تفسير القرآن — الصنعاني
عن الكتاب
عبد الرزاق قال : نا معمر عن قتادة عن علي بن أبي طالب وعن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وزيد أنهم قالوا : في قوله تعالى :﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ قالوا : الإيلاء تطليقة، وهي أملك بنفسها، وعليها العدة لغيره.
عبد الرزاق قال معمر وقال الزهري : هي واحدة وهو أملك برجعتها.
عبد الرزاق قال معمر وقال الزهري : هي واحدة وهو أملك برجعتها.