البحر المحيط في التفسير — أبو حيان الأندلسي

عن الكتاب
﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت﴾ الآية.
مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة، وذلك أنه لما ذكر تعالى القتل في القصاص، والدية، أتبع ذلك بالتنبيه على الوصية، وبيان أنه مما كتبه الله على عباده حتى يتنبه كل أحد فيوصي مفاجأة الموت، فيموت على غير وصية، ولا ضرورة تدعو إلى أن : كتب، أصله : العطف على.
﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ ﴿وكتب عليكم﴾ وأن الواو حذفت للطول، بل هذه جملة مستأنفة ظاهرة الارتباط بما قبلها، لأن من أشرف على أن يقتص منه فهو بعض من حضره الموت، ومعنى حضور الموت أي : حضور مقدماته وأسبابه من العلل والأمراض والأعراض المخوفة، والعرب تطلق على أسباب الموت موتاً على سبيل التجوز.
وقال تعالى :﴿ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت﴾ وقال عنترة.
وان الموت طوع يدي إذا ما***
وصلت بنانها بالهندوان
وقال جرير.
انا الموت الذي حدثت عنه***
فليس لهارب مني نجاءُ
وقال غيره.
وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا***
قولا يبرئكم : إني أنا الموت
والخطاب في : عليكم، للمؤمنين مقيداً بالإمكان على تقدير التجوز في حضور الموت، ولو جرى نظم الكلام على خطاب المؤمنين لكان : إذا حضركم الموت، لكنه روعيت دلالة العموم في : عليكم، من حيث المعنى، إذ المعنى : كتب على كل واحد منكم، ثم أظهر ذلك المضمر، إذ كان يكون إذا حضره الموت، فقيل : إذا حضر أحدكم، ونظير مراعاة المعنى في العموم قول الشاعر :
ولست بسائل جارات بيتي***
أغياب رجالك أم شهود
فأفرد الضمير في رجالك لأنه رعى معنى العموم، إذ المعنى ولست بسائل كل جارة من جارات بيتي، فجاء قوله : أغياب رجالك، على مراعاة هذا المعنى.
وهذا شيء غريب مستطرف من علم العربية.
وقيل : المراد بالموت هنا حقيقته لا مقدماته، فيكون الخطاب متوجهاً إلى الأوصياء والورثة، ويكون على حذف مضاف، أي : كتب عليكم، إذا مات أحدكم، إنفاذ الوصية والعمل بها، فلا تكون الآية تدل على وجوب الوصية، بل يستدل على وجوبها بدليل آخر.
﴿إِن ترك خيراً﴾ يعني : مالاً، في قول الجميع، وقال مجاهد : الخير في القرآن كله المال ﴿وانه لحب الخير لشديد﴾ ﴿إني أحببت حب الخير﴾ ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً﴾ ﴿إني أراكم بخير﴾ وظاهر الآية يدل على مطلق الخير، وبه قال : الزهري، وأبو مجلز، وغيرهما، قالوا : تجب فيما قلّ وفيما كثر.
وقال أبان : مائتا درهم فضة.
وقال النخعي : من ألف درهم إلى خمسمائة ؛ وقال علي : وقتادة : ألف درهم فصاعداً، وقال الجصاص : أربعة آلاف درهم.
هذا قول من قدّر الخير بالمال.
وأما من قدّره بمطلق الكثرة، فإن ذلك يختلف بحسب اختلاف حال الرجل، وكثرة عياله، وقلتهم.
وروي عن عائشة أنها قالت : ما أرى فضلاً في مال هو أربعمائة دينار لرجل أراد أن يوصي وله عيال، وقالت في آخر : له عيال أربعة وله ثلاثة آلاف، إنما قال الله ﴿ان ترك خيراً﴾ وإن هذا الشيء يسير فاتركه لعيالك.
وعن علي : أن مولى له أراد أن يوصي وله سبعمائة فمنعه، وقال : قال تعالى :﴿إن ترك خيراً﴾ والخير : هو المال، وليس لك مال.
انتهى.
ولا يدل عدم تقدير المال على أن الوصية لم تجب، إذ الظاهر التعليق بوجود مطلق الخير، وإن كان المراد غير الظاهر، فيمكن تعليق الإيجاب بحسب الاجتهاد في الخير ؛ وفي تسميته هنا وجعله خيراً إشارة لطيفة إلى أنه مال طيب لا خبيث، فإن الخبيث يجب رده إلى أربابه، ويأثم بالوصية فيه.
واختلفوا، فقال قوم : الآية محكمة، والوصية للوالدين والأقربين واجبة، ويجمع للوارث بين الوصية والميراث بحكم الآيتين.
وقال قوم : إنها محكمة في التطوع، وقال قوم : إنها محكمة وليس معنى الوصية مخالفاً للميراث، بل المعنى : كتب عليكم ما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين في قوله :﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾
وقال الزمخشري : أو كتب على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى به الله لهم عليهم ولا ينقص من أنصابهم.
انتهى كلامه.
وقيل : هي محكمة، ويخصص الوالدان والأقربون بأن لا يكونوا وارثين بل أرقاء أو كفاراً، كما خصص في الموصى به بالثلث فما دونه، قاله الحسن، وطاووس، والضحاك.
وقال : ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين والأقرباء الذين لا يرثون جائزة.
وقال ابن عباس، والحسن، وقتادة : الآية عامة، وتقرر الحكم بها برهة، ونسخ منها كل من يرث بآية الفرائض.
وقال ابن عمر، وابن عباس أيضاً، وابن زيد : الآية كلها منسوخة.
وبقيت الوصية ندباً، ونحو هذا هو قول الشعبي، والنخعي، ومالك.
وقال الربيع بن خيثم وغيره : لا وصية، وقيل : كانت في بدء الإسلام فنسخت بآية المواريث، وبقوله عليه السلام :« ان الله أعطى كل ذي حق حقه، ألاَ لاَ وصية لوارث » ولتلقي الأمة إياه بالقبول حتى لحق بالمتواتر.
وإن كان من الأحاد، لأنهم لا يتلقون بالقبول إلاّ المثبت الذي صحت روايته.
وقال قوم : الوصية للقرابة أولاً، فإن كانت لأجنبي فمعهم، ولا يجوز لغيرهم مع تركهم.
وقال الناس، حين مات أبو العالية : عجباً له، أعتقته امرأة من رياح، وأوصى بماله لبني هاشم.
وقال الشعبي : لم يكن ذلك له ولا كرامة، وقال طاووس : إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصية إلى قرابته ونقض فعله، وقاله جابر، وابن زيد.
وروي مثله عن الحسن، وبه قال إسحاق بن راهويه.
وقال الحسن، وجابر بن زيد، أيضاً، وعبد الملك بن يعلى : يبقى ثلث الوصية حيث جعلها الميت.
وقال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد : إذا أوصى لغير قرابته وترك قرابته جاز ذلك وأمضي، كان الموصى له غنياً، أو فقيراً مسلماً أو كافراً.
وهو مروي عن عمر، وابن عباس، وعائشة رضى الله عنها.
وظاهر : كتب، وجوب الوصية على من خلف مالاً، وهو قول الثوري.
وقال أبو ثور : لا تجب إلاَّ على من عليه دين أو عنده مال لقوم، فأما من لا دين عليه ولا وديعة عنده فليست بواجبة عليه، وقيل : لا تجب الوصية، واستدل بقول النخعي : مات رسول الله ﷺ ولم يوص، وبقوله في الحديث يريد أن يوصي، فعلق بإرادة الوصية.
ولو كانت واجبة لما علقها بإرادته.
والموصى له، إن كان وارثاً وأجاز ذلك الورثة جاز، وبه قال أبو حنيفة، ومالك.
أو قاتلاً عمداً وأجاز ذلك الورثة، جاز في قول أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف : لا تجوز ولو أوصى لبعض ورثته بمال، فقال : إن أجاز ذلك الورثة وإلاَّ فهو في سبيل الله فإن أجاز ذلك الورثة وإلاَّ كان ميراثاً.
هذا قول مالك.
وقال أبو حنيفة، ومعمر : يمضي في سبيل الله.
ولو أوصى الأجنبي بأكثر من الثلث، وأجازه الورثة قبل الموت فليس لهم الرجوع فيه بعد الموت، وهي جائزة عليهم، قاله ابن أبي ليلى، وعثمان البتي.
وقال أبو حنيفة، ومحمد، وأبو يوسف، وزفر، والحسن بن صالح، وعبيد الله بن الحسن : إن أجازوا ذلك في حياته لم يجز ذلك حتى يجيزوه بعد الموت.
وروي ذلك عن عبد الله، وشريح، وإبراهيم.
وقال ابن القاسم عن مالك : إن استأذنهم فأذنوا فكل وارث بائن فليس له أن يرجع، ومن كان في عياله، أو كان من عم وابن عم، أن يقطع نفقته عنهم إن صح، فلهم أن يرجعوا.
وقال ابن وهب عن مالك : إن أذنوا له في الصحة فلهم أن يرجعوا، أو في المرض فلا.
وقول الليث كقول مالك، ولا خلاف بين الفقهاء أنهم إذا أجازوه بعد الموت فليس لهم أن يرجعوا فيه.
وروي عن طاووس وعطاء، إن أجازوه في الحياة جاز عليهم، ولا خلاف في صحة وصية العاقل البالغ غير المحجور عليه ؛ واختلف في الصبي، فقال أبو حنيفة : لا تجوز وصيته.
قال المزني : وهو قياس قول الشافعي : وقال مالك وغيره : يجوز، والقولان عن أصحاب الشافعي.
وظاهر قوله تعالى :﴿كتب﴾ المنع.
لأنه ليس من أهل التكليف، وأجمعوا على أنه للإنسان أن يغير وصيته وأن يرجع فيها.
واختلفوا في المدبر، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه ليس له أن يغير ما دبر، قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق : هو وصيته، وبه قال الشعبي، والنخعي، وابن شبرمة، والثوري، وقد ثبت أن رسول الله ﷺ باع مدبراً، وأن عائشة باعت مدبرة، وإذا قال لعبده : أنت حرّ بعد موتي، فله الرجوع عند مالك في ذلك.
وإن قال : فلان مدبر بعد موتي لم يكن له الرجوع فيه، وإن أراد التدبير بقوله الأول لم يرجع أيضاً عند أكثر أصحاب مالك.
وأما الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، فكل هذا عندهم وصيته.
واختلفوا في الرجوع في التدبير بماذا يكون ؟.
فقال أبو ثور : إذا قال : رجعت في مدبري بطل التدبير، وقال الشافعي : لا يكون إلاَّ ببيع أو هبة، وليس قوله رجعت رجوعاً.
ومن قال : عبدي حر بعد موتي، ولم يرد الوصية ولا التدبير، فقال ابن القاسم : هو وصية ؟ وقال أشهب : هو مدبر.
وكيفية الوصية التي كان السلف الصالح يكتبونها : هذا ما أوصي فلان بن فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله.
﴿وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور﴾ وأوصى من ترك، من أهله بتقوى الله تبارك وتعالى حق تقاته، وأن يصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، ويوصيهم بما أوصى به ﴿إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون﴾ رواه الدارقطني، عن أنس بن مالك.
وبني كتب للمفعول وحذف الفاعل للعلم به، وللاختصار، إذ معلوم أنه الله تعالى، ومرفوعُ : كتب الظاهر أنه الوصية، ولم يلحق علامة التأنيث للفعل للفصل، لا سيما هنا، إذ طال بالمجرور والشرطين، ولكونه مؤنثاً غير حقيقي، وبمعنى الإيصاء.
وجواب الشرطين محذوف لدلالة المعنى عليه، ولا يجوز أن يكون من معنى : كتب، لمضي كتب واستقبال الشرطين.
ولكن يكون المعنى : كتب الوصية على أحدكم إذا حضر الموت إن ترك خيراً فليوص.
ودل على هذا الجواب سياق الكلام.
والمعنى : ويكون الجواب محذوفاً جاء فعل الشرط بصيغة الماضي، والتحقيق أن كل شرط يقتضي جواباً فيكون ذلك المقدر جواباً للشرط الأول، ويكون جواب الشرط الثاني محذوفاً يدل عليه جواب الشرط الأول المحذوف، فيكون المحذوف دل على محذوف، والشرط الثاني شرط في الأول، فلذلك يقتضي أن يكون متقدّماً في الوجود، وإن كان متأخراً لفظاً.
واجتماع الشرطين غير مجعول الثاني جواباً للأول بالفاء من أصعب المسائل النحوية، وقد أوضحنا الكلام على ذلك واستوفيناه فيه في ( كتاب التكميل ) من تأليفنا، فيؤخذ منه.
وقيل : جواب الشرطين محذوف ويقدر من معنى ﴿كتب عليكم الوصية﴾ ويتجوز بلفظ : كتب، عن لفظ : يتوجه إيجاب الوصية عليكم.
حتى يكون مستقبلاً فيفسر الجواب، لأن مستقبل، وعلى هذا التقدير يجوز أن يكون إذا ظرفاً محضاً لا شرطاً، فيكون إذ ذاك العامل فيها : كتب، على هذا التقدير، ويكون جواب :﴿إن ترك خيراً﴾ محذوفاً يدل عليه : كتب، على هذا التقدير، ولا يجوز عند جمهور النحاة أن يكون إذا معمولاً للوصية لأنها مصدر وموصول،

تفسير هذه الآية من كتب أخرى