تفسير ابن عرفة — ابن عرفة

عن الكتاب
قوله تعالى :﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام. . .﴾.
ابن عطية : عن ابن عباس(١) رضي الله عنه وجماعة ( صد )(٢) النبي عن البيت سنة ست ودخلها سنة سبع فنزلت آية :« الشهر الحرام » الذي دخلتم فيه الحرم « بالشهر الحرام » الذي صدوكم فيه عنه(٣).
[ ٤٥ظ ]/ وقال الحسن بن أبي الحسن البصري : سأله الكفار هل يقاتل في الشهر الحرام ؟(٤).
فقال : لا، فهمُّوا بالهجوم عليه فيه فنزلت(٥)، أي هو عليكم كما هو عليهم إن تركوا فيه القتال فاتركوه وإلا فلا.
قال ابن عرفة : الأول : بناء على أنهما شهران من سنتين، والثاني : على أنه شهر واحد من سنة واحدة وتعدده لأجل تعدد حالاته.
قوله تعالى :﴿فاعتدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعتدى عَلَيْكُمْ﴾.
قال ابن عرفة : فاعتدوا اعتداء جائزا شرعيا فلا يجوز لمن زني بأخته أو ابنته أن يزني بأخت الزاني أو ابنته.
١ - جاء في تنوير المقباس ص ٢٧. الآية من قوله تعالى: ﴿وقاتلوا في سبيل الله﴾.. إلى ﴿إن الله يحب المحسنين﴾ في المحرمين مع النبي ﷺ بقضاء العمرة عام الحديبية..
٢ - أ: صدق..
٣ - المحرر الوجيز: ٢/١٠٢..
٤ - في المحرر الوجيز.. الكفار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم... ٢/١٠٤..
٥ - في المحرر قال: فنزلت ﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص﴾. المحرر الوجيز ٢/١٠٤..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى