الهداية الى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب
عن الكتاب
ثم قال تعالى :( أو مسكينا ذا متربة )
أي : ذا [ لصوق ] (١) بالتراب قال مجاهد :( ذا مقربة ) :" ليس له ماوى إلا التراب " (٢)، يعني المسكين المطروح في التراب ليس له شيء يقيه من التراب.
وقيل : معناه : أو مسكينا ذا فقر، من قولهم " ترب الرجل " إذا افتقر (٣).
وعن ابن عباس :( ذا متربة ) كثير الحاجة (٤)، وقال ابن زيد (٥).
وعن ابن عباس أيضا :( ذا متربة ) : ذا عيال وكبر سن (٦) ليس بينك وبينه قرابة (٧) وقاله ابن جبير (٨).
وقال الضحاك :( ذا متربة ) " ذا عيال لاصقين بالأرض من المسكنة " (٩)
وعن ابن عباس (١٠) :( ذا متربة ) هو الرجل يخرج إلى حاجته ثم يرد وجهه منقلبا (١١) إلى بيته يستيقن (١٢) أن ليس فيه إلا التراب (١٣).
وقال سفيان : هو المطروحون في ظهر (١٤) الطريق، لا بيت لهم (١٥).
[ يقال ] (١٦) : تربت يد الرجل : إذا افتقر، أي : ليس يحصل في يده (١٧) إلا التراب (١٨).
وقوله ﷺ :" فعليك (١٩) بذات الدين تربت يمينك " (٢٠) معناه : افتقرت يمينك إن فاتتك (٢١)، أي : لا يحصل في يمينك إلا التراب عن [ فاتتك ] (٢٢).
ونظيره :" [ وللعاهر ] (٢٣) الحجر " (٢٤)، أي : لا يحصل في يد الزاني بأمة على فراش غيره من الولد إلا التراب، أي : لا شيء ( له ) (٢٥) فيه.
ويقال : أترب (٢٦) الرجل إذا استغنى، أي صار المال عنده ككثرة (٢٧) التراب (٢٨).
ويقال :" فلان ترب (٢٩) فلان (٣٠) "، [ أي : ولداً ] (٣١) في وقت واحد فربا على التراب في وقت. ومن هذا، قيل لضلوع الصدر : ترائب (٣٢)، الواحدة تريبة، لأنها مستوية ليست منحنية (٣٣) كغيرها.
أي : ذا [ لصوق ] (١) بالتراب قال مجاهد :( ذا مقربة ) :" ليس له ماوى إلا التراب " (٢)، يعني المسكين المطروح في التراب ليس له شيء يقيه من التراب.
وقيل : معناه : أو مسكينا ذا فقر، من قولهم " ترب الرجل " إذا افتقر (٣).
وعن ابن عباس :( ذا متربة ) كثير الحاجة (٤)، وقال ابن زيد (٥).
وعن ابن عباس أيضا :( ذا متربة ) : ذا عيال وكبر سن (٦) ليس بينك وبينه قرابة (٧) وقاله ابن جبير (٨).
وقال الضحاك :( ذا متربة ) " ذا عيال لاصقين بالأرض من المسكنة " (٩)
وعن ابن عباس (١٠) :( ذا متربة ) هو الرجل يخرج إلى حاجته ثم يرد وجهه منقلبا (١١) إلى بيته يستيقن (١٢) أن ليس فيه إلا التراب (١٣).
وقال سفيان : هو المطروحون في ظهر (١٤) الطريق، لا بيت لهم (١٥).
[ يقال ] (١٦) : تربت يد الرجل : إذا افتقر، أي : ليس يحصل في يده (١٧) إلا التراب (١٨).
وقوله ﷺ :" فعليك (١٩) بذات الدين تربت يمينك " (٢٠) معناه : افتقرت يمينك إن فاتتك (٢١)، أي : لا يحصل في يمينك إلا التراب عن [ فاتتك ] (٢٢).
ونظيره :" [ وللعاهر ] (٢٣) الحجر " (٢٤)، أي : لا يحصل في يد الزاني بأمة على فراش غيره من الولد إلا التراب، أي : لا شيء ( له ) (٢٥) فيه.
ويقال : أترب (٢٦) الرجل إذا استغنى، أي صار المال عنده ككثرة (٢٧) التراب (٢٨).
ويقال :" فلان ترب (٢٩) فلان (٣٠) "، [ أي : ولداً ] (٣١) في وقت واحد فربا على التراب في وقت. ومن هذا، قيل لضلوع الصدر : ترائب (٣٢)، الواحدة تريبة، لأنها مستوية ليست منحنية (٣٣) كغيرها.
١ م: لصق..
٢ جامع البيان ٣٠/٢٠٤..
٣ انظر جامع البيان ٣٠/٣٠٥..
٤ انظر المصدر السابق وفيه: "شديد الحاجة" وكذا في الدر ٨/٥٢٥..
٥ انظر جامع البيان ٣٠/٢٠٥..
٦ ث: من..
٧ انظر جامع البيان ٣٠/٢٠٦..
٨ انظر المصدر السابق..
٩ انظر المصدر السابق وفيه "من المسكنة والجهر"..
١٠ أ: وعن ابن عباس أيضاً..
١١ ث: متقلبا..
١٢ أ: ليستيقن..
١٣ انظر البحر ٨/٤٧٦ وروح المعاني ٣٠/١٧٦..
١٤ ث: طهر..
١٥ انظر المحرر ١٦/٣٠٣ وهو قول ابن عباس في تفسير الماوردي ٤/٤٦٠ والدر ٨/٥٢٥..
١٦ زيادة من أ..
١٧ ث: يديه..
١٨ انظر اللسان: (ترب)..
١٩ أ: اظفر (على الهامش). وهو صحيح أيضاً كما سيأتي في التخريج..
٢٠ أخرجه مسلم في كتاب الرضاع باب استحباب نكاح البكر من حديث جابر بن عبد الله وله قصة، وفي آخره: "إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك"، وقد أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الاكفاء في الدين ج: ٥٠٩٠ عن أبي هريرة ولفظه: "تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك". ولم أجد رواية فيها: "تربت يمينك"..
٢١ أ: فاقتك..
٢٢ م: فاتته. أ: فاقتك..
٢٣ م، ث: للعاهر..
٢٤ هو جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر ح: ٦٨١٨ ومسلم في كتاب الرضاع، باب الولد للفراش (شرح) النووي على مسلم ١٠/٣٧)، وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر). وانظر مصابيح السنة ٢/٤٦٤-٤٦٥ وجامع الأصول ١٠/٧٢٨-٧٢٩..
٢٥ ساقط من أ. وانظر جامع الأصول ١٠/٧٢٩ والنهاية لابن الأثير: ٣/٣٢٦ وفيه "عهر يعهر عهراً وعهوراً، إذا أتى المرأة ليلا للفجور بها، ثم غلب على الزنى مطلقاً"..
٢٦ أ: ترب..
٢٧ أ: كثرة..
٢٨ انظر اللسان: (ترب)..
٢٩ أ: تربي..
٣٠ أ: فقال، (تحريف)..
٣١ م: أي له ولد..
٣٢ ث: ترابة..
٣٣ ث: منحية..
٢ جامع البيان ٣٠/٢٠٤..
٣ انظر جامع البيان ٣٠/٣٠٥..
٤ انظر المصدر السابق وفيه: "شديد الحاجة" وكذا في الدر ٨/٥٢٥..
٥ انظر جامع البيان ٣٠/٢٠٥..
٦ ث: من..
٧ انظر جامع البيان ٣٠/٢٠٦..
٨ انظر المصدر السابق..
٩ انظر المصدر السابق وفيه "من المسكنة والجهر"..
١٠ أ: وعن ابن عباس أيضاً..
١١ ث: متقلبا..
١٢ أ: ليستيقن..
١٣ انظر البحر ٨/٤٧٦ وروح المعاني ٣٠/١٧٦..
١٤ ث: طهر..
١٥ انظر المحرر ١٦/٣٠٣ وهو قول ابن عباس في تفسير الماوردي ٤/٤٦٠ والدر ٨/٥٢٥..
١٦ زيادة من أ..
١٧ ث: يديه..
١٨ انظر اللسان: (ترب)..
١٩ أ: اظفر (على الهامش). وهو صحيح أيضاً كما سيأتي في التخريج..
٢٠ أخرجه مسلم في كتاب الرضاع باب استحباب نكاح البكر من حديث جابر بن عبد الله وله قصة، وفي آخره: "إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك"، وقد أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الاكفاء في الدين ج: ٥٠٩٠ عن أبي هريرة ولفظه: "تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك". ولم أجد رواية فيها: "تربت يمينك"..
٢١ أ: فاقتك..
٢٢ م: فاتته. أ: فاقتك..
٢٣ م، ث: للعاهر..
٢٤ هو جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر ح: ٦٨١٨ ومسلم في كتاب الرضاع، باب الولد للفراش (شرح) النووي على مسلم ١٠/٣٧)، وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر). وانظر مصابيح السنة ٢/٤٦٤-٤٦٥ وجامع الأصول ١٠/٧٢٨-٧٢٩..
٢٥ ساقط من أ. وانظر جامع الأصول ١٠/٧٢٩ والنهاية لابن الأثير: ٣/٣٢٦ وفيه "عهر يعهر عهراً وعهوراً، إذا أتى المرأة ليلا للفجور بها، ثم غلب على الزنى مطلقاً"..
٢٦ أ: ترب..
٢٧ أ: كثرة..
٢٨ انظر اللسان: (ترب)..
٢٩ أ: تربي..
٣٠ أ: فقال، (تحريف)..
٣١ م: أي له ولد..
٣٢ ث: ترابة..
٣٣ ث: منحية..