بحر العلوم — أبو الليث السمرقندي

عن الكتاب
﴿لّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نّسَائِهِمْ﴾، يعني الذين يحلفون أن لا يجامعوا نساءهم، ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾، يعني لهم أجل أربعة أشهر بعد اليمين، ﴿فَإِن فَآءوا﴾، يعني إن رجعوا عن اليمين وجامعوا نساءهم من قبل أن تمضي أربعة أشهر بعد اليمين، وكفَّروا عن أيمانهم ولا تبين المرأة عن الزوج ؛ ﴿فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

تفسير هذه الآية من كتب أخرى