فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير — الشوكاني
عن الكتاب
قوله :﴿وَلَكُمْ فِي القصاص حياة﴾ أي : لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله لكم حياة ؛ لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصاً إذا قتل آخر كَفَّ عن القتل، وانزجر عن التسرع إليه، والوقوع فيه، فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية، وهذا نوع من البلاغة بليغ، وجنس من الفصاحة رفيع، فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياةً باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضاً، إبقاء على أنفسهم، واستدامةً لحياتهم ؛ وجعل هذا الخطاب موجهاً إلى أولي الألباب ؛ لأنهم هم الذين ينظرون في العواقب، ويتحامون ما فيه الضرر الآجل ؛ وأما من كان مصاباً بالحمق، والطيش، والخفة، فإنه لا ينظر عند سورة غضبه، وغليان مراجل طيشه إلى عاقبة، ولا يفكر في أمر مستقبل، كما قال بعض فتاكهم :
ثم علّل سبحانه هذا الحكم الذي شرعه لعباده بقوله :﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ أي : تتحامون القتل بالمحافظة على القصاص، فيكون ذلك سبباً للتقوى، وقرأ أبو الجوزاء :«ولكم في القصص حياة » قيل : أراد بالقصص القرآن : أي لكم في كتاب الله الذي شرع فيه القصاص حياة، أي : نجاة، وقيل : أراد حياة القلوب، وقيل : هو مصدر بمعنى القصاص، والكل ضعيف، والقراءة به منكرة.
جزء ذو علاقة من تفسير الآية السابقة: وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : إن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل، وجراحات حتى قتلوا العبيد، والنساء، ولم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة، والأموال، فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحرّ منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم، فنزلت هذه الآية. وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن الشعبي نحوه. وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه، عن ابن عباس قال : كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة، ولكن يقتلون الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة، فأنزل الله :﴿النَّفْس بالنفس﴾ [المائدة: ٤٥]، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد رجالهم ونساءهم، في النفس، وفيما دون النفس، وجعل العبيد مستوين في العمد في النفس، وفيما دون النفس رجالهم، ونساءهم. وأخرج ابن جرير، وابن مردويه، عن أبي مالك قال : كان بين حيين من الأنصار قتال كان لأحدهما على الآخر الطَّوْل، فكأنهم طلبوا الفضل، فجاء النبي ﷺ ليصلح بينهم، فنزلت هذه الآية :﴿الحر بِالْحُرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾ [المائدة: ٤٥] قال ابن عباس : فنسختها :﴿النفس بالنفس﴾، وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه عن ابن عباس :﴿فَمَنْ عُفِىَ لَهُ﴾ قال : هو : العمد رضي أهله بالعفو. ﴿فاتباع بالمعروف﴾ أمر به الطالب ﴿وَأَدَاء إِلَيْهِ بإحسان﴾ من القابل، قال : يؤدي المطلوب بإحسان. ﴿ذلك تَخْفِيفٌ من ربّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ مما كان على بني إسرائيل. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم، عنه من وجه آخر.
وأخرج البخاري، وغيره عن ابن عباس قال : كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن الدية فيهم، فقال الله لهذه الأمة :﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص فِي القتلى﴾ إلى قوله :﴿فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْء﴾، فالعفو أن تقبل الدية في العمد ﴿فاتباع بالمعروف وَأَدَاء إِلَيْهِ بإحسان ذلك تَخْفِيفٌ من ربّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ مما كتب على من كان قبلكم ﴿فَمَنِ اعتدى بَعْدَ ذلك﴾ قيل : بعد قبول الدية ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
وأخرج ابن جرير، عن قتادة قال : كان أهل التوراة إنما هو القصاص، أو العفو ليس بينهما أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو العفو أمروا به، وجعل الله لهذه الأمة القتل، والعفو، والدية إن شاءوا أحلها لهم، ولم تكن لأمة قبلهم.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وأحمد، وابن أبي حاتم، والبيهقي عن أبي شريح الخزاعي ؛ أن النبي ﷺ قال :«من أصيب بقتل، أو خبلٍ، فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن يقتصّ، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة، فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك، فله نار جهنم خالداً فيها أبداً» وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن قتادة، أنه إذا قتل بعد أخذ الدية، فله عذاب عظيم، قال : فعليه القتل لا تقبل منه الدية. قال : وذكر لنا أن رسول الله ﷺ قال :«لا أعافي رجلاً قتل بعد أخذ الدية»، وأخرج سمويه في فوائده، عن سَمُرَة قال : قال رسول الله ﷺ، فذكر مثله. وأخرج ابن أبي شيبة، عن عكرمة أنه قال : يقتل.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، عن قتادة في قوله :﴿وَلَكُمْ فِي القصاص حياة﴾ قال : جعل الله في القصاص حياة، ونكالاً، وعظة إذا ذكره الظالم المعتدي كفّ عن القتل. وأخرج ابن جرير، عن ابن زيد في قوله :﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ قال : لعلك تتقي أن تقتله، فتقتل به. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله :﴿يأُوْلِي الألباب﴾ قال : من كان له لبّ يذكر القصاص، فيحجزه خوف القصاص عن القتل ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ قال : لكي تتقوا الدماء مخافة القصاص.
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : إن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل، وجراحات حتى قتلوا العبيد، والنساء، ولم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة، والأموال، فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحرّ منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم، فنزلت هذه الآية. وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن الشعبي نحوه. وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه، عن ابن عباس قال : كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة، ولكن يقتلون الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة، فأنزل الله :﴿النَّفْس بالنفس﴾ [المائدة: ٤٥]، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد رجالهم ونساءهم، في النفس، وفيما دون النفس، وجعل العبيد مستوين في العمد في النفس، وفيما دون النفس رجالهم، ونساءهم. وأخرج ابن جرير، وابن مردويه، عن أبي مالك قال : كان بين حيين من الأنصار قتال كان لأحدهما على الآخر الطَّوْل، فكأنهم طلبوا الفضل، فجاء النبي ﷺ ليصلح بينهم، فنزلت هذه الآية :﴿الحر بِالْحُرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾ [المائدة: ٤٥] قال ابن عباس : فنسختها :﴿النفس بالنفس﴾، وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه عن ابن عباس :﴿فَمَنْ عُفِىَ لَهُ﴾ قال : هو : العمد رضي أهله بالعفو. ﴿فاتباع بالمعروف﴾ أمر به الطالب ﴿وَأَدَاء إِلَيْهِ بإحسان﴾ من القابل، قال : يؤدي المطلوب بإحسان. ﴿ذلك تَخْفِيفٌ من ربّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ مما كان على بني إسرائيل. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم، عنه من وجه آخر.
وأخرج البخاري، وغيره عن ابن عباس قال : كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن الدية فيهم، فقال الله لهذه الأمة :﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص فِي القتلى﴾ إلى قوله :﴿فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْء﴾، فالعفو أن تقبل الدية في العمد ﴿فاتباع بالمعروف وَأَدَاء إِلَيْهِ بإحسان ذلك تَخْفِيفٌ من ربّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ مما كتب على من كان قبلكم ﴿فَمَنِ اعتدى بَعْدَ ذلك﴾ قيل : بعد قبول الدية ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
وأخرج ابن جرير، عن قتادة قال : كان أهل التوراة إنما هو القصاص، أو العفو ليس بينهما أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو العفو أمروا به، وجعل الله لهذه الأمة القتل، والعفو، والدية إن شاءوا أحلها لهم، ولم تكن لأمة قبلهم.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وأحمد، وابن أبي حاتم، والبيهقي عن أبي شريح الخزاعي ؛ أن النبي ﷺ قال :«من أصيب بقتل، أو خبلٍ، فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن يقتصّ، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة، فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك، فله نار جهنم خالداً فيها أبداً» وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن قتادة، أنه إذا قتل بعد أخذ الدية، فله عذاب عظيم، قال : فعليه القتل لا تقبل منه الدية. قال : وذكر لنا أن رسول الله ﷺ قال :«لا أعافي رجلاً قتل بعد أخذ الدية»، وأخرج سمويه في فوائده، عن سَمُرَة قال : قال رسول الله ﷺ، فذكر مثله. وأخرج ابن أبي شيبة، عن عكرمة أنه قال : يقتل.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، عن قتادة في قوله :﴿وَلَكُمْ فِي القصاص حياة﴾ قال : جعل الله في القصاص حياة، ونكالاً، وعظة إذا ذكره الظالم المعتدي كفّ عن القتل. وأخرج ابن جرير، عن ابن زيد في قوله :﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ قال : لعلك تتقي أن تقتله، فتقتل به. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله :﴿يأُوْلِي الألباب﴾ قال : من كان له لبّ يذكر القصاص، فيحجزه خوف القصاص عن القتل ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ قال : لكي تتقوا الدماء مخافة القصاص.
| سأَغْسِلُ عَني العَارَ بِالسَيْفِ جَالبا | عَليّ قَضَاء الله مَا كَان جَالِباً |
وأخرج البخاري، وغيره عن ابن عباس قال : كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن الدية فيهم، فقال الله لهذه الأمة :﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص فِي القتلى﴾ إلى قوله :﴿فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْء﴾، فالعفو أن تقبل الدية في العمد ﴿فاتباع بالمعروف وَأَدَاء إِلَيْهِ بإحسان ذلك تَخْفِيفٌ من ربّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ مما كتب على من كان قبلكم ﴿فَمَنِ اعتدى بَعْدَ ذلك﴾ قيل : بعد قبول الدية ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
وأخرج ابن جرير، عن قتادة قال : كان أهل التوراة إنما هو القصاص، أو العفو ليس بينهما أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو العفو أمروا به، وجعل الله لهذه الأمة القتل، والعفو، والدية إن شاءوا أحلها لهم، ولم تكن لأمة قبلهم.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وأحمد، وابن أبي حاتم، والبيهقي عن أبي شريح الخزاعي ؛ أن النبي ﷺ قال :«من أصيب بقتل، أو خبلٍ، فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن يقتصّ، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة، فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك، فله نار جهنم خالداً فيها أبداً» وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن قتادة، أنه إذا قتل بعد أخذ الدية، فله عذاب عظيم، قال : فعليه القتل لا تقبل منه الدية. قال : وذكر لنا أن رسول الله ﷺ قال :«لا أعافي رجلاً قتل بعد أخذ الدية»، وأخرج سمويه في فوائده، عن سَمُرَة قال : قال رسول الله ﷺ، فذكر مثله. وأخرج ابن أبي شيبة، عن عكرمة أنه قال : يقتل.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، عن قتادة في قوله :﴿وَلَكُمْ فِي القصاص حياة﴾ قال : جعل الله في القصاص حياة، ونكالاً، وعظة إذا ذكره الظالم المعتدي كفّ عن القتل. وأخرج ابن جرير، عن ابن زيد في قوله :﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ قال : لعلك تتقي أن تقتله، فتقتل به. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله :﴿يأُوْلِي الألباب﴾ قال : من كان له لبّ يذكر القصاص، فيحجزه خوف القصاص عن القتل ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ قال : لكي تتقوا الدماء مخافة القصاص.
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : إن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل، وجراحات حتى قتلوا العبيد، والنساء، ولم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة، والأموال، فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحرّ منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم، فنزلت هذه الآية. وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن الشعبي نحوه. وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه، عن ابن عباس قال : كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة، ولكن يقتلون الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة، فأنزل الله :﴿النَّفْس بالنفس﴾ [المائدة: ٤٥]، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد رجالهم ونساءهم، في النفس، وفيما دون النفس، وجعل العبيد مستوين في العمد في النفس، وفيما دون النفس رجالهم، ونساءهم. وأخرج ابن جرير، وابن مردويه، عن أبي مالك قال : كان بين حيين من الأنصار قتال كان لأحدهما على الآخر الطَّوْل، فكأنهم طلبوا الفضل، فجاء النبي ﷺ ليصلح بينهم، فنزلت هذه الآية :﴿الحر بِالْحُرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾ [المائدة: ٤٥] قال ابن عباس : فنسختها :﴿النفس بالنفس﴾، وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه عن ابن عباس :﴿فَمَنْ عُفِىَ لَهُ﴾ قال : هو : العمد رضي أهله بالعفو. ﴿فاتباع بالمعروف﴾ أمر به الطالب ﴿وَأَدَاء إِلَيْهِ بإحسان﴾ من القابل، قال : يؤدي المطلوب بإحسان. ﴿ذلك تَخْفِيفٌ من ربّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ مما كان على بني إسرائيل. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم، عنه من وجه آخر.
وأخرج البخاري، وغيره عن ابن عباس قال : كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن الدية فيهم، فقال الله لهذه الأمة :﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص فِي القتلى﴾ إلى قوله :﴿فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْء﴾، فالعفو أن تقبل الدية في العمد ﴿فاتباع بالمعروف وَأَدَاء إِلَيْهِ بإحسان ذلك تَخْفِيفٌ من ربّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ مما كتب على من كان قبلكم ﴿فَمَنِ اعتدى بَعْدَ ذلك﴾ قيل : بعد قبول الدية ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
وأخرج ابن جرير، عن قتادة قال : كان أهل التوراة إنما هو القصاص، أو العفو ليس بينهما أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو العفو أمروا به، وجعل الله لهذه الأمة القتل، والعفو، والدية إن شاءوا أحلها لهم، ولم تكن لأمة قبلهم.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وأحمد، وابن أبي حاتم، والبيهقي عن أبي شريح الخزاعي ؛ أن النبي ﷺ قال :«من أصيب بقتل، أو خبلٍ، فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن يقتصّ، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة، فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك، فله نار جهنم خالداً فيها أبداً» وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن قتادة، أنه إذا قتل بعد أخذ الدية، فله عذاب عظيم، قال : فعليه القتل لا تقبل منه الدية. قال : وذكر لنا أن رسول الله ﷺ قال :«لا أعافي رجلاً قتل بعد أخذ الدية»، وأخرج سمويه في فوائده، عن سَمُرَة قال : قال رسول الله ﷺ، فذكر مثله. وأخرج ابن أبي شيبة، عن عكرمة أنه قال : يقتل.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، عن قتادة في قوله :﴿وَلَكُمْ فِي القصاص حياة﴾ قال : جعل الله في القصاص حياة، ونكالاً، وعظة إذا ذكره الظالم المعتدي كفّ عن القتل. وأخرج ابن جرير، عن ابن زيد في قوله :﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ قال : لعلك تتقي أن تقتله، فتقتل به. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله :﴿يأُوْلِي الألباب﴾ قال : من كان له لبّ يذكر القصاص، فيحجزه خوف القصاص عن القتل ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ قال : لكي تتقوا الدماء مخافة القصاص.