تفسير ابن عرفة — ابن عرفة
عن الكتاب
قوله تعالى :﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشهر الحرام قِتَالٍ فِيهِ. . .﴾.
قال ابن عرفة : القتال الذي وقع منهم في الشّهر الحرام، إن كان غلطا فهو كبير موجب للإثم، وإن كان اجتهادا أجري على الخلاف في الاجتهاد هل يرفع حكم الخطأ أم لا ؟ فإن قلت : لم أعيد لفظ القتال مظهرا، وهلا كان مضمرا، ولم أعيد منكرا وهلا كان معرفا ؟ قيل : الجواب أنّ ذلك لاختلاف المتكلّم فالأول في الكلام السائل والثاني في كلام المسؤول.
قال الفراء وهو معطوف على كبير(١).
قال ابن عطية :*( وهو خطأ لأنه ( يؤدي )(٢) إلى أنّ قوله « وَكُفْرٌ بِهِ » معطوف على ( كَبِير )(٣) فيلزم أن يكون إخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله من الكفر(٤). وأجيب عنه بثلاثة أوجه :
الأول : لأبي حيان أنّ الكلام تمّ عند ﴿وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ الله﴾ وما بعده ابتداء(٥).
الثاني : قال ابن عرفة : الكفر قسمان : صريح حقيقي وهو الكفر بالشرك، وكفر ) حكمي غير صريح. فنقول :( دلت الآية )(٦) على أن القتال في الشهر الحرام كفر وإن لم يعتقد فاعله الكفر، وكذلك [ ٥١ظ ] إخراج أهل المسجد الحرام منه كفر وإن لم يعتقده فاعله فجعل الشارع/ إخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر إثما من الكفر الحكمي الذي نشأ عن القتال في الشهر الحرام، وهذا لا شيء فيه ولاسيما إن جعلنا الضمير في « وَكُفْرٌ بِهِ » عائدا على « عن سَبِيلِ الله ».
الجواب الثالث : لبعض الطلبة قال : أهل المسجد الحرام عام يشمل النبي ﷺ وغيره ولاشك أن إخراج النبي ﷺ من المسجد الحرام كفر وزيادة فهو أشد من الكفر بالله عز وجل فقط.
وحكى ابن عطية(٧) عن الزهري ومجاهد، أن ﴿قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ منسوخ بقول الله تعالى ﴿وَقَاتِلُواْ المشركين كَآفَّةً﴾(٨) ورده القرطبي : بأن ﴿وَقَاتِلُواْ المشركين كَآفَّةً﴾ عام(٩) وهذا خاص، والخاص يقضي على العام. ؟
وأجاب عن ذلك ابن عرفة : بأن الأصوليين قالوا : إنّ العام إذا تأخر عن الخاص فإنّه ينسخه.
قلت : قال أبو عمرو بن الحاجب ما نصه :« يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب »(١٠). أبو حنيفة والقاضي والإمام : إن كان الخاص متأخرا وإلا فالعام ناسخ، فإن جهل تساقطا(١١).
قوله تعالى :﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ. . .﴾(١٢).
قال ابن عرفة : في ( لفظها )(١٣) رحمة وتفضل من الله عز وجل لأن قبلها ﴿حتى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ﴾ فكان المناسب أن يقول : ومن ( يُرَدّ )(١٤) منكم عن دينه ؛ لكنّه لو قيل هكذا لدخل في عمومه من أكره على الردة. فقال : ومن « يَرْتَدِدِ » ( ليختص )(١٥) الوعيد بمن ارتدّ مختارا متعمدا.
فإن قلت : هلا قيل : فَيَمُتْ وَهْوَ مرتدّ، ليناسب أوّل الآية آخرها، ويسمونه ردّ ( العجز )(١٦) على الصدر ؟
( قال : قلت )(١٧) : إنّ من عادتهم يجيبون بأنه لو قيل كذلك لتناول مرتكب الكبيرة من المسلمين لأنه يصدق عليه أنّه مرتد عن دينه لقوله تعالى :
﴿إِنَّ الدين عِندَ الله الإسلام﴾(١٨). وفسر الإسلام في الحديث بأن قال :« هو أَن تشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، ( وتصوم رمضان )(١٩) وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا »(٢٠). فالإسلام ( حقيقة )(٢١) مركبة من هذه الخمسة أمور ( فمتى )(٢٢) عدم بعضها عدم الإسلام لامتناع وجود الماهية بدون أحد أجزائها فمن فعلها كلّها ثم بدا له في بعضها فلم يفعله يصدق عليه أنه مرتدّ عن دينه، وأنه غير مسلم، فلذلك قال :﴿فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ﴾.
قال أبو حيان : قوله « وهو كافر » حال مؤكدة(٢٣).
ورده ابن عرفة بوجهين :
الأول : منهما ما قلناه : من أنّه احتراز من موت مرتكب الكبيرة، فإنه مات مرتدّا عن دينه الذي هو الإسلام.
الجواب الثاني : أنّها إنما تكون مؤكدة أن لو كانت حالا من « يرْتَدِد » ونحن إنّما جعلناها حالا من « يَمُتْ » والمرتدّ يحتمل أن يراجع الإسلام فيموت مسلما.
قيل لابن عرفة : فيمت معطوف على « يَرتَدِدْ » بالفاء التي للتعقيب، فهو بعقب رِدّته مات ؟ فقال :( هما زمانان )(٢٤) ارتدّ في الأول ومات في الثاني، إمّا مسلما أو كافرا، في حال مبينة بلاشكّ.
قوله تعالى :﴿فأولائك حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. . .﴾.
عامل ( أولئك )(٢٥) لفظ « مَن » ( ثم )(٢٦) معناها، فوجه أبو حيان من طريق الإعراب اللفظي(٢٧).
قال ابن عرفة : قالوا وتوجيهه من جهة المعنى أن الأول راجع إلى فعلهم القبيح في الدنيا، فالمناسب فيه ( تقليل )(٢٨) الفاعل تنفيرا عنه فلذلك أفرده، والثاني راجع إلى جزاء ذلك والعقوبة عليه في الدار الآخرة فالمناسب فيه لفظ العموم في جميع الفاعلين خشية أن يتوهم خصوص ذلك الوعيد بالبعض دون البعض.
قال ابن عرفة : وإحباط أعمالهم في الدنيا بترك الصلاة ( عليهم )(٢٩) وعدم دفنهم في مقابر المسلمين ومنع أقاربهم من إرثهم.
قال الزمخشري : وذلك مما يتوقع هنا بالردة للمسلمين في الدنيا من ثمرات الإسلام واستدامتها والموت عليها من ثواب الآخرة(٣٠).
قال ابن عرفة : ومذهبنا أنه يعتق على المرتدّ أمّ ولده ومدبره دون الموصى بعتقه. ومذهب الإمام مالك رضي الله عنه ( أن ميراثه )(٣١) لبيت المال(٣٢).
قال القاضي عياض في الإكمال : وقال الإمام الشافعي : ميراثه لجماعة المسلمين. ووهنه تاج الدين الفاكهاني(٣٣) وقال : بل مذهبه كمذهب مالك. وكذا حكى عنه الغزالي في البسيط(٣٤).
ابن عطية وروي عن علي رضي الله عنه ( أنه )(٣٥) استتاب مرتدا شهرا فأبى فقتله. ونقل عنه كرم الله وجهه : أن يستتاب ثلاث مرات فإن تاب في الأولى ترك، وإلا ( روجع )(٣٦) في الثانية ( ثم )(٣٧) الثالثة فإن تاب وإلا قتل. قال : ومنهم من فرق بين الذكر والأنثى فمنع قتل الأنثى(٣٨).
قال ابن عرفة ( ووجهه )(٣٩) أنه عنده كالحربي سواء.
قال ابن عرفة : القتال الذي وقع منهم في الشّهر الحرام، إن كان غلطا فهو كبير موجب للإثم، وإن كان اجتهادا أجري على الخلاف في الاجتهاد هل يرفع حكم الخطأ أم لا ؟ فإن قلت : لم أعيد لفظ القتال مظهرا، وهلا كان مضمرا، ولم أعيد منكرا وهلا كان معرفا ؟ قيل : الجواب أنّ ذلك لاختلاف المتكلّم فالأول في الكلام السائل والثاني في كلام المسؤول.
قال الفراء وهو معطوف على كبير(١).
قال ابن عطية :*( وهو خطأ لأنه ( يؤدي )(٢) إلى أنّ قوله « وَكُفْرٌ بِهِ » معطوف على ( كَبِير )(٣) فيلزم أن يكون إخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله من الكفر(٤). وأجيب عنه بثلاثة أوجه :
الأول : لأبي حيان أنّ الكلام تمّ عند ﴿وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ الله﴾ وما بعده ابتداء(٥).
الثاني : قال ابن عرفة : الكفر قسمان : صريح حقيقي وهو الكفر بالشرك، وكفر ) حكمي غير صريح. فنقول :( دلت الآية )(٦) على أن القتال في الشهر الحرام كفر وإن لم يعتقد فاعله الكفر، وكذلك [ ٥١ظ ] إخراج أهل المسجد الحرام منه كفر وإن لم يعتقده فاعله فجعل الشارع/ إخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر إثما من الكفر الحكمي الذي نشأ عن القتال في الشهر الحرام، وهذا لا شيء فيه ولاسيما إن جعلنا الضمير في « وَكُفْرٌ بِهِ » عائدا على « عن سَبِيلِ الله ».
الجواب الثالث : لبعض الطلبة قال : أهل المسجد الحرام عام يشمل النبي ﷺ وغيره ولاشك أن إخراج النبي ﷺ من المسجد الحرام كفر وزيادة فهو أشد من الكفر بالله عز وجل فقط.
وحكى ابن عطية(٧) عن الزهري ومجاهد، أن ﴿قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ منسوخ بقول الله تعالى ﴿وَقَاتِلُواْ المشركين كَآفَّةً﴾(٨) ورده القرطبي : بأن ﴿وَقَاتِلُواْ المشركين كَآفَّةً﴾ عام(٩) وهذا خاص، والخاص يقضي على العام. ؟
وأجاب عن ذلك ابن عرفة : بأن الأصوليين قالوا : إنّ العام إذا تأخر عن الخاص فإنّه ينسخه.
قلت : قال أبو عمرو بن الحاجب ما نصه :« يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب »(١٠). أبو حنيفة والقاضي والإمام : إن كان الخاص متأخرا وإلا فالعام ناسخ، فإن جهل تساقطا(١١).
قوله تعالى :﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ. . .﴾(١٢).
قال ابن عرفة : في ( لفظها )(١٣) رحمة وتفضل من الله عز وجل لأن قبلها ﴿حتى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ﴾ فكان المناسب أن يقول : ومن ( يُرَدّ )(١٤) منكم عن دينه ؛ لكنّه لو قيل هكذا لدخل في عمومه من أكره على الردة. فقال : ومن « يَرْتَدِدِ » ( ليختص )(١٥) الوعيد بمن ارتدّ مختارا متعمدا.
فإن قلت : هلا قيل : فَيَمُتْ وَهْوَ مرتدّ، ليناسب أوّل الآية آخرها، ويسمونه ردّ ( العجز )(١٦) على الصدر ؟
( قال : قلت )(١٧) : إنّ من عادتهم يجيبون بأنه لو قيل كذلك لتناول مرتكب الكبيرة من المسلمين لأنه يصدق عليه أنّه مرتد عن دينه لقوله تعالى :
﴿إِنَّ الدين عِندَ الله الإسلام﴾(١٨). وفسر الإسلام في الحديث بأن قال :« هو أَن تشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، ( وتصوم رمضان )(١٩) وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا »(٢٠). فالإسلام ( حقيقة )(٢١) مركبة من هذه الخمسة أمور ( فمتى )(٢٢) عدم بعضها عدم الإسلام لامتناع وجود الماهية بدون أحد أجزائها فمن فعلها كلّها ثم بدا له في بعضها فلم يفعله يصدق عليه أنه مرتدّ عن دينه، وأنه غير مسلم، فلذلك قال :﴿فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ﴾.
قال أبو حيان : قوله « وهو كافر » حال مؤكدة(٢٣).
ورده ابن عرفة بوجهين :
الأول : منهما ما قلناه : من أنّه احتراز من موت مرتكب الكبيرة، فإنه مات مرتدّا عن دينه الذي هو الإسلام.
الجواب الثاني : أنّها إنما تكون مؤكدة أن لو كانت حالا من « يرْتَدِد » ونحن إنّما جعلناها حالا من « يَمُتْ » والمرتدّ يحتمل أن يراجع الإسلام فيموت مسلما.
قيل لابن عرفة : فيمت معطوف على « يَرتَدِدْ » بالفاء التي للتعقيب، فهو بعقب رِدّته مات ؟ فقال :( هما زمانان )(٢٤) ارتدّ في الأول ومات في الثاني، إمّا مسلما أو كافرا، في حال مبينة بلاشكّ.
قوله تعالى :﴿فأولائك حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. . .﴾.
عامل ( أولئك )(٢٥) لفظ « مَن » ( ثم )(٢٦) معناها، فوجه أبو حيان من طريق الإعراب اللفظي(٢٧).
قال ابن عرفة : قالوا وتوجيهه من جهة المعنى أن الأول راجع إلى فعلهم القبيح في الدنيا، فالمناسب فيه ( تقليل )(٢٨) الفاعل تنفيرا عنه فلذلك أفرده، والثاني راجع إلى جزاء ذلك والعقوبة عليه في الدار الآخرة فالمناسب فيه لفظ العموم في جميع الفاعلين خشية أن يتوهم خصوص ذلك الوعيد بالبعض دون البعض.
قال ابن عرفة : وإحباط أعمالهم في الدنيا بترك الصلاة ( عليهم )(٢٩) وعدم دفنهم في مقابر المسلمين ومنع أقاربهم من إرثهم.
قال الزمخشري : وذلك مما يتوقع هنا بالردة للمسلمين في الدنيا من ثمرات الإسلام واستدامتها والموت عليها من ثواب الآخرة(٣٠).
قال ابن عرفة : ومذهبنا أنه يعتق على المرتدّ أمّ ولده ومدبره دون الموصى بعتقه. ومذهب الإمام مالك رضي الله عنه ( أن ميراثه )(٣١) لبيت المال(٣٢).
قال القاضي عياض في الإكمال : وقال الإمام الشافعي : ميراثه لجماعة المسلمين. ووهنه تاج الدين الفاكهاني(٣٣) وقال : بل مذهبه كمذهب مالك. وكذا حكى عنه الغزالي في البسيط(٣٤).
ابن عطية وروي عن علي رضي الله عنه ( أنه )(٣٥) استتاب مرتدا شهرا فأبى فقتله. ونقل عنه كرم الله وجهه : أن يستتاب ثلاث مرات فإن تاب في الأولى ترك، وإلا ( روجع )(٣٦) في الثانية ( ثم )(٣٧) الثالثة فإن تاب وإلا قتل. قال : ومنهم من فرق بين الذكر والأنثى فمنع قتل الأنثى(٣٨).
قال ابن عرفة ( ووجهه )(٣٩) أنه عنده كالحربي سواء.
١ - انظر معاني القرآن لأبي يحيى بن زياد الفراء ١/١٤١.
* - بداية نقص في د ينتهي بالرقم ٢٦٥٠..
٢ - أ: يود..
٣ - د: نقص..
٤ - المحرر الوجيز ٢/١٦١..
٥ - البحر المحيط ٢/١٤٦..
٦ - ج: قلت لابد..
٧ - المحرر الوجيز ٢/١٦٢..
٨ - سورة التوبة الآية: ٣٦..
٩ - سورة التوبة الآية: ٣٦..
١٠ - قال القرطبي: في أحكام القرآن: وكان عطاء يقول: الآية محكمة ولا يجوز القتال التي في الأشهر الحرام، ويحلف على ذلك لأن الآيات وردت بعدها عامة وهذا خاص والعام لا ينسخ الخاص باتفاق – أحكام القرآن ٣/٤٢ -٤٣..
١١ - انظر مسألة يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب في منتهى السؤل والأمل لابن الحاجب. ص٩٥..
١٢ - قال البسيلي في تفسير قوله تعالى: ومن يرتدد:
وفي تنزيل – لم يقيد الموت على الكفر، فقيل: يرد المطلق للمقيد، ورد بأن تلك خاصة بالمخاطب وهذه عامة، والخاص يقضي على العام، وأجيب بأن المراد بتلك العموم أيضا، وقيل: ذكر هنا وصف الخلود ثم وصف الخسران.
ورد بأن الكلام في إحباط العمل وهو في الآيتين مما قلت: قد تقرر أن "ان" الشرطية تتعدد بتعدد أجزاء تاليها فكل منهما شرطي..
١٣ - ج: بعضها..
١٤ - ج د: يرتد..
١٥ - د: لتحقق..
١٦ - ج: نقص – د: الاعجاز..
١٧ - أ: قال ابن عرفة..
١٨ - سورة آل عمران الآية: ١٩..
١٩ - أ: نقص..
٢٠ - رواه مسلم في كتاب الإيمان (باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان...) ورواه أيضا في الباب نفسه عن أبي هريرة رضي الله عنه كما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الإيمان (باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان) وفي تفسير سورة لقمان (باب: إن الله عنده علم الساعة)..
٢١ - أ: حقيقته..
٢٢ - أ: فمهما..
٢٣ - البحر المحيط: ٢/١٥٠..
٢٤ - د: نقص..
٢٥ - أ ب ج د: أولا..
٢٦ - د: أو معناها..
٢٧ - قال أبو حيان: فأولئك حبطت أعمالهم:
أتى باسم الإشارة وهو يدل على من اتصف بالأوصاف السابقة وأتى به مجموعا حملا على معنى "من" لأنه أولا حمل على اللفظ في قوله "يرتدد، فيمت وهو كافر" وإذا جمعت بين الحملين فالأصح أن تبدأ أولا بالحمل على اللفظ ثم بالحمل على المعنى وعلى هذا الأفصح جاءت هذه الآية. أنظر البحر المحيط٢/١٥١..
٢٨ - د: تعليل..
٢٩ - د: نقص..
٣٠ - الكشاف ١/٣٥٧..
٣١ - أ: نقص..
٣٢ - انظر الموطأ: ١/٣٥٢..
٣٣ - عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الفاكهاني (تاج الدين) (٦٥٤هـ -٧٣١هـ) فقيه مشارك في الحديث والأصول والعربية من تصانيفه: شرح رسالة ابن أبي زيد في الفقه المالكي – انظر كحالة ٧/٢٩٩ – كشف الظنون ٨٤١ -١١٧٠..
٣٤ - البسيط في الفروع للإمام أبي حامد الغزالي وهو كالمختصر للنهاية. كشف الظنون ٢٤٥..
٣٥ - أ: نقص..
٣٦ - أ: رجع..
٣٧ - أ: أو في..
٣٨ - المحرر الوجيز ٢/١٦٤..
٣٩ - د: فهمه..
* - بداية نقص في د ينتهي بالرقم ٢٦٥٠..
٢ - أ: يود..
٣ - د: نقص..
٤ - المحرر الوجيز ٢/١٦١..
٥ - البحر المحيط ٢/١٤٦..
٦ - ج: قلت لابد..
٧ - المحرر الوجيز ٢/١٦٢..
٨ - سورة التوبة الآية: ٣٦..
٩ - سورة التوبة الآية: ٣٦..
١٠ - قال القرطبي: في أحكام القرآن: وكان عطاء يقول: الآية محكمة ولا يجوز القتال التي في الأشهر الحرام، ويحلف على ذلك لأن الآيات وردت بعدها عامة وهذا خاص والعام لا ينسخ الخاص باتفاق – أحكام القرآن ٣/٤٢ -٤٣..
١١ - انظر مسألة يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب في منتهى السؤل والأمل لابن الحاجب. ص٩٥..
١٢ - قال البسيلي في تفسير قوله تعالى: ومن يرتدد:
وفي تنزيل – لم يقيد الموت على الكفر، فقيل: يرد المطلق للمقيد، ورد بأن تلك خاصة بالمخاطب وهذه عامة، والخاص يقضي على العام، وأجيب بأن المراد بتلك العموم أيضا، وقيل: ذكر هنا وصف الخلود ثم وصف الخسران.
ورد بأن الكلام في إحباط العمل وهو في الآيتين مما قلت: قد تقرر أن "ان" الشرطية تتعدد بتعدد أجزاء تاليها فكل منهما شرطي..
١٣ - ج: بعضها..
١٤ - ج د: يرتد..
١٥ - د: لتحقق..
١٦ - ج: نقص – د: الاعجاز..
١٧ - أ: قال ابن عرفة..
١٨ - سورة آل عمران الآية: ١٩..
١٩ - أ: نقص..
٢٠ - رواه مسلم في كتاب الإيمان (باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان...) ورواه أيضا في الباب نفسه عن أبي هريرة رضي الله عنه كما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الإيمان (باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان) وفي تفسير سورة لقمان (باب: إن الله عنده علم الساعة)..
٢١ - أ: حقيقته..
٢٢ - أ: فمهما..
٢٣ - البحر المحيط: ٢/١٥٠..
٢٤ - د: نقص..
٢٥ - أ ب ج د: أولا..
٢٦ - د: أو معناها..
٢٧ - قال أبو حيان: فأولئك حبطت أعمالهم:
أتى باسم الإشارة وهو يدل على من اتصف بالأوصاف السابقة وأتى به مجموعا حملا على معنى "من" لأنه أولا حمل على اللفظ في قوله "يرتدد، فيمت وهو كافر" وإذا جمعت بين الحملين فالأصح أن تبدأ أولا بالحمل على اللفظ ثم بالحمل على المعنى وعلى هذا الأفصح جاءت هذه الآية. أنظر البحر المحيط٢/١٥١..
٢٨ - د: تعليل..
٢٩ - د: نقص..
٣٠ - الكشاف ١/٣٥٧..
٣١ - أ: نقص..
٣٢ - انظر الموطأ: ١/٣٥٢..
٣٣ - عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الفاكهاني (تاج الدين) (٦٥٤هـ -٧٣١هـ) فقيه مشارك في الحديث والأصول والعربية من تصانيفه: شرح رسالة ابن أبي زيد في الفقه المالكي – انظر كحالة ٧/٢٩٩ – كشف الظنون ٨٤١ -١١٧٠..
٣٤ - البسيط في الفروع للإمام أبي حامد الغزالي وهو كالمختصر للنهاية. كشف الظنون ٢٤٥..
٣٥ - أ: نقص..
٣٦ - أ: رجع..
٣٧ - أ: أو في..
٣٨ - المحرر الوجيز ٢/١٦٤..
٣٩ - د: فهمه..