جهود القرافي في التفسير — القرافي
عن الكتاب
١٣٥- قال اللخمي : لا يجوز وطء الوثنيات بنكاح ولا ملك لعموم قوله تعالى :﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ وقيل : الصابئون من النصارى والسامرية من اليهود. وقيل : ليسموا منهما. ( الذخيرة : ٤/٣٢٢ ).
١٣٦- قيل : المشركات خاص بالوثنيات وإن أشرك اليهود بعزير والنصارى بعيسى عليهما السلام لقوله تعالى :﴿لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين....﴾(١) فباين بينهم في آيات كثيرة من الكتاب. ( نفسه : ٤/٣٢٣ ).
١٣٧- يقتضي تحريم نكاحهن كما مر(٢) في حالة مطلقة لا في جميع أحوال القاعدة المتقدمة(٣). ( العقد المنظوم : ٢/٣٩٠ ).
١٣٦- قيل : المشركات خاص بالوثنيات وإن أشرك اليهود بعزير والنصارى بعيسى عليهما السلام لقوله تعالى :﴿لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين....﴾(١) فباين بينهم في آيات كثيرة من الكتاب. ( نفسه : ٤/٣٢٣ ).
١٣٧- يقتضي تحريم نكاحهن كما مر(٢) في حالة مطلقة لا في جميع أحوال القاعدة المتقدمة(٣). ( العقد المنظوم : ٢/٣٩٠ ).
١ - سورة البينة : ١..
٢ - ن : تحرير ذلك في العقد المنظوم : ٢/٣٨٨ وما بعدها..
٣ - وهي قوله :"إن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات" ن : العقد : ٢/٣٨٩..
٢ - ن : تحرير ذلك في العقد المنظوم : ٢/٣٨٨ وما بعدها..
٣ - وهي قوله :"إن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات" ن : العقد : ٢/٣٨٩..