تفسير السمعاني — أبو المظفر السمعاني

عن الكتاب
( وإن عزموا الطلاق ) يعني : بالإيقاع ( فإن الله سميع عليم ) لقول الزوج، عليم بما يضمره. ومذهب الشافعي أنه تجوز الفيئة بعد المدة بوقف حتى يفيء أي : يطلق، وهو مروى عن عمر، وعلى، وأبي الدرداء رضي الله عنهم. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تطلق طلقة بائنة بانقضاء المدة. وهو مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود، وعلي، في رواية ضعيفة، والمسألة في الخلافيات.

تفسير هذه الآية من كتب أخرى