الدر المصون في علوم الكتاب المكنون — السمين الحلبي
عن الكتاب
قوله تعالى :﴿عَزَمُواْ الطَّلاَقَ﴾ : في نصبِ " الطلاق " وجهان، أحدُهما : أنه على إسقاطِ الخافضِ، لأنَّ " عزم " يتعدَّى ب " على "، قال :
والثاني : أن تَضَمِّن " عزم " معنى نَوَى، فينتصبَ مفعولاً به.
والعَزْم : عَقْدُ القلبِ وتصميمُه : عَزَمَ يَعْزِم عَزْماً وعُزْماً بالفتحة والضمة، وعَزِيمة وعِزاماً بالكسر. ويستعمل بمعنى القَسَمِ : عَزَمْتُ عليكَ لتَفعلَّنَّ.
والطلاقُ : إحلالُ العَقْدِ، يقال : طَلَقَتْ بفتح اللام - تَطْلُقُ فهي طالِقٌ وطالقَةٌ، قال الأعشى :
أيا جارتا بيني فإنَّكِ طالِقَهْ ***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وحكى ثعلب :" طَلُقت " بالضم، وأنكره الأخفش، والطلاقُ يجوز أَنْ يكون مصدراً أو اسمَ مصدرٍ وهو التطليقُ.
قوله :﴿فَإِنَّ اللَّهَ﴾ ظاهرُه أنَّه جوابُ الشرطِ، وقال الشيخ :" ويَظْهَرُ أنَّه محذوفٌ، أي : فَلْيُوقِعوه. وقرأ عبد الله :" فإن فاؤوا فيهنَّ " وقرأ أبَيّ " فيها "، والضميرُ للأَشْهُرِ.
وقراءةُ الجمهورِ ظاهرُها أنَّ الفَيْئَة والطلاقَ إنما تكونُ بعد مضيِّ أربعة الأشهر، إلاَّ أنَّ الزمخشريَّ لمَّا كان يَرى بمذهبِ أبي حنيفة : وهو أنَّ الفَيْئَة في مدة أربعةِ الأشهرِ، ويؤيِّدُه القراءةُ المقتدِّمَةُ احتاج إلى تأويلِ الآيةِ بما نصُّه. " فإنْ قلت : كيف موقعُ الفاءِ إذا كانت الفيئةُ قبل انتهاءِ مدةِ التربُّص ؟ قلت : موقعٌ صحيحٌ، لأنَّ قولَه :" فإنْ فاؤوا، وإنْ عَزَموا " تفصيلٌ لقولِه :" للذين يُؤْلُون مِنْ نسائِهِم، والتفصيلُ يَعْقُب المُفَصَّل، كما تقول :" أنَا نزيلُكم هذا الشهرَ فإنْ أَحْمَدْتُكم أقمتُ عندَكم إلى آخرِه، وإلاَّ لم أقُمْ إلاَّ ريثما أتحولُ ". قال الشيخ :" وليس بصحيحٍ، لأنَّ ما مثَّله ليس بنظيرِ الآيةِ، ألا ترى أنَّ المثالَ فيه إخبارٌ عن المُفَصَّل حالُه، وهو قولُه :" أنا نزيلُكم هذا الشهر "، وما بعد الشرطينِ مُصَرَّحٌ فيه بالجوابِ الدالِّ على اختلافِ متعلَّقِ/ فعلِ الجزاء، والآيةُ ليسَتْ كذلك، لأنَّ الذين يُؤْلُون ليس مُخْبَراً عنهم ولا مُسْنَداً إليهم حكمٌ، وإنما المحكومُ عليه تربُّصُهم، والمعنى : تربُّص المُؤْلِين أربعةُ أشهر مشروعٌ لهم بعد إيلائِهم، ثم قال : فإنْ فاؤوا وإنْ عَزَموا " فالظاهرُ أنَّهُ يَعْقُبُ تربُّصَ المدةِ المشروعةِ بأسْرِها، لأنَّ الفيئةَ تكونُ فيها، والعَزْمَ على الطلاقِ بعدَها، لأنهَّ التقييدَ المغايرَ لا يَدُلُّ عليه اللفظُ، وإنما يُطابقُ الآيةَ أَنْ تقولَ :" للضيفِ إكرامُ ثلاثةِ أيامٍ، فإنْ أقامَ فنحن كرماءُ مُؤْثِرُون وإنْ عَزَم على الرحيلِ فله أنْ يَرْحَلَ " فالمتبادَرُ إلى الذِّهْنِ أنَّ الشرطينُ مُقَدَّران بعدَ إكرامِه ".
| عَزَمْتُ على إقامةِ ذي صباحٍ | لأمرٍ ما يُسَوَّدُ مَنْ يسَودُ |
والعَزْم : عَقْدُ القلبِ وتصميمُه : عَزَمَ يَعْزِم عَزْماً وعُزْماً بالفتحة والضمة، وعَزِيمة وعِزاماً بالكسر. ويستعمل بمعنى القَسَمِ : عَزَمْتُ عليكَ لتَفعلَّنَّ.
والطلاقُ : إحلالُ العَقْدِ، يقال : طَلَقَتْ بفتح اللام - تَطْلُقُ فهي طالِقٌ وطالقَةٌ، قال الأعشى :
أيا جارتا بيني فإنَّكِ طالِقَهْ ***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وحكى ثعلب :" طَلُقت " بالضم، وأنكره الأخفش، والطلاقُ يجوز أَنْ يكون مصدراً أو اسمَ مصدرٍ وهو التطليقُ.
قوله :﴿فَإِنَّ اللَّهَ﴾ ظاهرُه أنَّه جوابُ الشرطِ، وقال الشيخ :" ويَظْهَرُ أنَّه محذوفٌ، أي : فَلْيُوقِعوه. وقرأ عبد الله :" فإن فاؤوا فيهنَّ " وقرأ أبَيّ " فيها "، والضميرُ للأَشْهُرِ.
وقراءةُ الجمهورِ ظاهرُها أنَّ الفَيْئَة والطلاقَ إنما تكونُ بعد مضيِّ أربعة الأشهر، إلاَّ أنَّ الزمخشريَّ لمَّا كان يَرى بمذهبِ أبي حنيفة : وهو أنَّ الفَيْئَة في مدة أربعةِ الأشهرِ، ويؤيِّدُه القراءةُ المقتدِّمَةُ احتاج إلى تأويلِ الآيةِ بما نصُّه. " فإنْ قلت : كيف موقعُ الفاءِ إذا كانت الفيئةُ قبل انتهاءِ مدةِ التربُّص ؟ قلت : موقعٌ صحيحٌ، لأنَّ قولَه :" فإنْ فاؤوا، وإنْ عَزَموا " تفصيلٌ لقولِه :" للذين يُؤْلُون مِنْ نسائِهِم، والتفصيلُ يَعْقُب المُفَصَّل، كما تقول :" أنَا نزيلُكم هذا الشهرَ فإنْ أَحْمَدْتُكم أقمتُ عندَكم إلى آخرِه، وإلاَّ لم أقُمْ إلاَّ ريثما أتحولُ ". قال الشيخ :" وليس بصحيحٍ، لأنَّ ما مثَّله ليس بنظيرِ الآيةِ، ألا ترى أنَّ المثالَ فيه إخبارٌ عن المُفَصَّل حالُه، وهو قولُه :" أنا نزيلُكم هذا الشهر "، وما بعد الشرطينِ مُصَرَّحٌ فيه بالجوابِ الدالِّ على اختلافِ متعلَّقِ/ فعلِ الجزاء، والآيةُ ليسَتْ كذلك، لأنَّ الذين يُؤْلُون ليس مُخْبَراً عنهم ولا مُسْنَداً إليهم حكمٌ، وإنما المحكومُ عليه تربُّصُهم، والمعنى : تربُّص المُؤْلِين أربعةُ أشهر مشروعٌ لهم بعد إيلائِهم، ثم قال : فإنْ فاؤوا وإنْ عَزَموا " فالظاهرُ أنَّهُ يَعْقُبُ تربُّصَ المدةِ المشروعةِ بأسْرِها، لأنَّ الفيئةَ تكونُ فيها، والعَزْمَ على الطلاقِ بعدَها، لأنهَّ التقييدَ المغايرَ لا يَدُلُّ عليه اللفظُ، وإنما يُطابقُ الآيةَ أَنْ تقولَ :" للضيفِ إكرامُ ثلاثةِ أيامٍ، فإنْ أقامَ فنحن كرماءُ مُؤْثِرُون وإنْ عَزَم على الرحيلِ فله أنْ يَرْحَلَ " فالمتبادَرُ إلى الذِّهْنِ أنَّ الشرطينُ مُقَدَّران بعدَ إكرامِه ".