إيجاز البيان عن معاني القرآن — بيان الحق النيسابوري
عن الكتاب
[ يؤلون ] يحلفون. إيلأ وألية وألوة وألوة(١) والإيلاء هنا(٢) : قول الرجل ( لامرأته ) (٣) والله لا أقربك، أو حرمها على نفسه بهذه النية، فإن فاء إليها بالوطء ورجع قبل أربعة أشهر كفر عن يمينه وإلا فبانت(٤).
والتربص : الانتظار، أو مقلوبه أي التصبر(٥).
والقرء : الحيض، أقرأت حاضت فهي مقريء ومقريئة وأصله إن كان الاجتماع- بدليل القرآن، والقرية : للناس وللنمل(٦)- فاجتماع الدم في الحيض وإلا لسال دفعة ( واحدة ) (٧).
وإن كان ( من ) (٨) الانتقال – من قرأت النجوم وأقرأت- فالانتقال إلى الحيض الذي هو طارئ(٩).
ويقال : هو يقرئ جاريته أي يستبرئها، واستقريت الأرض واقتريتها سرت فيها تنظر حالها(١٠).
وجمع " قروءا " على الكثرة لأنه حكم على مطلقة في الدنيا فقد دخلها معنى الكثرة، أو هو على تقدير : ثلاثة ( أقراء ) (١١) من القروء(١٢).
والتربص : الانتظار، أو مقلوبه أي التصبر(٥).
والقرء : الحيض، أقرأت حاضت فهي مقريء ومقريئة وأصله إن كان الاجتماع- بدليل القرآن، والقرية : للناس وللنمل(٦)- فاجتماع الدم في الحيض وإلا لسال دفعة ( واحدة ) (٧).
وإن كان ( من ) (٨) الانتقال – من قرأت النجوم وأقرأت- فالانتقال إلى الحيض الذي هو طارئ(٩).
ويقال : هو يقرئ جاريته أي يستبرئها، واستقريت الأرض واقتريتها سرت فيها تنظر حالها(١٠).
وجمع " قروءا " على الكثرة لأنه حكم على مطلقة في الدنيا فقد دخلها معنى الكثرة، أو هو على تقدير : ثلاثة ( أقراء ) (١١) من القروء(١٢).
١ انظر معاني القرآن وإعرابه ج١ ص٣٠١، ولسان العرب مادة "ألا" ج١٤ ص٤٠..
٢ في ب ها هنا..
٣ سقط من ب..
٤ وهو قول ابن عباس وابن مسعود وسفيان الثوري وأبي حنيفة. وقال سعيد بن المسيب والزهري: إن الطلاق يقع بمضي أربعة أشهر طلقة واحدة رجعية. والذي عليه جمهور المتأخرين مالك والشافعي وأحمد أنه بعد مضي الأربعة أشهر يوقف فيطالب إما بالفيء أو الطلاق، ولا يقع عليها الطلاق بمجرد مضيها انظر معالم التنزيل ج٢ ص٢٠٢، وتفسير القرآن العظيم ج١ ص٢٦٨..
٥ انظر البحر المحيط ج٢ ص٤٣٧..
٦ في ب والنمل..
٧ سقط من أ..
٨ سقط من أ..
٩ في ب التي هي طارئة..
١٠ انظر الصحاح مادة "قرأ" ج١ ص٦٤، ولسان العرب "قرأ" ج١ ص١٢٨، والجامع لأحكام القرآن ج٣ ص١١٤، والبحر المحيط ج٢ ص٤٣٧..
١١ سقط من أ..
١٢ انظر إملاء ما من به الرحمان ج١ ص٩٥، والدر المصون ج٢ ص٤٣٨-٤٣٩..
٢ في ب ها هنا..
٣ سقط من ب..
٤ وهو قول ابن عباس وابن مسعود وسفيان الثوري وأبي حنيفة. وقال سعيد بن المسيب والزهري: إن الطلاق يقع بمضي أربعة أشهر طلقة واحدة رجعية. والذي عليه جمهور المتأخرين مالك والشافعي وأحمد أنه بعد مضي الأربعة أشهر يوقف فيطالب إما بالفيء أو الطلاق، ولا يقع عليها الطلاق بمجرد مضيها انظر معالم التنزيل ج٢ ص٢٠٢، وتفسير القرآن العظيم ج١ ص٢٦٨..
٥ انظر البحر المحيط ج٢ ص٤٣٧..
٦ في ب والنمل..
٧ سقط من أ..
٨ سقط من أ..
٩ في ب التي هي طارئة..
١٠ انظر الصحاح مادة "قرأ" ج١ ص٦٤، ولسان العرب "قرأ" ج١ ص١٢٨، والجامع لأحكام القرآن ج٣ ص١١٤، والبحر المحيط ج٢ ص٤٣٧..
١١ سقط من أ..
١٢ انظر إملاء ما من به الرحمان ج١ ص٩٥، والدر المصون ج٢ ص٤٣٨-٤٣٩..