تفسير العز بن عبد السلام — عز الدين بن عبد السلام

عن الكتاب
﴿وإن عزموا الطلاق﴾ بأن لا يطلقوا حتى تمضي الأشهر الأربعة فتطلق بائنة، أو رجعية، أو يوقف بعد مضي الأشهر، فإن فاء وإلا طلق قاله : اثنا عشر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أو الإيلاء ليس بشيء قاله ابن المسيب :﴿سميع﴾ لإيلائه، أو لطلاقه، ﴿عليم﴾ بنيته، أو بضره.

تفسير هذه الآية من كتب أخرى