) ) ودله عليها(٣٩).
وروي : أن جبريل عليه السلام نزل على النبي ﷺ، فقال يا محمد، أتيتك بمكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة ﴿خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾، وذلك يا محمد، أن تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتحلم عمن هو دونك(٤٠).
وروي أن " العرف "، قول : لا إله إلا الله، أُمِر النبي ﷺ أن يأمر الناس بقولها(٤١).
١ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، رقم ٢٧٥٥، بلفظ: بعثت بجوامع الكلم. ومسلم في: المساجد ومواضع الصلاة، رقم ٨١٢، بلفظ: أعطيت... ، ز٨١٣، بلفظ بعثت... ، ومسند أحمد رقم ٧٠-٩٦..
٢ في الأصل: وأعطى، وهو تحريف..
٣ تأويل مشكل القرآن ٤، بزيادة في بعض ألفاظه..
٤ ما بين الهلالين ساقط من "ج"..
٥ تأويل مشكل القرآن ٤..
٦ في "ج" وتأويل مشكل القرآن الذي نقل عنه مكي: هذا.
٧ تأويل مشكل القرآن ٥، بلفظ: "وإنما سمي هذا وما أشبهه "عرفا" و"معروفا"؛ لأن كل نفس تعرفه، وكل قلب يطمئن إليه"..
٨ المصدر نفسه..
٩ انظر: تفسير التحرير والتنوير ٩/٢٢٥، وما بعدها، ففيه مزيد بيان تفسير الآية..
١٠ هاهنا إيجاز يوضح بما في جامع البيان ١٣/٣٢٨، الذي نقل عنه مكي.
وقال في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ٢٩١: "روي عن ابن عباس أن قوله ﴿خذ العفو وامر بالعرف﴾، منسوخ بالزكاة..
١١ في الأصل، بعد "الزكاة": كلمتان تعسرت قراءتهما..
١٢ قال في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ٢٩٢،: "وقال مجاهد: هي محكمة، والمراد بها: الزكاة؛ لأنها قليل من كثير".
وفي المحرر الوجيز ٢/٤٩١،: "وذكر مكي عن مجاهد أن ﴿خذ العفو﴾ معناه: خذ الزكاة المفروضة. قال القاضي أبو محمد: وهذا شاذ".
وفي زاد المسير ٣/٣٠٨، "... المراد بعفو المال: الزكاة. قاله مجاهد في رواية الضحاك". ولم أجده في تفسيره المطبوع..
١٣ انظر: تفصيل ما أجمل هاهنا في جامع البيان ١٣/٣٢٨، ٣٢٩، الذي نقل عنه مكي.
وقال في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ٢٩٢: "وقال ابن زيد: نسخت بالأمر بالغلظة عليهم والقتال". وأورده ابن الجوزي في الزاد ٣/٣٠٨، ونواسخ القرآن ٣٤١. وهو غير منسوب في أحكام ابن العربي ٢/٨٢٣..
١٤ هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة. توفي سنة ١٠٦هـ. روى له الستة تقريب التهذيب ٣٨٧..
١٥ هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عمر، المدني، أحد الفقهاء السبعة. توفي آخر سنة ١٠٦هـ. روى له الستة. تقريب التهذيب ١٦٦..
١٦ وقال في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ٢٩٢: "وقال القاسم، وسالم: هي محكمة، يراد بها غير الزكاة عن ظهر غني، فكأنها عندهما على الندب". وذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن ٣٤١..
١٧ هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي، المكي، أبو بكر، ثقة حافظ فقيه، أجل أصحاب ابن عيينه. توفي بمكة سنة ١١٩هـ. انظر: تقريب التهذيب ٢٤٦..
١٨ في "ج": ابنا..
١٩ هو: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، أبو عبد الله، المدني، ثقة فقيه مشهور. توفي سنة ٩٤هـ. انظر: تقريب التهذيب ٣٢٩..
٢٠ في الأصل: ووى، وليس بشيء..
٢١ هو: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة فقيه. مترجم في تقريب التهذيب ٥٠٤..
٢٢ قال في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ٢٩٢: "وقال عبد الله وعروة ابنا الزبير: هي محكمة. ومعناها: خذ العفو من أخلاق الناس". انظر: جامع البيان ١٣/٣٢٦، ٣٢٧، وأحكام ابن العربي ٢/٨٢٣، وزاد المسير ٣/٣٠٧.
وبشأن نسخ الآية، موضوع التفسير، وعدمه، انظر: جامع البيان ١٣/٣٢٩، وناسخ هبة الله ابن سلامة ٦٣، وناسخ ابن العربي ٢/٢٢١، وأحكامه ٢/٨٢٣، ونواسخ ابن الجوزي ٣٤٠، وزاده ٣/٣٠٧..
٢٣ جامع البيان ١٣/٣٣١، وزاد نسبته إلى قتادة، وتفسير ابن أبي حاتم ٥/١٦٣٨، وزاد نسبته إلى سفيان الثوري، وتفسير ابن كثير ٢/٢٧٨، وزاد نسبته إلى قتادة وغير واحد. وهو قول البخاري في صحيحه: كتاب التفسير / الأعراف.
وقال أبو جعفر الطبري، المصدر السابق: "... وكل ما أمر الله به من الأعمال أو ندب إليه، فهو من "العرف". ولم يخصص الله من ذلك معنى دون معنى، فالحق فيه، أن يقال: قد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، أن أمر عباده بالمعروف كله، لا ببعض معانيه دون بعض"..
٢٤ أخرجه أحمد في مسنده رقم ١٥٠٦٥ بلفظ: "أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصفح عمن شتمك..
٢٥ في "ج": المعنى..
٢٦ في "ر": رمز: عم عليه السلام..
٢٧ انظر: جامع البيان ١٣/٣٣٠، وتفسير ابن أبي حاتم ٥/١٦٣٨، وتفسير ابن كثير ٢/٢٧٧..
٢٨ ما بين الهلالين ساقط من "ر"..
٢٩ المصادر نفسها، المنصوص عليها في توثيق الأثر فوقه، هامش ٤..
٣٠ انظر: المصدر السابق..
٣١ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ٢٩٣، بلفظ: "... ، هو منسوخ بالأمر بالقتال والقتل"، وأحكام ابن العربي ٢/٨٢٣، والمحرر الوجيز ٢/٤٩١، وتفسير القرطبي ٧/٢٢٠، وزاد نسبته إلى عطاء. وأورده هبة الله بن سلامة في ناسخه ٦٣، من غير عزو، وابن الجوزي في نواسخه ٣٤١، وابن البازي في ناسخه ٣٣..
٣٢ وهو قول مجاهد، وقتادة، كما في تفسير القرطبي ٧/٢٢٠..
٣٣ وهو اختياره في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ٢٩٣، قال: "والصحيح عند أهل النظر: أنها محكمة، ومعناها: أعرض يا محمد، عن مخالطتهم، ومجالستهم، وهذا لا ينسخ إلا بالأمر بمخالطتهم، وهذا لا يجوز". واختاره أيضا ابن الجوزي في نواسخه ٣٤٢، والقرطبي في تفسيره٧/٢٢٠، وقال: "وهو الصحيح لما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس، قال: قَدَم عيينة بن حصن بن حذيفة،... ، فنزل على ابن أخيه الحُرِّ بن قيس،.... ، وكان من النفر الذين يدينهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر، ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير، فتستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه، فاستأذن لعيينة. فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجَزْلَ، ولا تحكم بيننا بالعدل. قال: فغضب عمر حتى هم أن يقع به. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾، وإن هذا من الجاهلين، فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقَّافا عند كتاب الله عز وجل. [صحيح البخاري، كتاب التفسير/الأعراف].
قلت: فاستعمال عمر رضي الله عنه، لهذه الآية، واستدلال الحر بها، يدل على أنها محكمة لا منسوخة".
انظر جامع البيان ١٣/٣٣٢.
وقال ابن عطية في المحرر ٢/٤٩١: "وحديث الحر بن قيس، حين أدخل عمه عيينة بن حصن على عمر دليل على أنها محكمة مستمرة؛ لأن الحر احتج بها على عمر فقررها ووقف عندها"..
٣٤ ما بين الهلالين ساقط من "ج"..
٣٥ مضى قريبا، ومصادر توثيقه هناك..
٣٦ ما بين الهلالين ساقط من "ج"..
٣٧ ساقط من "ج" وفي "ر": صلى الله عليه وسلم..
٣٨ ساقط من "ر"..
٣٩ جامع البيان ١٣/٣٣٢، وتفسير ابن كثير ٢/٢٧٨، والدر المنثور ٣/٦٢٩..
٤٠ انظر: الدر المنثور ٣/٦٢٩، ٦٣٠..
٤١ وهو قول عطاء في تفسير البغوي ٣/٣١٦، وتفسير القرطبي ٧/٢٢٠. وهو في أحكام ابن العربي ٢/٨٢٣، من غير عزو..
٢ في الأصل: وأعطى، وهو تحريف..
٣ تأويل مشكل القرآن ٤، بزيادة في بعض ألفاظه..
٤ ما بين الهلالين ساقط من "ج"..
٥ تأويل مشكل القرآن ٤..
٦ في "ج" وتأويل مشكل القرآن الذي نقل عنه مكي: هذا.
٧ تأويل مشكل القرآن ٥، بلفظ: "وإنما سمي هذا وما أشبهه "عرفا" و"معروفا"؛ لأن كل نفس تعرفه، وكل قلب يطمئن إليه"..
٨ المصدر نفسه..
٩ انظر: تفسير التحرير والتنوير ٩/٢٢٥، وما بعدها، ففيه مزيد بيان تفسير الآية..
١٠ هاهنا إيجاز يوضح بما في جامع البيان ١٣/٣٢٨، الذي نقل عنه مكي.
وقال في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ٢٩١: "روي عن ابن عباس أن قوله ﴿خذ العفو وامر بالعرف﴾، منسوخ بالزكاة..
١١ في الأصل، بعد "الزكاة": كلمتان تعسرت قراءتهما..
١٢ قال في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ٢٩٢،: "وقال مجاهد: هي محكمة، والمراد بها: الزكاة؛ لأنها قليل من كثير".
وفي المحرر الوجيز ٢/٤٩١،: "وذكر مكي عن مجاهد أن ﴿خذ العفو﴾ معناه: خذ الزكاة المفروضة. قال القاضي أبو محمد: وهذا شاذ".
وفي زاد المسير ٣/٣٠٨، "... المراد بعفو المال: الزكاة. قاله مجاهد في رواية الضحاك". ولم أجده في تفسيره المطبوع..
١٣ انظر: تفصيل ما أجمل هاهنا في جامع البيان ١٣/٣٢٨، ٣٢٩، الذي نقل عنه مكي.
وقال في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ٢٩٢: "وقال ابن زيد: نسخت بالأمر بالغلظة عليهم والقتال". وأورده ابن الجوزي في الزاد ٣/٣٠٨، ونواسخ القرآن ٣٤١. وهو غير منسوب في أحكام ابن العربي ٢/٨٢٣..
١٤ هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة. توفي سنة ١٠٦هـ. روى له الستة تقريب التهذيب ٣٨٧..
١٥ هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عمر، المدني، أحد الفقهاء السبعة. توفي آخر سنة ١٠٦هـ. روى له الستة. تقريب التهذيب ١٦٦..
١٦ وقال في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ٢٩٢: "وقال القاسم، وسالم: هي محكمة، يراد بها غير الزكاة عن ظهر غني، فكأنها عندهما على الندب". وذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن ٣٤١..
١٧ هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي، المكي، أبو بكر، ثقة حافظ فقيه، أجل أصحاب ابن عيينه. توفي بمكة سنة ١١٩هـ. انظر: تقريب التهذيب ٢٤٦..
١٨ في "ج": ابنا..
١٩ هو: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، أبو عبد الله، المدني، ثقة فقيه مشهور. توفي سنة ٩٤هـ. انظر: تقريب التهذيب ٣٢٩..
٢٠ في الأصل: ووى، وليس بشيء..
٢١ هو: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة فقيه. مترجم في تقريب التهذيب ٥٠٤..
٢٢ قال في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ٢٩٢: "وقال عبد الله وعروة ابنا الزبير: هي محكمة. ومعناها: خذ العفو من أخلاق الناس". انظر: جامع البيان ١٣/٣٢٦، ٣٢٧، وأحكام ابن العربي ٢/٨٢٣، وزاد المسير ٣/٣٠٧.
وبشأن نسخ الآية، موضوع التفسير، وعدمه، انظر: جامع البيان ١٣/٣٢٩، وناسخ هبة الله ابن سلامة ٦٣، وناسخ ابن العربي ٢/٢٢١، وأحكامه ٢/٨٢٣، ونواسخ ابن الجوزي ٣٤٠، وزاده ٣/٣٠٧..
٢٣ جامع البيان ١٣/٣٣١، وزاد نسبته إلى قتادة، وتفسير ابن أبي حاتم ٥/١٦٣٨، وزاد نسبته إلى سفيان الثوري، وتفسير ابن كثير ٢/٢٧٨، وزاد نسبته إلى قتادة وغير واحد. وهو قول البخاري في صحيحه: كتاب التفسير / الأعراف.
وقال أبو جعفر الطبري، المصدر السابق: "... وكل ما أمر الله به من الأعمال أو ندب إليه، فهو من "العرف". ولم يخصص الله من ذلك معنى دون معنى، فالحق فيه، أن يقال: قد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، أن أمر عباده بالمعروف كله، لا ببعض معانيه دون بعض"..
٢٤ أخرجه أحمد في مسنده رقم ١٥٠٦٥ بلفظ: "أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصفح عمن شتمك..
٢٥ في "ج": المعنى..
٢٦ في "ر": رمز: عم عليه السلام..
٢٧ انظر: جامع البيان ١٣/٣٣٠، وتفسير ابن أبي حاتم ٥/١٦٣٨، وتفسير ابن كثير ٢/٢٧٧..
٢٨ ما بين الهلالين ساقط من "ر"..
٢٩ المصادر نفسها، المنصوص عليها في توثيق الأثر فوقه، هامش ٤..
٣٠ انظر: المصدر السابق..
٣١ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ٢٩٣، بلفظ: "... ، هو منسوخ بالأمر بالقتال والقتل"، وأحكام ابن العربي ٢/٨٢٣، والمحرر الوجيز ٢/٤٩١، وتفسير القرطبي ٧/٢٢٠، وزاد نسبته إلى عطاء. وأورده هبة الله بن سلامة في ناسخه ٦٣، من غير عزو، وابن الجوزي في نواسخه ٣٤١، وابن البازي في ناسخه ٣٣..
٣٢ وهو قول مجاهد، وقتادة، كما في تفسير القرطبي ٧/٢٢٠..
٣٣ وهو اختياره في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ٢٩٣، قال: "والصحيح عند أهل النظر: أنها محكمة، ومعناها: أعرض يا محمد، عن مخالطتهم، ومجالستهم، وهذا لا ينسخ إلا بالأمر بمخالطتهم، وهذا لا يجوز". واختاره أيضا ابن الجوزي في نواسخه ٣٤٢، والقرطبي في تفسيره٧/٢٢٠، وقال: "وهو الصحيح لما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس، قال: قَدَم عيينة بن حصن بن حذيفة،... ، فنزل على ابن أخيه الحُرِّ بن قيس،.... ، وكان من النفر الذين يدينهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر، ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير، فتستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه، فاستأذن لعيينة. فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجَزْلَ، ولا تحكم بيننا بالعدل. قال: فغضب عمر حتى هم أن يقع به. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾، وإن هذا من الجاهلين، فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقَّافا عند كتاب الله عز وجل. [صحيح البخاري، كتاب التفسير/الأعراف].
قلت: فاستعمال عمر رضي الله عنه، لهذه الآية، واستدلال الحر بها، يدل على أنها محكمة لا منسوخة".
انظر جامع البيان ١٣/٣٣٢.
وقال ابن عطية في المحرر ٢/٤٩١: "وحديث الحر بن قيس، حين أدخل عمه عيينة بن حصن على عمر دليل على أنها محكمة مستمرة؛ لأن الحر احتج بها على عمر فقررها ووقف عندها"..
٣٤ ما بين الهلالين ساقط من "ج"..
٣٥ مضى قريبا، ومصادر توثيقه هناك..
٣٦ ما بين الهلالين ساقط من "ج"..
٣٧ ساقط من "ج" وفي "ر": صلى الله عليه وسلم..
٣٨ ساقط من "ر"..
٣٩ جامع البيان ١٣/٣٣٢، وتفسير ابن كثير ٢/٢٧٨، والدر المنثور ٣/٦٢٩..
٤٠ انظر: الدر المنثور ٣/٦٢٩، ٦٣٠..
٤١ وهو قول عطاء في تفسير البغوي ٣/٣١٦، وتفسير القرطبي ٧/٢٢٠. وهو في أحكام ابن العربي ٢/٨٢٣، من غير عزو..