تفسير ابن عرفة — ابن عرفة

عن الكتاب
قوله تعالى :﴿وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات حتى يُؤْمِنَّ. . .﴾(١).
النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وقيل حقيقة فيهما.
قال القاضي عياض في تنبيهاته :« النكاح لغة الجماع والضمّ، يقال : نكحت البُرّ في الأرض ونكحت الحصاة خفاف الإبل، ثم استعمل في الوطء وهو في الشرع يطلق على العقد لأنه بمعنى الجمع ومآله إلى الوطء.
قال الزمخشري في أساس البلاغة(٢) : ومن المجاز قولهم : نكحت الحصى خفاف الإبل(٣) : فظاهره أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، إلا أن يراد المجاز في الإسناد. والنهي هنا للتحريم بدليل ما عطف عليه وهو التحريم بلا خلاف، وإن كان ابن التلمساني أجاز عطف التحريم على المكروه وعكسه لكن الأغلب التساوي.
قيل لابن عرفة : ما أفاد قول الله تعالى » حتى يُؤْمِنَّ « مع أنّ النكاح ( يستقل )(٤) بدونه ؟
( فأجاب )(٥) هو أصرح في دوام الانتهاء بأن الأول مفهوم صفة وهو مفهوم غاية، والقائلون بإعمال مفهوم الغاية أكثر من القائلين بإعمال مفهوم الصفة.
قلت : أو يجاب بأنّه لو لم يذكر لأوهم إباحة نكاحهن إن رجعن عن الإشراك إلى دين اليهود والنّصارى فيكون في الآية حجة لما حكى ابن عطية(٦) عن ابن عباس والحسن ومالك فيما ذكره عنه ابن حبيب(٧) من أنه عام فيهم وفي الكتابيات، ثم نسخت بقوله في المائدة :﴿والمحصنات مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب مِن قَبْلِكُمْ﴾(٨) قوله تعالى :﴿خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ. . .﴾.
خيْرٌ ( أفعلَ من ) الجواز اشتراك المتباينات في وصف ما. فالخيرية في المشركة في الدنيا فقط أما بكثرة المال أو الجمال وميل النفس إليها.
وفي المؤمنة باعتبار الدنيا والآخرة. واليهود والنصارى ليسوا من المشركين لقول الله عز وجل :﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ الناس عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ اليهود والذين أَشْرَكُواْ﴾(٩) قال ابن عرفة : وأغرب ابن الخطيب : فقال : احتج من قال : بأنّهم مشركون بقول الله تعالى :﴿إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾(١٠) وأجمعوا على أن اليهود والنّصارى لا يغفر لهم فهم مشركون ( وإلاّ لزم )(١١) منه تطرق احتمال المغفرة لهم(١٢).
قوله تعالى :﴿وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. . .﴾.
من إثبات ما يتوهم نفيه، أو نفي ما يتوهم ثبوته مثل :﴿وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾(١٣). قلت : وتقدم لابن عرفة في الختمة الأخرى أن هذه الآية يرد بها على ابن بشير فإنه نقل في أول كتاب الجنائز عن ابن عبد الحكم(١٤) : أن [ ٥٣و ] الصلاة على الجنائز فرض كفاية محتجا بقول / الله تعالى :﴿وَلاَ تُصَلِّ على أَحَدٍ منْهُم ماتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ على قَبْرِهِ﴾(١٥). والنهي عن الصلاة على المنافقين للتحريم فضده وهو الأمر بالصلاة على المؤمنين للوجوب.
وتعقبه اللّخمي بأنّه لا يكون ( هذا )(١٦) للوجوب إلاّ إذا كان له ( ضد )(١٧) واحد، وهذا له ( أضداد )(١٨)، وهو إما وجوب الصلاة على المؤمنين أو كراهتها، أو إباحتها ( أو استحبابها )(١٩).
وأجاب ابن بشير : بأن النّهي إذا كان للتحريم فضده الأمر للوجوب بلا شدة، وإن كان للكراهة فضده الأمر للندب.
وقال ابن عرفة : وهذا باطل بالكتاب والسنة والنظر، أما الكتاب فقول الله تعالى :« وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات » فإنّ النهي عن نكاح المشركات للتحريم وضده وهو الأمر بنكاح المسلمات للنّدب على الجملة. ( وإنما )(٢٠) يجب في بعض الأحيان على بعض الأشخاص، وأما السنة فخرج مسلم في كتاب الحج في رواية ( قتادة )(٢١) (٢٢) عن قزعة(٢٣) عن أبي سعيد الخدري رضي الله(٢٤) عنه أن رسول الله ﷺ قال :« لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم »(٢٥).
فهذا نهي عن السفر مع غير ذي المحرم، وهو للتحريم ( وضده )(٢٦) وهو الأمر بالسفر مع ذي محرم مباح لا واجب.
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب التقريب والإرشاد ما نصه : وأما النهي عن الشيء فلا بد أن يكون أمرا بضده إن كان له ضد واحد أو بعض أضداده إن كان له أضداد، ويكون أمرا بالضد على سبيل ماهو نهي عنه إما وجوبا أو ندبا.
ونص القرافي في شرح التنقيحات(٢٧) على أن ضد الكراهة الندب.
قلت : وذكرت ذلك لشيخنا المفتي الفقيه الصالح الحاج العلامة أبي العباس أحمد بن إدريس بن بلال البجائي وللفقيه أبي الحسن علي بن يحيى بن عجمي البجائي فأجابا عنه ( بوجهين )(٢٨) :
الأول : قال ابن إدريس : النهي للتحريم ضده الأمر للوجوب ما لم يعارضه معارض كقولهم في الأمر بصيغة افعل : إنّه للوجوب ما لم تقترن به قرينة صارفة عنه للندب وهنا قد جاء الأمر بالنكاح صريحا قال الله تعالى :﴿فانكحوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النسآء﴾(٢٩) وفي الحديث :« من استطاع منكم الباءة فليتزوج »(٣٠). فإذا حمل الأمر الصريح على الندب لقرينة فأحرى أن يحمل على ذلك الأمر المفهوم من النهي فلا يتم للشيخ ابن عرفة بهذه الآية.
قلت : وذكر بعضهم لابن عرفة معبرا عنه بأن هذا خرج بالدليل الدال على عموم وجوب النكاح.
فقال ابن عرفة : أين الدليل مع قول داود بوجوب نكاح الحرة مطلقا.
قال ابن عرفة : وإنّما يعترض على اللّخمي بما قال المازري فانظره ؟
الجواب الثاني : قال الشيخ ابن ( عجمي )(٣١) : إنما مفهوم الآية أن من أراد النكاح هنا يجب عليه إن ينكح المؤمنات كما أنه يحرم على من يريد النكاح هنا أن ينكح المشركات وكذا الكلام في الحديث سواء، والمفهوم هنا مفهوم الصفة وهذا لا نزاع فيه.
قلت : وكلام الشيخ ابن إدريس مثل ما رد به الإمام ابن رشد في مقدماته على ابن عبد الحكم. وانظر ما تقدم لنا عن ابن الحاجب في قول الله تعالى :
﴿واعلموا أَنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾(٣٢). قوله تعالى :﴿والله يدعوا إِلَى الجنة والمغفرة بِإِذْنِهِ. . .﴾(٣٣).
إن قلت : هلا قال : والمؤمنون يدعون إِلَى الجَنَّةِ وَالمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ. كما ( أسند )(٣٤) للمشركين الدّعاء إلى النار.
قلت : أجاب ابن عرفة بأن فيه كمال تشريف لدين الإسلام كما قال الله تعالى :﴿إِنَّ الذين يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله﴾(٣٥) قال ابن عرفة : فإن قلت المغفرة سبب في دخول الجنة فهلا : قدمت عليها ؟
فالجواب من وجوه :
الأول : قال ابن عرفة : تقدم لنا الجواب عنه فإنّها إنّما أخّرت لتتناول الآية من أطاع الله ولم يعصه فإنه يدخل الجنة ( دخولا أوليا )(٣٦) ومن أطاع الله وعصى فإنه يدخل النّار ويغفر له فيدخل الجنة، ومن أطاع الله وعصى وغفر له فإنه أيضا يدخل الجنة دخولا أوليا.
الثاني : أنه قصد ذكر المغفرة بالتضمن وبالمطابقة.
الثالث : أن المراد أولائك يدعون إلى النّار والمعصية، وهذا مقابل له فحذف من الأول لدلالة هذا المذكور في الثاني عليه.
ورده ابن عرفة : بأنّ الآية إنما جاءت تهييجا على الطاعة، فالمناسب أن يذكر فيها ( المخوفات )(٣٧) والدعاء للمعصية ليس بمخوف.
قلت : تقول التقدير : أولئك يدعون إلى النار والعذاب.
قال ابن عطية : والإذن ( العلم )(٣٨) و ( التمكين )(٣٩) فإن انضاف إليه أمر فهو أقوى(٤٠).
قال ابن عرفة :( على هذا )(٤١) لا يتقرر الدعاء للمغفرة.
قيل له : الإذن الكلام والكلام يصدق على الخبر وعلى الأمر ؟
فقال : الأمر مثل ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾(٤٢) قيل له : والأمر عندنا ليس هو ( عين )(٤٣) الإرادة لأن الإنسان قد يأمر بما لا يريد.
قوله تعالى :﴿وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ. . .﴾.
قال ابن عرفة : يستفاد منه حجة وقوع المجمل في القرآن لأن الآية دلّت على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة.
١ - قال البسيلي في تفسير قوله تعالى: ﴿حتى يؤمن﴾: إن قلت: ما أفاد ومعلوم جواز نكاح المؤمنة؟ قلت: هو حدث لهن على الإيمان لميلهن إلى النكاح، والنهي في قوله: ولا تنكحوا، للتحريم ففيه رد على ابن بشير في بحثه مع اللخمي في قوله: "ولا تصل على أحد منهم مات" قال: إن النهي إذا كان للتحريم فضده الأمر للوجوب فيقال إنه النهي عن نكاح المشركات للتحريم وهو إذا أسلمن مباح لا واجب فليس تحريم نكاح المشركات مقتضيا لوجوب نكاح المؤمنات. والجواب عن هذا: أن تقول: قول ابن بشير إذا كان النهي للتحريم فضده الأمر للوجوب صحيح، لكن ما لم يعارض معارض كما أن الأمر للوجوب ما لم تكن قرينة تدل على الندب وهنا قد جاء الأمر بالنكاح صريحا قال تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ وفي الحديث: ﴿من استطاع منكم الباءة فليتزوج﴾ والأمر الصريح ظاهره الوجوب فحملتموه على الندب فإذا كان الأمر الصريح بالنكاح معروفا عن ظاهره فأحرى الأمر المفهوم من النهي.
﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾ هل المراد ينكحون المسلمات أو يكونون اولياء في إنكاحهن؟ فيدل على وجوب الولي في النكاح إذ لو لم يكن واجبا لما تعلق النهي.
وقال ابن الحاجب: هذا مما بقي على عمومه. ورده السبكي بأحد الأقوال بجواز تزويج المسلم أخته النصرانية من نصراني.
قال شيخنا: وظهر لي أن الذي بقي على عمومه قوله تعالى: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾ إن أخرها يوم عرفة، ثم ظهر لي أنه مخصوص بالمريض وشبهه.
.

٢ - كتاب أساس البلاغة تأليف أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري وهو مطبوع عدة طبعات، الأولى كانت سنة ١٢٩٩هـ -١٨٨٢م بالمطبعة الوهبية..
٣ - انظر أساس البلاغة ٢/٣١٢..
٤ - د: مستفاد..
٥ - أ: فقال..
٦ - قال ابن عطية: قال ابن حبيب: ونكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحله الله مستثقل مذموم وكره مالك رحمه الله تزوج الحربيات لعلة ترك الولد في دار الحرب ولتصرفها في الخمر والخنزير، وأباح نكاح الكتابيات عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وجابر بن عبد الله وطلحة وعطاء بن أبي رباح وابن المسيب والحسن وطاوس وابن جبير والزهري والشافعي وعوام وأهل المدينة والكوفة، ومنع مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق نكاح المجوسية وقال ابن حنبل: لا يعجبني، وقال ابن عباس في بعض ما روي عنه: إن الآية في الوثنيات والمجوسيات والكتابيات وكل من كان على غير الإسلام حرام قال ابن عطية فعلى هذا هي ناسخة للآية التي في سورة المائدة. المحرر الوجيز ٢/١٧٦..
٧ - أبو مروان عبد الملك حبيب السلمي فقيه عربي ولد قرب غرناطة توفي في قرطبة عام ٢٣٨هـ/ ٨٥٣م – يقال: إنه صنف ما يربو على ألف مؤلف في مختلف الموضوعات. دائرة المعارف الإسلامية ١/١٢٩..
٨ - سورة المائدة الآية: ٥..
٩ - المائدة، الآية: ٨٢..
١٠ - سورة النساء الآية: ٤٨..
١١ - ج د: ولا يلزم..
١٢ - مفاتيح الغيب ٦/٥٦..
١٣ - سورة يوسف الآية: ١٧..
١٤ - أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عالم مبرز ولد سنة ١٨٢هـ وتوفي سنة ١٦٨هـ إليه انتهت الرئاسة بمصر له عدة مؤلفات منها أحكام القرآن. وكتاب الشروط والوثائق. وكتاب اختصار اشهب، وكتاب المجالسة، وكتاب الرد على الشافعي. انظر شجرة النور رقم ٦٩..
١٥ - سورة التوبة الآية: ٨٤..
١٦ - د: نقص..
١٧ - أ ب ج: حد..
١٨ - أ ب: أحداد – ج: اهدار..
١٩ - د: نقص..
٢٠ - أ: نقص..
٢١ - أ ب ج هـ: عبادة. والتصحيح من د ومن صحيح مسلم ٩/١٠٧..
٢٢ - قتادة بن دعامة السدوسي (ابو الخطاب) البصري المتوفى سنة ١١٧هـ محدث روى عن أنس وابن المسيب وابن سيرين..
٢٣ - قزعة بن سويد بن حجر بن بيان الأهلي روى عن أبيه وحميد بن قيس الأعرج وعنه مسلم بن إبراهيم، تهذيب التهذيب ٢/٢٥٤..
٢٤ - سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة الخدري الأنصاري أحد الصحابة ١٢ق هـ - ٧٤هـ. شهد معظم الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. روى عددا كبير من الأحاديث – انظر تهذيب التهذيب ١/٣٦٩..
٢٥ - صحيح مسلم: باب سفر المرأة إلى الحج وغيره ج٩/١٠٧..
٢٦ - ب ج هـ: وهذه – د: نقص..
٢٧ - شرح تنقيح الفصول في الأصول للقرافي المتوفى سنة ٦٨٤هـ. انظر كشف الظنون ٤٩٩..
٢٨ - أ: بجوابين..
٢٩ - سورة النساء الآية: ٣..
٣٠ - الحديث رواه البخاري (الصوم ١٠) (النكاح٢، ٣، ١٩) ورواه الدارمي (النكاح٢) ورواه ابن ماجه (النكاح١) والنسائي (الصيام٤٣) وأبو داود (النكاح١) وأحمد بن حنبل ١، ٣٧٨، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٣٢، ٤٤٧، انظر المعجم المفهرس ٢/٣٥٧..
٣١ - د: ابن عرفة..
٣٢ - سورة البقرة الآية: ٢٩.
- لم يرد شيء من تفسير هذه الآية عن الأبي في مختلف النسخ (انظر ص٢٣٤)..

٣٣ - قال البسيلي في تفسير قوله تعالى:
﴿أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة﴾: في الآية سؤال وهو أن يقال اكتفى في الأول بقوله (إلى النار) ولم يقل إلى النار والكفر، أو إلى النار والعذاب وقال الثاني: إلى الجنة والمغفرة، ومع أن دخول الجنة يستلزم المغفرة كما أن النار تستلزم الكفر والعذاب، فذكر اللازم في الأول دون الثاني؟
والجواب عندي: أن دخول الجنة تارة يكون أوليا وتارة يتقدمه دخول النار كقوله أولا – ﴿يدعو إلى الجنة﴾ – أعم من أن يدخلها المكلف أولا، أو بعد دخول النار.
وقوله: ثانيا – ﴿والمغفرة﴾ يتناول من اقترف الذنوب فغفر له فلم يدخل النار بوجه وأدخل الجنة.
فإن قلت: وكذلك من دخل النار ثم أخرج منها مغفورا له؟ قلت: المغفرة في حق هذا أجلى وأظهر منها في الآخر. وقدم الجنة على المغفرة لتقع الدلالة على المغفرة مرتين أولا باللزوم، وثانيا بالمطابقة..

٣٤ - ج: أعد..
٣٥ - سورة الفتح الآية: ١٠..
٣٦ - د: نقص..
٣٧ - د: النجاة..
٣٨ - ج: العالم..
٣٩ - أ ب ج د: التمكن. والتصحيح من هـ وهو ما وافق المحرر الوجيز ٢/١٧٩..
٤٠ - المحرر الوجيز ٢/١٧٩..
٤١ - د: نقص..
٤٢ - سورة النحل الآية: ٤٠..
٤٣ - د: غير..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى