تفسير الشافعي — الشافعي
عن الكتاب
٢٣٧- قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل :﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ قال الشافعي : فقيل ـ والله سبحانه وتعالى أعلم ـ إنه الثياب، وهو يشبه ما قيل.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه(١) منه شيء »(٢). فدل على أن ليس لأحد أن يصلي إلا لابسا إذا قدر على ما يلبس. ( الأم : ١/٨٨-٨٩. )
ــــــــــــ
٢٣٨- قال الشافعي : وفي الثياب زينتان ؛ إحداهما(٣) : جمال الثياب على اللابس التي تجمع الجمال، وتستر العورة، قال الله تعالى :﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾(٤) فقال بعض أهل العلم بالقرآن : الثياب، فالثياب زينة لمن لبسها.
وإذا أفردت العرب التزيين على بعض اللابسين دون بعض، فإنما تقول : تزين : من زين الثياب التي هي الزينة، بأن يدخل عليها شيء من غيرها من الصبغ خاصة. ( الأم : ٥/٢٣٢. ون مختصر المزني ص : ٢٢٣. )
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه(١) منه شيء »(٢). فدل على أن ليس لأحد أن يصلي إلا لابسا إذا قدر على ما يلبس. ( الأم : ١/٨٨-٨٩. )
ــــــــــــ
٢٣٨- قال الشافعي : وفي الثياب زينتان ؛ إحداهما(٣) : جمال الثياب على اللابس التي تجمع الجمال، وتستر العورة، قال الله تعالى :﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾(٤) فقال بعض أهل العلم بالقرآن : الثياب، فالثياب زينة لمن لبسها.
وإذا أفردت العرب التزيين على بعض اللابسين دون بعض، فإنما تقول : تزين : من زين الثياب التي هي الزينة، بأن يدخل عليها شيء من غيرها من الصبغ خاصة. ( الأم : ٥/٢٣٢. ون مختصر المزني ص : ٢٢٣. )
١ - العاتق: هو ما بين المنكب والعنق. وقيل: مُعْوَجُّ مَوْضِعِ الرداء. اللسان: عتق..
٢ - أخرجه عن أبي هريرة:
البخاري في الصلاة في الثياب (٩) باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه (٤)(ر٣٥٢).
ومسلم في الصلاة (٤) باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه (٥٢)(ر٥١٦).
وأبو داود في الصلاة (٢) باب: جماع أبواب ما يصلى فيه (٧٨)(ر٦٢٦).
والنسائي في القبلة (٩) باب: صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء (١٨)(ر٧٦٨).
وأخرجه أحمد، والبيهقي، والشافعي في المسند (ر١٨٥) و (ر١٨٦)..
٣ - اكتفى الشافعي بالحديث عن الزينة الأولى، ولم يتحدث عن الثانية ؟!.
٤ - الأعراف: ٣١..
٢ - أخرجه عن أبي هريرة:
البخاري في الصلاة في الثياب (٩) باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه (٤)(ر٣٥٢).
ومسلم في الصلاة (٤) باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه (٥٢)(ر٥١٦).
وأبو داود في الصلاة (٢) باب: جماع أبواب ما يصلى فيه (٧٨)(ر٦٢٦).
والنسائي في القبلة (٩) باب: صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء (١٨)(ر٧٦٨).
وأخرجه أحمد، والبيهقي، والشافعي في المسند (ر١٨٥) و (ر١٨٦)..
٣ - اكتفى الشافعي بالحديث عن الزينة الأولى، ولم يتحدث عن الثانية ؟!.
٤ - الأعراف: ٣١..